جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطهارة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 516)
ا لـبول; لاختصاص الـسؤال و الـجواب في نصوص الـتعدّد في الـجسد با لـموضع الـذي يمكن أن يصيبه الـبول، و يمكن أن لا يصيبه، و أمّا مخرج الـبول الـذي هو في معرض الإصابـة دائماً، فلا تشمله الـنصوص أصلاً، فلو دلّ الـدليل على عدم لزوم الـتعدّد فيه ـ كما ذكرناه سابقاً ـ فلا منافاة بينه و بين هذه الـنصوص و لو بنحو الإطلاق و الـتقييد، كما لا يخفى.

ا لـجهـة الـثا لـثـة: في تعداد الـغسلات


قد مرّ أنّه احتاط في الـمتن: بكون الـغسلتين غير غسلـة الإزا لـة، و مرجعه إلى أنّه على تقدير إرادة الإزا لـة با لـغسل، لابدّ من الـتعدّد ثلاث غسلات: الاُولى للإزا لـة، و الأخيرتان للتطهير، مع أنّ الـنصوص الآمرة با لـتعدّد مرّتين، لا يستفاد منها أنّ الـتعدّد إنّما هو بعد الإزا لـة و تحقّقها; فإنّ مفادها أنّ الـثوب أو الـبدن الـذي أصابه الـبول، لابدّ في اتّصافه با لـطهارة من غسله مرّتين، أو صبّ الـماء عليه مرّتين.
بل الـتعليل الـوارد في روايـة حسين بن أبي ا لـعلاء الـمتقدّمـة ـ بعد الـحكم بوجوب صبّ الـماء على الـجسد مرّتين بقوله: «فإنّما هو ماء» ـ ظاهر في عدم زوال الـماء قبل الـمرّتين بغسلـة خاصّـة به، و أنّ مجرّد صبّ الـماء مرّتين على الـماء يكفي في حصول الـطهارة له.
بل ربّما يقال: إنّ الـمناسبه الـمرتكزة بين الـحكم و موضوعه، أنّ الـغسلـة الاُولى للإزا لـة، و الـثانيـة للإنقاء.
و كيف كان: فلم يقم دليل على اعتبار وقوع الـغسلتين أو الـصبّين بعد الإزا لـة، لو لم نقل بظهور الـدليل في خلافه. نعم مراعاة الاحتياط حسن على كلّ حال.

(الصفحة 517)

ا لـجهـة الـرّابعـة: في حكم بول الـرضيع


استثنى الـمشهور من الـحكم الـمتقدّم في الـبول ـ الـذي هو عبارة عن تعدّد الـصبّ أو الـغسل ـ بول الـرضيع غير الـمتغذّي با لـطعام، فقد حكموا فيه بكفايـة صبّ الـماء مرّة، خلافاً لما حكي عن «كشف الـغطاء» من اعتبار الـصبّ مرّتين.
و الاستثناء إنّما يتفرّع على الـقول بنجاسـة أيضاً، خلافاً لما يظهر من عبارة ابن الـجنيد من عدم الـنجاسـة، حيث قال: إلاّ أن يكون غير الـبا لـغ صبيّاً ذكراً، فإنّ بوله و لبنه ـ ما لم يأكل اللحم ـ ليس بنجس. و قد تقدّم الـبحث معه من هذه الـجهـة في كتاب الـنجاسات، فراجع.
و الأصل في هذا الاستثناء ما ورد في ذيل روايـة حسين بن أبي ا لـعلاء الـمتقدّمـة من قوله: و عن الـصبيّ يبول على الـثوب.
قال: «تصبّ عليه الـماء قليلاً ثمّ تعصره»(1) .
فإنّ الـحكم بذلك ـ بعد الـحكم بوجوب تعدّد الـغسل في الـثوب الـذي أصابه الـبول ـ ظاهر في امتياز بول الـصبي من جهـة عدم وجوب الـغسل و لو مع الإصابـة با لـثوب; للتعبير با لـصبّ بعد الـحكم با لـغسل في غيره، خصوصاً بعد توصيف الـماء با لـقلّـة و من جهـة عدم لزوم الـتعدّد; لعدم الـتعرّض له بعد الـتصريح به في الـثوب و الـبدن في غيره. فهذه الـروايـة الـظاهرة في الـتفصيل، دليل على الاستثناء الـمذكور.
نعم، في موثّقـة سَماعـة الـتعبير با لـغسل حيث قال: سأ لـته عن بول الـصبي يصيب الـثوب.
  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـنجاسات، الـباب 3، الـحديث 1.

