(الصفحة 615)
قام وأتى بها ، ولو ذكرها بعد التسليم الواجب قبل فعل ما يبطل الصلاة عمداً وسهواً قام وأتم ، ولو ذكرها بعده استأنف الصلاة من رأس، من غير فرق بين الرباعية وغيرها ، وكذا لو نسي أزيد من ركعة.
[2019] مسألة 18 : لو نسي ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة لم تبطل صلاته(1) ، وحينئذ فإن لم يبق محلّ التدارك وجب عليه سجدتا السهو(2) للنقيصة ، وفي نسيان السجدة الواحدة والتشهد يجب قضاؤهما أيضاً بعد الصلاة قبل سجدتي السهو ، وإن بقي محلّ التدارك وجب العود للتدارك، ثمّ الإتيان بما هو مرتب عليه ممّا فعله سابقاً، وسجدتا السهو لكلّ زيادة . وفوت محلّ التدارك إمّا بالدخول في ركن بعده على وجه لو تدارك المنسيّ لزم زيادة الركن، وإمّا بكون محلّه في فعل خاصّ جاز محلّ ذلك الفعل؛ كالذكر في الركوع والسجود إذا نسيه وتذكّر بعد رفع الرأس منهما، وإمّا بالتذكّر بعد السلام الواجب ، فلو نسي القراءة أو الذكر أو بعضهما، أو الترتيب فيهما أو إعرابهما، أو القيام فيهما، أو الطمأنينة فيه وذكر بعد الدخول في الركوع فات محلّ التدارك، فيتمّ الصلاة ويسجد سجدتي السهو للنقصان إذا كان المنسيّ من الأجزاء، لا لمثل الترتيب والطمأنينة ممّا ليس بجزء ، وإن ذكر قبل الدخول في الركوع رجع وتدارك وأتى بما بعده وسجد سجدتي السهو لزيادة ما أتى به من الأجزاء .
نعم، في نسيان القيام حال القراءة أو الذكر ونسيان الطمأنينة فيه لا يبعد فوت محلّهما قبل الدخول في الركوع أيضاً، لاحتمال كون القيام واجباً حال القراءة لا شرطاً فيها، وكذا كون الطمأنينة واجبة حال القيام لا شرطاً فيه ، وكذا الحال في الطمأنينة حال التشهد وسائر الأذكار ، فالأحوط العود والإتيان بقصد الاحتياط
- (1) إلاّ في بعض فروض نسيان التسليم على ما تقدّم .
- (2) قد مرّ أنّه يأتي موارد لزومهما .
(الصفحة 616)
والقربة لا بقصد الجزئية ، ولو نسي الذكر في الركوع أو السجود أو الطمأنينة حاله وذكر بعد رفع الرأس منهما فات محلّهما ، ولو تذكّر قبل الرفع أو قبل الخروج عن مسمّى الركوع وجب الإتيان بالذكر ، ولو كان المنسي الطمأنينة حال الذكر فالأحوط إعادته بقصد الاحتياط والقربة ، وكذا لو نسي وضع أحد المساجد حال السجود، ولو نسي الانتصاب من الركوع وتذكّر بعد الدخول في السجدة الثانية فات محلّه، وأمّا لو تذكر قبله فلا يبعد(1) وجوب العود إليه; لعدم استلزامه إلاّ زيادة سجدة واحدة و ليست بركن ، كما أنّه كذلك لو نسي الانتصاب من السجدة الأُولى وتذكّر بعد الدخول في الثانية ، لكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة .
ولو نسي الطمأنينة حال أحد الانتصابين احتمل فوت المحل وإن لم يدخل في السجدة كما مرّ نظيره ، ولو نسي السجدة الواحدة أو التشهد وذكر بعد الدخول في الركوع أو بعد السلام(2) فات محلّهما ، ولو ذكر قبل ذلك تداركهما ، ولو نسي الطمأنينة في التشهد فالحال كما مرّ؛ من أنّ الأحوط الإعادة بقصد القربة والاحتياط ، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضاً لاحتمال كون التشهد زيادة (3) عمدية حينئذ، خصوصاً إذا تذكّر نسيان الطمأنينة فيه بعد القيام .
