(الصفحة 556)
نعم، لو كان الـمراد من الـمسح هو مجرّد وصول الـتراب إلى الآنيـة، يكفي ذلك، ولكنّه محلّ تامّل.
لو تعذّر الـتعفير ولو بغير الـمتعارف
ا لـثاني: الـصورة الـمفروضـة مع تعذّر الـتعفير و لو بغير الـنحو الـمتعارف، و إن كان هذا الـفرض لا واقع له; لعدم اجتماع فرض ولوغ الـكلب في الآنيـة مع عدم إمكان الـتعفير أصلاً إلاّ إذا لم يكن منشأه ضيق الـرأس، بل كان منشأه الـرقّـة، أو كونه ممّا يفسده الـتعفير.
و ربّما يحتمل في هذه الـصورة الاجتزاء في الـتطهير با لـغسل با لـماء; نظراً إلى لزوم تعطيل الإناء، و هو ضرر منفيّ بدليل نفيه.
ولكنّه ـ مضافاً إلى الـنقض بما إذا كان الـغسل با لـماء أيضاً متعذّراً; ضرورة أنّه لا يقول أحد بصيرورته طاهراً بدونه ـ يرد عليه ما عرفت: من عدم دلالـة حديث نفي الـضرر على ارتفاع الـحكم الـضرري; لعدم كونه مسوقاً لبيان هذه الـجهـة، بل هو حكم صادر من شخص الـرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) بما أنّه وليّ و حاكم، كما مرّ.
و دعوى: قصور ما دلّ على اعتبار الـتعفير عن شمول مثل الـفرض; فإنّ الـمتبادر من مثل قوله (عليه السلام):
«اغسله با لـتراب أوّل مرة ...» ليس إلاّ إرادته با لـنسبـة إلى ما أمكن فيه ذلك، كما هو الـغا لـب فيما يتحقّق فيه الـولوغ، فالأواني الـتي ليس من شأنها ذلك، خارجـة عن مورد الـروايـة.
مدفوعـة: بأنّ مثل هذه الأوامر مسوقـة لبيان الاشتراط، و لا يختصّ موردها بصورة الـتمكّن من الـشرط; فإنّ مفادها الإرشاد إلى طريق الـتطهير، و مع عدم
(الصفحة 557) مسأ لـة 2:يجب غسل الإناء سبعاً لموت الـجُرَذ، و لشرب الـخنزير، و لا يجب الـتعفير. نعم هو أحوط في الـثاني قبل الـسبع.
و ينبغي غسله سبعاً أيضاً لموت الـفأرة، و لشرب الـنبيذ، بل مطلق الـمسكر فيه، ومباشرة الـكلب، و إن لم يجب ذلك، و إنّما الـواجب غسله با لـقليل ثلاثاً، كسائر الـنجاسات1 .
ا لـتمكّن يبقى على الـنجاسـة إلى الأبد، فما عن الـشيخ (قدس سره) و جماعـة: من سقوط الـتعفير، و حصول الـطهارة با لـغسل مرّتين، ضعيف.
ا لـثا لـث: تطهير الآنيـة الـمتنجّسـة بولوغ الـكلب با لـماء الـمعتصم من الـكرّ و الـجاري و الـمطر، و قد مرّ الـبحث في هذا الـفرع من جهـة اعتبار الـتعفير، و من جهـة الـتعدّد; في أوّل الـبحث عن الـمطهّرات فراجع، و لا حاجـة إلى الإعادة.
في موارد غسل الإناء سبعاً
(1) في هذه الـمسأ لـة فروع أيضاً:
في الآنيـة الـتي مات فيها الـجرذ
الأوّل: الآنيـة الـتي مات فيها الـجُرذ، و الـواجب فيه غسل الإناء با لـماء سبعاً، من دون لزوم الـتعفير، و مستنده ذيل موثّقـة عمّار الـمتقدّمـة الـواردة في ولوغ الـكلب، حيث قال:
«و اغسل الإناء الـذي تصيب فيه الـجُرَذ ميّتاً سبع مرّات»(1)
.
و ظهوره في وجوب الـغسل سبعاً مطلقاً ـ سواء كان با لـماء الـقليل أو بغيره ـ لا خفاء فيه.
- (1)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـنجاسات، الـباب 53، الـحديث 1.
(الصفحة 558)
و لا ينافيها إطلاق صدرها الـوارد في مطلق الـقذر، الـدالّ على عدم لزوم الـزائد على الـثلاث; لوضوح كون الـذيل مقيّداً لإطلاق الـصدر.
في الآنيـة الـتي شرب منها الـخنزير
ا لـثاني: الآنيـة الـتي شرب منها الـخنزير، و يجب فيها الـغسل با لـماء سبعاً أيضاً; لصحيحـة علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سأ لـته عن الـرجل يصيب ثوبه خنزير، فلم يغسله، فذكر و هو في صلاته، كيف يصنع به؟
قال:
«إن كان دخل في صلاته فليمض، فإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه، إلاّ أن يكون فيه أثر فيغسله».
