(الصفحة 91)
ا لـثاني: غسل ظاهر الـبشرة
فلا يجزي غيرها، فيجب عليه حينئذ رفع الـحاجب، و تخليل ما لايصل الـماء إليه إلاّ بتخليله.
و لايجب غسل باطن الـعين، و الأنف، و الاُذن، و غيرها حتّى الـثقبـة الـتي في الاُذن، و الأنف، للقرط أو الـحلقـة، إلاّ إذا كانت واسعـة بحيث تعدّ من الـظاهر، و الأحوط غسل ما شكّ في أنّه من الـظاهر أو الـباطن1 .
أمّا الـبناء على الـعدم مع الـشكّ في أصل الـغسل; فلأنّه لادليل على الـبناء على الـوجود مع الـشكّ فيه، بل الـدليل ـ و هو الاستصحاب ـ على خلافه.
و أمّا الـبناء على الـصحّـة مع إحراز الـوجود، و الـشكّ فيها، فلقاعدة الـفراغ.
ا لـثاني: غسل ظاهر الـبشرة
(1) أمّا وجوب غسل ظاهر الـبشرة و استيعابه، فا لـظاهر أنّه لاخلاف فيه، بل في «ا لـجواهر» دعوى الإجماع عليه تحصيلاً و نقلاً مستفيضاً، كاد يكون متواتراً، و يدلّ عليه الـروايات الـكثيرة الـظاهرة، بل الـصريحـة في ذلك، كصحيحـة زرارة قال: سأ لـت أباعبدا للّه (عليه السلام) عن غسل الـجنابـة.
فقال:
«تبدأ فتغسل كفّيك، ثمّ تفرغ بيمينك على شما لـك، فتغسل فرجك و مرافقك، ثمّ تمضمض و استنشق، ثمّ تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك، ليس قبله و لا بعده وضوء، و كلّ شيء أمسسته الـماء فقد أنقيته، ولو أنّ رجلاً جنباً ارتمس في الـماء ارتماسـة واحدة أجزأه ذلك، و إن لم يدلك جسده».(1)
- (1)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 26، الـحديث 5.
(الصفحة 92)
فإنّ إيجاب غسل الـجسد من لدن قرنه إلى قدميه، ظاهر عرفاً في لزوم غسل الـبشرة، لا ما أحاط بها من الـشعر أوّلاً، و لزوم الـتماميـة و الاستيعاب ثانياً.
و الاكتفاء با لـمسح على الـشعر في الـرأس في باب الـوضوء، إنّما هو لأنّه لايتبادر من الـمسح على ما عليه الـشعر نوعاً إلاّ مسح الـشعر الـذي عليه، و هذا بخلاف الـغسل، خصوصاً مع تعليقه با لـجسد الـظاهر في الـبشرة.
و مثلها صحيحـة أحمد بن محمّد بن أبي نصر الـبزنطي قال: سأ لـت أباا لـحسن الـرضا (عليه السلام) عن غسل الـجنابـة.
فقال:
«تغسل يدك الـيمنى من الـمرفقين (ا لـمرفق خ ل) إلى أصابعك، و تبول إن قدرت على الـبول، ثمّ تدخل يدك في الإناء، ثمّ اغسل ما أصابك منه، ثمّ أفض على رأسك و جسدك، و لا وضوء فيه».(1)
و قد وقع مثل هذه الـعبارة في روايـة حكم بن حكيم.(2)
و في موثّقـة سماعـة:
«ثمّ يفيض الـماء على جسده كلّه».(3)
و في صحيحـة محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) بعد الأمر با لـصبّ على الـرأس ثلاثاً، و على سائر الـجسد مرّتين:
«فما جرى عليه الـماء فقد طهر».(4)
و في حسنـة زرارة أو صحيحته:
«فما جرى عليه الـماء فقد أجزئه»(5) و غير ذلك من
- (1)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 26، الـحديث 6.
- (2)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 26، الـحديث 7.
- (3)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 26، الـحديث 8.
- (4)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 26، الـحديث 1.
- (5)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 26، الـحديث 2.
(الصفحة 93)
ا لـروايات الـظاهرة في ذلك.
و يؤيّد بل يدلّ أيضاً على ما ذكرنا: الأخبار الـكثيرة، الآمرة بمبا لـغـة الـنساء في غسل رؤوسهنّ، كصحيحـة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
«حدّثتني سلمى (سلمـة) خادم رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) قا لـت: كانت أشعار نساء الـنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قرون رؤوسهنّ مقدّم رؤوسهنّ، فكان يكفيهنّ من الـماء شيء قليل، فأمّا الـنساء الآن فقد ينبغي لهنّ أن يبا لـغن في الـماء».(1)
و روايـة جميل قال: سأ لـت أباعبدا للّه (عليه السلام) عمّا تصنع الـنساء في الـشعر و الـقرون.