[2020] مسألة 19 : لو كان المنسي الجهر أو الإخفات لم يجب التدارك بإعادة القراءة أو الذكر على الأقوى ، وإن كان أحوط(4) إذا لم يدخل في الركوع .
- (1) بل هو بعيد، والظاهر فوت المحلّ بمجرّد الدخول في السجدة الاُولى، وهكذا الانتصاب منها بالإضافة إلى السجدة الثانية .
- (2) فرض التذكّر بعد السلام إنّما يكون مورده السجدة الواحدة أو التشهّد من الركعة الأخيرة، وعليه فالظاهر أنّ وقوع التسليم في هذه الحالة إنّما يكشف عن كونه وحده أو مع التشهّد واقعاً في غير محلّه، فيجري عليه حكم السلام في غير المحلّ أو مع التشهّد .
- (3) لا بأس بهذه الزيادة بعد كون الإتيان بالتشهّد بقصد القربة المطلقة.
- (4) خصوصاً مع التذكّر في أثناء القراءة له .
(الصفحة 617)
فصل
في الشك
وهو إمّا في أصل الصلاة وأنّه هل أتى بها أم لا، وإمّا في شرائطها، وإمّا في أجزائها، وإمّا في ركعاتها .
[2021] مسألة 1 : إذا شك في أنّه هل صلّى أم لا؟ فإن كان بعد مضيّ الوقت لم يلتفت و بنى على أنّه صلّى، سواء كان الشك في صلاة واحدة أو في الصلاتين ، وإن كان في الوقت وجب الإتيان بها، كأن شك في أنّه صلّى صلاة الصبح أم لا، أو هل صلّى الظهرين أم لا؟ أو هل صلّى العصر بعد العلم بأنّه صلّى الظهر أم لا ؟ ولو علم أنّه صلّى العصر ولم يدر أنّه صلّى الظهر أم لا، فيحتمل جواز البناء على أنّه صلاها ، لكن الأحوط الإتيان بها ، بل لا يخلو عن قوّة، بل وكذلك لو لم يبق إلاّ مقدار الاختصاص بالعصر، وعلم أنّه أتى بها وشك في أنّه أتى بالظهر أيضاً أم لا، فإنّ الأحوط(1) الإتيان بها ، وإن كان احتمال البناء على الإتيان بها وإجراء حكم الشك بعد مضيّ الوقت هنا أقوى من السابق .
نعم، لو بقي من الوقت مقدار الاختصاص بالعصر، وعلم بعدم الإتيان بها أوشك فيه وكان شاكّاً في الإتيان بالظهر وجب الإتيان بالعصر، ويجري حكم الشك بعد الوقت بالنسبة إلى الظهر، لكن الأحوط(2) قضاء الظهر أيضاً .
[2022] مسألة 2 : إذا شك في فعل الصلاة وقد بقي من الوقت مقدار ركعة، فهل ينزّل منزلة تمام الوقت أو لا ؟ وجهان، أقواهما الأوّل ، أمّا لو بقي أقلّ من ذلك
- (1) بل الظاهر لزومه .
- (2) لا يترك .
(الصفحة 618)
فالأقوى(1) كونه بمنزلة الخروج .
[2023] مسألة 3 : لو ظنّ فعل الصلاة فالظاهر أنّ حكمه حكم الشك في التفصيل بين كونه في الوقت أو في خارجه ، وكذا لو ظن عدم فعلها .
[2024] مسألة 4 : إذا شك في بقاء الوقت وعدمه يلحقه حكم البقاء .
[2025] مسألة 5 : لو شك في أثناء صلاة العصر في أنّه صلّى الظهر أم لا، فإن كان في الوقت المختصّ بالعصر بنى على الإتيان بها، وإن كان في الوقت المشترك عدل إلى الظهر بعد البناء على عدم الإتيان بها .
