(الصفحة693)
إلى الجزم ـ بعد إسقاط ما تخلّل بينهما ممّا قطعه حال التردّد ـ مسافة ففي العود إلى التقصير وجه ، لكنّه مشكل فلا يترك الاحتياط بالجمع .
[2255] مسألة 24 : ما صلاّه قصراً قبل العدول عن قصده لا يجب إعادته في الوقت فضلاً عن قضائه خارجه .
الرابع : أن لا يكون من قصده في أوّل السير أو في أثنائه إقامة عشرة أيّام قبل بلوغ الثمانية ، وأن لا يكون من قصده المرور على وطنه كذلك ، وإلاّ أتمّ; لأنّ الإقامة قاطعة لحكم السفر ، والوصول إلى الوطن قاطع لنفسه ، فلو كان من قصده ذلك من حين الشروع أو بعده لم يكن قاصداً للمسافة ، وكذا يتمّ لو كان متردّداً في نيّة الإقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية . نعم، لو لم يكن ذلك من قصده ولا متردّداً فيه إلاّ أنّه يحتمل(1) عروض مقتض لذلك في الأثناء لم يناف عزمه على المسافة فيقصّر ، نظير ما إذا كان عازماً على المسافة إلاّ أنّه لو عرض في الأثناء مانع من لصّ أو عدوّ أو مرض أو نحو ذلك يرجع ، ويحتمل عروض ذلك ، فإنّه لا يضر بعزمه وقصده .
[2256] مسألة 25 : لو كان حين الشروع في السفر أو في أثنائه قاصداً للإقامة، أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية لكن عدل بعد ذلك عن قصده، أو كان متردّداً في ذلك وعدل عن ترديده إلى الجزم بعدم الأمرين، فإن كان ما بقي بعد العدول مسافة في نفسه أو مع التلفيق بضمّ الإياب قصّر ، وإلاّ فلا ، فلو كان ما بقي بعد العدول إلى المقصد أربع فراسخ، وكان عازماً على العود ولو لغير يومه قصّر في الذهاب والمقصد والإياب ، بل وكذا(2) لو كان أقلّ من أربعة ، بل ولو كان فرسخاً فكذلك على الأقوى من وجوب القصر في كلّ تلفيق من الذهاب والإياب وعدم
- (1) احتمالاً لا يعتدّ به العقلاء، فلا ينافي الوثوق .
- (2) تقدّم اعتبار كون الذهاب أربعة في التلفيق .
(الصفحة694)
اعتبار كون الذهاب أربعة أو أزيد، كما مرّ .
[2257] مسألة 26 : لو لم يكن من نيّته في أوّل السفر الإقامة أو المرور على الوطن وقطع مقداراً من المسافة ثمّ بدا له ذلك قبل بلوغ الثمانية، ثمّ عدل عمّا بدا له وعزم على عدم الأمرين، فهل يضمّ ما مضى إلى ما بقي إذا لم يكن ما بقي بعد العدول عمّا بدا له مسافة، فيقصّر إذا كان المجموع مسافة ولو بعد إسقاط ما تخلّل بين العزم الأوّل والعزم الثاني إذا كـان قطع بين العزمين شيئاً؟ إشكال(1)، خصوصاً في صورة التخلّل ، فلايترك الاحتياط بالجمع نظيرما مر في الشرط الثالث .
الخامس: من الشروط أن لا يكون السفر حراماً ، وإلاّ لم يقصّر، سواء كان نفسه حراماً كالفرار من الزحف، وإباق العبد، وسفر الزوجة بدون إذن الزوج في غير الواجب ، وسفر الولد مع نهي الوالدين في غير الواجب، وكما إذا كان السفر(2)مضرّاً لبدنه، وكما إذا نذر عدم السفر مع رجحان تركه ونحو ذلك ، أو كان غايته أمراً محرّماً كما إذا سافر لقتل نفس محترمة أو للسرقة أو للزنا أو لإعانة ظالم، أو لأخذ مال الناس ظلماً ونحو ذلك ، وأمّا إذا لم يكن لأجل المعصية لكن تتفق في أثنائه مثل الغيبة وشرب الخمر والزنا ونحو ذلك ممّا ليس غاية للسفر فلا يوجب التمام، بل يجب معه القصر والإفطار .
[2258] مسألة 27 : إذا كان السفر مستلزماً لترك واجب، كما إذا كان مديوناً وسافر مع مطالبة الديّان وإمكان الأداء في الحضر دون السفر ونحو ذلك، فهل يوجب التمام أم لا ؟ الأقوى التفصيل بين ما إذا كان لأجل التوصّل إلى ترك الواجب
- (1) تقدّم أنّه لا إشكال مع عدم القطع .
- (2) في كون مثله مثالاً لما إذا كان السفر حراماً إشكال; لأنّ المحرّم هو عنوان الإضرار لا السفر، وكذا في النذر لا يكون حرمة في البين أصلاً، بل الثابت هو وجوب الوفاء بالنذر ولكنّ الظاهر شمول الحكم لمثل هذه الموارد.
