جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطهارة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 595)
إنّما هو لبيان أمر عادي; لأنّ استناد الـجفاف إلى الـشمس و إشراقها، لا ينفكّ عن مدخليـة هبوب الـريح و جريان الـهواء.
و لعلّ هذه الـروايـة كانت مستنداً للشيخ (قدس سره) حيث حكي عنه في موضع من «ا لـخلاف» إلحاق الـريح با لـشمس في الـمطهّريـة، حيث قال: الأرض إذا أصابتها نجاسـة مثل الـبول و ما أشبهه، و طلعت عليه الـشمس، أو هبّت عليه الـريح حتّى زال عين الـنجاسـة، طهّره.
غايـة الأمر أنّه حمل الـروايـة على كفايـة أحد الأمرين، لا اعتبار الـمجموع.
و يمكن الـمناقشـة في دلالتها بوجهين:
أحدهما: أنّه فرق بين «ا لـصلاة في الـشيء» و بين «ا لـصلاة على الـشيء» فإنّ الأوّل لايكاد يستعمل بمعنى الـسجدة على الـشيء; لأنّ الـسجود إنّما هو عليه لا فيه، إذا كان هو الـمسجود عليه، و الـثاني يستعمل بمعنى الـسجدة عليه، و بعد ملاحظـة أنّ الـمعتبر في باب الـصّلاة هو كون سجودها على الـشيء الـطاهر لعدم اعتبار الـطهارة في مكان الـمصلّي بما هو مكانه، و ملاحظةِ أنّ الـتعبير في الـرواية إنّما هو بكلمة «في» لا «على» لايستفاد من الـروايـة أنّ إصابـة الـشمس و الـريح و الـجفاف، قد صار موجباً لزوال الـنجاسـة و حصول الـطهارة; لأنّه يجتمع جواز الـصّلاة في الـسطح مع عدم حصول الـطهارة.
إلاّ أن يقال: إنّه لا محيص من حمل محطّ الـسؤال على كون الـنظر إلى الـسجود الـذي هو من أركان الـصّلاة; و ذلك لأجل أنّه ـ مضافاً إلى استبعاد كون معتقد مثل زرارة، مدخليةَ الـطهارة في مكان الـمصلّى بما هو مكانه، كاعتبار الإباحة و نحوها ـ يكون تقييد نفي الـبأس في الـجواب بما إذا أصابته الـشمس و الـريح، بلا وجه; لعدم

(الصفحة 596)
ا لـفرق في جواز الـصّلاة فيه بين صورتي الإصابـة و عدمها، كما لا يخفى.
فا لـتقييد يكشف عن كون محطّ الـسؤال هو الـسجدة عليه، و لذا قد عبّر في الـروايـة الـسابقـة بكلمـة «على» في الـجواب، و من الـظاهر ظهور نفي الـبأس عن الـسجود عليه ـ مع ملاحظـة اعتبار الـطهارة فيما يسجد عليه ـ في زوال الـنجاسـة و حصول الـطهارة.
إلاّ أن يمنع هذا الـظهور أيضاً: بأنّه يجتمع نفي الـبأس مع الـقول با لـعفو أيضاً.
ثانيهما: أنّه لا دلالـة للروايـة على اعتبار كون الـجفاف مستنداً إلى الـشمش; لأنّه قد جعل اعتباره في عرض اعتبار الإصابـة فا لـشرط أمران: الإصابـة، و الـجفاف، و من الـممكن أن يستند الـجفاف إلى شيء آخر غير إشراق الـشمس.
بل يمكن أن يقال: بظهور الـروايـة في اعتبار الـجفاف حال الـصلاة، و لازمه عدم الاكتفاء با لـجفاف الـحاصل بالإشراق إذا زال الـجفاف حال الـصّلاة، فا لـروايـة تدلّ حينئذ على أمر ثا لـث مغاير لكلا الـقولين.
وكيف كان: فا لـروايـة غير تامّـة الـدلالـة على الـقول با لـطهارة الـذي هو مختار الـمشهور.
