جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطهارة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 33)

ما إذا علم بكون الـمنيّ منه و أنّه لم يغتسل بعده



ا لـصورة الـثانيـة: ما إذا علم بكون الـمنيّ منه، و أنّه لم يغتسل بعده، و الـحكم فيه وجوب إعادة خصوص الـصلوات الـتي تيقّن وقوعها حال الـجنابـة; لأنّ انكشاف الـخلاف في الـطهارة الـحدثيّـة موجب للإعادة كما قد تقدّم.
و أمّا الـصلوات الـتي يحتمل وقوعها حا لـها فلا تجب الإعادة فيها، لقاعدة الـفراغ، و استصحاب الـطهارة الـسابقـة، الـتي لم يعلم بارتفاعها حين الإتيان با لـصلوات الـتي احتمل سبقها على الـجنابـة.
و ليس الـمقام من صغريات مسأ لـة من عليه فرائض لم يحص عددها، الـتي نسب إلى الـمشهور فيها أنّه يقضيها حتّى يحصل له الـقطع با لـبرائـة، أو الـظنّ بها على الـخلاف، ضرورة أنّ موضوعها صورة الـعلم الإجما لـي بفوت بعض الـصلوات، أو بطلانها، لا ما لـو علم تفصيلاً ببطلان بعضها با لـخصوص، و شكّ في بطلان غيره.
و عن «ا لـمبسوط» في الـمقام وجوب قضاء كلّ صلاة صلاّها بعد آخر غسل واقع، ولكن تعليله بالاحتياط يوجب الـوهن فيه; لعدم كونه من موارد الاحتياط الـلازم.

فيما إذا لـم يعلـم بكونـه ممّا اغتسل منـه



ا لـصورة الـثا لـثـة: ما إذا علم بكون الـمنيّ منه، ولكن لم يعلم أنّه من جنابـة سابقـة اغتسل منها، أو جنابـة اُخرى لم يغتسل منها، و قد استظهر في الـمتن عدم وجوب الـغسل عليه، و إن كان هو أحوط.
و الـوجه فيه هو استصحاب الـطهارة، و عدم الـجنابـة، و لايجري فيه ما ذكروه

(الصفحة 34)
في مسأ لـة من تيقّن الـطهارة و الـحدث و شكّ في الـمتقدّم منهما، لما أفاده في «ا لـجواهر» من الـفرق الـواضح بين ما نحن فيه و بين تلك الـمسأ لـة; لأنّه في الـمقام لايعلم حدوث جنابـة غير الاُولى، فكان الأصل عدمها، كما هو الـحال في كلّ ما شكّ في تعدّده و اتّحاده، بخلاف تلك الـمسأ لـة، فإنّ من الـمعلوم وقوع الـحدث و الـطهارة معاً، لكنّه جهل صفـة الـسبق و اللحوق، و هنا لم يعلم أصل الـوجود، فضلاً عن الـسبق و اللحوق.
ولكن ربّما يقال ـ كما في «ا لـمصباح» ـ : بأنّ استصحاب الـطهارة معارض باستصحاب الـحدث الـمتيقّن عند خروج الـمنيّ الـموجود في الـثوب، و لايقدح عدم الـعلم بكونه مؤثّراً في إثبات الـتكليف; نظراً إلى احتمال حدوثه قبل الـغسل، لأنّ الـمناط في الاستصحاب إحراز وجوده في هذا الـحين، سواء حدث الـتكليف به، أو بسبب سابق.
و لاشبهـة في ثبوت الـجنابـة حال خروج هذا الـمنيّ، و وقوع الـغسل عقيب الـجنابـة الـمعلوم ثبوتها في هذا الـحين غير معلوم، و بعد تعارض الاستصحابين لابدّ من الـرجوع إلى قاعدة الاشتغال، الـقاضيـة بوجوب تحصيل الـقطع با لـطهارة، الـتي هي شرط في الـصلاة، فلا محيص عن الـغسل.
و أنت خبير بأنّه لايكون حكم الـمقام أشدّ ممّا إذا علم بوجود جنابـة جديدة، و احتمل كونها قبل الـغسل أو بعده، و قد مرّ في مبحث توارد الـحا لـين أنّ الـحكم في هذه الـصورة ـ الـتي يعلم تأريخ الـغسل، و يجهل تأريخ الـجنابـة، و كانت الـحا لـة الـسابقـة على الـحا لـتين هي الـجنابـة ـ هو الـرجوع إلى استصحاب الـطهارة، و أنّه لايعارضه استصحاب الـجنابـة، بعد كون أمرها دائراً بين وقوعها قبل الاغتسال فلا يؤثّر،