(الصفحة 692)
لم يكن له حركة سيريّة ففي وجوب القصر ولو مع العلم بالإيصال إلى المسافةإشكال(1) ، وإن كان لا يخلو عن قوّة .
الثالث : استمرار قصد المسافة، فلو عدل عنه قبل بلوغ الأربعة أو تردّد أتمَّ ، وكذا إذا كان بعد بلوغ الأربعة لكن كان عازماً على عدم العود، أو كان متردّداً في أصل العود وعدمه، أو كان عازماً على العود لكن بعد نيّة الإقامة هناك عشرة أيّام ، وأمّا إذا كان عازماً على العود من غير نية الإقامة عشرة أيّام فيبقى على القصر وإن لم يرجع ليومه ، بل وإن بقي متردّداً إلى ثلاثين يوماً . نعم، بعد الثلاثين متردّداً يتمّ .
[2253] مسألة 22 : يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع وإن عدل عن الشخص ، كما لو قصد السفر إلى مكان مخصوص فعدل عنه إلى آخر يبلغ ما مضى وما بقي إليه مسافة ، فإنّه يقصّر حينئذ على الأصحّ ، كما أنّه يقصّر لو كان من أوّل سفره قاصداً للنوع دون الشخص ، فلو قصد أحد المكانين المشتركين في بعض الطريق ولم يعيّن من الأوّل أحدهما، بل أوكل التعيين إلى ما بعد الوصول إلى آخر الحد المشترك كفى في وجوب القصر .
[2254] مسألة 23 : لو تردّد في الأثناء ثمّ عاد إلى الجزم، فإمّا أن يكون قبل قطع شيء من الطريق أو بعده، ففي الصورة الأُولى يبقى على القصر إذا كان ما بقي مسافة ولو ملفّقة ، وكذا إن لم يكن مسافة في وجه(2) ، لكنّه مشكل فلايترك الاحتياط بالجمع . وأمّا في الصورة الثانية، فإن كان ما بقي مسافة ولو ملفّقة يقصّر أيضاً وإلاّ فيبقى على التمام . نعم، لو كان ما قطعه حال الجزم أوّلاً مع ما بقي بعد العود
- (1) ولا يترك الاحتياط فيه بالجمع .
- (2) وهو الأقوى .
(الصفحة695)
أو لم يكن كذلك ، ففي الأوّل يجب التمام دون الثاني ، لكن الأحوط الجمع في الثاني .
[2259] مسألة 28 : إذا كان السفر مباحاً لكن ركب دابّة غصبية، أو كان المشي في أرض مغصوبة فالأقوى فيه القصر ، وإن كان الأحوط(1) الجمع .
[2260] مسألة 29 : التابع للجائر إذا كان مجبوراً أو مكرهاً على ذلك أو كان قصده دفع مظلمة أو نحوها من الأغراض الصحيحة المباحة أو الراجحة قصّر . وأمّا إذا لم يكن كذلك; بأن كان مختاراً وكانت تبعيّته إعانة للجائر في جوره وجب عليه التمام، وإن كان سفر الجائر طاعة ، فإنّ التابع حينئذ يتمّ مع أنّ المتبوع يقصّر .
[2261] مسألة 30 : التابع للجائر المعدّ نفسه لامتثال أوامره لو أمره بالسفر فسافر امتثالا لأمره ، فإن عُدّ سفره إعانة للظالم في ظلمه كان حراماً ووجب عليه التمام، وإن كان من حيث هو مع قطع النظر عن كونه إعانة مباحاً ، والأحوط الجمع ، وأمّا إذا لم يعدّ إعانة على الظلم فالواجب عليه القصر .
[2262] مسألة 31 : إذا سافر للصيد، فإن كان لقوته وقوت عياله قصّر ، بل وكذا لو كان للتجارة ، وإن كان الأحوط(2) فيه الجمع ، وإن كان لهواً، كما يستعمله أبناء الدنيا وجب عليه التمام ، ولا فرق بين صيد البرّ والبحر، كما لا فرق بعد فرض كونه سفراً بين كونه دائراً حول البلد وبين التباعد عنه، وبين استمراره ثلاثة أيّام وعدمه على الأصح .
[2263] مسألة 32 : الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة يقصّر ، وإن كان مع عدم التوبة فلا يبعد وجوب التمام عليه; لكون العود(3) جزءاً من سفر المعصية ، لكن الأحوط الجمع حينئذ .
- (1) لا يترك في الثاني .
- (2) لا يترك في الصلاة .
- (3) أي إذا عدّ العرف الرجوع جزءاً من سفر المعصية .
