(الصفحة 611)
ا لـمقدار الـمتعارف، فا لـمحكيّ عن جماعـة الـحكم با لـطهارة; لأنّ الـمعتبر ـ حسبما يستفاد من الأخبار ـ كون الـجفاف مستنداً إلى إشراق الـشمس، و أمّا استقلالها في الاستناد إليه فلم يظهر من الأخبار.
و ربّما يؤيّد ذلك بموثّقـة عمّار; لاشتما لـها على قوله: «فأصابته الـشمس، ثمّ يبس الـموضع» نظراً إلى إطلاق الـيبوسـة و عدم تقييدها بكونها مستندة إلى الـشمس فحسب، فمع الاشتراك يصدق أنّ الأرض أصابتها الـشمس، ثمّ يبست.
و يرد على هذا الـدليل: أنّ الـظاهر من قوله (عليه السلام) في صحيحـة زرارة: «إذا جفّفته الـشمس ...» هو استقلالها في الـتجفيف، خصوصاً مع ملاحظـة أنّ الـجفاف أمر واحد لا يعقل فيه الـتعدّد و الـتكثّر; فإنّ إسناد مثله إلى شيء ظاهر في الاستقلال بلا إشكال، و هذا كما في الـقتل، بل الأكل و نحوه.
و هذا بخلاف مثل الـمجيء الـذي لا دلالـة لإسناده إلى شيء على استقلاله فيه، و انحصاره به، و عدم مجيء غيره.
و أمّا الـموثّقـة فهي أيضاً لها ظهور عرفي في كون الـيبس عقيب إصابـة الـشمس مستنداً إليها، لا إلى شيء آخر، و إلاّ للزم كفايـة الاستناد إلى الـغير فقط، و لا يلتزم به أحد فتدبّر.
(الصفحة 612)
و يطهر باطن الـشيء الـواحد إذا أشرقت على ظاهره، و جفّ باطنه بسبب إشراقها على الـظاهر، و يكون باطنه الـمتنجّس متّصلاً بظاهره الـمتنجّس على الأحوط، فلو كان الـباطن فقط نجساً، أو كان بين الـظاهر و الـباطن فصلاً با لـجزء الـطاهر، بقي الـباطن على نجاسته على الأحوط، بل لا يخلو من قوّة.
و أمّا الأشياء الـمتعدّدة الـمتلاصقـة فلا تطهر إذا أشرقت على بعضها، و جفّت الـبقيـة به، و إنّما يطهر ما أشرقت عليه بلا وسط1 .
(1) قد وقع الـتعرّض في هذه الـقطعـة لحكم صور:
في تطهير الـشمس للشيء الـواحد الـمتنجّس ظاهره و باطنه
الاُولى: إذا كان الـشيء الـواحد باطنه و ظاهره نجساً، و كان الـباطن متّصلاً با لـظاهر، و أشرقت الـشمس على الـظاهر، و جفّ الـباطن أيضاً بسبب الإشراق على الـظاهر، فإنّ الـظاهر طهارة الـباطن كا لـظاهر، و لا يقدح عدم تحقّق الإشراق بالإضافـة إلى الـباطن; و ذلك لصدق جفاف الـشيء ـ بعد فرض وحدته ـ بإشراق الـشمس عليه، فلابدّ من الـحكم بطهارته با لـنسبـة إلى جميع أجزائه.
ولكنّه ربّما يقال: بعدم طهارة الـباطن بإشراق الـشمس على الـظاهر; لأنّ مطهّريـة الـشمس، إنّما استفيدت من الـحكم بجواز الـصّلاة على الأرض الـمتنجّسـة بعد جفافها با لـشمس، و من الـمعلوم أنّه يكفي في جواز الـصلاة على الأرض الـمتنجّسـة، طهارة الـظاهر فقط، و لا يعتبر طهارة الـباطن إلاّ فيما إذا كانت الـصلاة على أرض مستتبعـة لتبدّل الأجزاء، و صيرورة الـباطن ظاهراً، و با لـعكس، فإنّه يعتبر في مثله طهارة الـباطن بمقدار يتبدّل و يصير ظاهراً، و في غير هذا الـفرض لا تعتبر طهارة الـباطن أصلاً.
(الصفحة 613)
و يردّه ما عرفت: من ظهور الـروايـة في حصول الـطهارة للشيء بعد فرض وحدته، و لازمه كونه طاهراً بجميع أجزائه الـشاملـة للباطن أيضاً، فا لـملاك تحقّق الـجفاف بسبب إشراق الـشمس من دون حجاب، لا ثبوت الإشراق بالإضافـة إلى كلّ جزء، فتدبّر.
