(الصفحة 238)
غير ذلك، و يدلّ عليه ـ مضافاً إلى ملاحظـة الـنكتـة في تشريع الـتيمّم الـمذكورة في الآيه الـشريفـة، و هي عدم تعلّق إرادة اللّه تعا لـى بأن يجعل على الـناس من حرج ـ روايتا داود الـرقّي و يعقوب بن سا لـم الـمتقدّمتان.
قال الأوّل: قلت لأبي عبدا للّه (عليه السلام) أكون في الـسفر فتحضر الـصلاة و ليس معي ماء، و يقال إنّ الـماء قريب منّا، فأطلب الـماء و أنا في وقت يميناً و شمالاً.
قال:
«لاتطلب الـماء، ولكن تيمّم، فإنّي أخاف عليك الـتخلّف عن أصحابك، فتضلّ و يأكلك الـسبع».(1)
و قال الـثاني: سأ لـت أباعبدا للّه (عليه السلام) عن رجل لايكون معه ماء، و الـماء عن يمين الـطريق و يساره غلوتين أو نحو ذلك.
قال:
«لا آمره أن يغرّر بنفسه، فيعرض له لصّ أو سبع».(2)
ثانيهما: مورد ضيق الـوقت، و قد عرفت أنّ الانتقال إلى الـتيمّم مع عدم وجدان الـماء إنّما هو لحفظ مصلحـة الـوقت و رعايتها، و أنّ الـمراد بعدم الـوجدان هو عدمه بحيث يمكن الـصلاة مع الـمائيـة في الـوقت، فإذا ضاق الـوقت عن الـطلب فلا يكون واجباً بوجه، و يشهد له أيضاً ذيل صحيحـة زرارة الـمتقدّمـة، فراجع.
ما لو اعتقد ضيق الـوقت فتبيّن خلافه
ا لـمقام الـثاني: فيما لو اعتقد الـضيق فترك الـطلب و تيمّم و صلّى ثمّ تبيّن الـسعـة، فتارة يكون في مكان صلّى فيه، و اُخرى قد انتقل منه إلى مكان آخر.
- (1)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 2، الـحديث 1.
- (2)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 2، الـحديث 2.
(الصفحة 239)
ففي الـصورة الاُولى: يجب عليه الـطلب أو تجديده ـ كما في الـمتن و إن كان فيه مسامحـة لأنّ الـمفروض أنّه لم يطلب بعد لاعتقاده ضيق الـوقت ـ مع سعـة الـوقت فعلاً و إمكان الـطلب، ثمّ إيقاع الـصلاة في الـوقت، و الـدليل على وجوبه هو الـدليل على أصل وجوب الـطلب بعد عدم كون اعتقاد الـضيق بمجرّده مصحّحاً و موجباً للانقلاب، ضرورة أنّ الـمصحّح هو ضيق الـوقت واقعاً، و قد انكشف خلافه بتبيّن الـسعـة، فأصل وجوب الـطلب باق بحا لـه في هذه الـصورة، فإذا تحقّق الـطلب فإن لم يجد الـماء تجزي صلاته; لأنّه با لـطلب و عدم الـوجدان ينكشف أنّ الـمصحّح للانقلاب و الـمعلّق عليه شرع الـتيمّم كان موجوداً و الـتيمّم كان مشروعاً، فلا وجه لتوهّم بطلانه و بطلان الـصلاة. و إن وجد الـماء تجب عليه الإعادة; لأنّه با لـوجدان يتبيّن أنّه لم يكن مصحّح للتيمّم و موجب للانقلاب أصلاً، لا من جهـة ضيق الـوقت، و لا من ناحيـة فقدان الـماء، فلا مجال لتوهّم صحّته و صحّـة الـصلاة معه.