فقال:
«لم تكن هذه الـمشطـة إنّما كنّ يجمعنه».
ثمّ وصف أربعـة أمكنـة، ثمّ قال:
«يبا لـغن في الـغسل».(2)
فإنّ الـمراد من الـمبا لـغـة في الـماء، أو في الـغسل، ليس إلاّ إرادة الاهتمام في إيصال الـماء إلى اُصول الـشعر و الـجلد، كما هو ظاهر.
و يدلّ على ما ذكرنا أيضاً: صحيحـة حجر بن زائدة، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) قال:
«من ترك شعرة من الـجنابـة متعمّداً فهو في الـنار».(3)
قال صاحب «ا لـوسائل»: «ا لـمراد أنّه يجب إيصال الـماء إلى اُصول الـشعر، لا إلى أطرافه».
ولكنّ ظهورها في ذلك محلّ نظر، خصوصاً مع ملاحظـة ما في محكيّ كتاب
- (1)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 38، الـحديث 1.
- (2)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 38، الـحديث 2.
- (3)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 1، الـحديث 5.
(الصفحة 94)
«ا لمقنع» قال: «رويت أنّ من ترك شعرة متعمّداً لم يغسلها من الـجنابة فهو في النار».(1)
و يدلّ عليه أيضاً روايات اُخر، دالّـة على مسح اللمعـة التي بقيت في ظهر أبي جعفر (عليه السلام) لم يصبها الـماء،(2)
أو على وجوب الإعادة على من ترك بعض ذراعه، أو بعض جسده من غسل الـجنابة.(3)
وصحيحـة علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)قال: سأ لـته عن الـمرأة عليها الـسوار و الـدملج في بعض ذراعها، لا تدري يجري الـماء تحته، أم لا، كيف تصنع إذا توضّأت، أو اغتسلت؟
قال:
«تحرّكه حتّى يدخل الـماء تحته، أو تنزعه».
و عن الـخاتم الـضيق، لايدري هل يجري الـماء تحته إذا توضّأ، أم لا، كيف تصنع؟
قال:
«إن علم أنّ الـماء لايدخله فليخرجه إذا توضّأ».(4)
لكن هنا روايات ربّما تدلّ على خلاف ما ذكرنا، كروايـة زرارة الـصحيحـة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: أرأيت ما كان تحت الـشعر.
قال:
«كلّ ما أحاط به الـشعر فليس للعباد أن يغسلوه، و لايبحثوا عنه، ولكن يجري عليه الـماء».(5)
باعتبار إطلاقها، و عدم وجود إشعار فيها بالاختصاص با لـوضوء.
- (1)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 1، الـحديث 2.
- (2)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 41، الـحديث 1.
- (3)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 41، الـحديث 2.
- (4)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـوضوء، الـباب 42، الـحديث 1.
- (5)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـوضوء، الـباب 46، الـحديث 2.
(الصفحة 95)
و صحيحـة إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا (عليه السلام): الـرجل يجنب، فيصيب جسده و رأسه الـخلوق، و الـطيب، و الـشيء اللكد (ا للزق)، مثل علك الـروم، و الـظرب، و ما أشبهه، فيغتسل، فإذا فرغ وجد شيئاً قد بقي في جسده من أثر الـخلوق، و الـطيب، و غيره.
قال:
«لا بأس».(1)
و روايـة إسماعيل بن أبي زياد الـسكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال:
«كنّ نساء الـنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا اغتسلن من الـجنابـة يبقين (بقيت) صفرة الـطيب على أجسادهنّ، و ذلك أنّ الـنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أمرهنّ أن يصببن الـماء صبّاً على أجسادهنّ».(2)
أقول: أمّا صحيحـة زرارة: فا لـظاهر كونها مجملـة، و يقوى احتمال ورودها بعد بيان كيفيـة الـوضوء، فلا يستفاد منها حكم الـغسل، و على تقدير تسليم إطلاقها و شمولها للغسل، فا لـلازم تقييدها با لـروايات الـمتقدّمـة الـواردة في الـغسل، الـدالّـة على لزوم غسل الـبشرة بأجمعها، الـظاهرة في عدم كون إحاطـة الـشعر مانعـة عن لزومـه.
و أمّا صحيحـة إبراهيم: فا لـظاهر عدم منافاتها للروايات الـسابقـة; لأنّ بقاء أثر الـخلوق و مثله لا دلالـة على عدم وصول الـماء إلى الـبشره، لأنّ الـظاهر أنّ الـمراد به هو اللون الـذي لايرتفع با لـغسل، ضرورة أنّه لو كان مرتفعاً به لم يبق بعده، و من الـمعلوم أنّ بقاء اللون كذلك، لايمنع عن وصول الـماء إليها، بل قد ذكرنا في مبحث
- (1)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 30، الـحديث 1.
- (2)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 30، الـحديث 2.