(الصفحة 167)
مسأ لـة 21: لو صلّى الـمجنب، ثمّ شكّ في أنّه اغتسل من الـجنابـة أم لا، بنى على صحّـة صلاته، ولكن يجب عليه الـغسل للأعمال الآتيـة. و لو كان الـشكّ في أثناء الـصلاة بطلت، و الأحوط إتمامها، ثمّ إعادتها مع الـغسل1 .
(1) أمّا الـبناء على الـصحّـة في الـفرض الأوّل، فلقاعدة الـفراغ الـحاكمـة بها، كما أنّ وجوب الـغسل عليه للأعمال الآتيـة، إنّما هو لعدم إثبات الـقاعدة; لوجود الـشرط الـمشكوك، بالإضافـة إلى ما لم يتحقّق الـفراغ عنه، بل لم يشرع فيه أصلاً. و قد تقدّم تفصيل الـكلام في هذا الـفرض، و كذا في الـفرض الـثاني، في الـمسأ لـة الاُولى من أحكام الـخلل في الـوضوء، فراجع.
ولكنّ الـذي ينبغي الـتنبيه عليه: أنّه في الـفرض الـثاني، و هي صورة الـشكّ في الأثناء، قد حكم هنا با لـبطلان، و في الـوضوء با لـقطع و الـتطهّر، و مرجع الأوّل إلى بطلان الأجزاء الـسابقـة أيضاً، و الـثاني إلى عدمه، فما الـفرق بينهما مع وحدة الـملاك و الـدليل في بابي الـوضوء و الـغسل؟!
و الـذي يمكن أن يقال في مقام الـفرق: إنّ الـوضوء في أثناء الـصلاة ربّما لا يكون منافياً لها، لعدم اشتما لـه على الـفعل الـكثير أوّلاً، و عدم استلزامه لكشف الـعورة ثانياً.
و أمّا الـغسل فهو مشتمل على الـفعل الـكثير، للزوم غسل جميع الـجسد و تمام الـبشرة، و مستلزم لكشفها نوعاً، و إلاّ فمع قطع الـنظر عن هذين الأمرين لا يرى فرق في الـبين.
بل يمكن أن يقال: بمنع الاستلزام، للكشف كذلك، و عدم كون هذا الـنحو من الـفعل الـكثير الـذي يؤتى به لأجل تحقّق شرط الـصلاة، منافياً لها أصلاً.
(الصفحة 168)
مسأ لة 22: إذا اجتمع عليه أغسال متعدّدة واجبة أو مستحبّة أو مختلفة، فإن نوى الجميع بغسل واحد صحّ، وكفى عن الجميع مطلقاً. فإن كان فيها غسل الجنابة لاحاجـة إلى الـوضوء للمشروط به، و إلاّ وجب الـوضوء قبل الـغسل أو بعده.
و مع عدم نيّـة الـجميع ففي الـكفايـة إشكال، فلا يترك الاحتياط.
نعم، لا يبعد كفايـة الـجنابـة عن سائر الأغسال، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بنيّـة الـجميع1 .
ثمّ إنّ الاقتصار على الـغسل للأعمال الآتيـة من دون وضوء، إنّما هو فيما إذا لم يحدث بالأصغر بعد الـصلاة الاُولى، و إلاّ كان عليه الـوضوء مع الـغسل و إعادتها; لأنّه لو اغتسل و صلّى بلا وضوء، يعلم ببطلان إحدى الـصلاتين، لأنّه إن كان قد اغتسل أوّلاً، احتاج في صلاته الـثانيـة بعد الـحدث الأصغر إلى الـوضوء، فلو صلّى بدونه بطلت، و إن كان لم يغتسل فصلاته الاُولى باطلـة.
و إن شئت قلت: إذا أحدث بالأصغر، يعلم بأ نّه إمّا يجب عليه إعادة الـصلاة الـسابقـة، أو الـوضوء للصلاة الـلاحقـة، فيجب الـجمع بينهما.