قال: و سأ لـته عن خنزير يشرب من إناء، كيف يصنع به؟
قال:
«يغسل سبع مرّات»(1)
.
و دعوى استبعاد الـفرق بين الـثوب و الإناء; بالاكتفاء في الأوّل بمجرّد الـغسل مرّة، لزوال أثر الـخنزير، و لزوم الـسبع في الـثاني. مع أنّ إزا لـة الأثر من الـثوب، لعلّها أصعب من إزا لـته من الإناء.
مدفوعـة بعدم جريان مثل هذه الاستبعادات في الأحكام الـشرعيـة الـتعبّديـة. مع أنّ الإناء لأجل كونه معدّاً للأكل و الـشرب، يحتمل أن يكون له خصوصيـة، لأجلها اهتمّ الـشارع بشأنه.
و بعبارة اُخرى: يمكن أن يكون أثر الـخنزير، مرتبطاً مع الأكل و الـشرب، بمثابـة لا يكون مرتبطاً با لـثوب بتلك الـمثابـة، كما هو الـحال في الـكلب أيضاً، حيث إنّ
- (1)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـنجاسات، الـباب 13، الـحديث 1.
(الصفحة 559)
وجوب الـتعفير بل و الـتعدّد، يختصّ بالإناء كما عرفت.
هذا، ولكن الـمحكيّ عن الـشيخ (قدس سره) في «ا لـخلاف» إلحاق الـخنزير با لـكلب، مستدلاًّ عليه بتسميته كلباً لغةً.
و يرد عليه: منع صدق الاسم حقيقـة، و على تقدير الـتسليم فلا ينصرف إليه الإطلاق عرفاً، و عليه فلا يجب الـتعفير في ولوغ الـخنزير.
و على تقدير الـوجوب لأجل كونه كلباً، فا لـلازم جريان حكم الـكلب عليه; و هو كون الـتعفير قبل الـغسلتين، لا قبل سبع غسلات، فا لـجمع بين الـحكم با لـتعفير، و بين لزوم الـغسلات الـسبع، لا وجه له.
و دعوى: أنّ مقتضى الـجمع بين هذه الـصحيحـة و صحيحـة الـبقباق الـمتقدّمـة الـواردة في الـكلب ـ بعد كون الـخنزير كلباً ـ هو الـحكم بلزوم الـتعفير قبل الـغسلات الـسبع.
مدفوعـة: بأنّ مقتضى الـجمع حينئذ هو جعل الـغسلـة الاُولى من الـغسلات الـسبع غسلاً با لـتراب، لا الـتعفير قبل الـغسلات الـسبع، كما لا يخفى.
فهذا الـحكم لا أرى له وجهاً أصلاً. لكن عرفت عدم صحّـة استدلال الـشيخ (قدس سره); و أنّ الـلازم في الـمقام هو الـعمل على طبق صحيحـة علي بن جعفر (عليه السلام).
نعم، حكي عن الـمحقّق في «ا لـمعتبر» حملها على الاستحباب; نظراً إلى قلّـة الـعامل بظاهرها. و مرجعه إلى إعراض الأكثر عن ظاهرها.
و لعلّ منشأ الإعراض ما عرفت من الاستبعاد، و حيث انقدح لك أنّه لا يجري مثله في الأحكام الـتعبّديـة، فلا محيص عن الأخذ بظاهر الـصحيحـة; من الـحكم بوجوب الـغسل سبع مرّات، و عدم لزوم الـتعفير.
(الصفحة 560)
نعم، الاحتياط با لـتعفير يوجب الـخروج عن الـمخا لـفـة لـ «الخلاف» فينبغي رعايته.
في الآنيـة الـتي ماتت فيها الـفأرة
ا لـثا لـث: الآنيـة الـتي ماتت فيها الـفأرة، و قد حكي عن الـشيخ (قدس سره) أنّه قال: يغسل الإناء من الـخمر سبعاً، و روي مثل ذلك في الـفأرة إذا مات في الإناء.
ولكن حيث إنّها روايـة مرسلـة مجرّدة عن الـجابر لا تصلح دليلاً على الـوجوب. نعم تحمل على الاستحباب; للتسامح في دليله.
في الآنيـة الـتي شرب فيها الـنبيذ
ا لـرابع: الآنيـة الـتي شرب فيها الـنبيذ، بل مطلق الـمسكر، و قد وردت فيه روايتان:
إحداهما: موثّقـة عمّار، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام): عن الإناء يشرب فيه الـنبيذ.
فقال:
«تغسله سبع مرّات، و كذلك الـكلب».(1)
و ثانيتهما: موثّقته الاُخرى، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) قال: سأ لـته عن الـدن يكون فيه الـخمر، هل يصلح أن يكون فيه خلّ، أو ماء كامخ، أو زيتون؟
قال:
«إذا غسل فلابأس».
و عن الإبريق و غيره، يكون فيه خمر، أيصلح أن يكون فيه ماء؟
قال:
«إذا غسل فلابأس».
- (1)
وسائل الـشيعـة، أبواب الأشربـة الـمحرّمـة، الـباب 30، الـحديث 2.