(الصفحة 83)
الأرض رَخوة بحيث لا يمكن إجراء الماء عليها فلا تطهر إلاّ بإلقاء الكرّ أو المطر أو
الشمس .
نعم، إذا كانت رملا(1) يمكن تطهير ظاهرها بصب الماء عليها ورسوبه في الرمل فيبقى الباطن نجساً بماء الغسالة ، وإن كان لا يخلو عن إشكال من جهة احتمال عدم صدق انفصال الغسالة .
[334] مسألة 27 : إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر مادام يخرج منه الماء الأحمر . نعم، إذا صار بحيث لا يخرج(2) منه طهر بالغمس في الكر أو الغسل بالماء القليل ، بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس ، فإنّه إذا نفذ فيه الماء في الكثير بوصف الإِطلاق يطهر، وإن صار مضافاً أو متلوّناً بعد العصر كما مرّ سابقاً .
[335] مسألة 28 : فيما يعتبر فيه التعدّد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات ، فلو غسل مرّة في يوم ومرّة اُخرى في يوم آخر كفى . نعم، يعتبر في العصر الفوريّة بعد صبّ الماء على الشيء المتنجّس .
[336] مسألة 29 : الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شيء منها تعدّ من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدّد فتحسب مرّة ، بخلاف ما إذا بقي بعدها شيء من أجزاء العين، فإنّها لا تحسب ، وعلى هذا فإن أزال العين بالماء المطلق فيما يجب فيه مرّتان كفى غسله مرّة اُخرى ، وإن أزالها بماء مضاف يجب بعده مرّتان اُخريان .
[337] مسألة 30 : النعل المتنجّسة تطهر بغمسها في الماء الكثير ، ولا حاجة فيها إلى العصر لا من طرف جلدها ولا من طرف خيوطها ، وكذا البارية ، بل في الغسل بالماء القليل أيضاً كذلك ; لأنّ الجلد والخيط ليسا ممّا يعصر ، وكذا الحِزام من
- (1) لا فرق بين الرمل وغيره في إمكان تطهير ظاهرها بصبّ الماء عليها ، وعدم صدق انفصال الغسالة لا يضرّ.
- (2) مع زوال العين.
(الصفحة 84)
الجلد كان فيه خيط أو لم يكن .
[338] مسألة 31 : الذهب المذاب ونحوه من الفلزات إذا صبّ في الماء النجس أو كان متنجّساً فأُذيب ينجس ظاهره وباطنه(1) ، ولا يقبل التطهير إلاّ ظاهره ، فاذا اُذيب ثانياً بعد تطهير ظاهره تنجّس ظاهره ثانياً . نعم، لو احتمل عدم وصول النجاسة إلى جميع أجزائه وأنّ ما ظهر منه بعد الذَوَبان الأجزاء الطاهرة يحكم بطهارته ، وعلى أيّ حال بعد تطهير ظاهره لا مانع من استعماله وإن كان مثل القدر من الصفر .
[339] مسألة 32 : الحليّ الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته ، ومع العلم بها يجب غسله ويطهر ظاهره ، وإن بقي باطنه على النجاسة إذا كان متنجّساً قبل الإذابة .
[340] مسألة 33 : النبات المتنجّس يطهر بالغمس في الكثير ، بل والغسل بالقليل إذا علم جريان الماء عليه بوصف الإطلاق ، وكذا قطعة الملح . نعم، لو صنع النبات من السكّر المتنجّس أو انجمد الملح بعد تنجّسه مائعاً لا يكون حينئذ قابلا للتطهير .
[341] مسألة 34 : الكوز الذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعاً للكافر يطهر ظاهره بالقليل ، وباطنه أيضاً إذا وضع في الكثير فنفذ الماء في أعماقه(2) .
[342] مسألة 35 : اليد الدَسِمة إذا تنجّست تطهر في الكثير والقليل ، إذا لم يكن لدسومتها جرم ، وإلاّ فلا بُدّ من إزالته أوّلا، وكذا اللحم الدَسِم ، والألية، فهذا المقدار من الدسومة لا يمنع من وصول الماء .
- (1) نجاسة باطنه محلّ نظر بل منع، وعليه فلا تبقى نجاسته بعد الإذابة الثانية إذا طهّر قبلها.
- (2) ولا يحتاج إلى التجفيف.
(الصفحة 85)
[343] مسألة 36 : الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها كالُحبّ المثبت في الأرض ونحوه إذا تنجّست يمكن تطهيرها بوجوه :
أحدها : أن تملأ ماء ثمّ تفرغ ثلاث مرّات .
الثاني : أن يجعل فيها الماء ثمّ يدار إلى أطرافها بإعانة اليد أو غيرها ثمّ يخرج منها ماء الغسالة ثلاث مرّات .
الثالث : أن يدار الماء إلى أطرافها مبتدئاً بالأسفل إلى الأعلى ثمّ يخرج الغسالة المجتمعة ثلاث مرّات .
الرابع : أن يدار كذلك لكن من أعلاها إلى الأسفل ثمّ يخرج ثلاث مرّات ، لا يشكل بأنّ الابتداء من أعلاها يوجب اجتماع الغسالة في أسفلها قبل أن يغسل ، ومع اجتماعها لا يمكن إدارة الماء في أسفلها ، وذلك لأنّ المجموع يعدّ غسلاً واحداً ، فالماء الذي ينزل من الأعلى يغسل كلّ ما جرى عليه إلى الأسفل ، وبعد الاجتماع يعدّ المجموع غسالة ، ولا يلزم تطهير آلة إخراج الغسالة كلّ مرّة وإن كان أحوط(1) ، ويلزم المبادرة إلى إخراجها عرفاً في كلّ غسلة، لكن لا يضرّ الفصل بين الغسلات الثلاث ، والقطرات التي تقطر من الغسالة فيها لا بأس بها ، وهذه الوجوه تجري في الظروف الغير المثبتة أيضاً ، وتزيد بإمكان غمسها في الكرّ أيضاً ، وممّا ذكرنا يظهر حال تطهير(2) الحوض أيضاً بالماء القليل .
