(الصفحة 601)
هل تكون سبباً مستقلاًّ في الـمطهّريـة; بحيث لا تحتاج إلى شيء آخر، أو أنّ لها شرطاً أيضاً و هو الـماء؟ فأجاب (عليه السلام): بعدم كونها سبباً مستقلاًّ; و أنّه يحتاج إلى الـماء.
غايـة الأمر: أنّ مقتضى الـجمع بينها و بين الـروايات الـمتقدّمـة ـ الـدالّ بعضها با لـصراحـة على عدم الاحتياج إلى الـماء، إذا كانت الأرض الـقذرة رطبـة غير يابسـة ـ أن تحمل هذه الـصحيحـة على الأرض الـيابسـة.
و من هنا يظهر: أنّ الاحتياج إلى الـماء إنّما هو با لـمقدار الـذي به تتحقّق الـرطوبـة للأرض، لا با لـمقدار الـذي يتحقّق به الـغسل; ضرورة عدم الـحاجـة إلى الـشمس بعد الـغسل با لـماء، كما لايخفى.
ثمّ إنّه على تقدير الـتعارض و عدم إمكان الـجمع، لابدّ من طرح الـثانيـة; أي الـصحيحـة، لكونها مخا لـفـة للشهرة الـفتوائيـة أوّلاً، و موافقـة للعامّـة ثانياً. هذا تمام الـكلام في الـمقام الأوّل.
ا لـمقام الـثاني: في أنّ الـشمس هل تكون مطهّرة للأرض بخصوصها، أو أنّها مطهّرة للأعمّ منها؟
و لا مجال لتوهّم الـخلاف في الأرض; فإنّها مذكورة في معاقد الإجماعات.
نعم، عن «ا لـمهذّب»: الاقتصار على الـحصر و الـبواري، مع الـتنصيص على أنّ غيرهما لا يطهّر. لكن في محكيّ «مفتاح الـكرامـة» نسبـة ذكر الأرض إليه معهما.
و كيف كان: فا لـمناقشـة في الأرض في غير محلّها.
و أمّا غيرها، فا لـمشهور على جريان الـحكم في كلّ ما لاينقل حتّى الأوتاد في الـجدار، و الأوراق على الأشجار.
(الصفحة 602)
و ذهب بعضهم كـ «ا لـمهذّب» ـ بناءً على ما ذكر ـ إلى جريان الـحكم من غير الأرض في خصوص الـحصر و الـبواري، بل جريانه فيهما مع كونهما منقولين هو الأشهر، بل الـمشهور كما عن «ا لـحدائق». و استدلّ للمشهور بروايـة أبي بكر الـحضرمي الـمتقدّمـة، الـدالّـة على أنّ ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر، فإنّ عمومها أو إطلاقها يشمل الـجميع و لا يقدح عدم إمكان الأخذ بعمومه في الـمنقول بالإجماع و الـضرورة; فإنّهما يوجبان الـحمل على غير الـمنقول، خصوصاً مع قرب احتمال أن يكون الـمراد منه ما من شأنه أن تشرق عليه الـشمس لثباته، فلايشمل مثل الـثوب و الـبدن و غيرهما من الـمنقولات.
نعم، ربّما يناقش في سندها: باشتما لـه على عثمان بن عبدا للّه، و أبي بكر الحضرمي، والأوّل مجهول، وا لـثاني غير ثابت الـوثاقـة; لعدم الـتنصيص على توثيقه.
و اُجيب عنها: بأنّ في روايـة الأساطين لها كا لـمفيد و محمّد بن يحيى و سعد و أحمد بن محمّد ـ الـظاهر أنّه ابن عيسى الأشعري ـ و علي بن الـحكم، نوع اعتماد عليها، و لاسيّما أحمد الـذي أخرج الـبرقي من قم; لأنّه أكثر الـروايـة عن الـضعفاء، و اعتمد الـمراسيل، فكيف يعتمد هو على من لا ينبغي الاعتماد عليه؟! و لذا قيل: «إنّ في روايته عن شخص نوع شهادة بوثاقته» و كذا في روايـة الـشيخ (قدس سره) لها في «ا لـخلاف» و «ا لـتهذيب» مستدلاًّ بها، و اعتماد مشهور الـمتأخّرين عليها، كا لـفاضلين و الـشهيدين و الـمحقّق الـثاني، فلا مجال للتوقّف في سند الـروايـة، و لا في وجوب الـعمل بها.