(الصفحة696)
[2264] مسألة 33 : إباحة السفر كما أنّها شرط في الابتداء شرط في الاستدامة أيضاً ، فلو كان ابتداء سفره مباحاً فقصد المعصية في الأثناء انقطع ترخّصه ووجب عليه الإتمام وإن كان قد قطع مسافات، ولو لم يقطع بقدر المسافة صحّ ما صلّاه قصراً ، فهو كما لو عدل عن السفر وقد صلّى قبل عدوله قصراً، حيث ذكرنا سابقاً أنّه لا يجب إعادتها . وأمّا لو كان ابتداء سفره معصية فعدل في الأثناء إلى الطاعة، فإن كان الباقي مسافة فلا إشكال في القصر، وإن كانت ملفّقة من الذهاب والإياب ، بل وإن لم يكن الذهاب(1) أربعة على الأقوى، وأمّا إذا لم يكن مسافة ولو ملفّقة فالأحوط الجمع بين القصر والتمام، وإن كان الأقوى القصر(2) بعد كون مجموع ما نواه بقدر المسافة ولو ملفّقة، فإنّ المدار على حال العصيان والطاعة، فما دام عاصياً يتمّ وما دام مطيعاً يقصّر، من غير نظر إلى كون البقيّة مسافة أو لا.
[2265] مسألة 34 : لو كانت غاية السفر ملفّقة من الطاعة والمعصية فمع استقلال داعي المعصية لا إشكال في وجوب التمام، سواء كان داعي الطاعة أيضاً مستقلاًّ أو تبعاً ، وأمّا إذا كان داعي الطاعة مستقلاًّ وداعي المعصية تبعاً أو كان بالاشتراك ففي المسألة وجوه(3) ، والأحوط الجمع ، وإن كان لا يبعد وجوب التمام، خصوصاً في صورة الاشتراك بحيث لولا اجتماعهما لا يسافر .
[2266] مسألة 35 : إذا شك في كون السفر معصية أو لا مع كون الشبهة موضوعية، فالأصل الإباحة إلاّ إذا كانت الحالة السابقة هي الحرمة، أو كان هناك أصل موضوعي، كما إذا كانت الحلّـيّة مشروطة بأمر وجوديّ كإذن المولى وكان
- (1) تقدّم اعتبار كون الذهاب أربعة .
- (2) والظاهر هو الإتمام .
- (3) أوجهها التفصيل بين الصورتين والحكم بوجوب القصر في الاُولى والإتمام في الثانية .
(الصفحة697)
مسبوقاً بالعدم ، أو كان الشك في الإباحة والعدم من جهة الشك في حرمة الغاية وعدمها وكان الأصل فيها الحرمة .
[2267] مسألة 36 : هل المدار في الحلّية والحرمة على الواقع أو الاعتقاد أو الظاهرمن جهة الاُصول ؟ إشكال ، فلو اعتقد كون السفر حراماً بتخيّل أنّ الغاية محرّمة فبان خلافه، كما إذا سافر لقتل شخص بتخيّل أنّه محقون الدم فبان كونه مهدور الدم، فهل يجب عليه إعادة ما صلاّه تماماً أو لا ؟ ولو لم يصل وصارت قضاءً، فهل يقضيها قصراً أو تماماً ؟ وجهان ، والأحوط الجمع ، وإن كان لا يبعد كون المدار على الواقع إذا لم نقل بحرمة التجرّي ، وعلى الاعتقاد إن قلنا بها ، وكذا لو كان مقتضى الأصل العملي الحرمة وكان الواقع خلافه أو العكس، فهل المناط ما هو في الواقع أو مقتضى الأصل بعد كشف الخلاف ؟ وجهان، والأحوط الجمع، وإن كان لا يبعد كون المناط هو الظاهر(1)، الذي اقتضاه الأصل إباحة أو حرمة .
[2268] مسألة 37 : إذا كانت الغاية المحرّمة في اثناء الطريق لكن كان السفر إليه مستلزماً لقطع مقدار آخر من المسافة، فالظاهر أنّ المجموع يعدّ من سفر المعصية بخلاف ما إذا لم يستلزم .
[2269] مسألة 38 : السفر بقصد مجرّد التنزّه ليس بحرام ولا يوجب التمام .
[2270] مسألة 39 : إذا نذر أن يتمّ(2) الصلاة في يوم معيّن أو يصوم يوماً معيّناً وجب عليه الإقامة ، ولو سافر وجب عليه القصر على ما مرّ من أنّ السفر المستلزم
- (1) لا إشكال في أنّ المناط في جانب القصر هو الاعتقاد بالحلّية أو اقتضاء الأصل لها، وأمّا في جانب الإتمام فمحلّ إشكال، وإن كان الظاهر فيه أيضاً هو الاعتقاد أو الأصل .
- (2) إذا كان متعلّق النذر هو الإتمام بنفسه فالظاهر عدم انعقاد النذر; لعدم الرجحان بالإضافة إلى القصر، وإذا كان المتعلّق هو ترك السفر فانعقاده يتوقّف على ثبوت الرجحان فيه، وعلى تقديره يصير السفر سفر المعصية بالمعنى العام المتقدّم، فيتمّ فيه .