جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطهارة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 473)
و ثانياً:بأنّ إرادة الـقيام إلى الـصلاة ـ على تقدير شرطيتها ـ تكون مدخليتها في الـوضوء و الـغسل و الـتيمّم على نسق واحد، كما يقتضيه ظاهر الـكريمـة، ففي كلّ مورد أراد الـقيام إلى الـصلاة يجب عليه الـطهارة الـمائيـة مع الإمكان، و الـترابيـة مع الـعجز من دون فرق و تفكيك بين الـطهارتين الـمائيـة و الـترابيـة من هذه الـجهـة، فإذا أراد الـقيام إلى الـصلاة أوّل الـوقت يتحقّق بالإضافـة إليه شيء كلا الـفرضين، كما أنّه في آخر الـوقت كذلك، فلا مجال للتفكيك أصلاً.
فالإنصاف: تماميـة إطلاق الآيـة و صلاحيتها للاستدلال بها على جواز الـتيمّم في الـسعـة، خصوصاً مع ملاحظـة الـذيل الـدالّ على أنّ تشريع الـتيمّم إنّما هو لدفع الـحرج عن الـمريض و غيره، فإنّ مقتضاه عدم لزوم الـصبر على الـمريض و الـفاقد إلى الـغروب و إلى نصف الليل أو آخره، كما لا يخفى.
و أمّا الـسنّـة: فعلى طوائف:
ا لـطائفـة الاُولى: ما دلّت على الـصحّـة مع الـتصريح بسعـة الـوقت مع الـحكم بعدم لزوم الإعادة، مثل موثّقـة أبي بصير قال: سأ لـت أباعبدا للّه (عليه السلام) عن رجل تيمّم و صلّى، ثمّ بلغ الـماء قبل أن يخرج الـوقت.
فقال: «ليس عليه إعادة الـصلاة»(1) .
و صحيحـة يعقوب بن سا لـم أو موثّقته، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) في رجل تيمّم و صلّى، ثمّ أصاب الـماء و هو في وقت.
قال: «قد مضت صلاته و ليتطهّر»(2) .

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 14، الـحديث 11.
  • (2) وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 14، الـحديث 14.

(الصفحة 474)
و روايـة علي بن أسباط، عن علي بن سا لـم، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) قال: قلت له: أتيمّم و اُصلّي، ثمّ أجد الـماء و قد بقي عليّ وقت.
فقال: «لا تعد الـصلاة، فإنّ ربّ الـماء هو ربّ الـصعيد ...». الـحديث(1) .
و صحيحـة زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): فإن أصاب الـماء و قد صلّى بتيمّم و هو في وقت.
قال: «تمّت صلاته و لا إعادة عليه»(2) .
و الـظاهر أنّ قول الـسائل: «و هو في وقت» متعلّق بقوله: «فإن أصاب الـماء»، لا بقوله: «و قد صلّى بتيمّم»، خصوصاً مع الـتعبير بنفي الإعادة.
و روايـة معاويـة بن ميسرة قال: سأ لـت أباعبدا للّه (عليه السلام) عن الـرجل في الـسفر لا يجد الـماء، تيمّم فصلّى، ثمّ أتى الـماء و عليه شيء من الـوقت، أيمضي على صلاته، أم يتوضّأ و يعيد الـصلاة؟
قال: «يمضي على صلاته، فإنّ ربّ الـماء هو ربّ الـتراب»(3) .
و الـمستفاد من هذه الـروايات مفروغيـة جواز الـتيمّم و صحّته في سعـة الـوقت و الـدخول معه في الـصلاة، و إنّما كان مورد الـسؤال و الـشكّ هى الإعادة و لزومها بعد وجدان الـماء و قد بقي من الـوقت مقدار الـصلاة مع الـوضوء، فأصل الـحكم مفروغ عنه عند الـسائلين، و قد قرّرهم الإمام (عليه السلام) على ذلك.
و من هذه الـطائفـة مرسلـة حسين الـعامري، عمّن سأ لـه عن رجل أجنب فلم

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 14، الـحديث 17.
  • (2) وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 14، الـحديث 9.
  • (3) وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 14، الـحديث 13.

(الصفحة 475)
يقدر على الـماء، و حضرت الـصلاة فتيمّم با لـصعيد، ثمّ مرّ با لـماء و لم يغتسل، و انتظر ماء آخر وراء ذلك، فدخل وقت الـصلاة الاُخرى و لم ينته إلى الـماء، و خاف فوت الـصلاة.
قال: «يتيمّم و يصلّي، فإنّ تيمّمه الأوّل انتقض حين مرّ با لـماء و لم يغتسل»(1) .
و غير ذلك من الـروايات الـواردة في الأبواب الـمتفرّقـة الـظاهرة في جواز الـتيمّم في الـسعـة، و عدم لزوم الإعادة.
ا لـطائفـة الـثانيـة: ما تدلّ بالإطلاق على الـصحّـة في الـسعـة مع الـتصريح بعدم لزوم الإعادة.
مثل: صحيحـة الـحلبي أنّه سأل أباعبدا للّه (عليه السلام) عن الـرجل إذا أجنب و لم يجد الـماء.
قال: «يتيمّم با لـصعيد فإذا وجد الـماء فليغتسل و لا يعيد الـصلاة»(2) .
و صحيحـة الاُخرى قال: سمعت أباعبدا للّه (عليه السلام) يقول: «إذا لم يجد الـرجل طهوراً و كان جنباً فليتمسّح من الأرض و ليصلّ، فإذا وجد ماء فليغتسل و قد أجزأه صلاته الـتي صلّى»(3) .
و مثلها صحيحـة ابن سنان،(4) و غيرها من الـروايات الـواردة بهذا الـمضمون.
ا لـطائفـة الـثا لـثـة: ما تدلّ على الـصحّـة مع الأمر بالإعادة في الـوقت عند ارتفاع الـعذر:

