جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطهارة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 318)
بينه و بين تعلّق الأمر الـغيري على تقديره; لاختلاف الـعنوان.
و الـوجه في الـصحّـة في هذا الـفرع، ما عرفت من أنّ الـسقوط إنّما هو لأجل الـمزاحمـة مع ما هو أهمّ، و قد مرّ أنّ مقتضى الـقاعدة في موارد الـمزاحمـة هي الـصحّـة، و لافرق فيما ذكر بين فرض الـعلم و الـجهل، فإنّه في صورة الـجهل و إن قصد الأمر الـغيري أو الـتقرّب به إلاّ أنّ قصده لغو و عبادته صحيحـة; لعدم اعتبار شيء فيها إلاّ الـرجحان الـذاتي، و قصد كونه للّه.
نعم، لو كان من قصده عدم الـتعبّد إلاّ بالأمر الـغيري، يقع باطلاً ولو في سعـة الـوقت; لعدم وجوده، و عدم كونه مقرّباً على فرض الـوجود، و عليه يحمل ما يشعر به الـمتن من الـبطلان في صورة قصد الـصلاة الـتي ضاق وقتها و إن كان الـحمل عليه بعيداً في نفسه، فتدبّر.

فيما لو كان الـممنوع مقدّمات الـطهارة



ا لـفرع الـثا لـث: لو خا لـف و دفع ثمناً عن الـماء مضرّاً بحا لـه، أو تحمّل الـمنّـة و الـهوان في تحصيله، و نحو ذلك ممّا كان الـممنوع منه مقدّمات الـطهارة لانفسها، فطهارته الـمائيـة صحيحـة أيضاً.
أمّا في صورة الـضرر فواضح، و أمّا في مثل تحمّل الـمنّـة و الـهوان ممّا كان الـدليل على الـسقوط فيه هو دليل نفي الـحرج، مع أنّك عرفت أنّ الـطهارة الـمائيـة في موارد الـسقوط لدليل الـحرج باطلـة، فلأنّ الـمفروض أنّها بنفسها لاتكون حرجيـة، بل مقدّماتها تكون كذلك، و عليه فلاتكون الـعبادة متعلّقـة للنهي حتّى تبطل، و هذا بخلاف ما إذا كانت بنفسها كذلك، كما تقدّم تحقيقه.

(الصفحة 319)

فيما لو كان الـضرر على الـغير


ا لـفرع الـرابع: لو كان الـضرر أو الـحرج على الـغير فخا لـف و تطهّر، فقد نفى في الـمتن الـبعد عن الـصحّـة فيه، و الـسرّ فيه ما عرفت من أنّ اقتضاء دليل نفي الـحرج للبطلان إنّما هو فيما إذا كان الـحرج موجباً لتعلّق الـنهي با لـعبادة، و صيرورتها مبغوضـة، فا لـملاك في الـحقيقـة في بطلان الـعبادة هو تعلّق الـنهي بها.
و أمّا إذا كان الـنهي متعلّقاً بما هو متّحد معها، فقد عرفت أنّه لاينافي الـصحّـة، فضلاً عمّا إذا كان متعلّقاً بما لايكون متّحداً معها، و في الـمقام أيضاً لايكون الـنهي متعلّقاً بعنوان الـعبادة، فلاتكون باطلـة.

(الصفحة 320)

مسأ لـة 18: يجوز الـتيمّم لصلاة الـجنازة و الـنوم مع الـتمكّن من الـماء، إلاّ أنّه ينبغي الاقتصار في الأخير على ما كان من الـحدث الأصغر، و لا بأس بإتيانه رجاءً للأكبر أيضاً، كما أنّ الأولى فيه الاقتصار على صورة الـتذكّر لعدم الـوضوء بعد الـدخول في فراشه، و في غيرها يأتي به رجاءً، كما أنّ الأولى في الأوّل قصد الـرجاء في غير صورة خوف فوت الـصلاة1 .

(1) يجوز الـتيمّم مع الـتمكّن من استعمال الـماء في موضعين:

في الـتيمّم لصلاة الـجنازة



أحدهما: صلاة الـجنازة، فيجوز الـتيمّم لها مع الـتمكّن من الـوضوء أو الـغسل على الـمشهور مطلقاً، بل في «ا لـذكرى» نسبته إلى الأصحاب، و يظهر من محكيّ «ا لتذكرة» الإجماع عليه، بل عن الشيخ في «ا لخلاف» دعوى الإجماع عليه صريحاً.
و استدلّ له ـ مضافاً إلى الإجماع الـمحكيّ ـ بموثّقـة سماعـة الـمضمرة، قال: سأ لـته عن رجل مرّت به جنازة و هو على غير وضوء، كيف يصنع؟
قال (عليه السلام): «يضرب بيده على حائط اللبن فليتيمّم».(1)
و مرسل حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) قال: «ا لـطامث تصلّي على الـجنازة; لأنّه ليس فيها ركوع و لاسجود، و الـجنب يتيمّم و يصلّي على الـجنازة».(2)
و قيّد الـجواز ابن ا لـجنيد بصورة خوف فوت الـصلاة، و عن ظاهر الـمرتضى في «ا لـجمل»، و الـشيخ في جمع من كتبه، و أبي علي، و سلاّر، و الـقاضي، و الـراوندي، وا لـشهيد في «ا لـدروس» الـموافقـة له، و عن الـمحقّق في «ا لـمعتبر» تقويته، فإنّه بعد

