(الصفحة 662)
الشك بعد السلام، وبالنسبة إلى العصر من الشك بين الأربع والخمس ، ولا يمكن إعمال الحكمين ، لكن لو كان بعد إكمال السجدتين [و] عدل إلى الظهر وأتمّ الصلاة وسجد للسهو (1) يحصل له اليقين بظهر صحيحة، إمّا الاُولى أو الثانية .
[2164] الحادية والثلاثون : إذا علم أنّه صلّى العشاءين ثمان ركعات ولا يدري أنّه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء وجب إعادتهما، سواء كان الشك بعد السلام من العشاء أو قبله(2) .
[2165] الثانية والثلاثون : لو أتى بالمغرب ثمّ نسي الإتيان بها; بأن اعتقد عدم الإتيان أو شك فيه فأتى بها ثانياً وتذكّر قبل السلام أنّه كان آتياً بها ولكن علم بزيادة ركعة إمّا في الاُولى أو الثانية له أن يتمّ الثانية(3) ويكتفي بها; لحصول العلم بالإتيان بها إمّا أوّلاً أو ثانياً ، ولا يضره كونه شاكّاً في الثانية بين الثلاث والأربع مع أنّ الشك في ركعات المغرب موجب للبطلان ، لما عرفت سابقاً من أنّ ذلك إذا لم يكن هناك طرف آخر يحصل معه اليقين بالإتيان صحيحاً ، وكذا الحال إذا أتى بالصبح ثمّ نسي وأتى بها ثانياً وعلم بالزيادة إمّا في الاُولى أو الثانية .
[2166] الثالثة والثلاثون : إذا شك في الركوع وهو قائم وجب عليه الإتيان به، فلو نسي حتّى دخل في السجود فهل يجري عليه حكم الشك بعد تجاوز المحل أم لا؟ الظاهر عدم الجريان ، لأنّ الشك السابق باق وكان قبل تجاوز المحل ، وهكذا لو شك في السجود قبل أن يدخل في التشهد ثمّ دخل فيه نسياناً ، وهكذا .
[2167] الرابعة والثلاثون : لو علم نسيان شيء قبل فوات محلّ المنسي
- (1) الظاهر عدم وجوب سجدة السهو .
- (2) إذا كان بعد إكمال السجدتين; لأنّ الشك بين الأربع والخمس في هذا الحال صحيح، وأمّا قبله فالظاهر بطلان ما بيده وصحّة الاُولى .
- (3) ولكنّه ليس بواجب ولا أثر للعلم الإجمالي المذكور .
(الصفحة664)
الشك في الركعات عليه وجهان ، والأوجه الثاني ، وأمّا احتمال جريان حكم الشك بعد السلام عليه فلا وجه له; لأنّ الشك بعد السلام لا يعتنى به إذا تعلّق بما في الصلاة وبما قبل السلام ، وهذا متعلّق بما وجب بعد السلام .
[2171] الثامنة والثلاثون : إذا علم أنّ ما بيده رابعة ويأتي به بهذا العنوان، لكن لا يدري أنّها رابعة واقعيّة، أو رابعة بنائية وأنّه شك سابقاً بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث فتكون هذه رابعة بعد البناء على الثلاث، فهل يجب عليه صلاة الاحتياط; لأنّه وإن كان عالماً بأنّها رابعة في الظاهر إلاّ أنّه شاك من حيث الواقع فعلاً بين الثلاث والأربع، أو لا يجب لأصالة عدم شك سابق، والمفروض أنّه عالم بأنّها رابعته فعلاً ؟ وجهان ، والأوجه الأوّل .
[2172] التاسعة والثلاثون: إذا تيقّن بعد القيام إلى الركعة التالية أنّه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهداً، ثمّ شك في أنّه هل رجع وتدارك ثمّ قام، أو هذا القيام هو القيام الأوّل؟ فالظاهر وجوب العود إلى التدارك; لأصالة عدم الإتيان بها بعد تحقّق الوجوب ، واحتمال جريان حكم الشك بعد تجاوز المحلّ ـ لأنّ المفروض أنّه فعلاً شاك وتجاوز عن محلّ الشك ـ لا وجه له ; لأنّ الشك إنّما حدث بعد تعلّق الوجوب، مع كونه في المحل بالنسبة إلى النسيان، ولم يتحقّق التجاوز بالنسبة إلى هذا الواجب .
[2173] الأربعون : إذا شك بين الثلاث والأربع مثلاً فبنى على الأربع ثمّ أتى بركعة اُخرى سهواً، فهل تبطل صلاته من جهة زيادة الركعة، أم يجري عليه حكم الشك بين الأربع والخمس ؟ وجهان ، والأوجه الأوّل(1) .
[2174] الحادية والأربعون : إذا شك في ركن بعد تجاوز المحلّ ثمّ أتى به
- (1) والأحوط الأوّل، مع الإتيان بسجدتي السهو قبل الإعادة .