ومنها: موثّقـة عمّار الـساباطي، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) في حديث قال: سئل عن الـموضع الـقذر يكون في الـبيت أو غيره، فلا تصيبه الـشمس، ولكنّه قد يبس الـموضع الـقذر.
قال: «لا يصلّى عليه، و أعلم موضعه حتّى تغسله».
و عن الـشمس هل تطهّر الأرض؟
قال «إذا كان الـموضع قذراً من الـبول أو غير ذلك، فأصابته الـشمس، ثمّ يبس

(الصفحة 597)
ا لـموضع، فا لـصلاة على الـموضع جائزة، و إن أصابته الـشمس و لم ييبس الـموضع الـقذر، و كان رطباً، فلا يجوز الـصلاة حتّى ييبس، و إن كانت رجلك رطبـة و جبهتك رطبـة، أوغير ذلك منك ما يصيب ذلك الـموضع ا لـقذر، فلا تصلّ على ذلك الـموضع حتّى ييبس، و إن كان غير الـشمس أصابه حتّى ييبس فإنّه لا يجوز ذلك»(1).
و حيث إنّ الـسؤال إنّما هو عن مطهّريـة الـشمس للأرض، فا لـحكم با لـجواز في الـجواب يدلّ على طهارة الـموضع و زوال الـنجاسـة عنه، خصوصاً مع ملاحظـة عدم إشعار الـسؤال بخصوص الـصلاة على الأرض الـنجسـة، حتّى يتوهّم أنّ الـمراد من الـطهارة فيه هو جواز الـصلاة الـذي ـ يجتمع مع الـقول با لـعفو أيضاً; بداهـة أنّ الـسؤال إنّما هو عن نفس الـمطهّريـة ليترتّب عليها جميع الآثار الـمترتّبـة على طهارة الأرض، كما هو ظاهر.
ولكن مع ذلك، ربّما يقال: إنّه لا يستفاد من هذه الـموثّقـة، أزيد من سببيـة تجفيف الـشمس لجواز الـصلاة، فلا تدلّ على الـطهارة، بل ربّما يستشعر ـ من عدول الإمام (عليه السلام)إلى الـجواب بجواز الـصلاة ـ عدمها، فتكون حينئذ شاهدة للقائلين با لـعفو كما أنّ قوله (عليه السلام): «و إن كانت رجلك رطبـة ...» ظاهر في ذلك بناءً على رجوع ضمير «حتّى ييبس» إلى ما كان منك رطباً، لا إلى الـموضع.
و يؤكّده ما عن بعض نسخ «ا لـتهذيب» من قوله (عليه السلام): «و إن كان عين الـشمس» با لـعين الـمهملـة و الـنون بدل «غير الـشمس» كما أنّه قد رواه بهذه الـصورة «ا لـوافي» و «حبل الـمتين» فيما حكي عنهما، فإنّها على هذا الـتقدير، صريحـة في عدم طهارة الـموضع بإصابـة الـشمس وإشراقها عليه، و كلمـة «إن» حينئذ وصليـة،
  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـنجاسات، الـباب 29، الـحديث 4.

(الصفحة 598)
كما أنّ قوله (عليه السلام): «فإنه لايجوز ذلك» تأكيد لعدم جواز الـصلاة على ذلك الـموضع حتّى ييبس.
و يردّ هذا الـقول اُمور:
الأوّل: ما عرفت من ظهور الـسؤال في كونه راجعاً إلى الـطهارة، مع عدم إشعار فيه بخصوص الـصّلاة، بل هو ناظر إلى أمر كلّي; و هو أنّ الـشمس هل تكون مطهّرة للأرض أم لا؟ و لا معنى للعدول عن الـجواب إلى الـجواب بجواز الـصّلاة إلاّ على تقدير كونه مساوقاً لبيان الـطهارة الـتي هي محطّ سؤا لـه، فالاستشعار الـمذكور في غير محلّه، بل ظاهر الـسؤال بحا لـه.
