جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطهارة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 571)
بين الخمر وا لنبيذ أصلاً ـ لايقدح في الاستدلال با لرواية لما هو المقصود في المقام، خصوصاً بعد عدم كون الحكم الـمذكور فيها على خلاف الـقاعدة من هذه الـجهـة.
و أمّا الـروايـة الـثانيـة، فموردها ما إذا تنجّس باطن اللحم أيضاً; لأنّ الـمفروض فيها وجود الـفأرة في الـقدر حين الـطبخ، فا لـمرق الـمتنجّس حينئذ قد نفذ في اللحم الـمطبوخ.
إلاّ أن يقال: بأنّ ظاهرها أنّ وجود الـفأرة في الـقدر، بعد تحقّق طبخه; بحيث لم يكن موجوداً حينه.
و كيف كان: فعلى الـتقدير الأوّل ربّما يقال: بأنّ ظاهر الـروايـة أنّ غسل الـظاهر، يكفي في حصول الـطهارة للباطن ولو تبعاً، فإنّ جواز الأكل بمجرّد الـغسل الـظاهر في غسل الـظاهر، لا يتحقّق إلاّ مع الالتزام بحصول الـطهارة للباطن، من دون اشتراط نفوذ الـماء فيه، فهو يطهر تبعاً، أو الالتزام بعدم شرطيـة طهارته في جواز الأكل، بل الـطهارة شرط في خصوص الـظاهر.
و اُجيب عن هذا الـقول: بأنّ اللحم قد يكون جافّاً، كما هو الـمتعارف في بعض الـبلاد، و مثله إذا طبخ نفذ الـماء في جوفه، فلو كان الـماء متنجّساً لأوجب نجاسـة الـباطن أيضاً.
لكنّ هذا الـفرض خارج عن منصرف الـروايـة; لأنّ ظاهرها إرادة اللحم غير الـجافّ الـمتعارف، و هو إذا وضع على الـنار انكمش كانكماش الـجلد، و به تتّصل أجزائه الـمنفصلـة، و تنسدّ خلله و فرجه، و يندفع ما في جوفه من الـماء و الـرطوبات إلى خارجه، و لا ينفذ الـماء في أعماقه لينجس جوفه و باطنه، و حينئذ فمجرّد الـغسل با لـماء الـطاهر، يحكم بطهارته لا محا لـة.

(الصفحة 572)

مسأ لـة 7: لو غسل ثوبه الـمتنجّس، ثمّ رأى فيه شيئاً من الأشنان و نحوه، فإن علم بعدم منعه عن وصول الـماء إلى الـثوب، فلا إشكال.

و في الاكتفاء بالاحتمال إشكال، بل في الـحكم بطهارة الأشنان لابدّ من الـعلم بانغسا لـه، و لايكفي الاحتمال على الأحوط1 .

ولكنّ الـصحيح في الـجواب بعد تسليم كون مورد الـروايـة نجاسـة الـباطن أيضاً: أنّ مفادها مجرّد بيان الـفرق بين الـمرق و اللحم; و أنّ الأوّل غير قابل للتطهير و الاستفادة في الأكل، و الـثاني قابل للتطهير بسبب الـغسل، و أمّا أنّ كيفيـة تطهيره ماذا؟ فلا تعرّض للروايـة لبيانها أصلاً، لو لم نقل: بظهور الأمر با لـغسل في لزوم غسل كلّ جزء اتّصف با لـنجاسـة ظاهراً و باطناً، و عليه فا لـروايتان لا دلالـة لهما على حكم مخا لـف للقاعدة، و لأجله لا يقدح ضعفهما بحسب الـسند.
و با لـجملـة: فمع تنجّس الـباطن يحصل له الـطهارة بنفوذ الـماء فيه، مع بقاء إطلاقه، و إخراج الـغسا لـة، كما في سائر الـموارد. و لو شكّ في أصل نفوذ الـماء الـنجس في الـباطن، يكفي غسل الـظاهر في ترتّب الأحكام الـمشروطـة با لـطهارة، و لاحاجـة إلى غسل الـباطن; لاقتضاء الاستصحاب ذلك.

فيما لو رأى في ثوبه الـمغسول أشناناً


(1) وجه عدم الإشكال مع الـعلم بعدم الـمنع واضح; لتحقّق الـغسل با لـنسبـة إلى الـمحلّ الـمتنجّس، و لاينافي ذلك اتّصاف الأشنان با لـتنجّس لأجل الـملاقاة ـ على تقدير عدم انغسا لـه بغسل الـثوب أو عدم الـعلم بانغسا لـه بناءً على اعتبار الـعلم ـ و ذلك لأنّ المفروض زوال الـتنجّس الحاصل للثوب قبل تطهيره، وقبل استعمال الأشنان