ا لـتداخل في الـغسل
(1) قد مرّ الـبحث في الـجملـة في هذه الـمسأ لـة في مبحث الـتداخل في باب الـوضوء، و الـلازم الـورود فيها مفصّلاً، و الـبحث عنها با لـنظر إلى الـقاعدة أوّلاً، و بلحاظ الـروايات الـواردة في الـباب ثانياً.
فنقول: أمّا با لـنظر إلى الـقاعدة، فإن قلنا: بأنّ الـحدث الأكبر طبيعـة واحدة غير قابلـة للشدّة و الـضعف، نظير الـحدث الأصغر، لكان الـلازم الاكتفاء بغسل واحد فيما لو اجتمعت أسباب مختلفـة.
(الصفحة 169)
كما أنّه لو كان طبائع مختلفـة كا لـسواد و الـبياض، فإن قلنا: بتغاير الأغسال أيضاً; بمعنى أنّ الـغسل الـرافع لحدث الـحيض مغاير لما هو الـرافع لحدث الـجنابـة، و مجرّد اتّحاد أفراد الـغسل صورة لا يدلّ على وحدة حقيقته و ماهيته، فلا إشكال في وجوب الـتعدّد حسب تعدّد الأسباب الـمختلفـة.
و إن قلنا: بعدم تغاير الأغسال; و أنّ الـغسل الـواحد إنّما يرفع جنس الـحدث الـذي اندرجت تحته أنواع متعدّدة، فلا إشكال في الاكتفاء با لـواحد.
و لو قلنا: بأنّ الـحدث الأكبر طبيعـة واحدة قابلـة للشدّة و الـضعف كمراتب الـسواد مثلاً، فتارة: يكون كلّ سبب مؤثّراً في حصول مرتبـة واحدة من مراتبه، بمعنى: أنّ حدوث الـسبب الأوّل يؤثّر في حصول أدنى الـمراتب، و الـسبب الـثاني يؤثّر في حصول مرتبـة زائدة عليه، و هكذا إلى أن تتحقّق الـمرتبـة الـكاملـة الـتي ليس فوقها مرتبـة.
واُخرى: يكون بعض الأسباب مؤثّراً ـ مع وحدته ـ في حصول الـمرتبـة الشديدة.
و على كلا الـتقديرين إن قلنا: بأنّ الـغسل إنّما يرفع جميع الـمراتب، و أنّه لا تغاير في الأغسال بوجه، فا لـلازم الاكتفاء با لـواحد أيضاً. و إن قلنا با لـتغاير، ففي الـتقدير الأوّل يجب الـغسل متعدّداً حسب تعدّد الأسباب، و في الـتقدير الـثاني يكفي الـغسل لذلك الـسبب الـخاصّ عن الـباقي، و لا يكفي الـغسل للباقي عنه.
هذا كلّه على تقدير إحراز شيء من الـفروض الـمحتملـة، و على تقدير عدم الإحراز يكون مقتضى الـقاعدة الـتعدّد; لعدم الـتداخل، كما مرّ في مبحث الـوضوء.
و أمّا بلحاظ الـروايات الـواردة في الـمسأ لـة، فلابدّ من نقلها، و الـتدبّر في مفادها فنقول:
(الصفحة 170)
منها: صحيحة زرارة ـ التي هي العمدة في الـباب; لصحّـة سندها، و قوّة دلالتها ـ عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
«إذا اغتسلت بعد طلوع الـفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابـة، و الـجمعـة، و عرفـة، و الـنحر، وا لـحلق، و الـذبح، و الـزيارة.
فإذا اجتمعت عليك حقوق (ا للّه) أجزأها عنك غسل واحد».
قال ثمّ قال:
«و كذلك الـمرأة، يجزيها غسل واحد لجنابتها، و إحرامها، و جمعتها، و غسلها من حيضها، و عيدها».(1)
هذا ما رواه ابن إدريس من «كتاب حريز» و رواه الـشيخ كذلك عن أحدهما (عليهما السلام)، و رواه الـكليني، عن زرارة من دون ذكر الإمام (عليه السلام).
