جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطهارة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 188)


(الصفحة 189)

و الـكلام في مسوّغاته، و فيما يصحّ الـتيمّم به، و في كيفيته، و فيما يعتبر فيه، و في أحكامه.



ا لـقول في مسوّغاتـه


مسأ لـة 1: مسوّغات الـتيمّم اُمور:
منها: عدم وجدان ما يكفيه من الـماء لطهارته ـ غسلاً كانت أو وضوءً ـ و يجب الـفحص عنه إلى الـيأس، و في الـبريـة يكفي الـطلب غلوة سهم في الـحزنـة، و غلوة سهمين في الـسهلـة، في الـجوانب الأربعـة مع احتمال وجوده في الـجميع، و يسقط عن الـجانب الـذي يعلم بعدمه فيه، كما أنّه يسقط في الـجميع إذا قطع بعدمه فيه و إن احتمل وجوده فوق الـمقدار، نعم لو علم بوجوده فوقه وجب تحصيله إذا بقي الـوقت و لم يتعسّر1 .

(1) قبل الـورود في شرح هذا الـفصل، ينبغي الـتعرّض لاُمور ذكرها الـماتن ـ دام ظلّه ـ في رسا لـة الـتيمّم:

ا لـمقدّمـة الاُولى: مشروعيّـة الـتيمّم



منها: أنّه لا إشكال في مشروعيّـة الـتيمّم في الـجملـة، و يدلّ عليها الـكتاب و الـسنّـة و الإجماع، بل هي من ضروريّات الـفقه. و أمّا كونه من ضروريّات الـدين ففيه تأمّل و إن كان لاتبعد دعويه، نعم في كون إنكار الـضروري موجباً للكفر مطلقاً، أو في الـجملـة، كلام يأتي في مباحث الـنجاسات إن شاء اللّه.
(الصفحة 190)

ا لـمقدّمـة الـثانيـة: عدم اتّصاف الـطهارات با لـوجوب



و منها: أنّه قد مرّ في بعض الـمباحث الـسابقـة، أنّ الـطهارات الـثلاث لاتكاد تتّصف با لـوجوب أصلاً، لا نفسياً و لاغيرياً، و لا من طريق تعلّق الـنذر و شبهه.
أمّا عدم اتّصافها با لـوجوب الـنفسى، فلعدم الـدليل عليه; لأنّ ظاهر تعلّق الأمر بها في مثل قوله تعا لـى: (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الـصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ...) هو الإرشاد إلى الـشرطيـة، كما في سائر الأوامر الـمتعلّقـة بالأجزاء و الـشرائط.
كما أنّ ظاهر الـنهي في مثله هو الإرشاد إلى الـمانعيـة، كقوله (عليه السلام): «لا تصلّ في وبر ما لايؤكل لحمه»، بل الـتعبير عن بعضها با لـفريضـة، كما في صحيحـة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: «يا زرارة، الـوضوء فريضـة».(1) لادلالـة له على كونه مطلوباً نفسياً; لأنّ الـظاهر كون الـمراد من مثله هو أنّ الـوضوء فريضـة في الـصلاة، و الـشاهد له صحيحـة اُخرى لزرارة قال: سأ لـت أباجعفر (عليه السلام) عن الـفرض في الـصلاة.
فقال: «ا لـوقت، و الـطهور، و الـقبلـة، و الـتوجّه، و الـركوع، و الـسجود، و الـدعاء ...» ا لـحديث.(2)
فإنّ الـسؤال فيها ـ و كذا الـجواب ـ بلحاظ عدّ الـوقت أيضاً من الـفرائض في عداد الـطهور و شبهه، دليل على عدم كونه فرضاً مستقلاًّ كما هو ظاهر.
و أمّا عدم اتّصافها با لـوجوب الـغيري، فلما حقّقناه في مبحث مقدّمـة الـواجب من إنكار وجوب الـمقدّمه أوّلاً، و كون الـواجب ـ على تقديره ـ هو عنوان الـموصل بما

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـوضوء، الـباب 1، الـحديث 2.
  • (2) وسائل الـشيعـة، أبواب الـوضوء، الـباب 1، الـحديث 3.

