(الصفحة 300)
على كون الـوظيفـة هي خصوص الـتيمّم، أو الأمر به، و إلاّ فمع ثبوت الـرخصـة لا مجال لللوم و الـمذمّـة، كما هو ظاهر.
و مثلها في الـدلالـة أو أدلّ منها صحيحـة ابن أبي نصر، عن الـرضا (عليه السلام) في الـرجل تصيبه الـجنابـة و به قروح، أو جروح، أو يخاف على نفسه من الـبرد.
فقال:
«لا يغتسل و يتيمّم».(1)
و مثلها صحيحـة داود بن الـسرحان، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام).(2)
فإنّ الـخوف على الـنفس من الـبرد إمّا ظاهر في خصوص الـخوف من الـتلف، و إمّا يكون أعمّ منه، فخوف الـتلف هو الـقدر الـمتيقّن، و حينئذ لايمكن حمل الـنهي عن الاغتسال على رفع الـوجوب، بدعوى أنّ الـنهي في مقام توهّم الـوجوب لا دلالـة له على أزيد من نفي الـوجوب غير الـمنافي لجواز الإتيان با لـمنهيّ عنه، ضرورة أنّه مع خوف الـتلف لايمكن الـترخيص، و لا أقلّ من كون الـمقام في نظر الـسائل من قبيل الـدوران بين الـمحذورين، و معه لامجال لرفع الـيد عمّا هو ظاهر الـنهي، فتدلّ الـروايـة على أنّ حكم الـقروح و الـجروح هو بعينه حكم خوف الـتلف; لاتّحاد الـسياق، و الاقتصار على بيان واحد في الـجواب عن الـجميع، فيشترك الـجميع في الـعزيمـة، فتدبّر.
و يبقى في هذه الـطائفـة أمران:
الأوّل: أنّها و إن وردت في الـغسل لكن يستفاد منها حكم الـوضوء بلا إشكال، ضرورة أنّ الأمر با لـتيمّم إنّما هو لخوف الـضرر الـذي هو أعمّ من الـهلاك، و لافرق فيه
- (1)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 5، الـحديث 7.
- (2)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 5، الـحديث 8.
(الصفحة 301)
بين الـوضوء و الـغسل، و الـتعرّض لخصوصه فيها إنّما هو لأجل غلبـة الـخوف فيه، كما لايخفى.
ا لـثاني: أنّه ربّما يمكن أن تتوهّم الـمعارضـة بين هذه الـطائفـة، و بين بعض الروايات الـظاهر في الـرخصـة، كصحيحة محمّد بن مسلم قال: سأ لـت أباجعفر (عليه السلام)عن الـرجل يكون به الـقرح و الـجراحـة يجنب.
قال:
«لابأس بأن لايغتسل، يتيمّم».(1)
فإنّ نفي الـبأس عن ترك الـغسل ظاهر في الـجواز و ثبوت الـرخصـة، ولكنّ الـظاهر أنّ مفاد الـجملـة الاُولى إنّما هو الـترخيص; لرفع توهّم عدم جواز الـترك و إن كان به الـقرح و الـجراحـة، و الـجملـة الـثانيـة الآمرة با لـتيمّم ظاهرة في تعيّنه و عدم جواز تركه، مع أنّه كثيراً ما يعبّر بعدم البأس في موارد الـتعيّن أيضاً، كقول أبي جعفر (عليه السلام)في روايـة زرارة:
«إذا كنت في حال لاتجد إلاّ الـطين، فلابأس أن يتيمّم به»،(2)
مع أنّ الـتيمّم با لـطين عند عدم وجدان غيره لازم.
مع أنّ نقل صحيحـة ابن مسلم مختلف، فقد روى الـصدوق بإسناده عنه أنّه سأل أباجعفر (عليه السلام) عن الـرجل يكون به الـقروح و الـجراحات فيجنب.
فقال:
«لا بأس بأن يتيمّم، و لايغتسل».(3)
و لعلّ ظهورها في الـرخصـة ـ على تقديره ـ أقوى من ظهور الـنقل الـمذكور.
و روى الـشيخ (قدس سره) بإسناده عنه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سأ لـته عن الـجنب به
- (1)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 5، الـحديث 5.
- (2)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 5، الـحديث 3.
- (3)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 5، الـحديث 11.
(الصفحة 302)
ا لـجرح فيتخوّف الـماء إن أصابه.
قال:
«فلا يغسله إن خشى على نفسه».(1)
و ليس فيه الأمر با لـتيمّم، بل ظاهره نفي وجوب غسل الـجرح با لـماء، و مع ذلك فكيف يمكن الاعتماد على مثلها في استفادة الـرخصـة، و رفع الـيد عن الـروايات الـمتقدّمـة الـظاهرة في الـعزيمـة؟!
ا لـطائفـة الـثانيـة: ما وردت في مورد خوف الـعطش، كموثّقـة سماعـة قال: سأ لـت أباعبدا للّه (عليه السلام) عن الـرجل يكون معه الـماء في الـسفر فيخاف قلّته.
