جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطهارة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 187)

فصل في الـتيمّم


(الصفحة 188)


(الصفحة 189)

و الـكلام في مسوّغاته، و فيما يصحّ الـتيمّم به، و في كيفيته، و فيما يعتبر فيه، و في أحكامه.



ا لـقول في مسوّغاتـه


مسأ لـة 1: مسوّغات الـتيمّم اُمور:
منها: عدم وجدان ما يكفيه من الـماء لطهارته ـ غسلاً كانت أو وضوءً ـ و يجب الـفحص عنه إلى الـيأس، و في الـبريـة يكفي الـطلب غلوة سهم في الـحزنـة، و غلوة سهمين في الـسهلـة، في الـجوانب الأربعـة مع احتمال وجوده في الـجميع، و يسقط عن الـجانب الـذي يعلم بعدمه فيه، كما أنّه يسقط في الـجميع إذا قطع بعدمه فيه و إن احتمل وجوده فوق الـمقدار، نعم لو علم بوجوده فوقه وجب تحصيله إذا بقي الـوقت و لم يتعسّر1 .

(1) قبل الـورود في شرح هذا الـفصل، ينبغي الـتعرّض لاُمور ذكرها الـماتن ـ دام ظلّه ـ في رسا لـة الـتيمّم:

ا لـمقدّمـة الاُولى: مشروعيّـة الـتيمّم



منها: أنّه لا إشكال في مشروعيّـة الـتيمّم في الـجملـة، و يدلّ عليها الـكتاب و الـسنّـة و الإجماع، بل هي من ضروريّات الـفقه. و أمّا كونه من ضروريّات الـدين ففيه تأمّل و إن كان لاتبعد دعويه، نعم في كون إنكار الـضروري موجباً للكفر مطلقاً، أو في الـجملـة، كلام يأتي في مباحث الـنجاسات إن شاء اللّه.
(الصفحة 190)

ا لـمقدّمـة الـثانيـة: عدم اتّصاف الـطهارات با لـوجوب



و منها: أنّه قد مرّ في بعض الـمباحث الـسابقـة، أنّ الـطهارات الـثلاث لاتكاد تتّصف با لـوجوب أصلاً، لا نفسياً و لاغيرياً، و لا من طريق تعلّق الـنذر و شبهه.
أمّا عدم اتّصافها با لـوجوب الـنفسى، فلعدم الـدليل عليه; لأنّ ظاهر تعلّق الأمر بها في مثل قوله تعا لـى: (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الـصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ...) هو الإرشاد إلى الـشرطيـة، كما في سائر الأوامر الـمتعلّقـة بالأجزاء و الـشرائط.
كما أنّ ظاهر الـنهي في مثله هو الإرشاد إلى الـمانعيـة، كقوله (عليه السلام): «لا تصلّ في وبر ما لايؤكل لحمه»، بل الـتعبير عن بعضها با لـفريضـة، كما في صحيحـة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: «يا زرارة، الـوضوء فريضـة».(1) لادلالـة له على كونه مطلوباً نفسياً; لأنّ الـظاهر كون الـمراد من مثله هو أنّ الـوضوء فريضـة في الـصلاة، و الـشاهد له صحيحـة اُخرى لزرارة قال: سأ لـت أباجعفر (عليه السلام) عن الـفرض في الـصلاة.
فقال: «ا لـوقت، و الـطهور، و الـقبلـة، و الـتوجّه، و الـركوع، و الـسجود، و الـدعاء ...» ا لـحديث.(2)
فإنّ الـسؤال فيها ـ و كذا الـجواب ـ بلحاظ عدّ الـوقت أيضاً من الـفرائض في عداد الـطهور و شبهه، دليل على عدم كونه فرضاً مستقلاًّ كما هو ظاهر.
و أمّا عدم اتّصافها با لـوجوب الـغيري، فلما حقّقناه في مبحث مقدّمـة الـواجب من إنكار وجوب الـمقدّمه أوّلاً، و كون الـواجب ـ على تقديره ـ هو عنوان الـموصل بما

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـوضوء، الـباب 1، الـحديث 2.
  • (2) وسائل الـشيعـة، أبواب الـوضوء، الـباب 1، الـحديث 3.

(الصفحة 191)
هو موصل ثانياً، و لايسري الـوجوب من هذا الـعنوان إلى الـعناوين الأوّليـة الـثابتـة للمقدّمات، كعناوين الـوضوء و الـغسل و الـتيمّم.
و أمّا عدم اتّصافها با لـوجوب من قبل الـنذر و شبهه، فلما مرّ غير مرّة من أنّ متعلّق الـوجوب في الـنذر هو عنوان الـوفاء با لـنذر، و لايعقل أن يسري منه الـوجوب إلى ما يتّحد معه وجوداً; لاستحا لـة الـسرايـة في نفسها أوّلاً، و كونها مستلزمـة لتعلّق حكمين بفعل واحد ـ كصلاة الليل مثلاً إذا وقعت متعلّقـة للنذر ـ ثانياً.
فانقدح من ذلك: أنّ الـتيمّم الـذي هو مورد الـبحث لا يتّصف با لـوجوب أصلاً، و لامنافاة بين ذلك، و بين عباديـة الـتيمّم; لأنّ منشأ اتّصافه با لـعباديـة ليس تعلّق الـوجوب به حتّى يكون الـمنع عنه موجباً للمنع عن عباديته، ضرورة أنّ الـوجوب على تقديره إنّما تعلّق بما هو عبادة في نفسها; لأنّ متعلّق الـوجوب هي الـمقدّمـة، و الـتيمّم غير الـعبادي لايكون مقدّمـة بوجه، فلابدّ من الالتزام بأنّ وصف الـعباديـة لايرتبط بتعلّق الـوجوب أصلاً، و حينئذ يشكل الأمر من جهـة أنّ الأصحاب لم يلتزموا في الـتيمّم باستحبابه الـنفسي، الـموجب لثبوت وصف الـعباديـة له، و الـتزموا في الـوضوء بكونه كذلك.
و يمكن أن يقال: باشتراكهما في الاستحباب الـنفسي، غايـة الأمر افتراقهما في أنّ الـوضوء مستحبّ نفسي مطلقاً حتّى فيما كان له وضوء; لأنّ الـوضوء على الـوضوء نور على نور، و الـتيمّم يكون استحبابه الـنفسي في ظرف خاصّ، و هو ظرف مشروعيته و قيامه مقام الـوضوء أو الـغسل، فتأمّل.