(الصفحة 35)
و بعده فيؤثّر. فا لـعلم الإجما لـي إنّما تعلّق با لـسبب الأعمّ من الـفعلي و الاقتضائي، فلا يترتّب عليه الأثر أصلاً.
إلاّ أن يقال في مقام الإشكال على كلا الـموردين: بأنّه ليس الـكلام في الـرجوع إلى الـعلم الإجما لـي حتّى يقال بأنّه إنّما تعلّق با لـسبب الأعمّ من الـفعلي و الاقتضائي، بل الـكلام إنّما في الـرجوع إلى الاستصحاب، و لايعتبر في جريانه أن يكون الـمستصحب مترتّباً عليه الأثر الـشرعي في حال وجوده، بل يكفي ترتّب الأثر عليه، بالإضافـة إلى زمان الاستصحاب، و هو زمان الـشكّ، و من الـمعلوم أنّ بقاء الـحدث في هذا الـزمان يترتّب عليه وجوب الـغسل في الـمقام، و الـتحقيق في محلّه.
هذا، و يمكن استفادة عدم وجوب الـغسل في الـمقام من روايـة أبي بصير الـمتقدّمـة في الـصورة الاُولى، بناء على عدم اختصاص موردها بخصوص مورد الـشكّ، و شمولها لما إذا كانت الـجنابـة معلومـة، غايـة الأمر أنّه يحتمل كونها ممّا اغتسل منه و لايعارضها الـموثّقان بعد اختصاص موردهما بصورة الـعلم و عدم الاغتسال، كما لايخفى.
هذا، ولكن لاينبغي ترك الاحتياط بالاغتسال; لعدم وضوح شمول الـروايـة، و عدم ظهور اختصاص جريان الاستصحاب با لـطهارة.

(الصفحة 36)

مسأ لـة 3: إذا تحرّك الـمنيّ عن محلّه في الـيقظـة أو الـنوم بالاحتلام لايجب الـغسل ما لم يخرج، فإن كان بعد دخول الـوقت، و لم يكن عنده ماء للغسل، فلايبعد عدم وجوب حبسه، و إن لايخلو من تأمّل مع عدم الـتضرّر به، فإذا خرج يتيمّم للصلاة.
نعم، إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به أيضاً، لايبعد وجوب حبسه إذا كان على طهارة، إلاّ إذا تضرّر به، و كذا الـحال في إجناب نفسه اختياراً بعد دخول الـوقت، بإتيان أهله با لـجماع طلباً للذّة، فيجوز لو لم يكن عنده ماء الـغسل دون ما يتيمّم به، بخلاف ما إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به أيضاً كما مرّ، و في غير إتيانها ـ كما ذكر جوازه ـ محل تأمّل، و إن لايبعد1 .

في إجناب الـنفس متعمّداً


(1) أمّا عدم وجوب الـغسل مادام لم يخرج الـمنيّ إلى الـظاهر، فلما عرفت في الـمسأ لـة الاُولى من أنّ الـسبب الأوّل هو خروج الـمنيّ، لامجرّد تحرّكه من محلّه، و الـدليل عليه ظهور الـنصوص، و الـفتاوى في تعليق الـحكم على الـخروج.
و أمّا نفي الـبعد عن عدم وجوب حبسه فيما إذا دخل الـوقت، و لم يكن عنده ماء الـغسل دون ما يتيمّم به، فلما سيأتي من الـروايات الـواردة في الإجناب، الـدالّـة على جوازه اختياراً، مع عدم ثبوت الـفرق بينه و بين الـمقام.
ولكن ذلك لايخلو من تأمّل في خصوص صورة عدم الـتضرّر; لأنّه بعد عدم شمول الـروايات للمقام، و احتمال الـفرق، لايبقى إلاّ تفويت شرط الـصلاة بعد دخول الـوقت مع الـتمكّن من عدمه، لعدم حصول الـتضرّر على ما هو الـمفروض، فيصير كا لـواجد للماء الـذي أتلف مائه اختياراً، ولكن ذلك على تقدير ثبوت الـفرق، و عدم كون احتما لـه موهوناً.

(الصفحة 37)
و ممّا ذكرنا ظهر أنّه لايبعد وجوب الـحبس مع عدم الـتمكّن من الـتيمّم أيضاً; لعدم ورود الـروايات في مثله، و توقّف الـصلاة على الـطهارة الـمتوقّفـة عليه.
و أمّا الإجناب بإتيان الأهل با لـجماع طلباً لللذّة، فقد ادّعي الإجماع على جوازه، كما في محكي «ا لـمستند»، و في «ا لـجواهر» عن «ا لـمعتبر»، و يدلّ عليه مصحّحـة إسحاق بن عمّار الـتي رواها ابن إدريس في آخر «ا لـسرائر» قال: سأ لـت أباإبراهيم (عليه السلام)عن الـرجل يكون مع أهله في الـسفر، فلا يجد الـماء يأتي أهله.
فقال: «ما أحبّ أن يفعل ذلك، إلاّ أن يكون شبقاً، أو يخاف على نفسه».
قلت: يطلب بذلك اللذّة؟
قال: «هو حلال».
قلت: فإنّه روي عن الـنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنّ أباذر سأ لـه عن هذا فقال: «إيت أهلك تؤجر».
فقال: يا رسول اللّه، و اُوجر؟
قال: «نعم، إنّك إذا أتيت الـحرام أزرت، فكذلك إذا أتيت الـحلال اُجرت».
فقال: «ألا ترى أنّه إذا خاف على نفسه فأتى الـحلال اُجر».(1)
و عن ظاهر عبارتي الـمفيد و ابن الـجنيد أنّه غير جائز، و استدلّ له ببعض الـروايات الـدالّـة على وجوب الغسل على من أجنب نفسه و إن تضرّر، مثل مرفوعـة أحمد، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) قال: سأ لـته عن مجدور أصابته جنابـة.
قال: «إن كان أجنب هو فليغتسل، و إن كان احتلم فليتيمّم».(2)

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 27، الـحديث 1.
  • (2) وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 17، الـحديث 1.