جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطهارة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 492)

و لا فرق بين أنواع الـنّجاسات و أصناف الـمتنجّسات، سوى الإناء الـمتنجّس با لـولوغ، أو بشرب الـخمر، و موت الـجرذ، فإنّ الأحوط تطهيره بهما، كتطهيره با لـقليل. بل الأحوط الأولى تطهير مطلق الإناء الـمتنجّس كا لـتطهير با لـقليل، و إن كان الأرجح كفايـة الـمرّة فيه.

و أمّا غيره، فيطهر ما لا ينفذ فيه الـماء و الـنجاسـة بمجرّد غمسه في الـكرّ أو الـجاري، بعد زوال عين الـنجاسـة، و إزا لـة الـمانع لو كان.

وا لـذي ينفذ فيه و لا يمكن عصره ـ كا لـكوز و الـخشب و الـصابون و نحو ذلك ـ يطهر ظاهره بمجرّد غمسه فيهما، و باطنه بنفوذا لـماء الـمطلق فيه; بحيث يصدق أنّه غسل به و لايكفي نفوذ الـرطوبـة. و تحقّق ذلك في غايـة الإشكال، بل الـظاهر عدم تحقّقه إلاّ نادراً.

و مع الـشكّ في تحقّقه بأن يشكّ في الـنفوذ أو في حصول الـغسل به يحكم ببقاء الـنجاسـة.

نعم، مع الـقطع بهما و الـشكّ في بقاء إطلاق الـماء، يحكم با لـطهارة. هذا بعض الـكلام في كيفيّـة الـتطهير با لـكرّ و الـجاري، و سنذكر بعض ما يتعلق به في طىّ الـمسائل الآتيـة1 .

(1) قد مرّ تطهير ما يقبل الـعصر با لـكرّ و الـجاري. و أمّا تطهير غيره بهما.
فتارة: يكون الـغير هو الإناء الـمتنجّس.
و اُخرى: يكون غيره.
و على الـتقدير الأوّل فتارة: يكون الإناء متنجّساً با لـولوغ أو بشرب الـخمر أو موت الـجرذ.

(الصفحة 493)
و اُخرى: يكون متنجّسا بغيرها، كا لـدم و الـمنيّ و شبههما.
كما أنّه على التقدير الثاني تارة: يكون غير الإناء شيئاً لاينفذ فيه الماء و لاالنجاسة.
و اُخرى يكون شيئاً ينفذ فيه الـماء و الـنجاسـة، ولكن لا يمكن عصره.
فهنا فروض أربعـة:
ا لـفرض الأوّل: تطهير الإناء الـمتنجّس بأحد الاُمور الـثلاثـة الـمذكورة با لـكرّ أو الـجاري.
و قد احتاط فيه في الـمتن ـ وجوباً ـ بتطهيره بهما كتطهيره با لـقليل; من جهـة رعايـة الـتعدّد، و عدم كفايـة الـمرّة.
و الـكلام في هذا الـفرض تارة: في الـولوغ.
و اُخرى: في شرب الـخمر.
و ثا لـثـة: في موت الـجرذ.

تطهير الإناء الـمتنجّس با لـولوغ


أمّا الـولوغ; فقد يكون ولوغ الـكلب، و قد يكون ولوغ الـخنزير:
أمّا ولوغ الـكلب، فقد نسب الـقول با لـتعدّد فيه في الـتطهير با لـكرّ أو الـجاري إلى جماعـة; لإطلاق موثّقـة عمّار، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) قال: سئل عن الـكوز و الإناء يكون قذراً، كيف يغسل؟ و كم مرّة يغسل؟
قال: «يغسل ثلاث مرّات: يصبّ فيه الـماء فيحرّك فيه، ثمّ يفرغ منه، ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه، ثمّ يفرغ ذلك الـماء، ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه، ثمّ يفرغ منه و قد طهر».
(الصفحة 494)
إلى أن قال: «اغسل الإناء الـذي تصيب فيه الـجرذ ميّتاً سبع مرّات».(1)
فإنّ مقتضى إطلاقها أنّه لا فرق بين أن يتنجّس بشيء من الأعيان الـنجسـة، و بين أن يكون متنجّساً با لـمتنجّس.
نعم، في صحيحـة محمّد بن مسلم ما يظهر منه الاكتفاء با لـمرّة، حيث روى عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) قال: سأ لـته عن الـكلب يشرب من الإناء.
قال: «اغسل الإناء».
و عن الـسنّور قال: «لا بأس أن تتوضّأ من فضلها; إنّما هي من الـسباع».(2)
فإنّ ظاهر إطلاق الـجواب جواز الاكتفاء با لـمرّة لتحقّق عنوان الـغسل بها.
إلاّ أن يقال: إنّ محطّ الـسؤال إنّما هي جهـة نجاسـة الـكلب و أنّ شربه من الإناء يوجب تنجّسه أم لا، فلا نظر له إلى كيفيّـة الـتطهير و كمّيـة الـغسل بعد الـفراغ عن الـنجاسـة و تنجّس الإناء، فتدبّر.
ولكنّه ربّما يقال في مقام الـجمع بين الـموثّقـة و الـصحيحـة: إنّ الاُولى تختصّ با لـغسل با لـماء الـقليل; لعدم إمكان جعل الـماء الـكثير في الإناء ثمّ تفريغه، خصوصاً مع الـتصريح بـ «ا لـكوز» الـذي لا يمكن جعل الـماء الـكثير فيه أصلاً، فا لـموثّقـة حينئذ مختصّـة با لـماء الـقليل، و عليه فترفع الـيد عن إطلاق الـصحيحـة ـ الـشامل لغسل الإناء با لـقليل أو بغيره من الـمياه الـمعتصمـة ـ با لـتقييد با لـثانيو الـحكم بأنّ الاكتفاء با لـمرّة إنّما هو فيما إذا اُريد غسله بمثل الـجاري أو الـكرّ.
و هنا روايـة ثا لـثـة: و هي صحيحـة الـبقباق قال: سأ لـت أباعبدا للّه (عليه السلام) عن
  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـنجاسات، الـباب 53، الـحديث 1.
  • (2) وسائل الـشيعـة، أبواب الأسئار، الـباب 2، الـحديث 3.

