(الصفحة 566)
و لا مجال للمناقشـة: بعدم كون الـحياض من الأواني، فلا تشملها الـموثّقـة; لوضوح عدم الـفرق بينها و بين الأواني الـمثبتـة.
ثمّ إنّه أفاد في الـمتن: عدم اعتبار الـفوريـة الـمذكورة في الأواني الـكبيرة هنا، و لم يظهر لي وجه الـفرق; فإنّه إن كان وجه الاعتبار، انصراف إطلاق الـموثّقـة إلى الـفوريـة، فلا فرق بين الـصورتين.
و يمكن أن يقال: بعدم كون الـحكم في هذه الـصورة مستفاداً من الـموثّقـة; لكون موردها الأواني الـتي يمكن تحريك الـماء فيها بتحريكها، فالأواني الـكبيرة الـمثبتـة خارجـة عن مورد الـموثّقـة. و يؤيّد هذا الاحتمال عطف الـحياض على الأواني مع أنّها لاتكون منها كما عرفت. و الـلازم بناءً على هذا الاحتمال الاكتفاء با لـمرّة، و عدم اعتبار الـتثليث، كما يأتي في الـتنّور.
إلاّ أن يقال: بعدم ظهور عبارة الـمتن في لزوم الـتثليث في هذه الـصورة ولكنّ ظاهرهم ـ كما عرفت ـ الاعتبار فتدبّر.
في تطهير آلـة الـنزح
ثمّ إنّه هل يعتبر تطهير آلـة الـنزح إذا أراد عودها إليه لإخراج بعض كلّ من الـغسلتين، أو لإخراج الـغسا لـة الـثانيـة؟
احتاط في الـمتن في اعتباره، و منشأه أنّ الآلات الـمستعملـة لإخراج الـغسا لـة الـثانيـة، تصير متنجّسـة بسبب ملاقاة الـغسا لـة، و هي نجسـة في غير الـغسلـة الأخيرة الـمتعقّبـة بطهارة الـمحلّ، فلابدّ من تطيهرها كلّ مرّة قبل إدخا لـها الإناء، و قد صرّح باعتباره جماعـة، منهم الـشهيد الـثاني (قدس سره) في «ا لـروضـة».
(الصفحة 567)
ولكنّه ربّما يقال ـ كما في «ا لـعروة» ـ : بعدم لزوم تطهير الآلـة. و ما يمكن أن يكون و جهاً له أحد اُمور ثلاثـة:
الأوّل: إطلاق موثّقـة عمّار الـتي هي الـعمدة في الـباب، الـدالّـة على الطهارة با لـغسل ثلاث مرّات، من دون اعتبار تطهير الآلـة في حصول الـطهارة الـمذكورة.
و يرد عليه ـ مضافاً إلى ما أورده عليه في «ا لـجواهر»: من أنّ الـموثّقـة غير مسوقـة لبيان ذلك، و إنّما وردت لبيان أنّ الإناء الـنجس، تحصل طهارته بغسله ثلاث مرّات ـ أنّ موردها الإناء الـذي لا يحتاج الـتفريغ فيه إلى الآلـة; لما عرفت من أنّ موردها الأواني الـتي يمكن تحريك الـماء فيها بتحريكها، غايـة الأمر استفادة حكم سائر الأواني منها بإلغاء الـخصوصيـة، و عليه فلامحلّ للإطلاق فيها با لـنسبـة إلى هذه الأوانى فتدبّر.
ا لـثاني: أنّ الـغسا لـة لا تكون منجّسـة لما غسل بها.
و أجيب عنه: بأنّ الـغسا لـة و إن لم تكن موجبـة لتنجّس الـمغسول بها مطلقاً ـ سواء قلنا: بطهارتها، أو بنجاستها ـ لأنّ الإيجاب الـمذكور يستلزم تعذّر تطهير الـمتنجّسات مطلقاً، فا لـلازم ـ بناء على نجاستها ـ تخصيص ما دلّ على منجّسيـة الـمتنجّسات با لـنسبـة إلى الـغسا لـة، إلاّ أنّ ذلك إنّما هو حال الـغسل با لـماء و إجرائه على الـمغسول، و أمّا بعد الـغسل و الإخراج فلا فرق بينها و بين غيرها، و عليه فا لـلازم تطهير آلـة إخراج الـغسا لـة.
ا لـثا لـث: أنّ مقتضى الارتكاز الـعرفي في كيفيـة الـتطهير، عدم تطهير الآلـة الـمستعملـة في مقام الـتطهير.
و الـجواب: أنّ الارتكاز الـعرفي في تطهير الـقذارات الـعرفيـة، تطهير الآلـة مع
(الصفحة 568) مسأ لـة 4: لو تنجّس الـتنّور، يطهر بصبّ الـماء في الـموضع الـنجس من فوق إلى تحت، و لا يحتاج إلى الـتثليث، فيصبّ عليه مرّتين في الـتنجيس با لـبول، و يكفي مرّة في غيره1 .
اشتما لـها على الـقذارة. مع أنّه ليس بنحو موجب الـتخصيص في أدلّـة منجّسيـة الـمتنجّسات.
نعم، يمكن الاتّكاء على هذا الارتكاز بالإضافـة إلى الـقطرات الـمتقاطرة حال الـنزح، و لأجله ذكر في الـمتن: أنّه لابأس به.
