جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطهارة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 284)

مسأ لـة 13: لو شكّ في مقدار ما بقي من الـوقت، فتردّد بين ضيقه حتّى يتيمّم، أو سعته حتّى يتوضّأ أو يغتسل، يجب عليه الـتيمّم، و كذا لو علم مقدار ما بقي ولو تقريباً و شكّ في كفايته للطهارة الـمائيـة، يتيمّم و يصلّي1 .

لو شكّ بين ضيق وسعـة الـوقت



(1) هذه الـمسأ لـة متعرّضـة لفرعين، و أوجب في الـمتن الـتيمّم في كليهما، و قد صرّح في «ا لـعروة» با لـتفصيل بينهما، و وجوب الـوضوء أو الـغسل في الـفرع الأوّل و الـتيمّم في الـثاني، قائلاً بأنّ الـفرق بين الـصورتين أنّ في الاُولى يحتمل سعـة الـوقت، و في الـثانيـة يعلم ضيقه فيصدق خوف الـفوت فيها دون الاُولى، و عن بعض الـمحشّين أنّ الأقرب عدم الانتقال في الـثانيـة أيضاً.
و كيف كان: فقد استدلّ لوجوب الـطهارة الـمائيـة في الأوّل بأمرين:
أحدهما: استصحاب بقاء الـوقت إلى ما بعد الـصلاة و الـطهارة الـمائيـة; لأنّه لامانع من جريان الاستصحاب في الأزمنـة الـمستقبلـة، و لايكون جريانه في الـمقام مبتنياً على الـقول بالاُصول الـمثبتـة; نظراً إلى أنّ استصحاب بقاء الـوقت لايصلح لإثبات كون الـزمان الـخارجي وقتاً، نظير استصحاب بقاء الـكرّ في الـحوض لإثبات كرّيـة الـماء الـموجود في الـحوض، و ذلك ـ أي وجه عدم الابتناء ـ أنّ الـصلاة في الـوقت لايراد منه كون الـوقت بنفسه ظرفاً للصلاة; إذ لاظرفيـة بينهما، بل الـمراد منه وقوع الـصلاة في الأمد الـموهوم الـذي يكون ظرفاً للوقت كما يكون ظرفاً لها، نظير الـصلاة في الـطهارة، فكما يجري استصحاب الـطهارة لإثبات كون الـصلاة في حا لـها، كذلك يجري استصحاب الـوقت لإثبات كونها في الـوقت.
ثانيهما: قاعدة الـشكّ في الـقدرة الـمقتضيـة للاحتياط; لأنّ مرجع الـشكّ في

(الصفحة 285)
ضيق الـوقت إلى الـشكّ في الـقدرة على الـصلاة با لـطهارة الـمائيـة، و هو مجرى أصا لـة الاحتياط.
و يرد على كلا الأمرين: أنّه لامجال لهما مع وجود دلالـة لفظيـة و هى صحيحـة زرارة الـمتقدّمـة الـواردة في الـطلب، و أنّه إذا خاف فوات الـوقت ينتقل إلى الـتيمّم، و قد مرّ أنّ الـخوف أمر وجداني لايرتفع بالاستصحاب ضرورة، و لا دلالـة لدليل الاستصحاب و لا لغيره على تنزيل خوف الـفوات منزلـة الـعدم، فليس هذا من الـموارد الـتي ينقّح موضوع الـدليل نفياً أو إثباتاً بالأصل، فمع وجود الـخوف الـكذائي ينطبق الـدليل الاجتهادي الـحاكم بلزوم الـتيمّم، فلا مجال للأصل و لا للقاعدة.
و دعوى: عدم صدق خوف الـفوات في الـصورة الاُولى في نفسه كما في «ا لـعروة» مدفوعـة بوضوح خلافها، ضرورة أنّه يصدق هذا الـعنوان فيها أيضاً، و يمكن أن يكون نظر «ا لـعروة» إلى أنّ جريان الاستصحاب في خصوص الـصورة الاُولى; لتردّد الـوقت بين الـقصير و الـطويل، يمنع عن صدق الـخوف.
و يرد عليه حينئذ: مع أنّه خلاف ظاهر الـعبارة، ما عرفت من أنّ الـخوف أمر وجداني، لايكاد يرتفع بالاستصحاب، فا لـتفصيل في غير محلّه.

(الصفحة 286)

مسأ لـة 14: لو دار الأمر بين إيقاع تمام الـصلاة في الـوقت مع الـتيمّم، و إيقاع ركعـة منها مع الـوضوء قدّم الأوّل على الأقوى، لكن لاينبغي ترك الاحتياط با لـقضاء مع الـمائيـة1 .

مسأ لـة 15: الـتيمّم لأجل ضيق الـوقت مع وجدان الـماء لايستباح به إلاّ الـصلاة الـتي ضاق وقتها، فلا ينفع لصلاة اُخرى ولو صار فاقد الـماء حينها، نعم لو فقد في أثناء الـصلاة الاُولى لايبعد كفايته لصلاة اُخرى، و الأحوط ترك سائر الـغايات غير تلك الـصلاة حتّى إذا أتى بها حال الـصلاة، فلايجوز مسّ كتابـة الـقرآن على الأحوط.2

(1) قد تقدّم الـبحث في هذه الـمسأ لـة في مسوّغيـة ضيق الـوقت مفصّلاً، فراجع.

