(الصفحة724)
لكنّه قصّر سهواً ، والاحتياط بالإعادة في هذه الصورة آكد وأشدّ .
[2353] مسألة 9 : إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر متمكّن من الصلاة ولم يصلّ ثمّ سافر وجب عليه القصر ، ولو دخل عليه الوقت وهو مسافر فلم يصلّ حتّى دخل المنزل من الوطن أو محل الإقامة أو حدّ الترخّص منهما أتمّ ، فالمدار على حال الأداء لا حال الوجوب و التعلّق، لكن الأحوط في المقامين الجمع .
[2354] مسألة 10 : إذا فاتت منه الصلاة وكان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس فالأقوى أنّه مخيّر بين القضاء قصراً أو تماماً ; لأنّه فاتت منه الصلاة في مجموع الوقت والمفروض أنّه كان مكلّفاً في بعضه بالقصر وفي بعضه بالتمام ، ولكن الأحوط(1) مراعاة حال الفوت وهو آخر الوقت ، وأحوط منه الجمع بين القصر و التمام .
[2355] مسألة 11 : الأقوى كون المسافر مخيّراً بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة ، وهي مسجد الحرام ، ومسجد النبيّصلى الله عليه وآله ، ومسجد الكوفة ، والحائر الحسينيعليه السلام ، بل التمام هو الأفضل ، وإن كان الأحوط هو القصر ، وماذكرنا هو القدر المتيقّن ، وإلّا فلا يبعد كون المدار على البلدان الأربعة؛ وهي مكّة والمدينة والكوفة وكربلاء ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط(2) خصوصاً في الأخيرتين ، ولا يلحق بها سائر المشاهد ، والأحوط في المساجد الثلاثة الاقتصار على الأصلي منها دون الزيادات الحادثة في بعضها . نعم، لا فرق فيها بين السطوح والصحن والمواضع المنخفضة منها ، كما أنّ الأحوط(3) في الحائر الاقتصار على ما حول الضريح المبارك .
- (1) بل الأقوى، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع .
- (2) لا يترك الاحتياط في الأخيرتين .
- (3) وإن كان لا يبعد الشمول لتمام الروضة الشريفة الجامع للرواق والمسجد أيضاً.
(الصفحة 725)
[2356] مسألة 12 : إذا كان بعض بدن المصلّي داخلاً في أماكن التخيير وبعضه خارجاً لا يجوز له التمام . نعم، لا بأس بالوقوف منتهى أحدها إذا كان يتأخّر حال الركوع والسجود بحيث يكون تمام بدنه داخلاً حالهما .
[2357] مسألة 13 : لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور ، فلا يصحّ له الصوم فيها إلاّ إذا نوى الإقامة أو بقي متردّداً ثلاثين يوماً .
[2358] مسألة 14 : التخيير في هذه الأماكن استمراريّ، فيجوز له التمام مع شروعه في الصلاة بقصد القصر وبالعكس ما لم يتجاوز محلّ العدول ، بل لا بأس بأن ينوي الصلاة من غير تعيين أحد الأمرين من الأوّل ، بل لو نوى القصر فأتمّ غفلة أو بالعكس فالظاهر الصحّة .
[2359] مسألة 15 : يستحب أن يقول عقيب كلّ صلاة مقصورة ثلاثين مرّة :
«سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر» . وهذا وإن كان يستحب من حيث التعقيب عقيب كلّ فريضة حتّى غير المقصورة، إلاّ أنّه يتأكّد عقيب المقصورات ، بل الأولى تكرارها مرّتين: مرّة من باب التعقيب، ومرّة من حيث بدليّتها عن الركعتين الساقطتين .
require("baknext.php");
?>