و أمّا إذا لم يسع الـوقت فعلاً للطلب و إن كان يسع له حين إرادة الـصلاة ـ كما هو الـمفروض ـ فقد احتاط في الـمتن وجوباً بتجديد الـتيمّم و إعادة الـصلاة، و الـظاهر أنّ الـوجه فيه أنّه يجري فيه احتمالان; فإنّه من جهـة أنّ اعتقاد الـضيق كان خطأً، و أنّه كانت وظيفته الـطلب، و قد تركها باعتقاده الـضيق، فا لـتيمّم لم يكن مشروعاً بالإضافـة إليه تجب عليه الإعادة و الـتجديد، و من جهـة أنّه لايمكن الـطلب فعلاً; لعدم سعـة الـوقت واقعاً، و لامجال لتكرار الـصلاة مع الـترابيـة، لعدم ثبوت ترجيح لأحدهما على الآخر، فلا تجب عليه الإعادة بوجه، و مع جريان الاحتما لـين يشكّ في تحقّق امتثال الـتكليف الـمتوجّه إليه قطعاً، و مقتضى قاعدة الاشتغال لزوم تحقّق الـفراغ الـيقيني الـمتوقّف على الـتجديد و الإعادة، فلابدّ من الاحتياط.
(الصفحة 240)
و في الـصورة الـثانيـة: و هي ما لـو انتقل منه إلى مكان آخر فروع:
الأوّل: ما لو علم بأنّه لو تحقّق الـطلب في مكان الـصلاة مع الـتيمّم لوجد الـماء، و لامجال للإشكال في وجوب الإعاده حينئذ، و إن كان في هذا الـحال غير قادر على الـطلب، و يكون تكليفه الـتيمّم; لأنّه كانت وظيفته الـطلب لفرض الـسعـة، و اعتقاد الـضيق بمجرّده لايكون موجباً للانقلاب، و قد تبيّن فعلاً أنّه لو تحقّق الـطلب لوجد الـماء، فهو في حال الـصلاة كان واجداً للماء واقعاً، و يمكنه الاهتداء إليه با لـطلب، فلاوجه لصحّـة صلاته.
نعم، لو كان في هذا الـحال غير قادر على الـطلب لامناص عن الالتزام بكون تكليفه الـفعلي هو الـتيمّم، فا لـتيمّم الأوّل كان باطلاً قطعاً و إن كان لايقدر على الـصلاة مع الـمائيـة فعلاً.
ا لـثاني: ما لو علم بأنّه لو طلب لما وجد الـماء و لما ظفر به، و الـوجه فيه صحّـة صلاته و عدم لزوم الإعادة، لما عرفت من أنّ وجوب الـطلب لايكون وجوباً غيريّاً، بحيث كان له مدخليـة في صحّـة الـصلاة مع الـتيمّم، مع أنّ وجوبه إنّما هو في مورد احتمال وجود الـماء; لبطلان الـوجوب الـنفسي أيضاً كما عرفت، إلاّ أن يقال: إنّ ترك الـطلب لم يكن لأجل الـعلم بعدم وجدان الـماء، فإنّ الـعلم إنّما حدث فعلاً، بل كان لأجل الاعتقاد بضيق الـوقت، و الـمفروض خطائه.
ولكنّ ذلك لايقتضي جريان الـمناقشـة في صحّـة صلاته بعد الـعلم فعلاً بعدم وجوب الـطلب في حال الـصلاة; لعدم وجود الـماء في محلّ الـطلب، فصلاته صحيحـة إلاّ على تقدير عدم الاجتزاء با لـصلاة مع الـتيمّم الـصحيح مطلقاً، و سيأتي خلافه إن شاء اللّه تعا لـى.
(الصفحة 241)مسأ لـة 8: الـظاهر عدم اعتبار كون الـطلب في وقت الـصلاة، فلو طلب قبل الـوقت و لم يجد الـماء لايحتاج إلى تجديده بعده، و كذا إذا طلب في الـوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الـصلوات.
نعم، لو احتمل تجديد الـماء بعد ذلك الـطلب مع وجود أمارة ظنّيـة عليه، بل مطلقاً على الأحوط، يجب تجديده1 .
