جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطهارة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 583)
و هي مطلقـة من جهـة عدم الاستفصال بين وطئ الـموضع برجله الـحافيـة، و بين وطئه متنعّلاً، و هو دليل الـعموم. و يأتي الـبحث في اشتراط الـخمسـة عشر ذراعاً الـمذكور في الـجواب إن شاء اللّه تعا لـى.
و قد ظهر لك ممّا ذكرنا: أنّه يدلّ على عدم الاختصاص با لـرجل، الـتعليل الـوارد في الـروايات الـثلاثـة; بناءً على تفسيره بما عرفت، و كذا صحيحـة الأحول الـمذكورة آنفاً. و إعراض الـمشهور عن ذيلها الـمتضمّن لاعتبار خمسـة عشر ذراعاً، لا يقدح في حجّيتها بالإضافـة إلى إطلاق صدرها; لإمكان الـتفكيك بينهما في الـحجّيـة.
هذا على تقدير عدم صحّـة الـحمل على الاستحباب، أو على كون الـمشي با لـمقدار الـمذكور محقّقاً لزوال الـعين خارجاً، كما يؤيّده كلمـة «أو نحو ذلك»، فتدبّر.
و على أيّ: فا لـروايـة بالإضافـة إلى إطلاق الـصدر، قابلـة للتمسّك بها.
و كذا يدلّ على عدم الاختصاص الـروايـة الـواردة في الـخفّ; نظراً إلى أنّه لا مجال لاحتمال اختصاص الـحكم با لـخفّ; بحيث لا يشمل الـرجل أيضاً، فيكشف ذلك عن عموميـة الـحكم، و عدم كون ذكر الـرجل في أكثر الـروايات الـمتقدّمـة; لأجل اختصاص الـحكم بها، فكما أنّ الـحكم يتحقّق في مورد الـرجل، كذلك يتحقّق في كلّ ما يوقى به الـقدم، كما في الـمتن.
نعم، لا تبعد دعوى الاختصاص بما يتعارف استعما لـه لوقايـة الـرجل، فمثل الـخرقـة الـملفوفـة با لـرجل، أو الـجورب و نحوهما ـ ممّا لم يتعارف استعما لـه كذلك ـ خارج عن هذا الـحكم، خصوصاً إذا لم تجرِ الـعادة الـشخصيـة باستعما لـه أيضاً.
و في شمول الـحكم با لـنسبـة إلى خشبـة الأقطع و ركبتيه، و فخذي الـمقعد، و يدي من يمشي على يديه، و ماجرى مجراها، تأمّل. و كذا با لـنسبـة إلى ما يوقى به هذه

(الصفحة 584)
ا لـمواضع. و أشكل منه إلحاق كلّ ما يستعان به على الـمشي، كما عن بعض.

ا لـمقام الثا لث: في الأمور الدخيلـة في مطهّريـة الأرض قطعاً أو احتمالاً


و هي على ما يستفاد من الـمتن، كثيرة:
الأوّل: تحقّق عنوان الـمسح أو الـمشي بحيث كان زوال الـنجاسـة مسبّباً عنه، و فيما إذا زا لـت الـنجاسـة قبلاً يعتبر أقلّ مسمّى الـمسح أو الـمشي و يدلّ عليه روايـة الـحلبي الـمتقدّمـة الـتي رواها في «ا لـسرائر» الـمشتملـة على قوله: «أ لـيس تمشي بعد ذلك في أرض يابسـة؟» فإنّ تفريع عدم الـبأس على الـجواب بـ «بلى» عن هذا الـسؤال، يدلّ على مدخليـة الـمشي فيه; و أنّه لا يتحقّق بدون تحقّق الـمشي في أرض يابسـة.
ولكنّها لا دلالـة لها على الانحصار بخصوص الـمشي، و على تقديرها فيدلّ على كفايـة الـمسح مكان الـمشي، صحيحـة زرارة الـمتقدّمـة أيضاً الـمشتملـة على قوله(عليه السلام): «ولكنّه يمسحها حتّى يذهب أثرها».
و يؤيّده تقييد الـسؤال في روايـة حفص ـ بعد فرض الـوطئ على الـعَذِرة با لـخَفّ ـ بقوله: «و مسحته حتّى لم أر فيه شيئاً» فا لـمستفاد من الـمجموع مدخليـة الـمشي أو الـمسح في مطهّريـة الأرض.
إلاّ أن يقال: إنّ جعل ذهاب الأثر، غايـة للمسح في روايـة زرارة، و كذا جعل عدم رؤيـة شيء من الـعَذرة غايةً للمسح في رواية حفص، يشعر بل يدلّ على أنّه لا مدخلية لنفس عنوان الـمسح بل الـغرض منه ذهاب الأثر، فإذا فرض زوا لـه قبل ذلك فتكفي الـمماسّـة الـمجرّدة من دون مسح.

(الصفحة 585)
و من ذلك يظهر: أنّ الـسؤال في روايـة الـحلبي بقوله (عليه السلام): «أ لـيس تمشي بعد ذلك ...» لعلّه كان من جهـة مدخليـة الـمشي في زوال الـنداوة الـبوليـة الـملصقـة با لـرجل، لا مدخليته في الـمطهّريـة مطلقاً و لو زا لـت الـنداوة قبل الـمشي.
ولكن مع ذلك، لا تحصل الـطمأنينـة للنفس بعدم مدخليـة شيء من الـعنوانين، بعد كون الظاهر ثبوت الـمدخليـة، فالأحوط مراعاة أحد الأمرين، كما أفاده في المتن.
ا لـثاني: كون الـنجاسـة حاصلـة من الـمشي على الأرض الـنجسـة، و قد احتاط في الـمتن أيضاً في اعتبار هذا الأمر.
و الـوجه فيه ـ مضافاً إلى أنّ مورد الـروايات الـواردة في الـباب الـدالّـة على مطهّريـة الأرض، هي الـنجاسـة الـحاصلـة با لـمشي على الأرض، كا لـعَذِرة الـموجودة فيها الـموطؤئـة، وا لـطريق الـمتنجّس با لـبول الـذي يمرّ عليه، و لا دليل على الـتعميم ـ ما ورد في جملـة من الـروايات من الـتعليل بقوله (عليه السلام): «إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضاً» بناءً على ما رجّحناه في تفسيره: من أنّ الـمراد من الـبعض الـثاني هي الـنجاسـة الـحاصلـة من الأرض الـتي هي أثرها و لها إضافـة إليها، و على تقدير كون الـنجاسـة حاصلـة من الـخارج، لا يصحّ الـتعبير الـمذكور; لعدم إضافتها و استنادها إلى الأرض بوجه.
و دعوى: أنّ استبعاد مدخليـة مثل هذه الـخصوصيـة في موضوع الـحكم، مانع من أن يقف الـذهن دونها و إن كان اللفظ مشعراً باعتبارها، و لذا لم يفهم الأصحاب من هذه الـروايات الاختصاص، بل لا يتبادر من صحيحـة زرارة، بل و كذا من غيرها; حتّى هذه الأخبار الـمعلّلـة، و الأخبارِ الـتي وقع فيها الـتعبير بلفظ الاشتراط، كقوله: «إذا وطئ أحدكم الأذى ...» إلاّ أنّ كون الـمسح أو الـمشي على الأرض، طهوراً للرجل أو

