(الصفحة 393)
نفضـة للوجه، و مرّة لليدين ...»
.
و منها: غير ذلك من الـروايات الـواردة بهذا الـمضمون.
ا لـخامس: استحباب أن يكون ما يتيممّ به من ربى الأرض و عوا لـيها، و عن «ا لـخلاف» و غيره دعوى الإجماع عليه، و قد مرّ تفسير الـصعيد با لـمرتفع من الأرض، و الـطيّب با لـذي ينحدر عنه الـماء في الأخبار و في «ا لـفقه الـرضوي»، و يؤيّده كون الـعوا لـي أبعد من الـنجاسـة بالإضافـة إلى الـمهابط.
ا لـسادس: كراهـة أن يكون من الـمهابط، و يدلّ عليها دعوى الإجماع عليها في محكىّ «ا لـخلاف» و «ا لـمعتبر»، و يؤيّده الـنهي عن الـتيمّم بما يكون من أثر الـطريق، ففي خبر غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) قال: «نهى أميرا لـمؤمنين (عليه السلام) أن يتيمّم الـرجل بتراب من أثر الـطريق»
.
و في خبره الآخر: قال أميرا لـمؤمنين (عليه السلام): «لا وضوء من موطأ».
قال الـنوفلي: يعني ما تطأ عليه برجلك
.
(الصفحة 394)
(الصفحة 395)
ا لـقول في كيفيّـة الـتيمّم
مسأ لـة 1: كيفيـة الـتيمّم مع الاختيار ضرب باطن الـكفّين بالأرض معاً دفعـة، ثمّ مسح الـجبهـة و الـجبينين بهما معاً، مستوعباً لهما من قصاص الـشعر إلى طرف الأنف الأعلى و إلى الـحاجبين، و الأحوط الـمسح عليهما، ثمّ مسح تمام ظاهر الـكفّ الـيمنى من الـزند إلى أطراف الأصابع بباطن الـكفّ الـيسرى، ثمّ مسح تمام ظاهر الـكفّ الـيسرى بباطن الـكفّ الـيمنى، و ليس ما بين الأصابع من الـظاهر إذ الـمراد ما يمسّه ظاهر بشرة الـماسح، بل لا يعتبر الـتدقيق و الـتعمّق فيه.
ولا يجزي الـوضع دون مسمّى الـضرب على الأحوط وإن كانت الـكفايـة لا تخلو من قوّة، و لا الـضرب بإحداهما و لا بهما على الـتعاقب، و لا بظاهرهما و لا ببعض الـباطن، بحيث لا يصدق عليه الـضرب بتمام الـكفّ عرفاً، و لا الـمسح بإحداهما أو بهما على الـتعاقب، و يكفي في مسح الـوجه مسح مجموع الـممسوح بمجموع الـماسح في الـجبهـة و الـجبينين على الـنحو الـمتعارف، أي الـشقّ الأيمن با لـيد الـيمنى و الأيسر با لـيسرى، و في الـكفّين وضع طول باطن كلّ منهما على عرض ظاهر الاُخرى، و الـمسح إلى رؤوس الأصابع1 .
(1) قد وقع الـتعرّض في هذه الـمسأ لـة لكيفيـة الـتيمّم مع الاختيار، و ذكر لبيانها اُمور مترتّبـة:
الأوّل: ضرب باطن الـكفّين بالأرض معاً دفعـة
و هذا الأمر يتضمّن جهات متعدّدة:
(الصفحة 396)
في اعتبار الـضرب
ا لـجهـة الاُولى: اعتبار الـضرب الـذي هو أخصّ مفهوماً من الـوضع، أو مباين له كما ربّما يحتمل، قد احتاط في الـمتن في عدم الاجتزاء با لـوضع و إن جعل الـكفايـة غير خا لـيـة عن الـقوّة.
و كيف كان: فهذه الـجهـة مورد للاختلاف، فعن «كشف اللثام» نسبـة اعتبار الـضرب إلى الـمشهور، و عن «ا لـذكرى» نسبته إلى معظم عبارات الأصحاب، و ظاهر الـمحقّق في «ا لـشرائع» و الـعلاّمـة في «ا لـقواعد» و الـمحكيّ عن جملـة من الأصحاب الاكتفاء با لـوضع.
نعم، قال في «جامع الـمقاصد»: «اختلاف الأخبار و عبارات الأصحاب في الـتعبير با لـوضع و الـضرب يدلّ على أنّ الـمراد بهما واحد، فلا يشترط في حصول مسمّى الـضرب كونه بدفع و اعتماد كما هو الـمتعارف».
ولكنّ الـظاهر أنّه مع ثبوت الاختلاف بين الـعنوانين و لو با لـعموم و الـخصوص لا مجال لما أفاده; لأنّه لا وجه لحمل الـنصّ أو كلام الـقائل بالأخصّ على الـمعنى الأعمّ من دون وجود قرينـة على ذلك، و لابدّ من ملاحظـة الـروايات.
فنقول: ظاهر طائفـة منها اعتبار الـضرب، ففي صحيحـة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)في الـتيمّم قال: «تضرب بكفّيك الأرض، ثمّ تنفضهما و تمسح بهما وجهك و يديك»
.
و في روايـة ليث الـمرادي، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) في الـتيمّم قال: «تضرب بكفّيك على الأرض مرّتين، ثمّ تنفضهما و تمسح بهما وجهك و ذراعيك»
.
(الصفحة 397)
و في روايـة اُخرى لزرارة قال: سأ لـت أباجعفر (عليه السلام) عن الـتيمّم، فضرب بيده على الأرض، ثمّ رفعها فنفضها، ثمّ مسح بها جبينه و كفّيه مرّة واحدة.
و غير ذلك من الـروايات الـظاهرة في اعتبار الـضرب.
و طائفـة منها ظاهرة في الاكتفاء با لـوضع أو لزومه:
مثل: موثّقـة سماعـة قال: سأ لـته كيف الـتيمّم؟ فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه و ذراعيه إلى الـمرفقين.
ولكنّها بلحاظ ذيلها قد حملها الـشيخ (قدس سره) على الـتقيّـة.
و الـروايات الـمشتملـة على حكايـة قصّـة عمّار الـمعروفـة، الـمتضمّنـة لكيفيـة تيمّم رسول ا للّه (صلى الله عليه وآله وسلم) في مقام تعليم عمّار، أو لكيفيـة تيمّم الإمام (عليه السلام) بعد نقل قصّـة عمّار.
فمن الاُولى: صحيحـة زرارة قال: قال أبوجعفر (عليه السلام): «قال رسول ا للّه (صلى الله عليه وآله وسلم) ذات يوم لعمّار في سفرله: يا عمّار، بلغنا أنّك أجنبت فكيف صنعت؟ قال: تمرّغت يا رسول ا للّه في الـتراب.
قال: فقال له: كذلك يتمرّغ الـحمار، أفلا صنعت كذا، ثمّ أهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على الـصعيد، ثمّ مسح جبينه (جبينيه) بأصابعه و كفّيه إحداهما بالاُخرى، ثمّ لم يعدّ ذلك».
نعم، في الـنقل الآخر الـذي رواه زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) بهذه الـكيفيـة