قال:
«يتيمّم با لـصعيد و يستبقى الـماء، فإنّ اللّه عزّوجلّ جعلهما طهوراً: الـماء و الـصعيد».(2)
و روايـة محمّد الـحلبي قال: قلت لأبي عبدا للّه (عليه السلام): الـجنب يكون معه الـماء الـقليل، فإن هو اغتسل به خاف الـعطش، أيغتسل به أو يتيمّم؟
فقال:
«بل يتيمّم، و كذلك إذا أراد الـوضوء».(3)
و دلالـة الـروايتين على تعيّن الـتيمّم، بملاحظـة الأمر به الـظاهر في الـتعيّن، و كذا بملاحظـة شمول خوف الـعطش لصورة خوف الـهلاك قطعاً، خصوصاً في تلك الأزمنـة و تلك الأسفار، و من الـواضح أنّه لايمكن الـترخيص في هذه الـصورة، واضحـة جدّاً.
و صحيحـة عبدا للّه بن سنان، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) أنّه قال في رجل أصابته جنابـة
- (1)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 42، الـحديث 1.
- (2)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 25، الـحديث 3.
- (3)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 25، الـحديث 2.
(الصفحة 303)
في الـسفر، و ليس معه إلاّ ماء قليل، و يخاف إن هو اغتسل أن يعطش.
قال:
«إن خاف عطشاً فلا يهريق منه قطرة، و ليتيمّم با لـصعيد، فإنّ الـصعيد أحبّ إليّ».(1)
و روايـة ابن أبي يعفور قال: سأ لـت أباعبدا للّه (عليه السلام) عن الـرجل يجنب و معه من الـماء قدر ما يكفيه لشربه، أو يتيمّم أو يتوضّأ به؟
قال:
«يتيمّم أفضل، ألاترى أنّه إنّما جعل عليه نصف الـطهور».(2)
و يمكن أن يقال: إنّ صحيحـة ابن سنان و إن كانت ظاهرة في تعيّن الـتيمّم من جهـة الـنهي عن إهراق قطرة من الـماء، و الأمر با لـتيمّم الـظاهر في الـتعيّن، لكنّ الـتعليل بأنّ الـصعيد أحبّ له ظهور أقوى في بقاء الـمحبوبيـة في الـغسل أيضاً، كما هو مقتضى ظاهر صيغـة الـتفضيل، و روايـة ابن أبي يعفور صريحـة في أفضليـة الـتيمّم، فهاتان الـروايتان لاتجتمعان مع الـسابقتين الـظاهرتين في الـعزيمـة، كما عرفت.
و الـجواب عنه: أنّ الـتعبير بالأحبّيـة لاينافي الـتعيّن، كما يدلّ عليه ملاحظـة موارد استعمالاتها، مثل قوله (عليه السلام) في الإفطار تقيّـة:
«أي وا للّه أفطر يوماً من شهر رمضان أحبّ إليّ من أن يضرب عنقي».(3)
مع أنّ شمول خوف الـعطش لصورة خوف الـهلاك قطعاً، يمنع عن كون الـمراد ذلك، و منه يظهر عدم دلالـة روايـة ابن أبي يعفور على الـرخصـة، خصوصاً مع ملاحظـة أنّ محطّ الـسؤال فيها إنّما هو أنّ الـمتعيّن هل هو الـتيمّم أو الـوضوء؟
- (1)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 25، الـحديث 1.
- (2)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 25، الـحديث 4.
- (3)
وسائل الـشيعـة، الـصوم، أبواب ما يمسك عنه الـصائم، الـباب 57، الـحديث 4.
(الصفحة 304)
و مع ملاحظـة الـتعليل بأنّه إنّما جعل عليه نصف الـطهور، الـظاهر في أنّ الـمجعول هو خصوص الـتيمّم، و لايجتمع ذلك مع كونه أفضل فردي الـواجب الـتخييرى، كما هو ظاهر، هذا تمام الـكلام في الـمقام الأوّل.
ا لـمقام الـثاني: في أنّه لو خا لـف من كان فرضه الـتيمّم على نحو الـتعيّن و الـعزيمـة فتوضّأ أو اغتسل، فهل تكون طهارته باطلـة مطلقاً، أم لا كذلك، أو فيه تـفصيل؟
و الـكلام فيه يقع تارة فيما هو مقتضى الـقواعد الـعامّـة، و اُخرى فيما تقتضيه الأدلّـة الـخاصّـة، فا لـبحث يقع من جهتين:
أمّا من الـجهـة الاُولى فنقول: لاينبغي الإشكال في الـصحّـة إذا كان الـتعيّن لأجل الـتوقّف على مقدّمـة محرّمـة منحصرة، كطيّ طريق مغصوب أو مخوف، فإنّه مع الـمخا لـفـة و الـعصيان و سقوط الـنهي، تجب عليه الـطهارة الـمائيـة، و تصير مأموراً بها، فلا مانع من صحّتها أصلاً، كما لايخفى.
و أمّا إذا كان الـمحرّم من الـعناوين الـمتّحدة مع الـطهارة الـمائيـة، فربّما يقال فيه با لـبطلان، و الـوجه فيه أحد اُمور:
الأوّل: امتناع تعلّق الأمر و الـنهي با لـفعل الـواحد الـشخصي; إمّا للتضادّ بين الـحكمين الـموجب للامتناع الـذاتي لاستحا لـة اجتماع الـضدّين، و إمّا لتعذّر الامتثال الـمستلزم لثبوت الامتناع الـعرضي في الـبين، و على أيّ تقدير فلا مجال لاجتماع الـتكليفين.
و الـجواب: أنّا قد حقّقنا في محلّه بما لامزيد عليه أنّه يجوز اجتماع الأمر و الـنهي، و لايلزم الامتناع الـذاتي و لاا لـعرضي بوجه; لأنّ متعلّقهما هو الـماهيات