(الصفحة 573)
ونحوه فيه، و هو قد زال بسبب تحقّق الـغسل.
نعم، لابدّ من الـعلم بعدم الـمنع، و أمّا مع الـشكّ فالاكتفاء به يبتني على جريان أصا لـة عدم الـمانع في مثله الـذي كان الـشكّ في مانعيـة الـموجود، لا في وجود الـمانع، و جريانها فيه غير ثابت. هذا بالإضافـة إلى الـثوب.
و أمّا با لـنسبـة إلى الأشنان الـمتنجّس با لـملاقاة، فلابد في الـحكم بطهارته من الـعلم بانغسا لـه; فإن لم تعلم إلاّ نجاسـة ظاهره فقط، فيكفي انغسال الـظاهر.
و إن علم بنفوذ الـرطوبـة الـمتنجّسـة إلى جوفه; و صيرورة باطنه نجساً أيضاً، فلابدّ في الـحكم بطهارته من الـعلم بنفوذ الـماء على إطلاقه فيه، كما ربّما يدّعى أنّه الـمتعارف، و إلاّ فتطهير باطنه غير ميسور، كما عرفت في نظائره.
و هل يكفي احتمال الانغسال في الـحكم بطهارة الأشنان; نظراً إلى أنّه ليس شيئاً مستقلاًّ في عرض الـثوب الـمتنجّس حتّى يحتاج إلى تطهير مستقلّ، بل يكفي في طهارته انغسال الـثوب، و وصول الـماء إلى جميع أجزائه; لأنّه يصير طاهراً با لـتبع أو أنّه لا يكفي بعد كونه عنواناً مستقلاًّ حصل له الـتنجّس، و يحتاج إلى الـتطهير. و الأحوط ـ لو لم يكن أظهر ـ هو الـثاني.

(الصفحة 574)

مسأ لـة 8: لو أكل طعاماً نجساً، فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته، و يطهر با لـمضمضـة مع مراعاة شرائط الـتطهير.

و أمّا لو كان الـطعام طاهراً، و خرج الـدم من بين أسنانه، فإن لم يلاقِه الـدم ـ و إن لا قاه الـريق الـملاقي له ـ فهو طاهر، و إن لا قاه فالأحوط الـحكم با لـنجاسـة1 .

فيما لو أكل طعاماً نجساً


(1) أمّا طهارة ما يبقى من الـطعام الـنجس بين الأسنان بسبب الـمضمضـة; فلعدم مدخليـة كونه خارج الـفم في حصول الـطهارة له، بل هو قابل للتطهير في داخل الـفم أيضاً، فإذا تمضمض ـ بحيث وصل الـماء إلى جميع أجزاء ذلك الـطعام ـ يصير طاهراً; لتحقّق الـغسل بالإضافـة إليه، غايـة الأمر لزوم مراعاة جميع شرائط الـتطهير، حتّى الـتعدّد فيما إذا تنجّس با لـبول، كما هو ظاهر.
و أمّا لوكان الـطعام طاهراً، وخرج الـدم من أسنانه، فمع عدم الـملاقاة مع الـدم و إن لاقاه الـريق الـملاقي له فهو طاهر; لأنّ الـريق لا يتنجّس بذلك الـدم، و مع عدم الـتنجّس لايتنجّس الـطعام بوجه.
و أمّا مع الـملاقاة لنفس الـدم، ففي الـحكم بنجاسته إشكال، منشأه أنّه لم يقم دليل على كون الـنجاسات في الـباطن، منجّسـة لملاقياتها، من دون فرق بين ما إذا كان الـملاقي في الـباطن، كأجزاء الـبدن الـملاقيـة للدم الـموجود في الـباطن، و بين ما إذا كان الـملاقي أمراً خارجيّاً، غايـة الأمر حصول الـتلاقي في الـباطن.
لكن الأحوط الاجتناب; لأنّ الـقدر الـمعلوم هو الـفرض الأوّل، و أمّا الـفرض الـثاني فلا، فلو كان في أنفه نقطـة دم، لا يوجب ذلك تنجّس باطن الأنف و الـرطوبات الـموجودة فيه، و أمّا إذا أدخل إصبعه فلاقته، فإنّ الأحوط غسله و إن خرجت خا لـيـة.

(الصفحة 575)

ثانيها: الأرض فإنّها تطهّر ما يماسّها من الـقدم; با لـمشي عليها، أو با لـمسح بها; بنحو يزول معه عين الـنجاسـة إن كانت، و كذا ما يوقى به الـقدم كا لـنعل.

ولو فرض زوا لـها قبل ذلك، كفى في الـتطهير حينئذ الـمماسّـة على إشكال، و الأحوط أقلّ مسمّى الـمسح أو الـمشي حينئذ. كما أنّ الأحوط قصر الـحكم با لـطهارة; على ما إذا حصلت الـنجاسـة من الـمشي على الأرض الـنجسـة.

و لا فرق في الأرض بين الـتراب و الـرمل و الـحجر، أصليّاً كان، أو مفروشـة به. و يلحق به الـمفروش بالآجر و الـجصّ على الأقوى، بخلاف الـمطلّى با لـقير و الـمفروش با لـخشب. و يعتبر جفاف الأرض و طهارتها على الأقوى1 .

ا لـثاني: في مطهّريـة الأرض


(1) يقع الـكلام في مطهّريـة الأرض في مقامات، و قبل الـتعرّض لها نقول: إنّه وقع الـتعبير با لـتراب مكان الأرض في محكي الـمقنعـة و الـتحرير و في الـشرائع تبعاً للنبويّين الآتيين، خلافاً لما وقع الـتعبير به في أكثر الـفتاوى و معقد الإجماع الـمحكىّ عن غير واحد و هو الأرض.
و الـظاهر أنّ الـغرض من الـتراب هو الأرض و الـتعبير عنها به; إمّا لشيوع هذا الـتعبير، و إمّا لكون الـمقصود بيان مطهّريـة الـتراب في الـجملـة، و إفادة الـتوسعـة بعد ذلك.