ا لـثا لـث: ما لـو اشتبه الـحال، و فيه إشكال ينشأ من وجوب الـطلب في حقّه في ظرفه، لاحتمال وجود الـماء في محلّ الـطلب، و عدم كون اعتقاد الـضيق بمجرّده رافعاً له، فكانت وظيفته الـطلب ثمّ الـصلاة، و من أنّه لايجب عليه الـطلب فعلاً; لعدم الـقدرة عليه من جهـة الـضيق أو غيره، و لامزيـة لإحدى الـصلاتين على الاُخرى; لأنّ كلاًّ منهما وقعت مع الـطهارة الـترابيـة، و حيث إنّه لاترجيح لأحد الـمنشأين فا لـلازم رعايـة الاحتياط بالإعادة أو الـقضاء، فتدبّر.
في عدم اعتبار كون الـطلب في وقت الـصلاة
(1) قال الـعلاّمـة (قدس سره) في محكيّ «ا لـمنتهى»: «لو طلب قبل الـوقت لم يعتدّ به و وجبت إعادته، لأنّه طلب قبل الـمخاطبـة با لـتيمّم فلم يسقط فرضه، كا لـشفيع لو طلب قبل الـبيع».
إلى أن قال: «لايقال: إذا كان قد طلب قبل الـوقت، و دخل الـوقت و لم يتجدّد حدوث ماء، كان طلبه عبثاً. لأنّا نقول: إنّما يتحقّق أنّه لم يحدث ماء إذا كان ناظراً إلى مواضع الـطلب، و لم يتجدّد فيها شيء، و هذا يجزئه بعد دخول الـوقت; لأنّ هذا هو الـطلب، و أمّا إذا غاب عنه جاز أن يتجدّد فيها حدوث الـماء، فاحتاج إلى الـطلب».
و ظاهر الـذيل هو الـفرق بين الـطلب قبل الـوقت و بعده، و وجوب الـتجديد مع
(الصفحة 242)
احتمال الـعثور في الأوّل و عدمه في الـثاني.
و يظهر ذلك من الـمحقّق في الـمعتبر و الـشهيد أيضاً، و استدلّ عليه في «ا لـجواهر».
تارة: بظاهر ما دلّ على وجوبه من الإجماعات و غيرها، و هو لايتحقّق إلاّ بعد الـوقت.
و اُخرى: بأنّ صدق عدم الـوجدان يتوقّف على الـطلب في الـوقت.
و ثا لـثـة: بظهور الآيـة في إرادة عدم الـوجدان عند إرادة الـتيمّم للصلاة و الـقيام إليها.
و رابعـة: بصحيحـة زرارة الـمتقدّمـة الـدالّـة على أنّه إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب مادام في الـوقت ...
و خامسـة: بأنّه لو اكتفى به قبل الـوقت لصحّ الاكتفاء به مرّة واحدة للأيّام الـمتعدّدة، و هو معلوم الـبطلان.
و سادسـة: بأنّ الـمنساق إلى الـذهن من الأدلّـة إرادة الـطلب عند الـحاجـة إلى الـماء. ثمّ استشكل في الاستصحاب بأنّه لا يعارض ما ذكره من ظهور أدلّـة شرطيـة الـطلب في اعتبار أن يكون بعد الـوقت.
و أنت خبير بأنّ مقتضى أدلّته عدم الاكتفاء با لـطلب قبل الـوقت مطلقاً و لو لم يحتمل تجدّد الـماء بعد ذلك الـطلب، و إن كان الاقتصار على الاستصحاب في مقام بيان الـمعارضـة، و الاستشكال فيه ربّما يعيّن كون محلّ كلامه خصوص صورة احتمال تجدّد الـماء، و لايشمل صورة الـعلم باستمرار الـعدم الأوّل.
و كيف كان: فإن كان الـمراد عدم الاكتفاء با لـطلب قبل الـوقت مطلقاً: