(الصفحة626)
[2045] مسألة 9 : لو تردّد في أنّ الحاصل له ظن أو شك، كما يتفق كثيراً لبعض الناس كان ذلك شكّاً ، وكذا لو حصل له حالة في أثناء الصلاة وبعد أن دخل في فعل آخر لم يدر أنّه كان شكّاً أو ظنّاً بنى على أنّه كان شكّاً إن كان فعلاً شاكّاً ، وبنى على أنّه كان ظنّاً إن كان فعلاً ظانّاً ، مثلاً لو علم أنّه تردّد بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث، ولم يدر أنّه حصل له الظن بالثلاث فبنى عليه، أو بنى عليه من باب الشك يبني على الحالة الفعلية ، وإن علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه طرأ له حالة تردّد بين الاثنتين والثلاث وأنّه بنى على الثلاث وشك في أنّه حصل له الظن به، أو كان من باب البناء في الشك فالظاهر عدم وجوب صلاة الاحتياط عليه، وإن كان أحوط (1) .
[2046] مسألة 10 : لو شك في أنّ شكّه السابق كان موجباً للبطلان أو للبناء بنى على الثاني ، مثلاً لو علم أنّه شك سابقاً بين الاثنتين والثلاث وبعد أن دخل في فعل آخر أو ركعة اُخرى شك في أنّه كان قبل إكمال السجدتين حتّى يكون باطلاً، أو بعده حتّى يكون صحيحاً بنى على أنّه(2) كان بعد الإكمال ، وكذا إذا كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة .
[2047] مسألة 11 : لو شك بعد الفراغ من الصلاة أنّ شكّه هل كان موجباً للركعة بأن كان بين الثلاث والأربع مثلاً، أو موجباً للركعتين بأن كان بين الاثنتين والأربع؟ فالأحوط الإتيان بهما ثمّ إعادة الصلاة .
[2048] مسألة 12 : لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه طرأ له الشك في الأثناء لكن لم يدر كيفيته من رأس، فإن انحصر في الوجوه الصحيحة أتى بموجب الجميع;
- (1) لا يترك .
- (2) فيه وفيما بعده إشكال، والأحوط بعد البناء وعمل الشك إعادة الصلاة، إلاّ فيما إذا كان بعد الفراغ عن صلاة الاحتياط، فلا يعتنى باحتمال البطلان .
(الصفحة627)
وهو ركعتان من قيام وركعتان من جلوس وسجود السهو ثمّ الإعادة ، وإن لم ينحصر في الصحيح، بل احتمل بعض الوجوه الباطلة استأنف الصلاة; لأنّه(1) لم يدر كم صلّى .
[2049] مسألة 13 : إذا علم في أثناء الصلاة أنّه طرأ له حالة تردّد بين الاثنتين والثلاث مثلاً، وشك في أنّه هل حصل له الظن بالاثنتين فبنى على الاثنتين أو لم يحصل له الظن فبنى على الثلاث؟ يرجع إلى حالته الفعلية ، فإن دخل في الركعة الاُخرى يكون فعلاً شاكّاً بين الثلاث والأربع ، وإن لم يدخل فيها يكون شاكاً بين الاثنتين والثلاث .
[2050] مسألة 14 : إذا عرض له أحد الشكوك ولم يعلم حكمه من جهة الجهل بالمسألة أو نسيانها، فإن ترجّح له أحد الاحتمالين عمل عليه ، وإن لم يترجّح أخذ بأحد الاحتمالين مخيّراً ثمّ بعد الفراغ رجع إلى المجتهد، فإن كان موافقاً فهو، وإلاّ أعاد الصلاة ، والأحوط(2) الإعادة في صورة الموافقة أيضاً .
[2051] مسألة 15 : لو انقلب شكه بعد الفراغ من الصلاة إلى شك آخر فالأقوى عدم وجوب(3) شيء عليه; لأنّ الشك الأوّل قد زال والشك الثاني بعد
- (1) التعليل عليل; لأنّ اقتضاءه للبطلان إنّما هو فيما إذا كان في الأثناء، وعليه لا يجب الاستئناف، بل يعمل بمقتضى الشك الصحيح احتياطاً .
- (2) لا يترك .
- (3) في بعض صور الانقلاب التي يبلغ مجموعها في خصوص ما لو كان كلا الشكّين ـ المنقلب عنه والمنقلب إليه ـ من الشكوك الصحيحة عشرين صورة، فإنّ هذه الصور مختلفة من حيث الحكم، فأربع منها حكمها البطلان، وستّ منها حكمها الصحّة والتمامية وعدم وجوب شيء، وأربع منها حكمها لزوم العمل على وفق الشك المنقلب إليه، والباقية حكمها كذلك على الأقوى، وقد فصّلنا القول في ذلك في كتابنا «نهاية التقرير» فليراجع .
(الصفحة628)
الصلاة فلا يلتفت إليه، سواء كان ذلك قبل الشروع في صلاة الاحتياط، أو في أثنائها، أو بعد الفراغ منها; لكن الأحوط عمل الشك الثاني ثمّ إعادة الصلاة، لكن هذا إذا لم ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة، كما إذا شك بين الاثنتين والأربع ثمّ بعد الصلاة انقلب إلى الثلاث والأربع ، أوشك بين الاثنتين والثلاث والأربع مثلاً ثمّ انقلب إلى الثلاث والأربع أو عكس الصورتين ، وأمّا إذا شك بين الاثنتين والأربع مثلاً ثمّ بعد الصلاة انقلب إلى الاثنتين والثلاث فاللازم أن يعمل عمل الشك المنقلب إليه الحاصل بعد الصلاة; لتبيّن كونه في الصلاة وكون السلام في غير محلّه ، ففي الصورة المفروضة يبني على الثلاث ويتم ويحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، ويسجد سجدتي السهو للسلام في غير محلّه، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة .
[2052] مسألة 16 : إذا شك بين الثلاث والأربع أو بين الاثنتين والأربع ثمّ بعد الفراغ انقلب شكه إلى الثلاث والخمس والاثنتين والخمس وجب(1) عليه الإعادة; للعلم الاجمالي إمّا بالنقصان أو بالزيادة .
[2053] مسألة 17 : إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثمّ شك بين الثلاث(2) البنائي والأربع فهل يجري عليه حكم الشكين أو حكم الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع ؟ وجهان، أقواهما الثاني .
[2054] مسألة 18 : إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ثمّ ظن عدم الأربع(3) يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث ، ولو ظنّ عدم الاثنتين
- (1) والأحوط مع عدم الإتيان بما ينافي الصلاة مطلقاً ـ عمداً وسهواً ـ الإتيان بما يحتمل نقصه موصولة .
- (2) أي قبل الفراغ من الصلاة .
- (3) أي قبل الفراغ أيضاً .
(الصفحة629)
يجري عليه حكم الشك بين الثلاث والأربع ، ولو ظنّ عدم الثلاث يجري عليه
حكم الشك بين الاثنتين والأربع .
[2055] مسألة 19 : إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث وأتى بالرابعة فتيقّن عدم الثلاث، وشك بين الواحدة والاثنتين بالنسبة إلى ما سبق يرجع شكه بالنسبة إلى حاله الفعلي بين الاثنتين والثلاث، فيجري حكمه .
[2056] مسألة 20 : إذا عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصلّي جالساً من جهة العجز عن القيام، فهل الحكم كما في الصلاة قائماً فيتخيّر ـ في موضع التخيير بين ركعة قائماً وركعتين جالساً ـ بين ركعة جالساً ـ بدلاً عن الركعة قائماً ـ أو ركعتين جالساً من حيث إنّه أحد الفردين المخيّر بينهما، أو يتعيّن هنا اختيار الركعتين جالساً، أو يتعيّن تتميم ما نقص، ففي الفرض المذكور يتعيّن ركعة جالساً، وفي الشك بين الاثنتين والأربع يتعين ركعتان جالساً، وفي الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع يتعيّن ركعة جالساً وركعتان جالساً؟ وجوه أقواها الأوّل(1) ، ففي الشك بين الاثنتين والثلاث يتخيّر بين ركعة جالساً أو ركعتين جالساً ، وكذا في الشك بين الثلاث والأربع ، وفي الشك بين الاثنتين والأربع يتعيّن ركعتان جالساً بدلاً عن ركعتين قائماً ، وفي الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع يتعين ركعتان جالساً بدلاً عن ركعتين قائماً وركعتان أيضاً جالساً من حيث كونهما أحد الفردين ، وكذا الحال لو صلّى قائماً ثمّ حصل العجز عن القيام في صلاة الاحتياط ، وأما لو صلّى جالساً ثمّ تمكّن من القيام حال صلاة الاحتياط فيعمل كما كان يعمل في الصلاة قائماً ، والأحوط في جميع الصور المذكورة إعادة الصلاة بعد العمل المذكور .
[2057] مسألة 21 : لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستئنافها،
(الصفحة630)
بل يجب العمل على التفصيل المذكور والإتيان بصلاة الاحتياط ، كما لا يجوز ترك صلاة الاحتياط بعد إتمام الصلاة والاكتفاء بالاستئناف ، بل لو استأنف قبل الإتيان بالمنافي في الأثناء بطلت الصلاتان . نعم، لو أتى بالمنافي في الأثناء صحّت الصلاة المستأنفة وإن كان آثماً في الإبطال ، ولو استأنف بعد التمام قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط لم يكف وإن أتى بالمنافي(1) أيضاً ، وحينئذ فعليه الإتيان بصلاة الاحتياط أيضاً ولو بعد حين .
[2058] مسألة 22 : في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكّه وأتم الصلاة ثمّ تبيّن له الموافقة للواقع ففي الصحّة وجهان(2) .
[2059] مسألة 23 : إذا شك بين الواحدة والاثنتين مثلاً وهو في حال القيام أو الركوع أو في السجدة الأُولى مثلاً، وعلم أنّه إذا انتقل إلى الحالة الاُخرى من ركوع أو سجود أو رفع الرأس من السجدة يتبيّن له الحال، فالظاهر الصحّة(3) وجواز البقاء على الاشتغال إلى أن يتبيّن الحال .
[2060] مسألة 24 : قد مرّ سابقاً أنّه إذا عرض له الشك يجب عليه التروّي حتّى يستقرّ أو يحصل له ترجيح أحد الطرفين ، لكن الظاهر أنّه إذا كان في السجدة مثلاً وعلم أنّه إذا رفع رأسه لا يفوت عنه الأمارات الدالّة على أحد الطرفين جاز له التأخير الى رفع الرأس ، بل وكذا إذا كان في السجدة الأُولى مثلاً يجوز له التأخير إلى رفع الرأس من السجدة الثانية، وإن كان الشك بين الواحدة والاثنتين ونحوه من الشكوك الباطلة . نعم، لو كان بحيث لو أخّر التروّي يفوت عنه الأمارات يشكل جوازه خصوصاً في الشكوك الباطلة .
- (1) والأقوى مع الإتيان بالمنافي صحّة الصلاة المستأنفة، ولا مجال لوجوب الاحتياط .
- (2) لا يترك الاحتياط بالإعادة .
- (3) فيه إشكال، خصوصاً في الصورة المفروضة، والاحتياط بالإتمام ثمّ الإعادة لا يترك .