جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 85)

[343] مسألة 36 : الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها كالُحبّ المثبت في الأرض ونحوه إذا تنجّست يمكن تطهيرها بوجوه :
أحدها : أن تملأ ماء ثمّ تفرغ ثلاث مرّات .
الثاني : أن يجعل فيها الماء ثمّ يدار إلى أطرافها بإعانة اليد أو غيرها ثمّ يخرج منها ماء الغسالة ثلاث مرّات .
الثالث : أن يدار الماء إلى أطرافها مبتدئاً بالأسفل إلى الأعلى ثمّ يخرج الغسالة المجتمعة ثلاث مرّات .
الرابع : أن يدار كذلك لكن من أعلاها إلى الأسفل ثمّ يخرج ثلاث مرّات ، لا  يشكل بأنّ الابتداء من أعلاها يوجب اجتماع الغسالة في أسفلها قبل أن يغسل ، ومع اجتماعها لا يمكن إدارة الماء في أسفلها ، وذلك لأنّ المجموع يعدّ غسلاً واحداً ، فالماء الذي ينزل من الأعلى يغسل كلّ ما جرى عليه إلى الأسفل ، وبعد الاجتماع يعدّ المجموع غسالة ، ولا يلزم تطهير آلة إخراج الغسالة كلّ مرّة وإن كان أحوط(1) ، ويلزم المبادرة إلى إخراجها عرفاً في كلّ غسلة، لكن لا يضرّ الفصل بين الغسلات الثلاث ، والقطرات التي تقطر من الغسالة فيها لا بأس بها ، وهذه الوجوه تجري في الظروف الغير المثبتة أيضاً ، وتزيد بإمكان غمسها في الكرّ أيضاً ، وممّا ذكرنا يظهر حال تطهير(2) الحوض أيضاً بالماء القليل .
[344] مسألة 37 : في تطهير شعر المرأة ولحية الرجل لا حاجة إلى العصر وإن غسلا بالقليل ; لانفصال(3) معظم الماء بدون العصر .
[345] مسألة 38 : إذا غسل ثوبه المتنجّس ثمّ رأى بعد ذلك فيه شيئاً من

  • (1) لا يترك.
  • (2) وإن كان اعتبار التثليث فيه محلّ إشكال.
  • (3) غير معلوم ، خصوصاً في الشعر الكثيف.

(الصفحة 86)

الطين أو من دقاق الأشنان الذي كان متنجّساً لا يضرّ ذلك(1) بتطهيره ، بل يحكم بطهارته أيضاً ; لانغساله(2) بغسل الثوب .
[346] مسألة 39 : في حال إجراء الماء على المحلّ النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلك الماء إلى ما اتصل به من المحلّ الطاهر على ما هو المتعارف لا يلحقه حكم ملاقي الغسالة حتّى يجب غسله ثانياً، بل يطهر المحلّ(3) النجس بتلك الغسلة ، وكذا إذا كان جزء من الثوب نجساً فغسل مجموعه، فلا يقال: إنّ المقدار الطاهر تنجّس بهذه الغسلة فلا تكفيه ، بل الحال كذلك إذا ضمّ مع المتنجّس شيئاً آخر طاهراً وصبّ الماء على المجموع ، فلو كان واحد من أصابعه نجساً فضم إليه البقيّة ، وأجرى الماء عليها بحيث وصل الماء الجاري على النجس منها إلى البقيّة ثمّ انفصل تطهر بطهره ، وكذا إذا كان زنده نجساً فأجرى الماء عليه فجرى على كفّه ثمّ انفصل ، فلا يحتاج إلى غسل الكفّ لوصول ماء الغسالة إليها ، وهكذا .
نعم، لو طفر الماء من المتنجّس حين غسله على محلّ طاهر من يده أو ثوبه يجب غسله بناء على نجاسة الغسالة ، وكذا لو وصل بعد ما انفصل عن المحلّ إلى طاهر منفصل ، والفرق أنّ المتّصل بالمحلّ النجس يعدّ معه مغسولاً واحداً بخلاف المنفصل .
[347] مسألة 40 : إذا أكل طعاماً نجساً فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته ، ويطهر بالمضمضة(4) ، وأمّا إذا كان الطعام طاهراً فخرج دم من بين أسنانه فإن لم يلاقه لا يتنجّس وإن تبلّل بالريق الملاقي للدم ; لأنّ الريق لا يتنجّس بذلك

  • (1) مع العلم بعدم منعه عن وصول الماء إلى الثوب.
  • (2) مع العلم به ولا يكفي الاحتمال على الأحوط.
  • (3) ولو كان ذلك في الغسلة الأولى يعتبر وصول الماء إليه في الغسلة الثانية أيضاً.
  • (4) مع مراعاة شرائط التطهير.