(الصفحة 586)
ا لـخفّ من الـعَذِرة، من غير أن يكون لكيفيـة وصولها إلى الـرجل دخل في الـحكم.
و لذا لا يتوهّم أحد فرقاً بين كيفيات الـوصول، و لا بين أن تكون الـعذرة الـتي يطأها برجله مطروحـة على الأرض، أو على الـفراش و نحوه; فإنّ مثل هذه الـخصوصيات، ليست من الـخصوصيات الـموجبـة لتخصيص الـحكم بنظر الـعرف، كما في سائر الـموارد.
مدفوعـة: بما اُفيد من كونها خارجـة عن محلّ الـكلام; لأنّ الـكلام في الـمقام غير راجع إلى الـنجاسـة الـمستندة إلى الـمشي و إن لم تكن ناشئـة من الأرض; إذ قد لا تصل الـنعل أو الـرجل إلى الأرض أصلاً، لحيلولـة الـعذرة مثلاً بينهما، كما اُشير إليه في صحيحـة زرارة حيث قال: «فساخت رجله فيها ...» أولكون الـعذرة الـموطوئـة مطروحـة على خرقـة أو خشبـة أو غيرهما من الأشياء الـموجودة في الـطريق.
فلا يعتبر أن تكون الـنجاسـة ناشئـة من الأرض، و إنّما يعتبر استناد الـنجاسـة إلى الـمشي; سواء كانت الـعذرة واقعـة على الأرض، أم على الـفراش، فمحلّ الـكلام ما إذا استندت الـنجاسـة إلى الـخارج و غير الـمشي، فإن قام دليل على عدم الـفرق، و إلاّ فلابدّ من الاقتصار على الـقدر الـمتيقّن، و الـرجوع في الـمقدار الـزائد إلى الـعموم أو الإطلاق، و هما يقتضيان اعتبار الـغسل با لـماء في تحقّق الـتطهير.
نعم ربّما يقال: بدلالـة صحيحـة زرارة الـمتقدّمـة الـواردة في الاستنجاء الـمشتملـة على قوله: «و يجوز أن يمسح رجليه، و لايغسلهما» على عدم اختصاص الـحكم بخصوص الـنجاسـة الـحاصلـة من الـمشي على الأرض; فإنّ قوله (عليه السلام): «ويجوز أن يمسح ...» يدلّ بإطلاقه على مطهّريـة الـمسح في كلّ من الـنجاسـة الـناشئـة من الأرض، و الـنجاسةِ الـناشئة من غيرها.

(الصفحة 587)
و الـجواب أوّلاً: أنّه يحتمل أن يكون الـمراد من هذا الـقول، هو الـمسح في الـوضوء; لنفي ما يزعمه الـعامّـة من اعتبار غسل الـرجلين في باب الـوضوء، غايـة الأمر أنّ هذا الـنحو من الـتعبير، قد جرى مجرى الـتقيّـة.
و ثانياً: أنّه لا إطلاق لهذا الـقول; لأنّه في مقام الإيجاب الـجزئي في قبال الـسلب الـكلّي; للقطع بعدم كون الـمسح مطهّراً مطلقاً، كا لـمسح با لـخرقـة أو الـخشب و نحوهما، فلا مجال للاستدلال بإطلاقه.
ا لـثا لـث: كون الأرض طاهرة، و قد حكي اعتباره عن جماعـة، و ما يمكن الاستدلال به عليه أمران:
الأوّل: أنّ الـمتبادر من قوله (عليه السلام): «الأرض يطهّر بعضها بعضاً» و كذا من سائر الـروايات; بواسطـة الـمناسبـة الـمغروسـة في الـذهن ـ من اشتراط كون الـمطهّر طاهراً; لأنّ فاقد الـشيء لا يجوز أن يكون معطياً له ـ إنّما هو إرادة خصوص الأرض الـطاهرة.
ا لـثاني: صحيحـة الأحول الـمتقدّمـة، الـمشتملـة على قوله (عليه السلام) في الـرجل يطأ على الـموضع الـذي ليس بنظيف، ثمّ يطأ بعده مكاناً نظيفاً.
قال «لا بأس إذا كان خمسـة عشر ذراعاً أو نحو ذلك».
فإنّ الـضمير في «كان» يعود إلى الـمورد الـمفروض في الـسؤال، فا لـمستفاد منه اشتراط الـخصوصيـة، و كون الـطهارة متوقّفـة على كون الأرض نظيفـة. و عدم اعتبار الـحدّ الـمذكور عند الـمشهور، لا يستلزم رفع الـيد عن الـرّوايـة باعتبار الـدلالـة على اعتبار الـطهارة، كما هو ظاهر.
و اُورد على هذا الـدليل: بأنّ عود الـضمير إلى ما كان مفروضاً في الـسؤال،