في أنّ الـتيمّم لأجل الـضيق لايستباح به الـغايات الاُخر



(2) الـوجه في عدم استباحـة ما عدى الـصلاة الـتي ضاق وقتها من الصلاة الاُخر واضح; لأنّ مشروعيته إنّما هو لخصوص رعايـة مصلحـة الـوقت الـتي لايمكن تحصيلها مع الـطهارة الـمائيـة، فلاوجه للانتفاع به في صلاة اُخرى من دون فرق بين أن يبقى الـوجدان حينها، أو يصير فاقد الـماء عند الإتيان بها; لأنّ انقضاء وقت الاُولى يوجب خروجه عن الـطهارة، فا لـلازم تحصيلها ثانياً، فإذا صار فاقد الـماء حينها فلابدّ من الـتيمّم لتحصيل الـطهارة، كما لايخفى.
نعم، لو صار فاقد الـماء في أثناء الـصلاة الاُولى الـتي تيمّم لها لأجل ضيق الـوقت، فقد نفى الـبعد في الـمتن عن كفايـة ذلك الـتيمّم لصلاة اُخرى، و الـوجه فيه

(الصفحة 287)
ما عرفت من أنّ ثبوت الـمحذور الـشرعي في الـطهارة الـمائيـة، يوجب الانتقال إلى الـترابيـة، و هو هنا حاصل، فإنّ وجوب إيقاع الـصلاة الاُولى مع الـتيمّم حفظاً لمصلحـة الـوقت محذور شرعي بالإضافـة إلى الـصلاة الـثانيـة، الـتي يمكن تحصيل الـطهارة الـمائيـة لها قبل أن يصير فاقد الـماء، فهي في هذه الـحال مبتلاة با لـمحذور، فا لـتيمّم مشروع لها و إن كان الـفقدان لم يتحقّق بعد، و إرادة الإتيان بها لم توجد قبل إيقاع الاُولى.
و بعبارة اُخرى: كما أنّ ضيق الـوقت بالإضافـة إلى الاُولى صار موجباً لشرع الـتيمّم لها، كذلك هو بضميمـة الـفقدان في حال الاشتغال بها الـمتحقّق حينه، يكون موجباً لشرعه للثانيـة في هذا الـحال، أي قبل الـشروع في الاُولى، فكلتا الـصلاتين مشتركتان في مشروعيـة الـتيمّم لهما قبل الـشروع في الاُولى، فلابدّ من الاكتفاء به لـهما.
و هل يجوز الإتيان بسائر الـغايات غير تلك الـصلاة، أم لا؟
و قد نفى الـخلاف الـظاهر عن عدم الـجواز، و لا مايوجب توهّم الـخلاف إلاّ ما طفحت به عباراتهم، و حكي عليه الاتّفاق، و نفي الـخلاف من أ نّه يستباح با لـتيمّم لغايـة ما يستبيحه الـمتطهّر من سائر الـغايات، ولكنّه ينبغي الـجزم بأنّ مرادهم عدم الاحتياج في فعل كلّ غايـة إلى إيقاع الـتيمّم لها و تجديده عند فعلها، لا أ نّه إذا شرع لغايـة ـ لصدق عدم الـوجدان بالإضافـة إليها ـ يستباح به كلّ غايـة و إن لم يصدق عدم الـوجدان بالإضافـة إليها.
و كيف كان: فقد ذكر في «ا لـمصباح» ـ بعد ذهابه إلى ثبوت الـوجهين في الـمسأ لـة ـ في وجه عدم الـجواز: أنّ الـعجز عن الـطهارة الـمائيـة اُخذ قيداً في

(الصفحة 288)
موضوعيـة الـموضوع، فهو جهـة تقييديـة لاتعليليـة، فا لـمتيمّم لضيق الـوقت عاجز عن الـطهارة الـمائيـة لصلاة ضاق وقتها لا مطلقاً، فهو با لـمقايسـة إلى سائر الـغايات متمكّن من الـطهارة الـمائيـة، حتّى إذا أراد الإتيان بها في حال الاشتغال با لـصلاة، كما إذا أراد مسّ كتابـة الـقرآن حا لـها، خصوصاً إذا لم يكن الاشتغال با لـوضوء أو الـغسل في خلال الـصلاة منافياً لصورتها.
و ذكر في وجه الـجواز الـذي قوّاه: أنّ الـعجز في الـجملـة أثّر في شرعيـة الـتيمّم، فمتى تيمّم فقد فعل أحد الـطهورين و حصلت الـطهارة، فله الإتيان بجميع ما هو مشروط با لـطهور، و كون الـجهـة تقييديـة لا يؤثّر في إمكان اتّصاف الـمكلّف في زمان واحد بكونه متطهّراً و غير متطهّر، فهو بعد أن فعل أحد الـطهورين متطهّر، و إلاّ لم يجز له فعل الـصلاة، نعم لو كان أثر الـتيمّم مجرّد رفع الـمنع من فعل الـغايات لا الـطهارة، لأمكن الـتفكيك بينها، لكنّ الـحقّ خلافه.
و الـحقّ: أنّه بناء على ما ذكرناه من عدم وفاء مثل الـصلاة مع الـترابيـة بجميع ما تشتمل عليه مع الـمائيـة من الـمصلحـة الـلازمـة الـرعايـة، لدلالـة الـكتاب عليه و الـسنّـة، لامحيص من الالتزام بعدم استباحـة سائر الـغايات غير الـمضطرّ إليها، من دون فرق بين ما إذا أراد الإتيان بها حال الاشتغال با لـصلاة كما في الـمثال الـمذكور، و بين ما إذا أراد الإتيان بها بعدها.
و نحن و إن الـتزمنا بإمكان الـجمع بين الأمرين في بعض مقدّمات مبحث الـتيمّم الـمتقدّمـة، إلاّ أنّه إنّما هو على تقدير وجود دليل على الاستباحـة، و إلاّ فنفس عدم تماميـة الـترابيـة و نقصانها دليل على عدم الاستباحـة، فالأحوط لو لم يكن أقوى الـعدم، كما لايخفى.