في تطهير الـتنّور
(1) عدم الاحتياج إلى الـتثليث في تطهير الـتنّور، إنّما هو لعدم كونه من مصاديق الإناء، و مقتضى الـموثّقـة وجوب الـتثليث في الأواني.
و الـفرق بين الـتنّور و بين الـحياض: أنّه يمكن دعوى كون الـحياض من الأواني; بلحاظ الـظرفيـة للماء، و على تقدير الـعدم يمكن دعوى إلغاء الـخصوصيـة و الـشمول لمثل الـحياض. مع أنّك عرفت إمكان الـمناقشـة في استفادة حكم الـحياض من الـموثّقـة; و أنّه يحتمل عدم وجوب الـتثليث فيها. و كيف كان فا لـحكم في الـتنّور واضح.
ولكنّ الـغسا لـة الـمجتمعـة من غسل الـتنّور محكومـة با لـنجاسـة على تقدير نجاسـة الـغسا لـة، و هي تقتضي نجاسـة موضعها، فلابدّ من إخراج الـغسا لـة عن ذلك الـمكان، و طمّ الـموضع با لـتراب.
و الأولى أن يحفر فيه حفيرة يجتمع الـغسا لـة فيها، و طمّها بعد ذلك با لـطين الـطاهر.
(الصفحة 569) مسأ لـة 5:لو تنجّس ظاهر الأرُز و الـماش و نحوهما، يجعلها في شيء، و يغمس في الـكرّ أو الـجاري فيطهر، و كذا يطهر بإجراء الـماء الـقليل عليها.
و إن نفذ فيها الـرطوبـة الـنجسـة، فتطهيرها با لـقليل غير ميسور، و كذا في الـكرّ و الـجاري.
نعم، لا يبعد إمكان تطهير الـكوز الـذي صنع من الـطين الـنجس; بوضعه في الـكثير أو الـجاري إلى أن ينفذ الـماء في أعماقه، و لا يحتاج إلى الـتجفيف. و لو شكّ في وصول الـماء بنحو يصدق عليه الـغسل في أعماقه، يحكم ببقاء نجاسته1 .
في كيفيـة تطهير الأرزّ و الـماش
(1) إذا تنجّس ظاهر مثل الأرُز و الـماش، يمكن تطهيره با لـغمس في الـكرّ أو الـجاري، أو بإجراء الـماء الـقليل عليه.
و لو نفذ فيه الـرطوبـة الـنجسـة، فقد عرفت عدم إمكان تطهير باطنه أصلاً; لفرض عدم وصول الـماء إليه حتّى يتحقّق غسله، و مرّ تفصيل الـقول فيه فراجع.
و أمّا الـكوز الـذي صنع من الـطين الـنجس، فمع نفوذ الـماء في أعماقه يطهر بوضعه في الـكثير و الـجاري، ولكن الإشكال في ذلك; لأنّه ليس مثل الـعجين الـنجس الـذي يصنع خبزاً; لأنّ الـتصاق بعض الأجزاء ببعض، مانع عن نفوذ الـماء في جميع أجزائه، بخلاف الـخبز; إذ ليس الـتصاق أجزائه كذلك.
و با لـجملـة: إذا اُحرز الـنفوذ يحصل له الـطهارة، و مع الـشكّ يكون مقتضى الاستصحاب بقاء الـنجاسـة.
(الصفحة 570) مسأ لـة 6: اللحم الـمطبوخ با لـماء الـنجس يمكن تطهيره في الـكثير و الـقليل، لو صبّ عليه الـماء، و نفذ فيه إلى الـمقدار الـذي نفذ فيه الـماء الـنجس، مع بقاء إطلاقه، و إخراج الـغسا لـة. و لو شكّ في نفوذ الـماء الـنجس إلى باطنه، يكفي تطهير ظاهره1 .
في كيفيـة تطهير اللحم الـمطبوخ
(1) قد ورد في تطهير اللحم الـمطبوخ الـمتنجّس روايتان:
الاُولى: روايـة زكريّا بن آدم قال: سأ لـت أباا لـحسن (عليه السلام) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر، قطرت في قدر فيه لحم كثير، و مرق كثير.
قال:
«يهراق الـمرق، أو يطعمه أهل الـذمّـة، أو الـكلب، و اللحم اغسله و كله».
قلت: فإنّه قطر فيه الـدم.
قال:
«ا لـدم تأكله الـنار إن شاء اللّه ...» الـحديث.(1)
ا لـثانيـة: روايـة الـسكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام):
«أنّ عليّاً (عليه السلام) سئل عن قدر طبخت، و إذاً في الـقدر فأرة.
قال: يهرق مرقها، و يغسل اللحم و يؤكل».(2)
هذا، و ظاهر الـروايـة الاُولى تنجّس ظاهر اللحم با لـنجاسـة الـواقعـة في الـمرق; لأنّ الـمفروض فيه وقوع الـنجاسـة بعد الـطبخ، و عليه فمفادها إمكان الـغسل، و جواز الأكل بعده.
و اشتما لـها على عدم حصول الـنجاسـة بوقوع قطرة الـدم ـ مع أنّه لا فرق بينه، و
- (1)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـنجاسات، الـباب 38، الـحديث 8.
- (2)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـماء الـمضاف، الـباب 5، الـحديث 3.