(الصفحة 87)

الدم ، وإن لاقاه ففي الحكم بنجاسته إشكال ، من حيث إنّه لاقى النجس في الباطن ،
لكنّ الأحوط الاجتناب عنه ; لأنّ القدر المعلوم أنّ النجس في الباطن لا ينجّس ما يلاقيه ممّا كان في الباطن لا ما دخل إليه من الخارج ، فلو كان في أنفه نقطة دم لا  يحكم بتنجّس باطن أنفه (الفم) ولا بتنجّس رطوبته ، بخلاف ما إذا أدخل إصبعه فلاقته ، فإنّ الأحوط غسله(1) .
[348] مسألة 41 : آلات التطهير كاليد والظرف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع ، فلا حاجة إلى غسلها ، وفي الظرف لا يجب غسله ثلاث مرّات ، بخلاف ما إذا كان نجساً قبل الاستعمال في التطهير ، فإنّه يجب غسله ثلاث مرّات كما مرّ .
الثاني من المطهّرات : الأرض ، وهي تطهِّر باطن القدم والنعل بالمشي عليها أو المسح بها بشرط زوال عين النجاسة إن كانت ، والأحوط الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة دون ما حصل من الخارج ، ويكفي مسمّى المشي أو المسح ، وإن كان الأحوط المشي خمس عشرة خطوة ، وفي كفاية مجرّد المماسّه من دون مسح أو مشي إشكال(2) ، وكذا في مسح التراب عليها . ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر الأصلي ، بل الظاهر كفاية المفروشة بالحجر بل بالآجر والجص والنورة .
نعم، يشكل كفاية(3) المطلي بالقير أو المفروش باللوح من الخشب ممّا لا  يصدق عليه اسم الأرض ، ولا إشكال في عدم كفاية المشي على الفرش والحصير والبواري، وعلى الزرع والنباتات إلاّ أن يكون النبات قليلا بحيث لا يمنع
عن صدق المشي على الأرض ، ولا يعتبر أن تكون في القدم أو النعل رطوبة ، ولا  زوال العين بالمسح أو المشي وإن كان أحوط ، ويشترط طهارة الأرض

  • (1) والأقوى عدم لزومه.
  • (2) لا يترك فيه الاحتياط ، وكذا فيما بعده من مسح التراب.
  • (3) والظاهر عدم الكفاية.

(الصفحة 88)

حصول الطهارة زوال عين النجاسة وإن بقي أثرها من اللون والرائحة ، بل وكذا الأجزاء الصغار التي لا تتميّز كما في ماء الاستنجاء ، لكنّ الأحوط(3) اعتبار زوالها، كما أنّ الأحوط زوال الأجزاء الأرضية اللاصقة بالنعل والقدم ، وإن كان لا يبعد طهارتها أيضاً .
[349] مسألة 1 : إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي ، بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال(4)، وإن قيل بطهارته بالتبع .
[350] مسألة 2 : في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال(5) ، وأمّا أخَمص القدم فإن وصل إلى الأرض يطهر ، وإلاّ فلا ، فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض ، فلو كان تمام باطن القدم نجساً ومشى على بعضه لا يطهر الجميع بل

  • (1) مع صدق الجفاف لا بدونه.
  • (2) بل وإن تعارف إلاّ إذا كان الجورب بطنه من الجلود.
  • (3) لا يترك.
  • (4) والظاهر عدم الطهارة.
  • (5) مع عدم وصوله إلى الأرض كما هو الغالب، وأمّا مع الوصول كما في مثل الرمل فلا يبعد الحكم بالطهارة.

(الصفحة 89)

خصوص ما وصل إلى الأرض .
[351] مسألة 3 : الظاهر كفاية(1) المسح على الحائط ، وإن كان لا يخلو عن إشكال .
[352] مسألة 4 : إذا شك في طهارة الأرض يبنى على طهارتها ، فتكون مُطهِّرة إلاّ إذا كانت الحالة السابقة نجاستها ، وإذا شك في جَفافها لا تكون مطهِّرة إلاّ مع سبق الجفاف فيستصحب .
[353] مسألة 5 : إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجّس لابدّ من العلم بزوالها ، وأمّا إذا شك في وجودها فالظاهر كفاية(2) المشي وإن لم يعلم بزوالها على فرض الوجود .
[354] مسألة 6 : إذا كان في الظلمة ولا يدري أنّ ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش ونحوه لا يكفي المشي عليه ، فلابدّ من العلم بكونه أرضاً ، بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل الحكم(3) بمطهّريّته أيضاً .
[355] مسألة 7 : إذا رقَع نعله بوصلة طاهرة فتنجّست تطهر بالمشي . وأمّا إذا رقّعها بوصلة متنجّسة ففي طهارتها إشكال ، لما مرّ من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة .
الثالث من المطهّرات : الشمس ، وهي تطهِّر الأرض وغيرها من كلّ ما لا  ينقل ، كالأبنية والحيطان وما يتصل بها من الأبواب والأخشاب والأوتاد

  • (1) محلّ إشكال.
  • (2) والظاهر عدم الكفاية مع عدم العلم.
  • (3) والظاهر عدم الحكم بها.
  • (4)(4) على الأحوط في خصوص الأوتاد المحتاج إليها في البناء المستدخلة فيه لا مطلق ما في الجدار.