جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطهارة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 497)
ولكنّه ربّما يستبعد أصل وجوب الـغسل سبع مرّات; بمنافاتها لما ورد في صدرها حيث قال في الـصدر: سأ لـته عن الـرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغلسه، فذكر و هو في صلاته، كيف يصنع به؟
قال: «إن كان دخل في صلاته فليمض، فإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه، إلاّ أن يكون فيه أثر فيغسله».
نظراً إلى دلالته على الاكتفاء بمجرّد الـغسل الـمتحقّق با لـمرّة في ذهاب أثر الـخنزير الـمنتقل منه إلى الـثوب، و هذا ينافي إيجاب الـسبع في الـذيل في الإناء، مع أنّ تطهير الـثوب أصعب من تطهير الإناء.
و يدفعه: مضافاً إلى أنّ هذا الـنحو من الاستبعادات الـعقليـة، لا مجال له في الأحكام الـشرعيـة الـتعبّديـة ـ أنّ الـفرق يمكن أن يكون لأجل اهتمام الـشرع بشأن الإناء الـمعدّ للأكل و الـشرب، بخلاف الـثوب كما لا يخفى.
و كيف كان: فمقتضى إطلاق الـصحيحـة لزوم الـتعدّد في الـغسل با لـماء الـمعتصم أيضاً، و ليس في مقابلها ما يدلّ على الـخلاف إلاّ بعض الإطلاقات الـمحمول على غير الـخنزير من سائر الـنجاسات و الـمتنجّسات، كما أنّه لابدّ من تقييده بغير الـكلب أيضاً على ما عرفت.

تطهير الإناء الـذي شرب فيه الـخمر


و أمّا الإناء الـذي شرب فيه الـخمر، فقد وردت فيه روايتان:
إحداهما: موثّقـة عمّار بن موسى، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) قال: سأ لـته عن الـدّن يكون فيه الـخمر، هل يصلح أن يكون فيه خلّ أو ماء كامخ أو زيتون؟
قال: «إذا غسل فلا بأس».
(الصفحة 498)
و عن الإبريق و غيره يكون فيه خمر، أيصلح أن يكون فيه ماء؟
قال: «إذا غسل فلا بأس».
و قال في قدح أو إناء يشرب فيه الـخمر.
قال: «تغسله ثلاث مرّات».
و سأل أيجزيه أن يصبّ فيه الـماء؟
قال: «لا يجزيه حتّى يدلكه بيده، و يغسله ثلاث مرّات».(1)
و لا منافاة بين صدرها و ذيلها، بناءً على كونها بأجمعها روايـة واحدة صادرة في مجلس واحد; لأنّه يحتمل:
أوّلاً: أن يكون الـصدر متعرّضاً لبيان أصل الـنجاسـة و لزوم الـغسل، من دون نظر إلى كيفيـة الـتطهير.
و ثانياً: على تقدير كونه في مقام الـبيان من هذه الـجهـة، لابدّ وأن يقيّد إطلاق الـصدر با لـذيل الـصريح في تعدّد الـغسل.
كما أنّ الـمناقشـة في الـذيل; من جهـة احتمال كون الـتعدّد منحصراً بما إذا اُريد غسله با لـماء الـقليل، و يؤيّده السؤال الأخير من جهـة اشتما لـه على كلمـة «ا لصبّ» الـظاهرة في الـقليل في مثل الـقدح و الإناء، مدفوعـة بأنّ الـسؤال لا دلالـة له على الاختصاص، ومقتضى الإطلاق الواقع قبله، لزوم الـتعدّد في الغسل بغير الـقليل أيضاً.
ثانيتهما: موثّقته الاُخرى عن أبي عبدا للّه (عليه السلام): عن الإناء يشرب فيه الـنبيذ.
فقال: «تغسله سبع مرّات، و كذلك الـكلب».(2)
  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـنجاسات، الـباب 51، الـحديث 1.
  • (2) وسائل الـشيعـة، أبواب الأشربـة الـمحرّمـة، الـباب 30، الـحديث 2.

(الصفحة 499)
و هذه تدلّ على وجوب الـغسل سبع مرّات، ولكن مقتضى الـجمع بينهما هو حمل هذه على الاستحباب، كما هو مقتضى الـفهم الـعرفي في أمثال الـمقام، و يؤيّده اشتمال هذه على الـكلب الـذي لا يلزم فيه الـزائد على الـثلاث كما عرفت.

تطهير الإناء الـمتنجّس بموت الـجرذ


و أمّا موت الـجُرَذ و هو الـكبير من الـفأرة الـبريّـة، فمقتضى ذيل موثّقـة عمّار الـمتقدّمـة الـواردة في ولوغ الـكلب، وجوب الـغسل سبع مرّات، حيث قال فيه: «اغسل الإناء الـذي تصيب فيه الـجرذ ميّتاً سبع مرّات».(1)
و اختصاص موردها في الـكلب با لـقليل بلحاظ اشتما لـه على الـحكم بوجوب صبّ الـماء فيه، ثمّ تفريغه و الـصبّ، و الـتفريغ إنّما هما في مورد الـقليل لا يلزم أن يكون الـذيل الـوارد في موت الـجرذ الـمشتمل على كلمـة «ا لـغسل» مختصّاً با لـماء القليل أيضاً، فمقتضى إطلاق الـذيل عدم الـفرق بينه و بين غيره من الـمياه المعتصمة.

