جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطهارة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 594)
فقال: «إذا جفّفته الـشمس فصلّ عليه، فهو طاهر»(1) .
و مقتضاها بمناسبـة الـتعليل بقوله: «فهو طاهر» أنّ جواز الـصلاة على الـسطح أو في الـمكان الـذي يصلّى فيه ـ إذا كان الـبول عليهما، و قد جفّفته الـشمس ـ مستند إلى حصول الـطهارة له بسبب الـشمس و تجفيفها، لا إلى الـعفو مع بقاء الـموضع على نجاسته الأوّليـة.
و دعوى عدم كون الـطهارة في عرفهم، حقيقـة في الـمعنى الاصطلاحي الـمقابل للنجاسـة، مدفوعة بوضوح كون هذه الـكلمة في عصر الـصادقين و من بعدهما (عليهم السلام)، ظاهرة في الـمعنى الـشرعي، فا لـروايـة في كمال الـظهور في مرام الـمشهور.
ومنها: صحيحة زرارة وحديد بن حكيم الأزدي جميعاً قالا: قلنا لأبي عبدا للّه (عليه السلام): الـسطح يصيبه الـبول أو يبال عليه، يصلّى في ذلك الـمكان؟
فقال: «إن كان تصيبه الـشمس و الـريح و كان جافّاً فلابأس به، إلاّ أن يكون يتّخذ مبالاً»(2).
و الاستدلال بها مبنيّ على أنّ الـظاهر أنّ نفي الـبأس عن الـصّلاة في الـمورد الـمفروض مع إصابـة الـشمس و الـريح، إنّما هو لأجل حصول الـطهارة له بذلك، و الـسر فيه أنّ الـسائلين قد اعتقدا عدم جواز الـصلاة في الأرض الـنجسـة، و عدم ثبوت الـعفو عنه، و هو (عليه السلام) لم يردعهما عن هذا الاعتقاد، فنفي الـبأس مع الإصابـة، ظاهر في حصول الـطهارة و زوال الـنجاسـة.
و الاشتمال على الـريح لايقدح بعد عدم مدخليتها بوجه; لأنّ الـظاهر أنّ ذكرها
  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـنجاسات، الـباب 29، الـحديث 1.
  • (2) وسائل الـشيعـة، أبواب الـنجاسات، الـباب 29، الـحديث 2.

(الصفحة 595)
إنّما هو لبيان أمر عادي; لأنّ استناد الـجفاف إلى الـشمس و إشراقها، لا ينفكّ عن مدخليـة هبوب الـريح و جريان الـهواء.
و لعلّ هذه الـروايـة كانت مستنداً للشيخ (قدس سره) حيث حكي عنه في موضع من «ا لـخلاف» إلحاق الـريح با لـشمس في الـمطهّريـة، حيث قال: الأرض إذا أصابتها نجاسـة مثل الـبول و ما أشبهه، و طلعت عليه الـشمس، أو هبّت عليه الـريح حتّى زال عين الـنجاسـة، طهّره.
غايـة الأمر أنّه حمل الـروايـة على كفايـة أحد الأمرين، لا اعتبار الـمجموع.
و يمكن الـمناقشـة في دلالتها بوجهين:
أحدهما: أنّه فرق بين «ا لـصلاة في الـشيء» و بين «ا لـصلاة على الـشيء» فإنّ الأوّل لايكاد يستعمل بمعنى الـسجدة على الـشيء; لأنّ الـسجود إنّما هو عليه لا فيه، إذا كان هو الـمسجود عليه، و الـثاني يستعمل بمعنى الـسجدة عليه، و بعد ملاحظـة أنّ الـمعتبر في باب الـصّلاة هو كون سجودها على الـشيء الـطاهر لعدم اعتبار الـطهارة في مكان الـمصلّي بما هو مكانه، و ملاحظةِ أنّ الـتعبير في الـرواية إنّما هو بكلمة «في» لا «على» لايستفاد من الـروايـة أنّ إصابـة الـشمس و الـريح و الـجفاف، قد صار موجباً لزوال الـنجاسـة و حصول الـطهارة; لأنّه يجتمع جواز الـصّلاة في الـسطح مع عدم حصول الـطهارة.