و يمكن الاستدلال للمشهور بصحيحـة زرارة و موثّقـة عمّار الـمتقدّمتين; باعتبار اشتمال الاُولى على الـمكان و الـثانيـة على الـموضع لأنّهما أعمّ من الأرض فيشملان الألواح و غيرها من الأشياء الـمفروشـة على الأرض كما أنّهما يشملان مثل الـسطح من
(الصفحة 603)
الأبنيـة. لكن عمومهما بحيث يشمل جميع ما هو مذكور في الـمتن، محلّ تأمّل، إلاّ أن يستدلّ عليه بعدم الـقول با لـفصل.
و قد وقع الـخلاف في الـثمار; فعن جماعـة كونها كالأبنيـة، و عن الـعلاّمـة في «ا لـنهايـة» الـمنع فيها، و عن بعض الـتفصيل بين أوان قطعها فا لـثاني، و غيره فالأوّل.
و لاتبعدد دعوى: أنّه يستفاد و لو بمناسبـة الـحكم و الـموضوع، أنّ مطهّريـة الـشمس في مثل الأراضي و الأبنيـة، إنّما هي لأجل كونهما ممّا لا ينقل، فيجري الـحكم في الـجميع، و إن كان الـجمود على اللفظ يأباه، و لأجله يسري الـحكم في الأواني الـمثبتـة أيضاً و إن كانت قبل الإثبات لا تطهّر با لـشمس.
و أمّا الـسفينـة، فقد صرّح غير واحد بكون مثلها ممّا يجري في الـماء، و لا يتحوّل من مكان إلى مكان في خارجه بحكم الأرض. و لا يخلو عن قوّة.
نعم، في مثل الـطرّادة و الـعربـة و نحوهما من الـمراكب الـمتداولـة في هذه الأزمنـة، الـمتحوّلـة من مكان إلى مكان في الأرض، يشكل الـحكم باعتبار تحقّق الـنقل فيها، و إن كان يمكن أن يقال: بأنّ الـنقل فيها ـ بعد تحريكها بنفسها أو بحيوان و نحوه ـ لاينافي كونها ممّا لاينقل; لعدم إمكان نقلها من حيث هي إذا لم تكن متحرّكـة. ولكن ذلك لا يوجب شمول الـدليل لها، فالأحوط الـترك، كما في الـمتن.
و أمّا الـحصر و الـبواري، فقد استدلّ لطهارتها با لـشمس بصحيحـة علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سأ لـته عن الـبواري يصيبها الـبول، هل تصلح الـصلاة عليها إذا جفّت من غير أن تغسل؟
قال:
«نعم، لا بأس»(1).
- 1ـ وسائل الـشيعـة، أبواب الـنجاسات، الـباب 29، الـحديث 3.
(الصفحة 604)
و بصحيحـة الاُخرى، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سأ لـته عن الـبواري يبلّ قصبها بماء قذر، أيصلّى عليه؟
قال:
«إذا يبست فلا بأس»(1).
نظراً إلى اشتراط طهارة موضع الـسجود في جواز الـصلاة عليها، فلابدّ من تنزيل إطلاق الـروايـة على ما لو حصل الـجفاف با لـشمس.
