(الصفحة 472)
و عن «جامع الـمقاصد» أنّ عليه أكثر الـمتأخّرين، و عن «ا لـروضـة» أنّه الأشهر بين الـمتأخّرين.
و هنا قول رابع: و هو الـتفصيل بين صورة الـعلم برفع الـعذر فلا يجوز، و غيرها فيجوز، و اختاره جماعـة من متأخّري الـمتأخّرين، و يحتمل أن يكون الـقول الأوّل راجعاً إليه، بدعوى انصرافه عن هذه الـصورة كما لا تبعد.
و كيف كان: فا لـلازم ملاحظـة الأدلّـة اللفظيـة بعد تراكم الآراء، و عدم سهولـة تحصيل الـشهرة، فضلاً عن الإجماع، بل عدم إمكانه.
فنقول: قد استدلّ للجواز مطلقاً با لـكتاب و الـسنّـة:
أمّا الـكتاب: فإطلاق الآيـة الـكريمـة الـواردة في الـتيمّم حيث إنّ مقتضاها تسويغ الـتيمّم مع الـعذر في أيّ زمان أراد الـصلاة.
و قد استشكل في الاستدلال بها الـسيّد الـمرتضى (قدس سره) في «الانتصار»، و ملخّصه: «أنّ الـمراد من قوله تعا لـى:
(إِذا قُمْتُمْ إِلى الـصَّلاةِ ...) إذا أردتم الـقيام بلا خلاف، ثمّ أتبع ذلك بحكم الـعادم للماء، فمن تعلّق بالآيـة لجواز الـتيمّم في أوّل الـوقت لابدّ أن يدلّ على جواز إرادته الـقيام للصلاة، فإنّا نخا لـف ذلك و نقول ليس لمن عدم الـماء أن يريدها أوّل الـوقت، و إرادة الـصلاة شرط في الـجملتين، و إلاّ لزم وجوب الـتيمّم على الـمريض و الـمسافر إذا حدثا و إن لم يريدا الـصلاة، و هذا لا يقول به أحد».
و قد اُجيب عنه:
أوّلاً: بعدم كون إرادة الـقيام إلى الـصلاة شرطاً للوضوء أو الـتيمّم أو وجوبهما، بل الآيـة الـكريمة مسوقة لإفادة شرطية الطهور للصلاة، كما هو الـمتفاهم عرفاً في أشباه هذه التراكيب، سيّما في مثل العناوين الآلية وا لـطريقيـة الـمأخوذة في تلو الـشرط.
(الصفحة 473)
و ثانياً:بأنّ إرادة الـقيام إلى الـصلاة ـ على تقدير شرطيتها ـ تكون مدخليتها في الـوضوء و الـغسل و الـتيمّم على نسق واحد، كما يقتضيه ظاهر الـكريمـة، ففي كلّ مورد أراد الـقيام إلى الـصلاة يجب عليه الـطهارة الـمائيـة مع الإمكان، و الـترابيـة مع الـعجز من دون فرق و تفكيك بين الـطهارتين الـمائيـة و الـترابيـة من هذه الـجهـة، فإذا أراد الـقيام إلى الـصلاة أوّل الـوقت يتحقّق بالإضافـة إليه شيء كلا الـفرضين، كما أنّه في آخر الـوقت كذلك، فلا مجال للتفكيك أصلاً.
فالإنصاف: تماميـة إطلاق الآيـة و صلاحيتها للاستدلال بها على جواز الـتيمّم في الـسعـة، خصوصاً مع ملاحظـة الـذيل الـدالّ على أنّ تشريع الـتيمّم إنّما هو لدفع الـحرج عن الـمريض و غيره، فإنّ مقتضاه عدم لزوم الـصبر على الـمريض و الـفاقد إلى الـغروب و إلى نصف الليل أو آخره، كما لا يخفى.
و أمّا الـسنّـة: فعلى طوائف:
ا لـطائفـة الاُولى: ما دلّت على الـصحّـة مع الـتصريح بسعـة الـوقت مع الـحكم بعدم لزوم الإعادة، مثل موثّقـة أبي بصير قال: سأ لـت أباعبدا للّه (عليه السلام) عن رجل تيمّم و صلّى، ثمّ بلغ الـماء قبل أن يخرج الـوقت.
فقال:
«ليس عليه إعادة الـصلاة»(1)
.
و صحيحـة يعقوب بن سا لـم أو موثّقته، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) في رجل تيمّم و صلّى، ثمّ أصاب الـماء و هو في وقت.
قال:
«قد مضت صلاته و ليتطهّر»(2)
.
- (1)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 14، الـحديث 11.
- (2)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 14، الـحديث 14.
(الصفحة 474)
و روايـة علي بن أسباط، عن علي بن سا لـم، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) قال: قلت له: أتيمّم و اُصلّي، ثمّ أجد الـماء و قد بقي عليّ وقت.
فقال:
«لا تعد الـصلاة، فإنّ ربّ الـماء هو ربّ الـصعيد ...». الـحديث(1)
.
و صحيحـة زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): فإن أصاب الـماء و قد صلّى بتيمّم و هو في وقت.
قال:
«تمّت صلاته و لا إعادة عليه»(2)
.
و الـظاهر أنّ قول الـسائل: «و هو في وقت» متعلّق بقوله: «فإن أصاب الـماء»، لا بقوله: «و قد صلّى بتيمّم»، خصوصاً مع الـتعبير بنفي الإعادة.