إلاّ أن يقال: إنّه لا محيص من حمل محطّ الـسؤال على كون الـنظر إلى الـسجود الـذي هو من أركان الـصّلاة; و ذلك لأجل أنّه ـ مضافاً إلى استبعاد كون معتقد مثل زرارة، مدخليةَ الـطهارة في مكان الـمصلّى بما هو مكانه، كاعتبار الإباحة و نحوها ـ يكون تقييد نفي الـبأس في الـجواب بما إذا أصابته الـشمس و الـريح، بلا وجه; لعدم

(الصفحة 596)
ا لـفرق في جواز الـصّلاة فيه بين صورتي الإصابـة و عدمها، كما لا يخفى.
فا لـتقييد يكشف عن كون محطّ الـسؤال هو الـسجدة عليه، و لذا قد عبّر في الـروايـة الـسابقـة بكلمـة «على» في الـجواب، و من الـظاهر ظهور نفي الـبأس عن الـسجود عليه ـ مع ملاحظـة اعتبار الـطهارة فيما يسجد عليه ـ في زوال الـنجاسـة و حصول الـطهارة.
إلاّ أن يمنع هذا الـظهور أيضاً: بأنّه يجتمع نفي الـبأس مع الـقول با لـعفو أيضاً.
ثانيهما: أنّه لا دلالـة للروايـة على اعتبار كون الـجفاف مستنداً إلى الـشمش; لأنّه قد جعل اعتباره في عرض اعتبار الإصابـة فا لـشرط أمران: الإصابـة، و الـجفاف، و من الـممكن أن يستند الـجفاف إلى شيء آخر غير إشراق الـشمس.
بل يمكن أن يقال: بظهور الـروايـة في اعتبار الـجفاف حال الـصلاة، و لازمه عدم الاكتفاء با لـجفاف الـحاصل بالإشراق إذا زال الـجفاف حال الـصّلاة، فا لـروايـة تدلّ حينئذ على أمر ثا لـث مغاير لكلا الـقولين.
وكيف كان: فا لـروايـة غير تامّـة الـدلالـة على الـقول با لـطهارة الـذي هو مختار الـمشهور.
ومنها: موثّقـة عمّار الـساباطي، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) في حديث قال: سئل عن الـموضع الـقذر يكون في الـبيت أو غيره، فلا تصيبه الـشمس، ولكنّه قد يبس الـموضع الـقذر.
قال: «لا يصلّى عليه، و أعلم موضعه حتّى تغسله».
و عن الـشمس هل تطهّر الأرض؟
قال «إذا كان الـموضع قذراً من الـبول أو غير ذلك، فأصابته الـشمس، ثمّ يبس

(الصفحة 597)
ا لـموضع، فا لـصلاة على الـموضع جائزة، و إن أصابته الـشمس و لم ييبس الـموضع الـقذر، و كان رطباً، فلا يجوز الـصلاة حتّى ييبس، و إن كانت رجلك رطبـة و جبهتك رطبـة، أوغير ذلك منك ما يصيب ذلك الـموضع ا لـقذر، فلا تصلّ على ذلك الـموضع حتّى ييبس، و إن كان غير الـشمس أصابه حتّى ييبس فإنّه لا يجوز ذلك»(1).
و حيث إنّ الـسؤال إنّما هو عن مطهّريـة الـشمس للأرض، فا لـحكم با لـجواز في الـجواب يدلّ على طهارة الـموضع و زوال الـنجاسـة عنه، خصوصاً مع ملاحظـة عدم إشعار الـسؤال بخصوص الـصلاة على الأرض الـنجسـة، حتّى يتوهّم أنّ الـمراد من الـطهارة فيه هو جواز الـصلاة الـذي ـ يجتمع مع الـقول با لـعفو أيضاً; بداهـة أنّ الـسؤال إنّما هو عن نفس الـمطهّريـة ليترتّب عليها جميع الآثار الـمترتّبـة على طهارة الأرض، كما هو ظاهر.
