(الصفحة 457)
في مفاد مجموع الـروايات
ثمّ إنّه قد ظهر ممّا ذكرنا أمران:
أحدهما: أنّه بمقتضى الـطائفـة الـثانيـة لا ينبغي ترك الاحتياط في مطلق الـتيمّم، خصوصاً فيما هو بدل عن الـغسل با لـضربتين، كما حكي عن جماعـة من الـقدماء بإيقاع واحدة للوجه و إيقاع اُخرى لليدين بعد مسح الـوجه، و أحوط من ذلك أن يمسح عقيب الـضربـة الاُولى الـمسح و الـيدين، ثمّ يمسح الـيدين فقط عقيب الـضربـة الـثانيـة.
و وجه كونه أحوط أنّه قد روعي في هذا الـنحو مفاد الـطائفـة الاُولى بنحو الـكمال، حيث لا يجري فيه احتمال أن يكون الـضرب الـثاني موجباً لكون مسح الـيدين بأثره، لا بأثر الـضرب الأوّل، فتدبّر.
و ممّا ذكرنا ظهر وجه الاستحبابين الـمذكورين في الـمتن.
ثانيهما: أنّه لا فرق في كيفيـة الـتيمّم الـذي يكون بدلاً عن الـغسل بين الأغسال أصلاً جنابـة كانت أو غيرها، واجبـة كانت أو مستحبّـة، قولاً واحداً كما عن «ا لـجواهر» و يدلّ عليه مضافاً إلى إطلاق كثير من الـروايات الـمتقدّمـة، و إلى موثّقـة عمّار الـمتقدّمـة أيضاً، موثّقـة أبي بصير في حديث قال: سأ لـته عن تيمّم الـحائض و الـجنب سواء إذا لم يجدا ماءً.
قال:
«نعم»(1)
.
مضافاً إلى أنّ من الـمعلوم عدم الـفصل.
- (1)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 12، الـحديث 7.
(الصفحة 458)مسأ لـة 3: الـعاجز يتيمّمه غيره، لكن يضرب الأرض بيدي الـعاجز ثمّ يمسح بهما، و مع فرض الـعجز عن ذلك يضرب الـمتولّي بيديه و يمسح بهما، و لو توقّف وجوده على اُجرة وجب بذلها و إن كانت أضعاف اُجرة الـمثل على الأحوط ما لم يضرّ بحا لـه1 .
في تيمّم الـعاجز
(1) تعتبر في الـتيمّم الـمباشرة حال الاختيار، فلو يممّه غيره مع قدرته لا يصحّ بلا إشكال، و عن «ا لـمنتهى» لا خلاف عندنا في أنّه لابدّ من الـمباشرة بنفسه، و نفى عنه الـريب في محكيّ «ا لـمدارك».
و الـدليل عليه: هو ظهور الأدلّـة فيها كسائر الـموارد، لظهور الأوامر في لزوم الـمباشرة و إن وقع الـبحث في أنّ هذا الـظهور هل يكون وضعياً، نظراً إلى أنّ الـمتبادر من هيأة الأمر هو بعث المأمور لإيجاد المأمور به، فا لـمباشرة مفهومـة من ظاهر الهيأة، لا بمعنى دخول مفهوم اسمي في مفاد الـهيأة، بل بمعنى وضعها لنفس الإغراء الـمتوجّه إلى الـغير بوجه يكون الـمبعوث خارجاً عنه كخروج الـقيد و دخول الـتقيّد بوجه؟
أو أنّه يكون لأجل الانصراف، نظراً إلى أنّ الـتبادر الـمذكور لا يكون مستنداً إلى نفس الـهيأة، بل منشأه كثرة الاستعمال بنحو أوجبت الانصراف؟
أو أنّه لأجل حكم الـعقل كحكمه با للزوم في مفاد هيأة الأمر على ما حقّق في محلّه؟
و با لـجملـة: لا إشكال و لا خلاف في اعتبار الـمباشرة مع الـقدرة، و أمّا مع الـعجز فمقتضى الـقاعدة سقوط الـتكليف، لكنّه في الـمقام قام الـدليل على جواز الاستنابـة، بل وجوبها بلا خلاف كما في «ا لـجواهر»، و في «ا لـمدارك» نسبته إلى
(الصفحة 459)
علمائنا، و هي الـروايات الـكثيرة الـدالّـة عليه:
كصحيحـة محمّد بن مسكين، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) قال: قيل له: إنّ فلاناً أصابته جنابـة و هو مجدور، فغسّلوه فمات.
فقال:
«قتلوه، ألاّ سأ لـوا؟! ألاّ يممّوه؟! إنّ شفاء الـعيّ الـسؤال»(1)
.
و مرسلـة ابن أبي عمير، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) قال:
«يؤمّم الـمجدور و الـكسير إذا أصابتهما جنابـة»(2)
. هذا فيما رواه حسين بن سعيد عنه، و أمّا فيما رواه إبراهيم بن هاشم عنه فبدل «يؤمّم» «يتيمّم»(3)
.
و عليه فلا ترتبط با لـمقام، كما أنّ ارتباط الاُولى إنّما هو على تقدير كون «يؤمّم» مبنياً للمفعول، كما لا تبعد دعوى ظهوره، و أمّا على تقدير كونه مبنياً للفاعل كما ربّما يحتمل فلا ارتباط لها با لـمقام أيضاً.
و مثلها مرسلـة الـصدوق الـمعتبرة أيضاً قال: و قال الـصادق (عليه السلام):
«ا لـمبطون و الـكسير يؤمّمان و لا يغسلان»(4)
.