ا لـثاني: ما قد يقال: من أنّ الـضمير في «ييبس» غير راجع إلى الـجبهـة أو الـرجل، بل الـظاهر رجوعه إلى الـموضع; لقربه، و لأنّ مرجع الـضمير لو كان هو الـجبهـة أو الـرجل، لكان الأولى أن يقول: «حتّى تيبس» بدلاً عن «حتّى ييبس» و ذلك لأنّ الـجبهـة و الـرجل مؤنّثـتان، إحداهما: لفظيـة، و الاُخرى: سماعيـة.
هذا، و الـظاهر عدم تماميـة هذا الإيراد; و ذلك لأنّ رجوع الـضمير إلى الـموضع يستلزم ـ مضافاً إلى تحقّق الـتكرار في الـكلام; لأنّه (عليه السلام) قد صرّح في الـجملـة الاُولى; أي الـسابقـة على هذه الـجملـة: بعدم جواز الـصلاة على الـموضع الـقذر إذا كان رطباً قبل أن ييبس، و لا وجه للتكرار أصلاً ـ أخذ بعض الـقيود غير الـدخيلـة; فإنّ توقّف جواز الـصلاة على الـموضع الـقذر مع الـرطوبـة ـ الـمستفادة من قوله «حتّى ييبس» على هذا الـتقدير ـ على حصول الـيبس، أمر متحقّق بنحو الإطلاق، و لا فرق فيه بين أن تكون الـجبهـة أو الـرجل رطبـة أو يابسـة، ففرض رطوبـة الـعضو الـمماسّ مع الأرض، يكشف عن مدخليته في الـحكم الـمذكور في هذه الـجملـة، و هو لا يتمّ إلاّ

(الصفحة 599)
على تقدير رجوع الـضمير إلى الـعضو الـرطب، و على هذا الـتقدير ينطبق على الـقول با لـعفو.
ا لـثا لـث:ما قد يقال أيضاً: من أنّ كلمـة «إن» لو كانت وصليـة، لكان الـمتعيّن أن يقول: «حتّى يبس» بدلاً عن «حتّى ييبس» لأنّ «إن» الـوصليـة إنّما يؤتى بها في الاُمور مفروضـة الـتحقّق و الـوجود، الـتي تدلّ عليها الأفعال الـماضيـة، دون الـمستقبلـة.
نعم، في كلمـة «إن» الـشرطيـة لا يفرّق الـحال بين الـماضي و الـمضارع.
أقول: الـظاهر أنّه لا فرق بين «إن» الـوصليـة و «إن» الـشرطيـة في جواز استعمال كلّ منهما في الـماضي و الـمضارع، فيجوز أن يقول الـوا لـد لولده مثلاً: «اجتهد في تحصيل الـعلم و إن لا تبلغ شيئاً منه» إلاّ أنّ فرض الإصابـة بنحو الـماضي في الـمقام، يقتضي أن تكون الـيبوسـة مفروضـة بصيغـة الـماضي، فا للزوم إنّما نشأمن هذه الـجهـة، لا من اقتضاء «إن» الـوصليـة، كما لايخفى.
هذا كلّه، مع أنّه لا معنى محصّل لإصابـة عين الـشمس شيئاً; لأنّ عينها ـ بمعنى شخصها و نفسها ـ لا تصيب شيئاً أبداً، و إنّما يصيب نورها و شعاعها. خصوصاً مع أنّه لاخصوصيـة في هذه الـجملـة من جهـة إضافـة لفظ الـعين بعد إسناد الإصابـة إلى الـشمس في الـجملات الـمتعدّدة قبل ذلك.
فالإنصاف:أنّ هذه الـنسخـة غير صحيحـة، خصوصاً مع ملاحظـة استدلال الـشيخ(قدس سره)في «ا لـتهذيب» ـ على ما حكي ـ بهذه الـروايـة على الـقول با لـطهارة، و هو لا ينطبق على هذه الـنسخـة، فا لـنسخـة الـمعروفـة صحيحـة، و الـروايـة بتلك الـنسخـة ظاهرة الـدلالـة على الـقول با لـطهارة، و إن كان بعض جملاتها مشعراً با لـقول با لـعفو، كما عرفت.