(الصفحة 495)
فضل الـهرّة و الـشاة ... إلى أن قال: فلم أترك شيئاً إلاّ سأ لـته عنه، فقال: «لا بأس به» حتّى انتهيت إلى الـكلب.
فقال: «رجس نجس، لا تتوضّأ بفضله، و أصبب ذلك الـماء، و اغسله با لـتراب أوّل مرّة، ثمّ با لـماء».(1)
و قد نقلها الـمحقّق في محكيّ «ا لـمعتبر» هكذا: «ثمّ با لـماء مرّتين».
و عليه فمقتضى إطلاقها، أنّه لا فرق في لزوم الـتعدّد و عدم جواز الاكتفاء با لـمرّة، بين الـقليل و غيره، كما أنّ مقتضى إطلاق الـروايـة ـ بناءً على نقل «ا لـوسائل» في موضعين ـ جواز الاكتفاء با لـمرّة مطلقاً، و عليه فيقيّد في الـقليل با لـموثّقـة، كما عرفت في الـصحيحـة الـمتقدّمـة، و يبقى الـجواز في غير الـقليل بحا لـه، و يقع الـكلام حينئذ في ترجيح أحد الـنقلين على الآخر.
قال في «ا لـمدارك» بعد ما رواها خا لـيـة عن لفظ «ا لـمرّتين»: كذا وجدته فيما وقفت عليه من كتب الأحاديث، و نقله الـشيخ (قدس سره) كذلك في مواضع من «ا لـخلاف» و الـعلاّمـة في «ا لـمختلف» إلاّ أنّ الـمصنّف نقله في «ا لـمعتبر» بزيادة لفظ «ا لـمرّتين» بعد قوله: «ثمّ با لـماء» و قلّده في ذلك من تأخّر عنه و لا يبعد أن يكون ذلك من قلم الـناسخ.
و مقتضى إطلاق الأمر با لـغسل، الاكتفاء با لـمرّة الـواحدة بعد الـتعفير، إلاّ أنّ ظاهر «ا لـمنتهى» و صريح «ا لـتذكرة» انعقاد الإجماع على تعدّد الـغسل با لـماء، فإن تمّ فهو الـحجّـة، و إلاّ أمكن الإجزاء با لـمرّة; لحصول الامتثال بها.
  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الأسئار، الـباب 1، الـحديث 4، و أبواب الـنجاسات، الـباب 70، الـحديث 1.

(الصفحة 496)
ولكنّه ربما يقال: بترجيح نقل «ا لـمعتبر» إمّا لأنّ استدلال الـمحقّق و غيره بها يمنع من احتمال سهو الـقلم، كما أنّ عدم تعرّض الـمحقّق لاختلاف الأصل الـذي روى عنه مع أصل الـشيخ، يشهد بكونها في «ا لـتهذيبين» كذلك. و احتمال كون روايـة الـمحقّق لها با لـزيادة الـمذكورة، من جهـة الاتّفاق على الـتثليث بعيد.
و إمّا لأنّه عند دوران الأمر بين احتما لـي الـزيادة و الـنقيصـة يتعيّن الأخذ با لـزيادة; لأنّ احتمال الـغفلـة في طرف الـزيادة أضعف و أهون من احتما لـها في طرف الـنقيصـة، لأنّ الـناقل قد يغفل فيترك شيئاً و ينقصه، و أمّا أنّه يغفل فيزيد فهو احتمال ضعيف. و تفرّد الـمحقّق في نقلها هكذا، لا يوجب أن يكون احتمال الـغفلـة و الاشتباه في طرف الـزيادة أقوى و آكد، بعد ما عرفت من استدلاله و غيره بها.
و يؤيّده الإجماع الـمحكيّ في «ا لـمسا لـك» في الـعبارة الـمتقدّمـة; فإنّ ظاهر إطلاق معقده لزوم الـتعدّد حتّى في الـغسل با لـمياه الـمعتصمـة. إلاّ أن يقال: بأنّ الـقدر الـمتيقّن خصوص الـماء الـقليل.
و كيف كان: فبملاحظـة ما ذكرنا يظهر أنّ الأحوط لو لم يكن أقوى هو الـتعدّد. هذا في الـكلب.
و أمّا ولوغ الـخنزير، فقد ورد فيه صحيحـة عليّ بن جعفر، عن اخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) حيث قال: و سأ لـته عن خنزير يشرب من إناء، كيف يصنع به؟
قال: «يغسل سبع مرّات».(1)
و مقتضى إطلاقها أنّه لا فرق في لزوم الـتعدّد بين الـغسل با لـماء الـقليل، و بين الـغسل بغيره من الـمياه الـمعتصمـة.
  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـنجاسات، الـباب 13، الـحديث 1.