و اُورد على الاستدلال بهما في «ا لـمصباح»: بأنّ كون الـروايـة بظاهرها مخا لـفـة للإجماع أو غيره من الأدلّـة، لا يعيّن إرادة الـجفاف با لـشمس; حتّى تنهض دليلاً لإثبات مطهّريـة الـشمس، و قد ورد نفي الـبأس عن الـصلاة في الـموضع الـنجس في صحيحـة اُخرى له أيضاً، عن أخيه موسى (عليه السلام): سأ لـه عن الـبيت و الـدار لا تصيبهما الـشمس، و يصيبهما الـبول، و يغتسل فيهما من الـجنابـة، أيصلّى فيهما إذا جفّا؟
قال:
«نعم»(2).
فكلّما يقال في توجيه هذه الـصحيحـة، يقال في توجيه الاُوليين.
أقول: و أنت خبير بوضوح الـفرق بينها و بينهما; فإنّ الـتعبير فيها إنّما هو بكلمـة «في» الـظاهرة في الـظرفيـة بلحاظ جميع أجزاء الـصلاة، و أمّا الـتعبير فيهما فإنّما هو بكلمـة «على» الـظاهرة في الـسجود على الـمكان، و من الـمعلوم أنّ اعتبار الـطهارة إنّما هو في موضع الـسجود، لا في مطلق مكان الـمصلّى، فا لـفرق ظاهر.
و أمّا ما ربّما يقال ـ كما قيل ـ : بأنّ الـصلاة على الـشيء و إن كان مشعراً بإرادة الـسجود عليه، إلاّ أنّه لا يبلغ مرتبـة الـظهور; لتعارف الـتعبير بذلك في اتّخاذ الـشيء
- 1ـ وسائل الـشيعـة، أبواب الـنجاسات، الـباب 30، الـحديث 2.
- 2ـ وسائل الـشيعـة، أبواب الـنجاسات، الـباب 30، الـحديث 1.
(الصفحة 605)
مكاناً للصّلاة، حيث إنّ لفظـة «على» للاستعلاء، و هو متحقّق عند اتّخاذ شيء مكاناً للصلاة; لاستعلاء الـمصلّي على الـمكان.
و يشهد على ذلك صحيحـة زرارة قال: سأ لـته عن الـشاذ كونه يكون عليها الـجنابـة، أيصلّي عليها في الـمحمل؟
قال:
«لا بأس» أو
«لا بأس با لـصلاة عليها»(1).
فيدفعه ـ مضافاً إلى أنّ مقتضى ذلك رفع الـيد عن أكثر أدلّـة الـمطهّريـة; لأنّ الاستدلال به إنّما كان مبتنياً على استعمال كلمـة «على» كما عرفت، فنفي الـظهور عن هذا الـتعبير هدم لذلك ـ أنّ إنكار الـظهور في نفسه لا مجال له; بعد وضوح اختلاف الـتعبيرين. و ظهور كلمـة «على» في الـسجدة، و استعما لـها في غير هذا الـمعنى في مورد مثلاً، لايقدح في الظهور ولزوم الحمل عليه مع عدم قيام الـقرينـة على الخلاف.
مضافاً إلى احتمال أن يكون استعما لـها في مثل مورد الـروايـة بلحاظ وقوع الـصلاة على الـمحمل; و كون الـشاذ كونـة فيه.
و يؤيّده الاستعمال أيضاً في الـروايات الـواردة في الـصلاة على الـمحمل; بلحاظ شرطيـة الـقبلـة و كيفيـة رعايتها.
فالإنصاف: أنّه لا مجال لإنكار دلالـة الـروايتين على الـمقام.
و يدلّ عليه أيضاً: روايـة أبي بكر الـحضرمي الـمتقدّمـة; فإنّ الـقدر الـمتيقّن في الـخروج عن عمومها أو إطلاقها، ما عدا الـحصر و الـبواري من الـمنقولات; لما عرفت من عدم ثبوت الإجماع فيها، بل تحقّق الـشهرة على الـخلاف.
إلاّ أن يناقش في الاستدلال بها بما ذكرنا: من قرب احتمال أن يكون الـمراد منها ما
- 1ـ وسائل الـشيعـة، أبواب الـنجاسات، الـباب 30، الـحديث 3.