جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطهارة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 498)
و عن الإبريق و غيره يكون فيه خمر، أيصلح أن يكون فيه ماء؟
قال: «إذا غسل فلا بأس».
و قال في قدح أو إناء يشرب فيه الـخمر.
قال: «تغسله ثلاث مرّات».
و سأل أيجزيه أن يصبّ فيه الـماء؟
قال: «لا يجزيه حتّى يدلكه بيده، و يغسله ثلاث مرّات».(1)
و لا منافاة بين صدرها و ذيلها، بناءً على كونها بأجمعها روايـة واحدة صادرة في مجلس واحد; لأنّه يحتمل:
أوّلاً: أن يكون الـصدر متعرّضاً لبيان أصل الـنجاسـة و لزوم الـغسل، من دون نظر إلى كيفيـة الـتطهير.
و ثانياً: على تقدير كونه في مقام الـبيان من هذه الـجهـة، لابدّ وأن يقيّد إطلاق الـصدر با لـذيل الـصريح في تعدّد الـغسل.
كما أنّ الـمناقشـة في الـذيل; من جهـة احتمال كون الـتعدّد منحصراً بما إذا اُريد غسله با لـماء الـقليل، و يؤيّده السؤال الأخير من جهـة اشتما لـه على كلمـة «ا لصبّ» الـظاهرة في الـقليل في مثل الـقدح و الإناء، مدفوعـة بأنّ الـسؤال لا دلالـة له على الاختصاص، ومقتضى الإطلاق الواقع قبله، لزوم الـتعدّد في الغسل بغير الـقليل أيضاً.
ثانيتهما: موثّقته الاُخرى عن أبي عبدا للّه (عليه السلام): عن الإناء يشرب فيه الـنبيذ.
فقال: «تغسله سبع مرّات، و كذلك الـكلب».(2)
  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـنجاسات، الـباب 51، الـحديث 1.
  • (2) وسائل الـشيعـة، أبواب الأشربـة الـمحرّمـة، الـباب 30، الـحديث 2.

(الصفحة 499)
و هذه تدلّ على وجوب الـغسل سبع مرّات، ولكن مقتضى الـجمع بينهما هو حمل هذه على الاستحباب، كما هو مقتضى الـفهم الـعرفي في أمثال الـمقام، و يؤيّده اشتمال هذه على الـكلب الـذي لا يلزم فيه الـزائد على الـثلاث كما عرفت.

تطهير الإناء الـمتنجّس بموت الـجرذ


و أمّا موت الـجُرَذ و هو الـكبير من الـفأرة الـبريّـة، فمقتضى ذيل موثّقـة عمّار الـمتقدّمـة الـواردة في ولوغ الـكلب، وجوب الـغسل سبع مرّات، حيث قال فيه: «اغسل الإناء الـذي تصيب فيه الـجرذ ميّتاً سبع مرّات».(1)
و اختصاص موردها في الـكلب با لـقليل بلحاظ اشتما لـه على الـحكم بوجوب صبّ الـماء فيه، ثمّ تفريغه و الـصبّ، و الـتفريغ إنّما هما في مورد الـقليل لا يلزم أن يكون الـذيل الـوارد في موت الـجرذ الـمشتمل على كلمـة «ا لـغسل» مختصّاً با لـماء القليل أيضاً، فمقتضى إطلاق الـذيل عدم الـفرق بينه و بين غيره من الـمياه المعتصمة.

تطهير الإناء الـمتنجّس بغير الاُمور الـمذكورة


ا لـفرض الـثاني: تطهير الإناء الـمتنجّس بغير الاُمور الـثلاثـة أو الأربعـة الـمذكورة في الـفرض الأوّل.
قال في محكيّ «ا لـذكرى»: لا ريب في عدم اعتبار الـعدد في الـجاري و الـكثير في غير الـولوغ.
و قال قبل ذلك في الـولوغ: و لا يشترط فيهما الـعدد ... .
  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـنجاسات، الـباب 53، الـحديث 1.

(الصفحة 500)
و ظاهره أنّ الـمسأ لـة كأنّها متسا لـم عليها عند الأصحاب. و ما يمكن الاستدلال به لها اُمور:
أحدها: انصراف دليل اعتبار الـعدد إلى الـغسل با لـماء الـقليل، و عدم شموله للغسل بغيره من الـمياه الـمعتصمـة، فا لـمرجع فيه هي الإطلاقات، و مقتضاها الاكتفاء با لـغسل مرّة واحدة.
و الـجواب عنه: منع الانصراف; لأنّه ـ مضافاً إلى أنّ غلبـة الـوجود لا تكون منشأً للانصراف، بل منشأه هي غلبـة الاستعمال الـمنتفيـة في الـمقام قطعاً ـ تكون غلبـة الـوجود ممنوعـة أيضاً; لأنّ الـحياض الـمعمولـة في هذه الازمنـة و إن لم تكن متداولـة في تلك الـعصور، إلاّ أنّ الـغسل با لـماء الـمعتصم كان رائجاً بينهم لأجل الـسكنى في أطراف الـبحار و الـشطوط، أو الـغدران الـتي كانت الـمياه الـمجتمعـة فيها أضعاف الـكرّ غا لـباً، خصوصاً في مثل الـشتاء.
ثانيها: ما حكاه الـعلاّمـة في «ا لـمختلف»: من أنّه ذكر بعض علماء الـشيعـة أنّه كان با لـمدينـة رجل يدخل على أبي جعفر محمّد بن علي (عليهما السلام)، و كان في طريقه ماء فيه الـعذرة وا لـجيفـة، و كان يأمر الـغلام أن يحمل كوزاً من ماء يغسل به رجله إذا خاضه.(1)
قال فأبصرني(2) يوماً أبوجعفر (عليه السلام) فقال: «إنّ هذا لا يصيب شيئاً إلاّ طهّره، فلاتعد منه غسلاً».(3)
  • (1) أصابه (خ ل).
  • (2) فأبصره (خ د).
  • (3) مستدرك الـوسائل، أبواب الـماء الـمطلق، الـباب 9، الـحديث 8.

