جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطهارة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 403)
في إتيان أجزائها متوا لـيـة، و قد استدلّوا بذلك في اعتبار الـتوا لـي بين الأجزاء، و الـتحقيق في صحّـة هذا الاستدلال و بطلانه يأتي في مسأ لـة اعتبار الـموالاة إن شاء اللّه تعا لـى، ولكنّه على فرض الـصحّـة يختصّ بالأجزاء، و لا يجري في الـشرائط.
و منها: أنّه على الـشرطيـة لا دليل على لزوم قصد الـتقرّب و الـتعبّد به، بخلافه على الـجزئيـة، فإنّ الـقدر الـمتيقّن من الإجماع على عباديـة الـتيمّم هي عباديـة أجزائه الـتى يتركّب منها ماهيته، لا أعمّ منها و من الـشرائط، إلاّ أن يقال: إنّ مقتضى ارتكاز الـمتشرّعـة عباديـة الـضرب أيضاً، ولكنّه لا يدلّ على الـجزئيـة لإمكان أن يكون خصوص هذا الـشرط عبادة، فتدبّر.
و منها: جواز تأخير الـنيّـة على الـشرطيـة دون الـجزئيـة.
و اُورد على ترتّب هذه الـثمرة: بأنّه لو قيل با لـشرطيـة، فا لـظاهر أنّه شرط تعبّدي، يعتبر في تحقّقه قصد الـغايـة بأن يكون إتيانه بداعي الـمسح الـذي اُريد به الـتيمّم، لأنّ هذا هو الـمتبادر من الأمر بضربـة للوجه و ضربـة للكفّين، و على هذا تنتفي هذه الـثمرة، لأنّه على تقدير الـجزئيـة أيضاً لا يعتبر أزيد من هذا الـقصد، بل ليس له إيجاده إلاّ بهذا الـوجه الـذي هو وجه وجوبه، و لا أثر لتشخيص الـجزئيـة و الـشرطيـة في مقام الإطاعـة.
و منها: عدم الاختلال با لـحدث الـواقع بين الـضرب و الـمسح على الـشرطيـة، و الاختلال على الـجزئيـة.
و اُورد عليه أيضاً: بعدم الـتزام أحد ممّن يقول با لـشرطيـة بعدم الاختلال الـمذكور; إذ لا ينسبق إلى الـذهن من الأدلّـة إلاّ إرادة إيجاد الـضرب، كأجزاء الـتيمّم بعد الـحدث الـذي يتطهّر منه، فهذه الـثمرة منتفيـة أيضاً.

(الصفحة 404)

في اعتبار كون الـضرب با لـباطن


ا لـجهـة الـثانيـة: في اعتبار كون الـضرب بباطن الـكفّين، و قد صرّح به جماعـة منهم الـمفيد و الـمرتضى و الـحلّي، بل عن بعض الـمحقّقين أنّه وفاقي، و عليه عمل الـمسلمين في الأعصار و الأمصار من دون شكّ.
و يدلّ عليه ـ مضافاً إلى أنّه الـمغروس في أذهان الـمتشرّعـة ـ أنّه الـمتبادر من الأمر بضرب الـيد على الأرض و مسح الـجبهـة بها، خصوصاً من مثل موثّقـة زرارة: «ثمّ مسح كفّيه كلّ واحدة على ظهر الاُخرى»(1) ، حيث تعرّض للظهر في جانب الـممسوح، و من الـمعلوم أنّ مخا لـفـة الـماسح و الـممسوح مرتكزة، نعم عند الـتعذّر ينتقل إلى الـظاهر، كما سيأتي الـبحث فيه إن شاءا لله تعا لـى.

في اعتبار كون الـضرب بمجموع الـباطن


ا لـجهـة الـثا لـثـة: في اعتبار كون الـضرب بمجموع الـباطن، و أنّه لا يكفي الـضرب با لـبعض الـذي لا يصدق عليه الـضرب با لـكفّ بعد كونه اسماً للمجموع، فظاهر الـضرب با لـكفّ الـمأمور به في الـتيمّم هو الـضرب با لـمجموع، نعم في صورة الـنقص كلام يأتي في محلّه.

في اعتبار مجموع الـكفّين


ا لـجهـة الـرابعـة: في اعتبار مجموع الـكفّين و عدم كفايـة إحداهما مطلقاً و لو انضمّ إليه جزء من الاُخرى، للتعبير با لـتثنيـة في الـروايـة الـواردة في بيان الـتيمّم

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 11، الـحديث 9.

(الصفحة 405)
و كثير من الـروايات الـبيانيـة، و من الـواضح ظهوره في الـمجموع.

في اعتبار كون الـضرب أو الـوضع دفعـة


ا لـجهـة الـخامسـة: في اعتبار كون الـضرب أو الـوضع دفعـة، و عن «جامع المقاصد» وغيره التصريح به، و في «ا لـحدائق» نسبته إلى ظاهر الأخبار و الأصحاب.
ولكنّه ربّما يناقش في اعتبار هذه الـجهـة: بأنّه لا دليل عليه إلاّ مجرّد الانسباق الـذي هو بدوي، لا يقف عنده الـذهن بعد الالتفات إلى إطلاق الآيـة، و كذا الأخبار، و لو كانت الـدفعـة معتبرة في الـتيمّم يلزم بيانه و الـتصريح به.
و اُجيب عنها: بأنّه لو سلّم قصور دلالـة كلّ واحدة من الـروايات على اعتبار الـمعيّـة، فلا أقلّ من إشعارها بذلك، فإذا اعتضد بعضها ببعض فلا تقصر عن مرتبـة الـدلالـة، مع أنّ إنكار ظهور مثل قوله (عليه السلام): «فوضعهما على الـصعيد» أو «ضربهما على الأرض» في مقام حكايـة الـفعل في الـمعيّـة مكابرة، خصوصاً بملاحظـة قضاء الـعادة بأنّه لو وقع مترتّباً لوقع الـتصريح به ولو في بعض الأخبار الـحاكيـة له.
و الإنصاف: منع ظهور الـروايات في اعتبار الـمعيّـة، و اجتماع الإشعارات لا يوجب الـبلوغ مرتبـة الـدلالـة، نعم لا يبعد أن يكون استمرار الـعمل الـخارجي من الـمتشرّعـة على رعايـة الـمعيّـة و الـتزامهم بها كاشفاً عن اعتبارها، فتدبّر.