و كيف كان: فلا إشكال في أصل الـحكم، كما أنّه لا إشكال في أنّه يقتصر على مقدار يعجز عنه الـمكلّف، فا لـمتولّي للنيّـة هو نفس الـمكلّف، كما أنّه يضرب الأرض بيدي الـعاجز ثمّ يمسح بهما; لأنّ ضرب الـيدين دخيل في حقيقـة الـتيمّم و إن وقع الـبحث في كون الـمدخليـة هل هي بنحو الـشطريـة، أو الـشرطيـة؟ كما تقدّم الـكلام فيه، و ليس حال الـضرب في الـتيمّم حال الاغتراف في الـوضوء أو الـغسل.
- (1)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 5، الـحديث 1.
- (2)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 5، الـحديث 10.
- (3)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 5، الـحديث 4.
- (4)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 5، الـحديث 12.
(الصفحة 460)
نعم، مع عدم إمكان ضرب يدي الـعاجز ينوب عنه الـغير بأن يضرب يديه على الأرض ثمّ يمسح بهما وجه الـعاجز و يديه، و حكى في «ا لـذكرى» عن الـكاتب: أنّه يضرب الـصحيح بيده ثمّ يضرب بها يدي الـعليل.
و قد اُورد عليه: بأنّه مع دوران الأمر بين سقوط ما يتيمّم به و سقوط آليـة الـيد، لا شبهـة في سقوط الـثاني، و من الـواضح أنّ ضرب الـيد على الـيد الـمضروبـة على الأرض لا يكون ضرباً عليها، ألا ترى أنّه لو دار الأمر بين سقوط آليـة الـيد و الـتيمّم با لـحديد مثلاً اختياراً، لا يحتمل تقديم الـثاني، و ضرب الـيد على الـيد كضربها على الـحديد، و لعلّه لأجل ما ذكر قال في «ا لـذكرى» بعد الـنقل الـمذكور: و لم نقف على مأخذه.
و لو تمكّن من الـمسح بيدي الـعليل، و لم يتمكّن من الـضرب بهما، ففي محكىّ «كشف اللثام»: «لا يبعد وجوب ضرب الـصحيح يديه على الأرض، ثمّ ضربهما على يدي الـعليل، ثمّ الـمسح بيدي الـعليل على أعضائه كما قال أبو علي».
و فيه: ما عرفت من أنّ ضرب الـيد الـمضروبـة على الأرض على يدي الـعليل لا يوجب تحقّق الـضرب على الأرض بالإضافـة إلى الـعاجز، فلا مجال لما ذكر.
ثمّ إنّه لو توقّف وجود الـغير و الاستعانـة به في الـتيمّم على اُجرة وجب بذلها و إن كانت أضعاف اُجرة الـمثل ما لم يضرّ بحا لـه، وا لـدليل عليه هو ما تقدّم في الـوضوء و وجوب اشتراء مائه و لو كان ثمنه كذلك، نظراً إلى الـتعليل الـوارد فيه الـراجع إلى أنّ ما يشتري به مال كثير، فإنّ مقتضاه لزوم بذل الاُجرة في الـمقام أيضاً; ليتحقّق الـتيمّم الـذي هو شرط لصلاته، بل هنا أولى، لأنّ الـوضوء له بدل و يمكن أن لا يكون اشتراء مائه واجباً، لثبوت الـبدل له بخلاف الـتيمّم، فتدبّر.
(الصفحة 461)مسأ لـة 4: من قطعت إحدى يديه ضرب الأرض با لـموجودة و مسح بها جبهته، ثمّ مسح ظهرها بالأرض، و الأحوط الـجمع بينه و بين توليـة الـغير إن أمكن، بأن يضرب يده على الأرض و يمسح بها ظهر كفّ الأقطع.
و من قطعت يداه يمسح بجبهته على الأرض، و الأحوط توليـة الـغير أيضاً إن أمكن، بأن يضرب يديه على الأرض و يمسح بهما جبهته، هذا كلّه فيمن ليس له ذراع، وإلاّ فتيمّم بها و با لـموجودة، و الأحوط مسح تمام الـجبهـة و الـجبينين با لـموجودة بعد الـمسح بها و با لـذراع على الـنحو الـمتعارف، هذا في الـصورة الاُولى، و كذا الـكلام في الـثانيـة، فمقطوع الـيدين لو كان له الـذراع تيمّم بها، و هو مقدّم على مسح الـجبهـة على الأرض و على الاستنابـة، بل الأحوط تنزيل الـذراع منزلـة الـكفّين في الـمسح على ظهرهما في مقطوع الـيدين، و على ظهر الـمقطوع في الآخر1 .
(1) في هذه الـمسأ لـة فرعان:
فيمن قطعت إحدى يديه
الأوّل: الأقطع بإحدى الـيدين، و فيه فرضان:
ا لـفرض الأوّل: الأقطع بها و عدم ثبوت الـذراع له، و لا إشكال في وجوب الـتيمّم و عدم سقوطه بالإضافـة إليه، لقاعدة الـميسور، و مقتضاها الاكتفاء بضرب الـيد الـموجودة بالأرض و مسح الـجبهـة بها، ثمّ مسح ظهرها بالأرض، ولكنّ الاحتياط يقتضي الـجمع بينه، و بين توليـة الـغير مع الإمكان، بأن يضرب يده على الأرض و يمسح بها ظهر كفّ الأقطع.