(الصفحة650)
الركن، لما عرفت من اغتفارها في النوافل ، وإن لم يمكن أعادها; لأنّ الصلاة وإن صحّت إلاّ أنّها لا تكون تلك الصلاة المخصوصة ، وإن نسي بعض التسبيحات في صلاة جعفر قضاه متى تذكّر .
[2130] مسألة 15 : ما ذكر من أحكام السهو والشك والظن يجري في جميع الصلوات الواجبة أداءً وقضاءً من الآيات والجمعة والعيدين وصلاة الطواف ، فيجب فيها سجدة السهو لموجباتها وقضاء السجدة المنسية والتشهد المنسي ، وتبطل بنقصان الركن وزيادته لا بغير الركن ، والشك في ركعاتها موجب للبطلان لأنّها ثنائية .
[2131] مسألة 16 : قد عرفت سابقاً أنّ الظن المتعلّق بالركعات في حكم اليقين، من غير فرق بين الركعتين الأوّلتين والأخيرتين ، ومن غير فرق بين أن يكون موجباً للصحّة أو البطلان، كما إذا ظن الخمس في الشك بين الأربع والخمس أو الثلاث والخمس ، وأمّا الظن المتعلق بالأفعال ففي كونه كالشك أو كاليقينإشكال ، فاللازم مراعاة الاحتياط ، وتظهر الثمرة فيما إذا ظن بالإتيان وهو في المحلّ، أو ظن بعدم الإتيان بعد الدخول في الغير ، وأمّا الظن بعدم الإتيان وهو في المحلّ، أو الظن بالإتيان بعد الدخول في الغير فلا يتفاوت الحال في كونه كالشك أو كاليقين، إذ على التقديرين يجب الإتيان به في الأوّل ويجب المضيّ في الثاني .
وحينئذ فنقول : إن كان المشكوك قراءةً أو ذكراً أو دعاءً يتحقّق الاحتياط بإتيانه بقصد القربة ، وإن كان من الأفعال فالاحتياط فيه أن يعمل بالظن ثمّ يعيد الصلاة ، مثلاً إذا شك في أنّه سجد سجدة واحدة أو اثنتين ـ وهو جالس لم يدخل
في التشهد أو القيام ـ وظنّ الاثنتين يبني على ذلك ويتمّ الصلاة ثمّ يحتاط بإعادتها ،
- (1)(1) الظاهر أنّ الظنّ في الأفعال كالظنّ في الركعات، ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه.
(الصفحة652)
ختام فيه مسائل متفرّقة
[2134] الأُولى : إذا شك في أنّ ما بيده ظهر أو عصر، فإن كان قد صلّى الظهر بطل ما بيده ، وإن كان لم يصلّها أو شكّ في أنّه صلاّها أو لا عدل به(1) إليها .
[2135] الثانية : إذا شك في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء، فمع علمه بإتيان المغرب بطل ، ومع علمه بعدم الإتيان بها أو الشك فيه عدل بنيته إليها إن لم يدخل في ركوع الرابعة ، وإلاّ بطل أيضاً .
[2136] الثالثة : إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنّه ترك سجدتين من ركعتين، سواء كانتا من الأوّلتين أو الأخيرتين(2) صحّت، وعليه قضاؤهما وسجدتا السهو مرّتين ، وكذا إن لم يدر أنّهما من أيّ الركعات بعد العلم بأنّهما من الركعتين .
[2137] الرابعة : إذا كان في الركعة الرابعة مثلاً وشك في أنّ شكّه السابق بين الاثنتين والثلاث كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما بنى على الثاني(3) ، كما أنّه كذلك إذا شك بعد الصلاة .
[2138] الخامسة : إذا شك في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها وهذه أوّل العصر جعلها آخر الظهر .
[2139] السادسة : إذا شك في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكّر أنّه سها عن
- (1) إن كان في الوقت المشترك، وفي غيره صور كثيرة يختلف أحكامها .
- (2) فيما إذا لم تكن وظيفته العود إلى السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة، وإلاّ فاللاّزم ذلك وقضاء سجدة واحدة والإتيان بسجدتي السهو للسجدة المنسية ولما زاد في صورة العود .
- (3) والأحوط العمل بمقتضى العلم الإجمالي; وهو الإتيان بصلاة الاحتياط وإعادة الصلاة .
(الصفحة 651)
وكذا إذا دخل في القيام أو التشهّد وظن أنّها واحدة يرجع ويأتي باُخرى ويتمّ الصلاة ثمّ يعيدها ، وهكذا في سائر الأفعال ، وله أن لا يعمل(1) بالظن، بل يجري عليه حكم الشك ويتمّ الصلاة ثمّ يعيدها ، وأمّا الظن المتعلّق بالشروط وتحقّقها فلا يكون معتبراً إلاّ في القبلة والوقت في الجملة . نعم، لا يبعد اعتبار شهادة العدلين فيها، وكذا في الأفعال والركعات، وإن كانت الكلّية لا تخلو عن إشكال(2) .
[2132] مسألة 17 : إذا حدث الشك بين الثلاث والأربع قبل السجدتين أو بينهما أو في السجدة الثانية يجوز له تأخير التروّي إلى وقت العمل بالشك; وهو ما بعد الرفع من السجدة الثانية .
[2133] مسألة 18 : يجب تعلّم ما يعمّ به البلوى من أحكام الشك والسهو ، بل قد يقال ببطلان صلاة من لا يعرفها ، لكن الظاهر عدم الوجوب إذا كان مطمئنّاً بعدم عروضها له ، كما أنّ بطلان الصلاة إنّما يكون إذا كان متزلزلاً بحيث لا يمكنه قصد القربة، أو اتفق له الشك أو السهو ولم يعمل بمقتضى ما ورد من حكمه ، وأمّا لو بنى على أحد المحتملين أو المحتملات من حكمه وطابق الواقع مع فرض حصول قصد القربة منه صح ، مثلاً إذا شك في فعل شيء وهو في محلّه ولم يعلم حكمه لكن بنى على عدم الإتيان فأتى به، أو بعد التجاوز وبنى على الإتيان ومضى صح عمله إذا كان بانياً على أن يسأل(3) بعد الفراغ عن حكمه والإعادة إذا خالف ، كما أنّ من كان عارفاً بحكمه ونسي في الأثناء أو اتفق له شك أو سهو نادر الوقوع يجوز له أن يبني على أحد المحتملات في نظره بانياً على السؤال والإعادة مع المخالفة لفتوى مجتهده .
- (1) مقتضى ما ذكرنا من الاعتبار لزوم العمل بالظنّ وعدم جواز تركه .
- (2) بل الظاهر أنّها لا إشكال فيها .
- (3) أي يتعلّم ولو بالمراجعة إلى الأدلّة إذا كان مجتهداً، وكذا في الفرع الآتي .
(الصفحة653)
المغرب بطلت صلاته(1) ، وإن كان الأحوط إتمامها عشاء والإتيان بالاحتياط ثمّ
إعادتها بعد الإتيان بالمغرب .
[2143] العاشرة : إذا شك في أنّ الركعة التي بيده رابعة المغرب، أو أنّه سلّم على الثلاث و هذه اُولى العشاء، فإن كان بعد الركوع بطلت ووجب عليه إعادة
- (1) يمكن القول بالصحّة فيما إذا تجاوز محلّ العدول على فرض كونه أربعاً، كما فيما إذا كان الشكّ بعد الدخول في الركوع .
- (2) على الأحوط، والأقوى إتمام الظهر والإتيان بالعصر .
- (3) هذا الاحتمال ضعيف .
يدخل في ركوع الثانية ثمّ إعادة الصلاتين ، وكذا إذا تذكّر في أثناء العشاء أنّه ترك من المغرب ركعة .
[2141] الثامنة : إذا صلّى صلاتين ثمّ علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين، فإن كان قبل الإتيان بالمنافي ضم إلى الثانية ما يحتمل من النقص، ثمّ أعاد الاُولى فقط بعد الإتيان بسجدتي السهو لأجل السلام احتياطاً . وإن كان بعد الإتيان بالمنافي، فإن اختلفتا في العدد أعادهما، وإلاّ أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة .
[2142] التاسعة : إذا شك بين الاثنتين والثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة، ثمّ شك في أنّ الركعة التي بيده آخر صلاته، أو أُولى صلاة الاحتياط جعلها آخر صلاته(4) وأتم ثمّ أعاد الصلاة احتياطاً بعد الإتيان بصلاة الاحتياط .
(4) إذا كانت صلاة الاحتياط ركعتين، وأمّا إذا كانت صلاة الاحتياط ركعة فيتمّها بقصد ما في الذمّة ولا حاجة إلى الإعادة .
(الصفحة654)
المغرب ، وإن كان قبله يجعلها من المغرب ويجلس ويتشهّد ويسلّم، ثمّ يسجد سجدتي السهو لكلّ زيادة من قوله : «بحول الله» وللقيام وللتسبيحات احتياطاً ، وإن كان في وجوبها إشكال من حيث عدم علمه بحصول الزيادة في المغرب .
[2144] الحادية عشرة : إذا شك وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث وعلم بعدم إتيان التشهد في هذه الصلاة فلا إشكال في أنّه يجب عليه أن يبني على الثلاث ، لكن هل عليه أن يتشهد أم لا ؟ وجهان ، لا يبعد عدم الوجوب ، بل وجوب قضائه بعد الفراغ إمّا لأنّه مقتضى البناء على الثلاث، وإمّا لأنّه لا يعلم بقاء محلّ التشهد من حيث إنّ محلّه الركعة الثانية وكونه فيها مشكوك، بل محكوم بالعدم ، وأمّا لو شك وهو قائم بين الثلاث والأربع مع علمه بعدم الإتيان بالتشهد في الثانية فحكمه المضيّ والقضاء بعد السلام; لأنّ الشك بعد(1) تجاوز محلّه .
[2145] الثانية عشرة : إذا شك في أنّه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة بنى على الثاني; لأنّه شاك بين الثلاث والأربع ، ويجب عليه الركوع لأنّه شاك فيه مع بقاء محلّه ، وأيضاً هو مقتضى البناء على الأربع في هذه الصورة . وأمّا لو انعكس; بأن كان شاكّاً في أنّه قبل الركوع من الثالثة أو بعده من الرابعة فيحتمل وجوب البناء(2) على الأربع بعد الركوع، فلا يركع بل يسجد ويتمّ، وذلك لأنّ مقتضى البناء على الأكثر البناء عليه من حيث إنّه أحد طرفي شكه وطرف الشك الأربع بعد الركوع ، لكن لا يبعد بطلان صلاته; لأنّه شاك في الركوع من هذه الركعة، ومحلّه باق فيجب عليه أن يركع ، ومعه يعلم إجمالاً أنّه إمّا زاد ركوعاً أو
- (1) بل لأنّ الحكم بالبناء على الأكثر يرفع محلّ التدارك، وقاعدة التجاوز غير جارية بعد كون الترك معلوماً .
- (2) الظاهر البناء على الأربع والإتيان بالركوع وصلاة الاحتياط، والأولى الإعادة بعدهما، والأظهر بطلان الصلاة .