[344] مسألة 37 : في تطهير شعر المرأة ولحية الرجل لا حاجة إلى العصر وإن غسلا بالقليل ; لانفصال(3) معظم الماء بدون العصر .
[345] مسألة 38 : إذا غسل ثوبه المتنجّس ثمّ رأى بعد ذلك فيه شيئاً من
- (1) لا يترك.
- (2) وإن كان اعتبار التثليث فيه محلّ إشكال.
- (3) غير معلوم ، خصوصاً في الشعر الكثيف.
(الصفحة 86)
الطين أو من دقاق الأشنان الذي كان متنجّساً لا يضرّ ذلك(1) بتطهيره ، بل يحكم بطهارته أيضاً ; لانغساله(2) بغسل الثوب .
[346] مسألة 39 : في حال إجراء الماء على المحلّ النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلك الماء إلى ما اتصل به من المحلّ الطاهر على ما هو المتعارف لا يلحقه حكم ملاقي الغسالة حتّى يجب غسله ثانياً، بل يطهر المحلّ(3) النجس بتلك الغسلة ، وكذا إذا كان جزء من الثوب نجساً فغسل مجموعه، فلا يقال: إنّ المقدار الطاهر تنجّس بهذه الغسلة فلا تكفيه ، بل الحال كذلك إذا ضمّ مع المتنجّس شيئاً آخر طاهراً وصبّ الماء على المجموع ، فلو كان واحد من أصابعه نجساً فضم إليه البقيّة ، وأجرى الماء عليها بحيث وصل الماء الجاري على النجس منها إلى البقيّة ثمّ انفصل تطهر بطهره ، وكذا إذا كان زنده نجساً فأجرى الماء عليه فجرى على كفّه ثمّ انفصل ، فلا يحتاج إلى غسل الكفّ لوصول ماء الغسالة إليها ، وهكذا .
نعم، لو طفر الماء من المتنجّس حين غسله على محلّ طاهر من يده أو ثوبه يجب غسله بناء على نجاسة الغسالة ، وكذا لو وصل بعد ما انفصل عن المحلّ إلى طاهر منفصل ، والفرق أنّ المتّصل بالمحلّ النجس يعدّ معه مغسولاً واحداً بخلاف المنفصل .
[347] مسألة 40 : إذا أكل طعاماً نجساً فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته ، ويطهر بالمضمضة(4) ، وأمّا إذا كان الطعام طاهراً فخرج دم من بين أسنانه فإن لم يلاقه لا يتنجّس وإن تبلّل بالريق الملاقي للدم ; لأنّ الريق لا يتنجّس بذلك
- (1) مع العلم بعدم منعه عن وصول الماء إلى الثوب.
- (2) مع العلم به ولا يكفي الاحتمال على الأحوط.
- (3) ولو كان ذلك في الغسلة الأولى يعتبر وصول الماء إليه في الغسلة الثانية أيضاً.
- (4) مع مراعاة شرائط التطهير.
(الصفحة 87)
الدم ، وإن لاقاه ففي الحكم بنجاسته إشكال ، من حيث إنّه لاقى النجس في الباطن ،
لكنّ الأحوط الاجتناب عنه ; لأنّ القدر المعلوم أنّ النجس في الباطن لا ينجّس ما يلاقيه ممّا كان في الباطن لا ما دخل إليه من الخارج ، فلو كان في أنفه نقطة دم لا يحكم بتنجّس باطن أنفه (الفم) ولا بتنجّس رطوبته ، بخلاف ما إذا أدخل إصبعه فلاقته ، فإنّ الأحوط غسله(1) .
[348] مسألة 41 : آلات التطهير كاليد والظرف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع ، فلا حاجة إلى غسلها ، وفي الظرف لا يجب غسله ثلاث مرّات ، بخلاف ما إذا كان نجساً قبل الاستعمال في التطهير ، فإنّه يجب غسله ثلاث مرّات كما مرّ .
الثاني من المطهّرات : الأرض ، وهي تطهِّر باطن القدم والنعل بالمشي عليها أو المسح بها بشرط زوال عين النجاسة إن كانت ، والأحوط الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة دون ما حصل من الخارج ، ويكفي مسمّى المشي أو المسح ، وإن كان الأحوط المشي خمس عشرة خطوة ، وفي كفاية مجرّد المماسّه من دون مسح أو مشي إشكال(2) ، وكذا في مسح التراب عليها . ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر الأصلي ، بل الظاهر كفاية المفروشة بالحجر بل بالآجر والجص والنورة .
نعم، يشكل كفاية(3) المطلي بالقير أو المفروش باللوح من الخشب ممّا لا يصدق عليه اسم الأرض ، ولا إشكال في عدم كفاية المشي على الفرش والحصير والبواري، وعلى الزرع والنباتات إلاّ أن يكون النبات قليلا بحيث لا يمنع
عن صدق المشي على الأرض ، ولا يعتبر أن تكون في القدم أو النعل رطوبة ، ولا زوال العين بالمسح أو المشي وإن كان أحوط ، ويشترط طهارة الأرض
- (1) والأقوى عدم لزومه.
- (2) لا يترك فيه الاحتياط ، وكذا فيما بعده من مسح التراب.
- (3) والظاهر عدم الكفاية.