في اعتبار كون الـضرب بالأرض


ا لـجهـة الـسادسـة: في كون الـضرب بالأرض، و قد تقدّم معنى الـصعيد الـمأخوذ في آيـة الـتيمّم مفصّلاً، و الـمقصود هنا أنّه لا يعتبر اتّصال الـتراب و نحوه بالأرض، و لا كونه موضوعاً عليها، بل يجزي لو كان على غيرها ولو بدن غيره.

(الصفحة 406)
و يدلّ عليه ـ مضافاً إلى الـسيرة الـقطعيـة، و قوله: «ا لـتراب أحد الـطهورين» ـ الآيـة; لأنّ الـظاهر من قوله تعا لـى: (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) إلى قوله: (منه) أنّ ما هو دخيل فيه هو محلّ الـضرب و وقوع الـيد، و أمّا سائر أجزاء الأرض الـتي لا تقع الـيد عليها لا دخا لـة لها في الـمسح.
و عليه فما في الـروايات الـبيانيـة من ضرب الأرض محمول على الـمثال، بل في «ا لـجواهر» لو كان على وجهه تراب صا لـح فضرب عليه و مسح أجزء، كما في «ا لـذكرى» و غيرها، لصدق الامتثال، و عدم ما يصلح للمعارضـة، ولكنّه قد قيّد الإجزاء بما إذا لم تتحقّق حيلولـة الـتراب حين الـمسح بين الـماسح و الـممسوح. هذا تمام الـكلام في الأمر الأوّل.


الأمر الـثاني: مسح الـجبهـة و الـجبينين بهما معاً


مستوعباً لهما من قصاص الـشعر إلى طرف الأنف الأعلى و إلى الـحاجبين، و قد احتاط با لـمسح عليهما، و الـلازم الـبحث في هذا الأمر أيضاً في جهات متعدّدة:

في اعتبار كون مسح الـجبهـة با لـيدين


الاُولى: في أنّه بعد وضوح لزوم كون الـمسح بما يضرب على الأرض، أو يوضع عليها نصّاً و فتوى بداهـة، عدم جواز الـمسح بغيره، و بعد وضوح عدم إمكان كون مسح الـيدين با لـيدين لاستحا لـته، وقع الـكلام في أنّه هل يعتبر أن يكون مسح الـوجه با لـيدين، أو يكفي الـمسح بيد واحدة؟
فعن «ا لـمختلف» و «ا لـذكرى» و «كشف اللثام» أنّ الأوّل هو الـمشهور، ولكنّه

(الصفحة 407)
عن «ا لـتذكرة» احتمال الـثاني، كما أنّه عن الـمحقّقين الأردبيلي و الـخوانساري استظهاره، نظراً إلى إطلاق الآيـة و بعض الأخبار، و عن ثانيهما أنّه قال: كما يجوز حمل الـمطلق على الـمقيّد يجوز الـقول بكفايـة الـمطلق و حمل الـمقيّد على أنّه أحد أفراد الـواجب.
أقول: الـكلام تارة يقع فيما يستفاد من الآيـة، و اُخرى فيما هو مفاد الـروايات الـواردة في الـباب:
أمّا الأوّل: فقد ذكر الـمحقّق الـهمداني (قدس سره) في مقام الإشكال على الاستدلال بإطلاق الآيـة: أنّه قد ثبت كون الآيـة من الـمتشابهات الـتي يجب الـرجوع فيها إلى تفسير أهل الـبيت (عليهم السلام)، و ربّما يدعّى عدم ثبوت الإطلاق لها، لكونها في مقام أصل الـتشريع، لا في مقام بيان الـكيفيـة.
ولكنّ الـظاهر عدم كون الآيـة متشابهـة و لا مجملـة; لأنّ استدلال رسول ا للّه (صلى الله عليه وآله وسلم)بها في قصّـة عمّار لإثبات خطائه و اشتباهه في وقوعه على الـصعيد و تمعّكه فيه في مقام الـتيمّم بدلاً عن غسل الـجنابـة، شاهد على وقوع الآيـة في مقام الـبيان، كما أنّ استدلال الإمام (عليه السلام) بها، و الاستفادة من الـتعبيرات الـواقعـة فيها في صحيحـة زرارة الـمعروفـة(1) ، الـتي وقع فيها الـسؤال عن أنّه من أين علم الإمام (عليه السلام)و قال: إنّ الـمسح ببعض الـرأس و بعض الـرجلين، حيث تعرّض الإمام (عليه السلام) في مقام الـجواب لآيـة الـتيمّم أيضاً، و ما يستفاد منها أيضاً شاهد على صلاحيتها للاستدلال، كما أنّ وقوعها في ذيل آيـة الـوضوء الـتي هي صا لـحـة للاستدلال بلا إشكال شاهد ثا لـث على ذلك.

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 13، الـحديث 1.