(الصفحة665)
نسياناً، فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهرية، أو لا من جهة عدم العلم به بحسب الواقع ؟ وجهان(1) ، والأحوط الإتمام والإعادة .
[2175] الثانية والأربعون : إذا كان في التشهد فذكر أنّه نسي الركوع ومع ذلك شك في السجدتين أيضاً، ففي بطلان الصلاة من حيث إنّه بمقتضى قاعدة التجاوز محكوم بأنّه أتى بالسجدتين فلا محل لتدارك الركوع ، أو عدمه ـ إمّا لعدم شمول قاعدة التجاوز في مورد يلزم من إجرائها بطلان الصلاة، وإمّا لعدم إحراز الدخول في ركن آخر، ومجرّد الحكم بالمضيّ لا يثبت الإتيان ـ وجهان ، والأوجه الثاني ، ويحتمل(2) الفرق بين سبق تذكّر النسيان وبين سبق الشك في السجدتين ، والأحوط العود إلى التدارك ثمّ الإتيان بالسجدتين وإتمام الصلاة ثمّ الإعادة ، بل لا يترك هذا الاحتياط .
على فرض الأربع ترك ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو; لعدم إحراز ذلك بمجرّد التعبّد بالبناء على الأربع . وأمّا إذا علم أنّه على فرض الأربع ترك ركناً أو غيره ممّا يوجب بطلان الصلاة فالأقوى بطلان صلاته ، لا لاستلزام البناء على الأربع ذلك لأنّه لا يثبت ذلك ، بل للعلم الإجمالي(4) بنقصان الركعة أو ترك الركن
[2176] الثالثة والأربعون : إذا شك بين الثلاث والأربع مثلاً وعلم أنّه على فرض الثلاث ترك ركناً أو ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو لا إشكال في البناء(681) على الأربع وعدم وجوب شيء عليه ، وهو واضح . وكذا إذا علم أنّه على فرض الأربع ترك ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو؛ لعدم إحراز ذلك بمجرّد التعبّد بالبناء على الأربع . وأمّا إذا علم أنّه على فرض الأربع ترك ركناً أو غيره ممّا يوجب بطلان الصلاة فالأقوى بطلان صلاته ، لا لاستلزام البناء على الأربع ذلك لأنّه لا يثبت ذلك ، بل للعلم الإجمالي(682) بنقصان الركعة أو ترك الركن
- (1) أوجههما الأوّل .
- (2) احتمالاً في غاية الضعف .
- (3) في خصوص صورة العلم بترك الركن تكون الصلاة باطلة، لأنّه يعلم بترك الركن أو عدم الحاجة إلى صلاة الاحتياط، فلا يشمله دليلها .
- (4) بل لعدم شمول دليل البناء لهذا الفرض .
(الصفحة666)
مثلاً، فلا يمكن البناء على الأربع حينئذ .
[2177] الرابعة والأربعون : إذا تذكّر بعد القيام أنّه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها، فإن أتى بالجلوس بين السجدتين ثمّ نسي السجدة الثانية يجوز له الانحناء إلى السجود من غير جلوس ، وإن لم يجلس أصلاً وجب عليه الجلوس ثمّ السجود ، وإن جلس بقصد الاستراحة و الجلوس بعد السجدتين ففي كفايته عن الجلوس بينهما وعدمها وجهان، الأوجه الأوّل ، ولا يضرّ نيّة الخلاف ، لكن الأحوط الثاني، فيجلس ثمّ يسجد .
[2178] الخامسة والأربعون : إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهد نسيان إحدى السجدتين وشك في الاُخرى، فهل يجب عليه إتيانهما; لأنّه إذا رجع إلى تدارك المعلوم يعود محل المشكوك أيضاً ، أو يجري بالنسبة إلى
المشكوك حكم الشك بعد تجاوز المحل ؟ وجهان، أوجههما الأوّل ، والأحوط إعادة
الصلاة أيضاً .
[2179] السادسة والأربعون : إذا شك بين الثلاث والأربع مثلاً، وبعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنّها كانت أربعاً، ثمّ عاد شكّه، فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لعود الموجب وهو الشك ، أو لا; لسقوط التكليف عنه حين العلم ، والشك بعده شك بعد الفراغ ؟ وجهان ، والأحوط الأوّل .
[2180] السابعة والأربعون : إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشك في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الاُولى، ففي البناء على إتيانها من حيث أنّه شك بعد تجاوز المحل ، أو الحكم بالبطلان لأَوْله إلى الشك بين الواحدة والاثنتين وجهان، والأوجه الأوّل ، وعلى هذا فلو فرض الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين مع الشك في ركوع الركعة التي بيده وفي السجدتين من السابقة لا يرجع إلى الشك بين الواحدة والاثنتين حتّى تبطل الصلاة، بل هو من الشك بين