(الصفحة 518)
فقال: «اغسله».
قلت: فإن لم أجد مكانه.
قال: «اغسل الـثوب كلّه»(1) .
ولكنّه لامانع من حمل الـغسل على الـصبّ بعد كونه أيضاً نوعاً من الـغسل، و بعد دلالـة الـروايـة الـمتقدّمـة على الاكتفاء با لـصبّ.
و إن أبيت عن ذلك نقول: هنا روايـة ثا لـثـة وقع فيها الـتفصيل، و هي شاهدة للجمع بين الـروايتين الـمتقدّمتين; و هي صحيحـة الـحلبي أو حسنته قال: سأ لـت أباعبدا للّه (عليه السلام)عن بول الـصبيّ.
قال: «تصبّ عليه الـماء، فإن كان قد أكل فاغسله با لـماء غسلاً، و الـغلام و الـجاريـة في ذلك شرع سواء»(2) . هذا من جهـة الـصبّ.
و أمّا من جهـة الاكتفاء با لـمرّة، فليس في مقابل روايـة الـحسين الـظاهرة في عدم اعتبار الـتعدّد، ما يدلّ على اعتباره، و لا يلازم ذلك جواز الاكتفاء با لـغسل مرّة في الـصبيّ الآكل في روايـة الـحلبي، بعد ظهورها في الـتفصيل من جهـة الـصبّ و الـغسل، و عدم الـتعرّض لجهـة الـوحدة و الـتعدّد.
نعم، مقتضى روايـة سماعـة بعد الـحمل على الـصبيّ الآكل، جواز الاكتفاء با لـمرّة في الـغسل، ولكن الـروايات الـمتقدّمـة الـصريحـة في الـتعدّد كافيـة في تقييد هذا الإطلاق، فتدبّر.
ثمّ إنّه قد ورد في قضيّـة الـحسنين (عليهما السلام) في روايـة الـراوندي و «ا لـجعفريات»
  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـنجاسات، الـباب 3، الـحديث 3.
  • (2) وسائل الـشيعـة، أبواب الـنجاسات، الـباب 3، الـحديث 2.

(الصفحة 519)
عن علي (عليه السلام): «أنّه لم يغسل رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) ثوبه من بولهما قبل أن يطعما».
و الـظاهر أنّه لا منافاة بينه و بين ما دلّ على وجوب الـصبّ; لانصراف الـغسل إلى ما يتعارف من انفصال الـغسا لـة.
و الـشاهد على عدم الـمنافاة: ما رواه الـصدوق في «معاني الأخبار» من أنّ رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) أتى با لـحسن بن علىّ، فوضع في حجره فبال، فقال: «لا تزرموا ابني» ثمّ دعا بماء فصبّ عليه(1) .
قال الأصمعيّ: الإزدام الـقطع، يقال للرجل إذا قطع بوله: قد أزدمت بولك.
و لا يبعد أن تكون الـقضيّـة واحدة، بل ورد في مولينا الـحسين (عليه السلام) شبه الـقضيّـة، فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «مهلاً يا اُمّ الـفضل، فهذا ثوبي يغسل، و قد أوجعت ابني»(2) مضافاً إلى ظهور كون هذه الـروايات غير قابلـة للركون عليها في إثبات الـحكم.

بقي في هذه الـجهـة أمران:

الأوّل: الـظاهر أنّه لا يعتبر في تطهير بول الـصبيّ الـعصر، بل يكفي مجرّد تحقّق الـصبّ، و الـظاهر تحقّق الإجماع عليه، و لأجله حمل روايـة الـحسين الـمتقدّمـة الـدالّـة بظاهرها على وجوب العصر بعد الصبّ على الصبيّ المتغذّي; نظراً إلى عدم وجوب الـعصر في غير الـمتغذّي إجماعاً.
ولكنّ الـظاهر أنّ الـحمل على الاستحباب أولى; لاقتضاء الـحمل الأوّل الـحكم بوجوب الـتعدّد أيضاً، مع أنّه خلاف ظاهر الـروايـة جدّاً.
و يؤيّد الـحمل على الاستحباب ما قد يقال: من كفايـة الـعصر مع الـصبّ على
  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـنجاسات، الـباب 8، الـحديث 4.
  • (2) وسائل الـشيعة، أبواب الـنجاسات، الـباب 8، الـحديث 5.

(الصفحة 520)
تقدير اعتباره أيضاً، و لا يعتبر تأخّر الأوّل عن الـثاني، كما هو ظاهر الـروايـة; من جهـة الـعطف بكلمـة «ثمّ». مع أنّه يحتمل عدم الاستحباب أيضاً; و أنّ الـحكم با لـعصر في الـروايـة قد جرى مجرى الـعادة و الـغلبـة. ولكن هذا الاحتمال بعيد.
وكيف كان: فا لـظاهر عدم وجوب الـعصر فيما قلنا فيه بكفايـة الـصبّ.
ا لـثاني: ظاهر كلمـة «ا لـصبيّ» الـواردة في الـروايات هو الـذكر; فإنّها و إن كانت ربّما تطلق و يراد منها الـجنس الـشامل للاُنثى أيضاً، إلاّ أنّ ظهورها مع الإطلاق في خصوص الـذكر ممّا لا ينبغي أن ينكر، خصوصاً في الـحكم الـمخا لـف للقواعد الـعمومات، كما في مثل الـمقام.
نعم، في روايـة الـحلبي الـمتقدّمـة قوله (عليه السلام): «و الـغلام و الـجاريـة في ذلك شرع سواء» و ظاهره الـتساوي بين الـذكر و الاُنثى في هذا الـحكم.
ولكنّه ربّما يقال: بعدم إمكان الاستدلال به; لإجمال الـمشارإليه في قوله: «في ذلك» لأنّ الـمتقدّم عليه أمران:
أحدهما: قوله: «يصبّ عليه الـماء».
و ثانيهما: قوله: «فإن كان قد أكل فاغسله با لـماء غسلاً».
و لم يعلم أنّ الـمماثلـة هل هي بالإضافـة إلى الـصبّ، أم با لـنسبـة إلى الـغسل فيما إذا أكل، و معه يشكّ في الـتحاق بول الـصبيّـة ببول الـصبيّ، فا لـلازم الـرجوع فيه إلى الأدلّـة الـدالّـة على لزوم تعدّد الغسل، فا لـظاهر حينئذ هوما ذهب إليه الأكثر بل المشهور من الاختصاص، خلافاً لظاهر الـصدوقين من الـتعميم، و اختاره في «ا لـحدائق» أيضاً.