(الصفحة634)
في الشك بين الثلاث والأربع إذا اشتغل بركعة قائماً وتذكّر في أثنائها كون صلاته
ثلاثاً ، وإمّا أن يكون مخالفاً له في الكمّ والكيف، كما إذا اشتغل في الفرض المذكور بركعتين جالساً فتذكّر كونها ثلاثاً ، وإمّا أن يكون موافقاً له في الكيف دون الكمّ; كما في الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا تذكّر كون صلاته ثلاثاً في أثناء الاشتغال بركعتين قائماً ، وإمّا أن يكون بالعكس; كما إذا اشتغل في الشك المفروض بركعتين جالساً ـ بناءً على جواز تقديمهما ـ وتذكّر كون صلاته ركعتين ، فيحتمل إلغاء صلاة الاحتياط في جميع الصور والرجوع إلى حكم تذكّر نقص الركعة ، ويحتمل الاكتفاء بإتمام صلاة الاحتياط في جميعها ، ويحتمل وجوب إعادة الصلاة في الجميع ، ويحتمل التفصيل بين الصورالمذكورة ، والمسألة محلّ إشكال(1) ، فالأحوط الجمع بين المذكورات بإتمام ما نقص ثمّ الإتيان بصلاة الاحتياط ثمّ إعادة الصلاة .
نعم، إذا تذكّر النقص بين صلاتي الاحتياط في صورة تعدّدها مع فرض كون ما أتى به موافقاً لما نقص في الكمّ والكيف لا يبعد(2) الاكتفاء به ; كما إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع وبعد الإتيان بركعتين قائماً تبيّن كون صلاته ركعتين .
[2073] مسألة 11 : لو شك في إتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبها عليه ، فإن كان بعد الوقت لا يلتفت إليه ويبني على الإتيان . وإن كان جالساً في
- (1) والأظهر ما استقربه سيّدنا العلاّمة الاُستاذ البروجردي ـ قدّس سرّه الشريف ـ في التعليقة على العروة، وفي الدرس من التفصيل، بأنّ النقص المتبيّن إن كان هو الذي جعلت هذه الصلاة جابرة له شرعاً فالواجب إتمامها، وإن خالفته في الكمّ والكيف كالركعتين من جلوس مع تبيّن النقص بركعة، بل وكذا إذا أمكن تتميمها كذلك كالركعتين من قيام إذا تبيّنت الثلاث قبل أن يركع في الثانية منهما، وأمّا في غير ما ذكر فالواجب قطعها وإتمام أصل الصلاة، ولا يترك الاحتياط بالإعادة فيهما خصوصاً الثاني .
- (2) بل لا مجال لاحتمال خلافه .
(الصفحة635)
مكان الصلاة ولم يأت بالمنافي ولم يدخل في فعل آخر بنى على عدم الإتيان. وإن دخل في فعل آخر، أو أتى بالمنافي، أو حصل الفصل الطويل مع بقاء الوقت فللبناء على الإتيان بها وجه ، والأحوط البناء على العدم والإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة .
[2074] مسألة 12 : لو زاد فيها ركعة أو ركناً ولو سهواً بطلت ووجب عليه إعادتها(1) ثمّ إعادة الصلاة .
[2075] مسألة 13 : لو شك في فعل من أفعالها فإن كان في محلّه أتى به ، وإن دخل في فعل مرتّب بعده بنى على أنّه أتى به كأصل الصلاة .
[2076] مسألة 14 : لو شك في أنّه هل شك شكاً يوجب صلاة الاحتياط أم لا؟ بنى على عدمه(2) .
[2077] مسألة 15 : لو شك في عدد ركعاتها، فهل يبني على الأكثر إلاّ أن يكون مبطلاً فيبني على الأقلّ، أو يبني على الأقلّ مطلقاً؟ وجهان (3)، والأحوط البناء على أحد الوجهين ثمّ إعادتها ثمّ إعادة أصل الصلاة .
[2078] مسألة 16 : لو زاد فيها فعلاً من غير الأركان أو نقص، فهل عليه سجدتا السهو أولا ؟ وجهان، والأحوط(4) الإتيان بهما .
[2079] مسألة 17 : لو شك في شرط أو جزء منها بعد السلام لم يلتفت .
[2080] مسألة18: إذا نسيها وشرع في نافلة أو قضاءفريضة أونحوذلك فتذكّر في أثنائها قطعها وأتى بها ثمّ أعاد الصلاة على الأحوط(5) ، وأمّا إذا شرع في صلاة
- (1) لا يبعد الاكتفاء بإعادة الصلاة وحدها .
- (2) ويعمل على حكم حاله الفعلي .
- (3) والأوجه هو الأوّل، والظاهر في المورد المستثنى الإعادة .
- (4) والأقوى عدم الوجوب، خصوصاً فيما لا يجب في أصل الصلاة .
- (5) لا بأس بتركه .
(الصفحة636)
فريضة مرتّبة على الصلاة التي شك فيها; كما إذا شرع في العصر فتذكّر أنّ عليه
صلاة الاحتياط للظهر، فإن جاز عن محلّ العدول قطعها; كماإذا دخل في ركوع الثانية مع كون إحتياطه ركعة، أو ركوع الثالثة مع كونها ركعتين ، وإن لم يجز عن محلّ العدول فيحتمل العدول إليها، لكن الأحوط القطع(1) والإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة.
[2081] مسألة 19 : إذا نسي سجدة واحدة أو تشهّداً فيها قضاهما بعدها على الأحوط .
فصل
في حكم قضاء الأجزاء المنسية
[2082] مسألة 1 : قد عرفت سابقاً أنّه إذا ترك سجدة واحدة ولم يتذكّر إلاّ بعد الوصول إلى حدّ الركوع يجب قضاؤها بعد الصلاة ، بل و كذا إذا نسي(2) السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة ولم يتذكّر إلاّ بعد السلام على الأقوى ، وكذا إذا نسي التشهد أو أبعاضها ولم يتذكّر إلاّ بعد الدخول في الركوع ، بل أو التشهد الأخير ولم يتذكّر إلاّ بعد السلام على الأقوى ، ويجب مضافاً إلى القضاء سجدتا السهو أيضاً لنسيان كلّ من السجدة والتشهد .
[2083] مسألة 2 : يشترط فيهما جميع ما يشترط في سجود الصلاة وتشهّدها من الطهارة والاستقبال وستر العورة ونحوها ، وكذا الذكر والشهادتان والصلاة على محمّد وآل محمّد ، ولو نسي بعض أجزاء التشهد وجب قضاؤه فقط . نعم، لو
- (1) بل الأحوط العدول والإعادة .
- (2) قد تقدّم حكمه، وكذا حكم نسيان التشهّد الأخير .
(الصفحة637)
نسي الصلاة على آل محمّد فالأحوط إعادة الصلاة على محمّد; بأن يقول ، «اللّهمَّ صلِّ على محمّد وآل محمّد» ولا يقتصر على قوله : «وآل محمّد» وإن كان هو المنسي فقط ، ويجب فيهما نية البدلية عن المنسي ، ولا يجوز الفصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي كالأجزاء في الصلاة ، أمّا الدعاء والذكر والفعل القليل ونحو ذلك ممّا كان جائزاً في أثناء الصلاة فالأقوى جوازه ، والأحوط تركه(1) ، ويجب المبادرة إليها بعد السلام ، ولا يجوز تأخيرهما عن التعقيب ونحوه .
[2084] مسألة 3 : لو فصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي عمداً وسهواً كالحدث والاستدبار فالأحوط(2) استئناف الصلاة بعد إتيانهما، وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء بإتيانهما ، و كذا لو تخلّل ما ينافي عمداً لاسهواً إذا كان عمداً ، أمّا إذا وقع سهواً فلا بأس .
[2085] مسألة 4 : لو أتى بما يوجب سجودالسهو قبل الإتيان بهما أو في أثنائهما فالأحوط فعله بعدهما .
[2086] مسألة 5 : إذا نسي الذكر أو غيره ممّا يجب ما عدا وضع الجبهة في سجود الصلاة لا يجب قضاؤه .
[2087] مسألة 6 : إذا نسي بعض أجزاء التشهد القضائي وأمكن تداركه فعله . وأمّا إذا لم يمكن; كما إذا تذكّره بعد تخلّل المنافي عمداً وسهواً فالأحوطإعادته ثمّ إعادة الصلاة ، وإن كان الأقوى كفاية إعادته .
[2088] مسألة 7 : لو تعدّد نسيان السجدة أو التشهد أتى بهما واحدة بعد واحدة ، ولا يشترط التعيين على الأقوى وإن كان أحوط، والأحوط ملاحظة
- (1) لا يترك، سيّما إذا كان منافياً للفورية العرفية .
- (2) لا يترك .
- (3)(3) لا يترك.