(الصفحة 191)
هو موصل ثانياً، و لايسري الـوجوب من هذا الـعنوان إلى الـعناوين الأوّليـة الـثابتـة للمقدّمات، كعناوين الـوضوء و الـغسل و الـتيمّم.
و أمّا عدم اتّصافها با لـوجوب من قبل الـنذر و شبهه، فلما مرّ غير مرّة من أنّ متعلّق الـوجوب في الـنذر هو عنوان الـوفاء با لـنذر، و لايعقل أن يسري منه الـوجوب إلى ما يتّحد معه وجوداً; لاستحا لـة الـسرايـة في نفسها أوّلاً، و كونها مستلزمـة لتعلّق حكمين بفعل واحد ـ كصلاة الليل مثلاً إذا وقعت متعلّقـة للنذر ـ ثانياً.
فانقدح من ذلك: أنّ الـتيمّم الـذي هو مورد الـبحث لا يتّصف با لـوجوب أصلاً، و لامنافاة بين ذلك، و بين عباديـة الـتيمّم; لأنّ منشأ اتّصافه با لـعباديـة ليس تعلّق الـوجوب به حتّى يكون الـمنع عنه موجباً للمنع عن عباديته، ضرورة أنّ الـوجوب على تقديره إنّما تعلّق بما هو عبادة في نفسها; لأنّ متعلّق الـوجوب هي الـمقدّمـة، و الـتيمّم غير الـعبادي لايكون مقدّمـة بوجه، فلابدّ من الالتزام بأنّ وصف الـعباديـة لايرتبط بتعلّق الـوجوب أصلاً، و حينئذ يشكل الأمر من جهـة أنّ الأصحاب لم يلتزموا في الـتيمّم باستحبابه الـنفسي، الـموجب لثبوت وصف الـعباديـة له، و الـتزموا في الـوضوء بكونه كذلك.
و يمكن أن يقال: باشتراكهما في الاستحباب الـنفسي، غايـة الأمر افتراقهما في أنّ الـوضوء مستحبّ نفسي مطلقاً حتّى فيما كان له وضوء; لأنّ الـوضوء على الـوضوء نور على نور، و الـتيمّم يكون استحبابه الـنفسي في ظرف خاصّ، و هو ظرف مشروعيته و قيامه مقام الـوضوء أو الـغسل، فتأمّل.
(الصفحة 192)

ا لـمقدّمـة الـثا لـثـة: في الـخروج من عنوان واجد الـماء



و منها: أنّه لاخفاء في أنّ الـتكليف إذا تعلّق بعنوانين متقابلين ـ كا لـمسافر و الـحاضر ـ لايجب على الـمكلّف حفظ أحد الـعنوانين بعدم الـخروج منه إلى الآخر، بل يجوز الـتبديل دائماً، سواء كان قبل تحقّق الـتكليف و تنجّزه، أولا; لعدم اقتضاء الـتكليف حفظ موضوعه، و كذا إذا كان الـتعلّق بنحو الاشتراط، كما إذا قيل: إن كنت في الـسفر فكذا، و إن كنت في الـحضر فكذا; لعدم اقتضاء الـمشروط حفظ شرطه، و هذا واضح.
و كذلك لاريب في أنّه إذا توجّه الـتكليف إلى الـمكلّف بنحو الإطلاق، لايجوز له تعجيز نفسه; لأنّ الـقدرة لاتكون من الـعناوين الـمأخوذة في الـمكلّف، كعنوان الـحاضر، و لاتكون شرطاً للتكليف، لاشرعاً; لخلوّ دليله عنه، و لاعقلاً لما قرّرناه في محلّه من أنّه ليس للعقل تقييد حكم الـشرع، غايـة الأمر حكمه بأنّ الـعاجز معذور في مخا لـفـة الـتكليف الـفعلي. ولو كانت الـقدرة مأخوذة بنحو الـشرطيـة لكان للمكلّف تعجيز نفسه بمقتضى ما ذكرنا، و لما وجب عليه الاحتياط في الـشكّ في الـقدرة، مع الـتزامهم به فيه.
و يلحق بهذا الـقسم من الـقسم الأوّل: ما لوفرض دلالـة الـدليل على وجود اقتضاء الـتكليف الـثابت لتحقّق عنوان عند عروض عنوان آخر موجب لتعلّق تكليف آخر به، كما لو فرض دلالـة دليل الـطهارة الـمائيـة ـ أو الـصلاة معها ـ على ثبوت اقتضاء لزومي حتّي في حال فقدان الـماء، فلاتجوز إراقته، أو تحصيل الـعجز في هذه الـصورة أيضاً.