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب صلاة الـجنازة، الـباب 21، الـحديث 5.
  • (2) وسائل الـشيعـة، أبواب صلاة الـجنازة، الـباب 22، الـحديث 2.

(الصفحة 321)
أن نقل قول الـشيخ با لـجواز قال: «و فيما ذكره الـشيخ إشكال، أمّا الإجماع فلا نعلمه كما علمه، و أمّا الـروايـة فضعيفـة من وجهين:
أحدهما: أنّ زرعـة و سماعـة واقفيان.
و الـثاني: أنّ الـمسئول في الـروايـة مجهول.
فإنّ الـتمسّك باشتراط عدم الـماء في جواز الـتيمّم أصل، و لأنّ الـروايـة ليست صريحـة في الـجواز مع وجود الـماء، لكن لو قيل: إذا فاجأته الـجنازة و خشي فوتها مع الـطهارة تيمّم لها، كان حسناً; لأنّ الـطهارة لمّا لم تكن شرطاً، و كان الـتيمّم أحد الـطهورين، فمع خوف الـفوت لا بأس با لـتيمّم، لأنّ حال الـتيمّم أقرب إلى شبه الـمتطهّرين من الـخا لـي عنه».
أقول: لو اُغمض عن قاعدة الـتسامح، و بني على الاقتصار على ما قامت عليه الـحجّـة الـمعتبرة، فا لـلازم الأخذ بما دلّت عليه الـموثّقـة ـ بعد كونها موثّقـة، و الإضمار غير قادح في مثلها ـ من الاقتصار على صورة خوف الـفوت، لانسباق الـسؤال فيها إليها.
و تؤيّده حسنـة الـحلبي أو صحيحته قال: سئل أبوعبدا للّه (عليه السلام) عن الـرجل تدركه الـجنازة و هو على غير وضوء، فإن ذهب يتوضّأ فاتته الـصلاة عليها.
قال: «يتيمّم و يصلّي».(1)
و مع عدم الإغماض فلا يبقى إشكال بعد الاشتهار و نقل الإجماع و دلالـة الـروايـة و إن كانت مرسلـة، ولكن الأولى ـ كما في الـمتن ـ هو الإتيان با لـتيمّم في غير صورة الـخوف برجاء الـمطلوبيـة، لابقصد الـورود و الـمشروعيـة.

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب صلاة الـجنازة، الـباب 21، الـحديث 6.

(الصفحة 322)

في الـتيمّم للنوم



ثانيهما: الـنوم، فإنّه يجوز أن يتيمّم له مع إمكان الـوضوء أو الـغسل على الـمشهور أيضاً مطلقاً، بل في «ا لـحدائق»: الـظاهر أنّه لاخلاف في استحباب الـتيمّم للنوم ولو مع وجود الـماء.
و يدلّ عليه: ما رواه الـصدوق و الـشيخ مرسلاً عن الـصادق (عليه السلام) قال: «من تطهّر ثمّ آوى إلى فراشه بات و فراشه كمسجده، فإن ذكر أنّه ليس على وضوء، فتيمّم من آثاره كائناً ما كان، لم يزل في صلاة ما ذكر اللّه».(1)
و رواه الـبرقي في «ا لـمحاسن»، عن حفص بن غياث، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام)قال: «من آوى إلى فراشه، ثمّ ذكر أنّه على غير طهر تيمّم من دثاره و ثيابه، كان في صلاة ما ذكر اللّه».(2)
و الاستدلال بها لايتوقّف على الـبناء على قاعدة الـتسامح لحجّيـة الـروايـة و إن كانت مرسلـة، لمّا مرّ غير مرّة من أنّ إسناد مثل الـصدوق الـروايـة إلى الإمام (عليه السلام) دليل على توثيق الـوسائط، و هو يكفي في اعتبار الـروايـة، و إن كان شخص الـوسط مجهولاً.
و لاينافي ذلك ما دلّ على اختصاص شرعيـة الـتيمّم بغير الـمتمكّن من الـماء، و خصوص ما رواه أبوبصير، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام)، عن آبائه، عن أميرا لـمؤمنين (عليه السلام): «لاينام الـمسلم و هو جنب، و لاينام إلاّ على طهور، فإن لم يجد الـماء فليتيمّم

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـوضوء، الـباب 9، الـحديث 2.
  • (2) وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 9، الـحديث 11.