(الصفحة 72)
بالمقدار المتعارف في مثل ذلك الجرح ، ويختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر
والصغر، ومن حيث المحلّ ، فقد يكون في محلّ لازمه بحسب المتعارف التعدّي إلى الأطراف كثيراً أو في محلّ لا يمكن شدّه ، فالمناط المتعارف بحسب ذلك الجرح .
[290] مسألة 1 : كما يعفى عن دم الجروح كذا يعفى عن القيح المتنجّس الخارج معه، والدواء المتنجّس الموضوع عليه، والعرق المتّصل به في المتعارف ، أمّا الرطوبة الخارجية إذا وصلت إليه وتعدّت إلى الأطراف فالعفو عنها مشكل ، فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج .
[291] مسألة 2 : إذا تلوّثت يده في مقام العلاج يجب غسلها ولا عفو ، كما أنّه كذلك إذا كان الجرح ممّا لا يتعدّى فتلوّثت أطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخرقة الملوّثتين على خلاف المتعارف .
[292] مسألة 3 : يعفى عن دم البواسير خارجة كانت أو داخلة ، وكذا كلّ قَرح(1) أو جُرح باطني خرج دمه إلى الظاهر .
[293] مسألة 4 : لا يعفى عن دم الرُعاف ، ولا يكون من الجروح .
[294] مسألة 5 : يستحبّ لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كلّ يوم مرّة .
[295] مسألة 6 : إذا شك في دم أنّه من الجروح أو القروح أم لا فالأحوطعدم العفو عنه .
[296] مسألة 7 : إذا كانت القروح أو الجروح المتعدّدة متقاربة بحيث تعدّ جرحاً واحداً عرفاً جرى عليه حكم الواحد ، فلو برأ بعضها لم يجب غسله ، بل هو
- (1) إذا لم يكن مثل قرحة الصدر أو المعدة أو نحوهما.
- (2) قد مرّ أنّ العفو لا يخلو عن وجه.
(الصفحة 73)
معفوّ عنه حتّى يبرأ الجميع ، وإن كانت متباعدة لا يصدق عليها الوحدة العرفية فلكلّ حكم نفسه ، فلو برأ البعض وجب غسله ، ولا يعفى عنه إلى أن يبرأ الجميع .
الثاني : ممّا يعفى عنه في الصلاة الدم الأقلّ من الدرهم ، سواء كان في البدن أو اللباس من نفسه أو غيره ، عدا الدماء الثلاثة من الحيض والنفاس والاستحاضة أو من نجس العين أو الميتة، بل أو غير المأكول ممّا عدا الانسان على الأحوط(1) ، بل لا يخلو عن قوّة ، وإذا كان متفرّقاً في البدن أو اللباس أو فيهما وكان المجموع بقدر الدرهم فالأحوط عدم العفو ، والمناط سعة الدرهم لا وزنه ، وحدّه سعة أخمص الراحه ، ولمّا حدّه بعضهم بسعة عقد الإِبهام من اليد، وآخر بعقد الوسطى، وآخر بعقد السبّابة فالأحوط الاقتصار على الأقلّ وهو الأخير .
[297] مسألة 1 : إذا تفشّى من أحد طرفي الثوب إلى الآخر فدم واحد ، والمناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين . نعم، لو كان الثوب طبقات فتفشّى من طبقة إلى اُخرى فالظاهر التعدّد ، وإن كانتا من قبيل الظهارة والبطانة ، كما أنّه لو وصل إلى الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشّي يحكم عليه بالتعدّد وإن لم يكن طبقتين .
وإن تعدّى عنه ولكن لم يكن المجموع بقدر الدرهم ففيه إشكال ، والأحوطعدم العفو .
- (1) في النفاس وما بعده ، وإن كان العفو عمّا بعد الاستحاضة لا يخلو من وجه ، هذا فيما عدا غير المأكول، وأمّا فيه فالأولى الاجتناب.
- (2) مع الاستهلاك وإلاّ ففيه إشكال.
- (3)(3) بل الأقوى.
(الصفحة 74)
[299] مسألة 3 : إذا علم كون الدم أقل من الدرهم وشك في أنّه من المستثنيات أم لا يبنى على العفو ، وأمّا إذا شك في أنّه بقدر الدرهم أو أقلّ فالأحوط(1) عدم العفو ، إلاّ أن يكون مسبوقاً بالأقليّة وشك في زيادته .
[300] مسألة 4 : المتنجّس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم .
[301] مسألة 5 : الدم الأقلّ إذا اُزيل عينه فالظاهر(2) بقاء حكمه .
[302] مسألة 6 : الدم الأقلّ إذا وقع عليه دم آخر أقل ولم يتعدّ عنه أو تعدّى وكان المجموع أقل لم يزل حكم العفو عنه .
[303] مسألة 7 : الدم الغليظ الذي سعته أقل عفو، وإن كان بحيث لو كان رقيقاً صار بقدره أو أكثر .