(الصفحة 501)
و مراده ببعض علماء الـشيعـة ابن أبي عقيل كما قيل.
فإنّ مفاده أنّ مجرّد الإصابـة، يكفي في الـتطهير با لـماء الـكثير، من دون توقّف على تحقّق الـغسل، فضلاً عن تعدّده كما لا يخفى.
و يرد عليه: عدم صلاحيـة الـروايـة للاستدلال بها; لكونها مرسلـة، و لا جابر لإرسا لـها من عمل الأصحاب، بعد عدم وجودها في جوامع الـحديث، و كون الـناقل لها الـعلاّمـة في كتابه الـفقهي.
مضافاً إلى عدم ثبوت كون الـماء كثيراً; لأنّ وجود الـماء الـكذائي أعمّ من كونه كذلك.
نعم، في طهارة الـشيخ الأعظم (قدس سره) اُضيف قوله: «مشيراً إلى غدير الـماء» و الـغدير مشتمل على الـكثير نوعاً، ولكنّه لم يعلم مأخذه مع كون مراده هذا الـخبر، و هو أعرف بما قال. و على أيّ فا لـروايـة غير صا لـحـة للاستدلال.
ثا لـثها: ما أفاده في «ا لـمستمسك»: من أنّه يمكن أن يستفاد عدم اعتبار الـتعدّد ممّا ورد في ماء الـمطر من قوله (عليه السلام): «كلّ شيء يراه ماء الـمطر فقد طهر» بناءً على عدم الـقول با لـفصل بينه و بين الـكثير و الـجاري للأولويّـة.
و يرد عليه: مضافاً إلى كون الـروايـة مرسلـة ـ أنّ عدم الـقول با لـفصل إن كان مرجعه إلى الإجماع على عدم الـفصل، فا لـجواب: أنّ هذا الإجماع ـ مضافاً إلى كونه إجماعاً منقولاً و هو غير معتبر ـ غير متحقّق; لأنّهم قد فصّلوا بين ماء الـمطر و غيره بعدم اعتبارهم الـعصر في تحقّق الـطهارة با لـمطر، بخلاف غيره من سائر الـمياه.
و إن كان مرجعه إلى الأولويّـة كما هو ظاهر الـعبارة، فا لـجواب: أنّ الأولويّـة الـظنّيـة غير معتبرة، و الـقطعيـة غير متحقّقـة، خصوصاً مع ملاحظـة ما ذكرنا في

(الصفحة 502)
مسأ لـة اعتبار الـعصر من الـتفصيل بين الـمطر و غيره، فهذا الـوجه أيضاً غير تامّ.
رابعها: إطلاق أدلّـة مطهّريـة الـماء من الآيات و الـروايات الـدالّـة على ذلك، و إطلاق ما دلّ على أنّ الـمتنجّس يطهر بمجرّد تحقّق غسله، من دون الـتقييد با لـعدد.
و يدفعه: أنّ هذا الإطلاق إنّما يصحّ الـرجوع إليه فيما إذا لم يكن في مقابله ما يدلّ على اعتبار الـعدد، و إلاّ فلا يبقى مجال للرجوع إليه، هذا من دون فرق بين أن يكون دليل الـعدد وارداً في مورد خاصّ كما في الـموارد الـمتقدّمـة الـتي قام الـدليل على اعتبار الـتعدّد فيها ـ كما في الـولوغ و شرب الـخمر و موت الـجرذ ـ و بين أن يكون دليل الـعدد مطلقاً; و كان مفاده اعتباره في جميع موارد الـتطهير با لـماء، فإنّ إطلاق دليله مقدّم على إطلاق دليل الـمطلق، كما لا يخفى.
خامسها: صحيحـة محمّد بن مسلم قال: سأ لـت أباعبدا للّه (عليه السلام) عن الـثوب يصيبه الـبول.
قال: «اغسله فى الـمِرْكَن مرّتين، فإن غسلته في ماء جار فمرّة واحدة».(1)
بتقريب: أنّ الـجملـة الأخيرة بيان لبعض الـمفهوم الـمستفاد من الـجملـة الاُولى; حيث أنّ مفادها في ناحيـة الـمفهوم، عدم وجوب الـتعدّد مع الـغسل في غير الـمركن، و مقتضى إطلاقه عدم الـفرق بين الـجاري و الـكرّ و غيرهما من الـمياه الـمعتصمـة، و قد صرّح ببعض هذا الـمفهوم في الـجملـة الأخيرة، و لعلّ الـوجه في الـتصريح به كثرة وجود الـماء الـجاري بالإضافـة إلى غيره.
و اُورد عليه: بأنّه يمكن أن تعكس الـدعوى على الـمدّعي با لـقول: بأنّ الـجملـة
  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـنجاسات، الـباب 2، الـحديث 1. قال الـجوهري: الـمِرْكَن: الإجانـة الـتي تغسل فيها الـثياب.