تطهير الإناء الـمتنجّس بغير الاُمور الـمذكورة


ا لـفرض الـثاني: تطهير الإناء الـمتنجّس بغير الاُمور الـثلاثـة أو الأربعـة الـمذكورة في الـفرض الأوّل.
قال في محكيّ «ا لـذكرى»: لا ريب في عدم اعتبار الـعدد في الـجاري و الـكثير في غير الـولوغ.
و قال قبل ذلك في الـولوغ: و لا يشترط فيهما الـعدد ... .
  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـنجاسات، الـباب 53، الـحديث 1.

(الصفحة 500)
و ظاهره أنّ الـمسأ لـة كأنّها متسا لـم عليها عند الأصحاب. و ما يمكن الاستدلال به لها اُمور:
أحدها: انصراف دليل اعتبار الـعدد إلى الـغسل با لـماء الـقليل، و عدم شموله للغسل بغيره من الـمياه الـمعتصمـة، فا لـمرجع فيه هي الإطلاقات، و مقتضاها الاكتفاء با لـغسل مرّة واحدة.
و الـجواب عنه: منع الانصراف; لأنّه ـ مضافاً إلى أنّ غلبـة الـوجود لا تكون منشأً للانصراف، بل منشأه هي غلبـة الاستعمال الـمنتفيـة في الـمقام قطعاً ـ تكون غلبـة الـوجود ممنوعـة أيضاً; لأنّ الـحياض الـمعمولـة في هذه الازمنـة و إن لم تكن متداولـة في تلك الـعصور، إلاّ أنّ الـغسل با لـماء الـمعتصم كان رائجاً بينهم لأجل الـسكنى في أطراف الـبحار و الـشطوط، أو الـغدران الـتي كانت الـمياه الـمجتمعـة فيها أضعاف الـكرّ غا لـباً، خصوصاً في مثل الـشتاء.
ثانيها: ما حكاه الـعلاّمـة في «ا لـمختلف»: من أنّه ذكر بعض علماء الـشيعـة أنّه كان با لـمدينـة رجل يدخل على أبي جعفر محمّد بن علي (عليهما السلام)، و كان في طريقه ماء فيه الـعذرة وا لـجيفـة، و كان يأمر الـغلام أن يحمل كوزاً من ماء يغسل به رجله إذا خاضه.(1)
قال فأبصرني(2) يوماً أبوجعفر (عليه السلام) فقال: «إنّ هذا لا يصيب شيئاً إلاّ طهّره، فلاتعد منه غسلاً».(3)
  • (1) أصابه (خ ل).
  • (2) فأبصره (خ د).
  • (3) مستدرك الـوسائل، أبواب الـماء الـمطلق، الـباب 9، الـحديث 8.

(الصفحة 501)
و مراده ببعض علماء الـشيعـة ابن أبي عقيل كما قيل.
فإنّ مفاده أنّ مجرّد الإصابـة، يكفي في الـتطهير با لـماء الـكثير، من دون توقّف على تحقّق الـغسل، فضلاً عن تعدّده كما لا يخفى.
و يرد عليه: عدم صلاحيـة الـروايـة للاستدلال بها; لكونها مرسلـة، و لا جابر لإرسا لـها من عمل الأصحاب، بعد عدم وجودها في جوامع الـحديث، و كون الـناقل لها الـعلاّمـة في كتابه الـفقهي.
مضافاً إلى عدم ثبوت كون الـماء كثيراً; لأنّ وجود الـماء الـكذائي أعمّ من كونه كذلك.
نعم، في طهارة الـشيخ الأعظم (قدس سره) اُضيف قوله: «مشيراً إلى غدير الـماء» و الـغدير مشتمل على الـكثير نوعاً، ولكنّه لم يعلم مأخذه مع كون مراده هذا الـخبر، و هو أعرف بما قال. و على أيّ فا لـروايـة غير صا لـحـة للاستدلال.
ثا لـثها: ما أفاده في «ا لـمستمسك»: من أنّه يمكن أن يستفاد عدم اعتبار الـتعدّد ممّا ورد في ماء الـمطر من قوله (عليه السلام): «كلّ شيء يراه ماء الـمطر فقد طهر» بناءً على عدم الـقول با لـفصل بينه و بين الـكثير و الـجاري للأولويّـة.
و يرد عليه: مضافاً إلى كون الـروايـة مرسلـة ـ أنّ عدم الـقول با لـفصل إن كان مرجعه إلى الإجماع على عدم الـفصل، فا لـجواب: أنّ هذا الإجماع ـ مضافاً إلى كونه إجماعاً منقولاً و هو غير معتبر ـ غير متحقّق; لأنّهم قد فصّلوا بين ماء الـمطر و غيره بعدم اعتبارهم الـعصر في تحقّق الـطهارة با لـمطر، بخلاف غيره من سائر الـمياه.
و إن كان مرجعه إلى الأولويّـة كما هو ظاهر الـعبارة، فا لـجواب: أنّ الأولويّـة الـظنّيـة غير معتبرة، و الـقطعيـة غير متحقّقـة، خصوصاً مع ملاحظـة ما ذكرنا في