كما أنّ في روايته (ا لـحجامـة) بدل (ا لـجمعـة)، و الـظاهر أنّه اشتباه من الـنسّاخ، نشأ من تشابههما في الـكتابـة; لأنّهم لم يكونوا يكتبون الألف في مثلها، و استصوبه صاحب «ا لـوسائل» (قدس سره).
ثمّ إنّه يحتمل قوياً أن يكون الـمراد با لـغسل في قوله (عليه السلام):
«إذا اغتسلت بعد طلوع الـفجر» هو خصوص غسل الـجنابـة; لأنّ مفاده أنّ الـغسل الـذي يمكن الإتيان به قبل طلوع الـفجر إذا أخّرته إلى بعده أجزأك ...
و الـمتبادر من الـغسل الـكذائي هو غسل الـجنابـة.
و يؤيّده مرسلـة جميل بن درّاج، عن أحدهما (عليهما السلام) أنّه قال:
«إذا اغتسل الـجنب بعد طلوع الـفجر أجزأ ذلك الـغسل من كلّ غسل يلزمه ذلك الـيوم».(2)
و الـتقييد بقوله: «بعد الـفجر»، إنّما هو لتحقّق الأسباب الاُخر; من دخول يوم
- (1)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 43، الـحديث 1.
- (2)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 43، الـحديث 2.
(الصفحة 171)
ا لـجمعـة، و عرفـة، و سائر الأسباب، و حينئذ يصير حاصل مدلول الـجملـة الاُولى، كفايـة الـغسل للجنابـة عنها و عن غيرها من الأسباب.
و الـتفريع بقوله: «فإذا اجتمعت ...» إنّما هو للدلالـة على عدم اختصاص الإجزاء عن الـجميع، بخصوص غسل الـجنابـة، بل يعمّ ذلك كلّ غسل; مستحبّاً كان، أو واجباً، فإذا اغتسل للجمعـة مثلاً يكفي عنها، و عن الـجنابـة، و عن غيرهما من الأسباب.
فحاصل مدلول الـروايـة كفايـة غسل واحد ـ لجنابـة كان، أو لغيرها ـ عن الأغسال الـمتعدّدة، و حينئذ فلا يبقى مجال للنزاع في أنّ كفايـة الـغسل الـواحد عن الأغسال الـمتعدّدة، هل تختصّ بما إذا نوى جميع الأسباب، أو يعمّ ما إذا نوى سبباً واحداً أيضاً؟ و ذلك لأنّ الـروايـة ـ على هذا الـتقدير ـ ظاهرة في أنّ الـغسل لخصوص الـجنابـة، يكفي عن الـجميع، و كذا كلّ غسل لسبب مخصوص، فتدبّر.
ثمّ إنّه لو قلنا: بأنّ ظهور صدر الـروايـة في خصوص غسل الـجنابـة ليس ظهوراً عرفياً، بل غايته حصول الـظنّ بذلك، و لا اعتبار به في فهم الـروايـة إذا لم يكن منشأه الـظهور الـعرفي الـمعتمد عليه عند الـعقلاء، الـذين هم الـمدار في باب مدا لـيل الألفاظ الـواقعـة في الـروايات، فا لـلازم الـحكم بشمولها لجميع الأغسال.
فيبقى حينئذ الـكلام في أنّ الـروايـة، هل تكون مسوقـة لمجرّد بيان أنّ الـغسل الـواحد يكفي عن الأغسال الـمتعدّدة في الـجملـة، فلا دلالـة لها على أنّ كفايته عنها هل هي بنحو الإطلاق، أو تختصّ بخصوص ما إذا نوى الـجميع، أو أنّها تكون مسوقـة لإفادة الإطلاق، فلا تختصّ بخصوص صورة نيّـة الـجميع؟
ولكن الـظاهر أنّه على هذا الـتقدير أيضاً، تكون الـروايـة ظاهرة في الاكتفاء بغسل واحد عن الـجميع و إن لم ينو الـجميع، لدلالـة ظاهر الـصدر عليه; لأنّ مفادة أنّ