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 19، الـحديث 2.
  • (2) وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 14، الـحديث 1.
  • (3) وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 14، الـحديث 4.
  • (4) وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 14، الـحديث 7.

(الصفحة 476)
مثل: صحيحـة عبدا للّه بن سنان أنّه سأل أباعبدا للّه (عليه السلام) عن الـرجل تصيبه الـجنابـة في الليلـة الـباردة، و يخاف على نفسه الـتلف إن اغتسل.
فقال: «يتيمّم و يصلّي، فإذا أمن من الـبرد اغتسل و أعاد الـصلاة»(1) .
و مثلها مرسلـة جعفر بن بشير، عمّن رواه عن أبي عبدا للّه (عليه السلام)(2) .
و صحيحـة يعقوب من يقطين قال: سأ لـت أباا لـحسن (عليه السلام) عن رجل تيمّم فصلّى، فأصاب بعد صلاته ماءً، أيتوضّأ و يعيد الـصلاة، أم تجوز صلاته.
قال: «إذا وجد الـماء قبل أن يمضي الـوقت توضّأ و أعاد، فإن مضى الـوقت فلا إعادة عليه»(3) .
و موثّقـة منصور بن حاذم، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) في رجل تيمّم فصلّى، ثمّ أصاب الـماء.
فقال: «أمّا أنا فكنت فاعلاً، إنّي كنت أتوضّأ و اُعيد»(4) .
و هذه الـطوائف الـثلاث مشتركـة في إفادة صحّـة الـتيمّم في الـسعـة الـتي هي محلّ الـبحث في الـمقام، و إن كان بينها اختلاف من جهـة لزوم الإعادة في الـوقت و عدمه، و هي مسأ لـة اُخرى سيأتي الـبحث عنها، و إن كان الـظاهر فيها عدم اللزوم من جهـة صراحـة الـطائفـة الاُولى في عدم وجوب الإعادة، و مقتضى الـقاعدة حمل الـطائفـة الأخيرة الـظاهرة في الـوجوب على الاستحباب، بل موثّقـة منصور الأخيرة يمكن دعوى إشعارها بل ظهورها في عدم الـوجوب، كما لا يخفى.

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 14، الـحديث 2.
  • (2) وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 14، الـحديث 6.
  • (3) وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 14، الـحديث 8.
  • (4) وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 14، الـحديث 10.

(الصفحة 477)
و أمّا ما استدلّ به على عدم الـجواز فروايات:
منها: صحيحـة محمّد بن مسلم، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) قال: سمعته يقول: «إذا لم تجد ماءً، و أردت الـتيمّم فأخّر الـتيمّم إلى آخر الـوقت، فإن فاتك الـماء لم تفتك الأرض»(1) .
و قد نوقش في الاستدلال بها: بأنّ قوله (عليه السلام): «فإن فاتك الـماء ...» الـذي هو بمنزلـة الـتعليل للحكم بتأخير الـتيمّم إلى آخر الـوقت، ظاهر في أنّ الأمر با لـتأخير إنّما هو لاحتمال وجدان الـماء و إمكان تحصيل الـطهارة الـمائيـة الـتي هي الـمصداق الأرجح، لا لعدم كون الـتيمّم مع الـسعـة غير مؤثّر في حصول الـطهارة، خصوصاً مع قوله: «و أردت الـتيمّم» الـظاهر في جوازه و صحّته، كما هو ظاهر.
و منها: موثّقـة عبدا للّه بن بكير، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) قال: قلت له: رجل أمّ قوماً و هو جنب، و قد تيمّم و هم على طهور.
قال: «لا بأس، فإذا تيمّم الـرجل فليكن ذلك في آخر الـوقت، فإن فاته الـماء فلن تفوته الأرض»(2) .
و منها: موثّقته الاُخرى قال: سأ لـت أباعبدا للّه (عليه السلام) عن رجل أجنب فلم يجد ماءً، يتيمّم و يصلّي؟
قال: «لا، حتّى آخر الـوقت، أنّه إن فاته الـماء لم تفته الأرض»(3) .
و يجري في الـموثّقتين الـمناقشـة الـمذكورة في الـصحيحـة، فتدبّر.

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 22، الـحديث 1.
  • (2) وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 22، الـحديث 3.
  • (3) وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 22، الـحديث 4.