[2026] مسألة 6 : إذا علم أنّه صلّى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر ولم يدر المعيّن منها يجزئه الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة، سواء كان في الوقت أو في خارجه . نعم، لو كان في وقت الاختصاص بالعصر يجوز له البناء على أنّ ما أتى به هو الظهر، فينوي فيما يأتي به العصر، ولو علم أنّه صلّى إحدى العشاءين ولم يدر المعيّن منهما وجب الإتيان بهما، سواء كان في الوقت أو في خارجه، وهنا أيضاً لو كان في وقت الاختصاص بالعشاء بنى على أنّ ما أتى به هو المغرب، وأنّ الباقي هو العشاء .
[2027] مسألة 7 : إذا شك في الصلاة في أثناء الوقت ونسي الإتيان بها وجب عليه القضاء إذا تذكّر خارج الوقت ، وكذا إذا شك واعتقد أنّه خارج الوقت ثمّ تبيّن أنّ شكّه كان في أثناء الوقت . وأمّا إذا شك واعتقد أنّه في الوقت، فترك الإتيان بها عمداً أو سهواً، ثمّ تبيّن أنّ شكّه كان خارج الوقت فليس عليه القضاء .
[2028] مسألة 8 : حكم كثير الشك في الإتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره، فيجري فيه التفصيل بين كونه في الوقت وخارجه ، وأمّا الوسواسي فالظاهر أنّه
(الصفحة 619)
يبني على الإتـيان وإن كان في الوقت .
[2029] مسألة 9 : إذا شك في بعض شرائط الصلاة، فإمّا أن يكون قبل الشروع فيها، أو في أثنائها، أو بعد الفراغ منها ، فإن كان قبل الشروع فلابدّ من إحراز ذلك الشرط ولو بالاستصحاب ونحوه من الأُصول، وكذا إذا كان في الأثناء ، وإن كان بعد الفراغ منها حكم بصحّتها، وإن كان يجب إحرازه للصلاة الاُخرى ، وقد مر التفصيل في مطاوي الأبحاث السابقة .
[2030] مسألة 10 : إذا شك في شيء من أفعال الصلاة، فإمّا أن يكون قبل الدخول في الغير المرتّب عليه، وإمّا أن يكون بعده ، فإن كان قبله وجب الإتيان; كما إذا شك في الركوع وهو قائم، أو شك في السجدتين أو السجدة الواحدة ولم يدخل في القيام أو التشهد ، وهكذا لو شك في تكبيرة الإحرام ولم يدخل فيما بعدها، أوشك في الحمد ولم يدخل في السورة، أو فيها ولم يدخل في الركوع أو القنوت . وإن كان بعده لم يلتفت وبنى على أنّه أتى به، من غير فرق بين الأوّلتين والأخيرتين على الأصح ، والمراد بالغير مطلق الغير المترتّب على الأوّل، كالسورة بالنسبة إلى الفاتحة، فلا يلتفت إلى الشك فيها وهو آخذ في السورة، بل ولا إلى أوّل الفاتحة أو السورة وهو في آخرهما، بل ولا إلى الآية وهو في الآية المتأخّرة، بل ولا إلى أوّل الآية وهو في آخرها ، ولا فرق بين أن يكون ذلك الغير جزءاً واجباً أو مستحباً، كالقنوت بالنسبة إلى الشك في السورة ، والاستعاذة بالنسبة إلى تكبيرة الإحرام ، والاستغفار بالنسبة إلى التسبيحات الأربعة ، فلو شك في شيء من المذكورات بعد الدخول في أحد المذكورات لم يلتفت، كما أنّه لا فرق في المشكوك فيه أيضاً بين الواجب والمستحب .
والظاهر عدم الفرق بين أن يكون ذلك الغير من الأجزاء أو مقدّماتها، فلو شك في الركوع أو الانتصاب منه بعد الهويّ للسجود لم يلتفت . نعم، لو شك في