ولكن مع ذلك، ربّما يقال: إنّه لا يستفاد من هذه الـموثّقـة، أزيد من سببيـة تجفيف الـشمس لجواز الـصلاة، فلا تدلّ على الـطهارة، بل ربّما يستشعر ـ من عدول الإمام (عليه السلام)إلى الـجواب بجواز الـصلاة ـ عدمها، فتكون حينئذ شاهدة للقائلين با لـعفو كما أنّ قوله (عليه السلام): «و إن كانت رجلك رطبـة ...» ظاهر في ذلك بناءً على رجوع ضمير «حتّى ييبس» إلى ما كان منك رطباً، لا إلى الـموضع.
و يؤكّده ما عن بعض نسخ «ا لـتهذيب» من قوله (عليه السلام): «و إن كان عين الـشمس» با لـعين الـمهملـة و الـنون بدل «غير الـشمس» كما أنّه قد رواه بهذه الـصورة «ا لـوافي» و «حبل الـمتين» فيما حكي عنهما، فإنّها على هذا الـتقدير، صريحـة في عدم طهارة الـموضع بإصابـة الـشمس وإشراقها عليه، و كلمـة «إن» حينئذ وصليـة،
  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـنجاسات، الـباب 29، الـحديث 4.

(الصفحة 598)
كما أنّ قوله (عليه السلام): «فإنه لايجوز ذلك» تأكيد لعدم جواز الـصلاة على ذلك الـموضع حتّى ييبس.
و يردّ هذا الـقول اُمور:
الأوّل: ما عرفت من ظهور الـسؤال في كونه راجعاً إلى الـطهارة، مع عدم إشعار فيه بخصوص الـصّلاة، بل هو ناظر إلى أمر كلّي; و هو أنّ الـشمس هل تكون مطهّرة للأرض أم لا؟ و لا معنى للعدول عن الـجواب إلى الـجواب بجواز الـصّلاة إلاّ على تقدير كونه مساوقاً لبيان الـطهارة الـتي هي محطّ سؤا لـه، فالاستشعار الـمذكور في غير محلّه، بل ظاهر الـسؤال بحا لـه.
ا لـثاني: ما قد يقال: من أنّ الـضمير في «ييبس» غير راجع إلى الـجبهـة أو الـرجل، بل الـظاهر رجوعه إلى الـموضع; لقربه، و لأنّ مرجع الـضمير لو كان هو الـجبهـة أو الـرجل، لكان الأولى أن يقول: «حتّى تيبس» بدلاً عن «حتّى ييبس» و ذلك لأنّ الـجبهـة و الـرجل مؤنّثـتان، إحداهما: لفظيـة، و الاُخرى: سماعيـة.
هذا، و الـظاهر عدم تماميـة هذا الإيراد; و ذلك لأنّ رجوع الـضمير إلى الـموضع يستلزم ـ مضافاً إلى تحقّق الـتكرار في الـكلام; لأنّه (عليه السلام) قد صرّح في الـجملـة الاُولى; أي الـسابقـة على هذه الـجملـة: بعدم جواز الـصلاة على الـموضع الـقذر إذا كان رطباً قبل أن ييبس، و لا وجه للتكرار أصلاً ـ أخذ بعض الـقيود غير الـدخيلـة; فإنّ توقّف جواز الـصلاة على الـموضع الـقذر مع الـرطوبـة ـ الـمستفادة من قوله «حتّى ييبس» على هذا الـتقدير ـ على حصول الـيبس، أمر متحقّق بنحو الإطلاق، و لا فرق فيه بين أن تكون الـجبهـة أو الـرجل رطبـة أو يابسـة، ففرض رطوبـة الـعضو الـمماسّ مع الأرض، يكشف عن مدخليته في الـحكم الـمذكور في هذه الـجملـة، و هو لا يتمّ إلاّ