و روايـة معاويـة بن ميسرة قال: سأ لـت أباعبدا للّه (عليه السلام) عن الـرجل في الـسفر لا يجد الـماء، تيمّم فصلّى، ثمّ أتى الـماء و عليه شيء من الـوقت، أيمضي على صلاته، أم يتوضّأ و يعيد الـصلاة؟
قال:
«يمضي على صلاته، فإنّ ربّ الـماء هو ربّ الـتراب»(3)
.
و الـمستفاد من هذه الـروايات مفروغيـة جواز الـتيمّم و صحّته في سعـة الـوقت و الـدخول معه في الـصلاة، و إنّما كان مورد الـسؤال و الـشكّ هى الإعادة و لزومها بعد وجدان الـماء و قد بقي من الـوقت مقدار الـصلاة مع الـوضوء، فأصل الـحكم مفروغ عنه عند الـسائلين، و قد قرّرهم الإمام (عليه السلام) على ذلك.
و من هذه الـطائفـة مرسلـة حسين الـعامري، عمّن سأ لـه عن رجل أجنب فلم
- (1)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 14، الـحديث 17.
- (2)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 14، الـحديث 9.
- (3)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 14، الـحديث 13.
(الصفحة 475)
يقدر على الـماء، و حضرت الـصلاة فتيمّم با لـصعيد، ثمّ مرّ با لـماء و لم يغتسل، و انتظر ماء آخر وراء ذلك، فدخل وقت الـصلاة الاُخرى و لم ينته إلى الـماء، و خاف فوت الـصلاة.
قال:
«يتيمّم و يصلّي، فإنّ تيمّمه الأوّل انتقض حين مرّ با لـماء و لم يغتسل»(1)
.
و غير ذلك من الـروايات الـواردة في الأبواب الـمتفرّقـة الـظاهرة في جواز الـتيمّم في الـسعـة، و عدم لزوم الإعادة.
ا لـطائفـة الـثانيـة: ما تدلّ بالإطلاق على الـصحّـة في الـسعـة مع الـتصريح بعدم لزوم الإعادة.
مثل: صحيحـة الـحلبي أنّه سأل أباعبدا للّه (عليه السلام) عن الـرجل إذا أجنب و لم يجد الـماء.
قال:
«يتيمّم با لـصعيد فإذا وجد الـماء فليغتسل و لا يعيد الـصلاة»(2)
.
و صحيحـة الاُخرى قال: سمعت أباعبدا للّه (عليه السلام) يقول:
«إذا لم يجد الـرجل طهوراً و كان جنباً فليتمسّح من الأرض و ليصلّ، فإذا وجد ماء فليغتسل و قد أجزأه صلاته الـتي صلّى»(3)
.
و مثلها صحيحـة ابن سنان،(4)
و غيرها من الـروايات الـواردة بهذا الـمضمون.
ا لـطائفـة الـثا لـثـة: ما تدلّ على الـصحّـة مع الأمر بالإعادة في الـوقت عند ارتفاع الـعذر:
- (1)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 19، الـحديث 2.
- (2)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 14، الـحديث 1.
- (3)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 14، الـحديث 4.
- (4)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 14، الـحديث 7.
(الصفحة 476)
مثل: صحيحـة عبدا للّه بن سنان أنّه سأل أباعبدا للّه (عليه السلام) عن الـرجل تصيبه الـجنابـة في الليلـة الـباردة، و يخاف على نفسه الـتلف إن اغتسل.
فقال:
«يتيمّم و يصلّي، فإذا أمن من الـبرد اغتسل و أعاد الـصلاة»(1)
.
و مثلها مرسلـة جعفر بن بشير، عمّن رواه عن أبي عبدا للّه (عليه السلام)(2)
.
و صحيحـة يعقوب من يقطين قال: سأ لـت أباا لـحسن (عليه السلام) عن رجل تيمّم فصلّى، فأصاب بعد صلاته ماءً، أيتوضّأ و يعيد الـصلاة، أم تجوز صلاته.
قال:
«إذا وجد الـماء قبل أن يمضي الـوقت توضّأ و أعاد، فإن مضى الـوقت فلا إعادة عليه»(3)
.
و موثّقـة منصور بن حاذم، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) في رجل تيمّم فصلّى، ثمّ أصاب الـماء.
فقال:
«أمّا أنا فكنت فاعلاً، إنّي كنت أتوضّأ و اُعيد»(4)
.
و هذه الـطوائف الـثلاث مشتركـة في إفادة صحّـة الـتيمّم في الـسعـة الـتي هي محلّ الـبحث في الـمقام، و إن كان بينها اختلاف من جهـة لزوم الإعادة في الـوقت و عدمه، و هي مسأ لـة اُخرى سيأتي الـبحث عنها، و إن كان الـظاهر فيها عدم اللزوم من جهـة صراحـة الـطائفـة الاُولى في عدم وجوب الإعادة، و مقتضى الـقاعدة حمل الـطائفـة الأخيرة الـظاهرة في الـوجوب على الاستحباب، بل موثّقـة منصور الأخيرة يمكن دعوى إشعارها بل ظهورها في عدم الـوجوب، كما لا يخفى.
- (1)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 14، الـحديث 2.
- (2)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 14، الـحديث 6.
- (3)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 14، الـحديث 8.
- (4)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 14، الـحديث 10.