[304] مسألة 8 : إذا وقعت نجاسة اُخرى كقطرة من البول مثلا على الدم الأقلّ بحيث لم تتعدّ عنه إلى المحلّ الطاهر ولم يصل إلى الثوب أيضاً هل يبقى العفو أم لا؟ إشكال(3) ، فلا يترك الاحتياط .
الثالث : ممّا يعفى عنه ما لا تتمّ فيه الصلاة من الملابس ، كالقَلَنسُوَة والعرقچين والتكّة والجَورب والنعل والخاتم والخَلخال ونحوها ، بشرط أن لا يكون من الميتة ولا من أجزاء نجس العين كالكلب وأخويه ، والمناط عدم امكان الستر بلا علاج ، فإن تعمّم أو تحزّم بمثل الدستمال ممّا لا يستر العورة بلا علاج، لكن يمكن الستر به
بشدّه بحبل أو بجعله خرقاً لا مانع من الصلاة فيه ، وأمّا مثل العمامة الملفوفة التي تستر العورة إذا فلت فلا يكون معفوّاً إلاّ إذا خيطت بعد اللّف بحيث تصير
- (1) بل الأقوى العفو عنه إلاّ إذا كان مسبوقاً بالأكثرية وشكّ في صيرورته بمقداره.
- (2) لا يخلو من الإشكال.
- (3) الظاهر عدم العفو.
(الصفحة 75)
مثل القلنسوة.
الرابع : المحمول المتنجّس الذي لا تتمّ فيه الصلاة ، مثل السكّين والدرهم والدينار ونحوها ، وأمّا إذا كان ممّا تتمّ فيه الصلاة ـ كما إذا جعل ثوبه المتنجّس في جيبه مثلا ـ ففيه اشكال ، والأحوط الاجتناب ، وكذا إذا كان من الأعيان النجسة; كالميتة والدم، وشعر الكلب والخنزير ، فإنّ الأحوط اجتناب حملها في الصلاة .
[305] مسألة 1 : الخيط المتنجّس الذي خيط به الجرح يعدّ من المحمول ، بخلاف ما خيط به الثوب والقياطين والزُرور والسفائف ، فإنّها تعدّ من أجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها .
الخامس : ثوب المربّية للصبي ، اُمّاً كانت أو غيرها متبرّعة أومستأجرة، ذكراً كان الصبي أو أنثى ، وإن كان الأحوط الاقتصار على الذكر ، فنجاسته معفوّة بشرط غسله(1) في كلّ يوم مرّة، مخيّرة بين ساعاته ، وإن كان الأولى غسله آخر النهار لتصلّي الظهرين والعشاءين مع الطهارة أو مع خفّة النجاسة ، وإن لم يغسل كلّ يوم مرّة فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة ، ويشترط انحصار ثوبها في واحد أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها وإن كان متعدّداً ، ولافرق في العفو بين أن تكون متمكّنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استئجار أو استعارة أم لا ، وإن كان الأحوط(2) الاقتصار على صورة عدم التمكّن .
[306] مسألة 1 : إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محلّ إشكال ، وإن كان لا يخلو عن وجه(3) .
- (1) والأحوط أن تغسل كلّ يوم لأوّل صلاة ابتلت بنجاسة الثوب ، فتصلّي معه الصلاة بطهر ثمّ صلّت فيه بقيّة الصلوات من غير لزوم التطهير، بل هو لا يخلو من وجه.
- (2) لا يترك.
- (3) لا ينبغي أن يعتمد عليه.
(الصفحة 76)
[307] مسألة 2 : في إلحاق المربّي بالمربّية إشكال(1) ، وكذا من تواتر بوله .
السادس : يعفى عن كلّ نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار .
فصل
في المطهِّرات
وهي اُمور :
أحدها : الماء، وهو عمدتها ، لأنّ سائر المطهّرات مخصوصة بأشياء خاصّة بخلافه، فإنّه مطهّر لكلّ متنجّس حتّى الماء المضاف بالاستهلاك ، بل يطهّر بعض الأعيان النجسة كميت الإنسان، فإنّه يَطهر بتمام غُسله .
ويشترط في التطهير به اُمور بعضها شرط في كلّ من القليل والكثير، وبعضها مختصّ بالتطهير بالقليل .
أمّا الأوّل: فمنها زوال العين والأثر، بمعنى الأجزاء الصغار منها لا بمعنى اللون والطعم ونحوهما ، ومنها عدم تغيّر الماء في أثناء الاستعمال ، ومنها طهارة الماء ولو في ظاهر الشرع ، ومنها إطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال .
وأمّا الثاني : فالتعدّد في بعض المتنجّسات; كالمتنجّس بالبول وكالظروف والتعفير; كما في المتنجّس بولوغ الكلب ، والعصر(2) في مثل الثياب والفُرُش ونحوها ممّا يقبله ، والورود; أي ورود الماء على المتنجّس دون العكس على الأحوط .
- (1) بل الظاهر العدم.
- (2) الأحوط فيما يقبل العصر اعتباره أو اعتبار ما يقوم مقامه من الفرك والغمز ونحوهما حتّى مثل الحركة العنيفة في الماء حتّى تخرج الماء الداخل.