في تطهير الـشمس للشيء الـواحد الـمتنجّس باطنه فقط
ا لـثانيـة: ما إذا كان الـباطن فقط نجساً، أو كان بين الـظاهر و الـباطن فصلاً با لـجزء الـطاهر. و قد حكم في الـمتن ببقاء الـباطن على الـنجاسـة في هذه الـصورة على الأحوط، بل نفي خلوّه عن قوّة.
و الـوجه فيه في الـفرض الأوّل من هذه الـصورة واضح; لأنّه لم يتحقّق إشراق الـشمس بالإضافـة إلى الـباطن أصلاً، مع أنّه لا خفاء في اعتبار كون الإشراق متحقّقاً بالإضافـة إلى الـمتنجّس و لو في الـجملـة.
و بهذا يندفع ما يمكن أن يتوهّم: من ثبوت الـطهارة في هذا الـفرض بطريق أولى، بالإضافـة إلى الـصورة الاُولى; نظراً إلى أنّه فيما إذا كان الـظاهر أيضاً متنجّساً، إذا كان إشراق الـشمس على الـظاهر فقط، كافياً في حصول الـطهارة للباطن بسبب الإشراق على الـظاهر، الـموجب لجفاف الـباطن أيضاً، ففيما إذا لم يكن الـظاهر متنجّساً، يكون الـحكم بطهارة الـباطن با لـجفاف، الـمستند إلى الإشراق على الـظاهر، بطريق أولى; لعدم تنجّس الـظاهر أصلاً.
وجه الاندفاع ما عرفت: من ثبوت الـفرق بإشراق الـشمس على الـمتنجّس في الـصورة الاُولى، و عدمه في هذا الـفرض، و كون الـشيء واحداً، لا يقتضي تحقّق
(الصفحة 614)
الإشراق با لـنسبـة إلى الـباطن، و هذا كما إذا جفّ بعض الـظاهر الـمتنجّس بالإشراق، و الـبعض الآخر با لـمجاورة، فإنّه لا يكفي في حصول الـطهارة لجميع أجزاء الـظاهر، كما لا يخفى.
و دعوى: أنّ ذلك يوجب رفع الـيد عن طهارة الـباطن في الـصورة الاُولى أيضاً; لعدم تحقّق الإشراق بالإضافـة إليه، مدفوعـة بأنّه يصدق عرفاً هناك تحقّق الـجفاف بالإشراق على الـمتنجّس و لايصدق هنا، فتدبّر.
و أمّا الـفرض الـثاني من هذه الـصورة، فا لـوجه فيه أنّ الـفصل بين الـظاهر و الـباطن با لـجزء الـطاهر، يوجب الـتعدّد و صيرورتهما شيئين; لفقد الاتّصال الـمساوق مع الـوحدة، فلا مجال لصيرورة الـباطن طاهراً بالإشراق على الـظاهر.
في تطهير الـشمس للأشياء الـمتعدّدة الـمتلاصقـة
ا لـثا لـثـة: ما إذا كانت هناك أشياء متعدّدة متنجّسـة متلاصقـة، و قد أشرق الـشمس على بعضها، فإنّه لا يوجب طهارة الـبقيّـة و لو حصل الـجفاف للجميع بالإشراق على الـبعض; لما عرفت من لزوم استناد الـجفاف إلى الإشراق من دون واسطـة و حجاب، و فرض الـتعدّد يمنع عن الـحكم بكفايـة الإشراق على الـبعض، كا لـظاهر في الـصورة الاُولى، و الـتلاصق غير مانع من بقاء الـتعدّد، و عدم تحقّق الـوحدة، كما هو الـمفروض.
(الصفحة 615)
مسأ لـة 9: لو كانت الأرض أو نحوها جافّـة، و اُريد تطهيرها با لـشمس، يصبّ عليها الـماء الـطاهر أو الـنجس ممّا يورث الـرطوبـة فيها، حتّى تجفّفها و تطهر1 .
مسأ لـة 10: الـحصى و الـتراب و الـطين و الأحجار ما دامت واقعـة على الأرض، و تعدّ جزء منها عرفاً، تكون بحكمها، و إن اُخذت منها أو خرجت عن الـجزئيـة، اُلحقت با لـمنقولات.
و كذا الآلات الـداخلـة في الـبناء كالأخشاب و الأوتاد، يلحقها حكمها، و إذا قلعت زال الـحكم، و لو اُعيدت عاد، و هكذا كلّ ما يشبه ذلك. (2)
في تطهير الـجافّ
(1) الـوجه في لزوم صبّ الـماء على الأرض الـمتنجّسـة الـجافّـة و نحوها، ما عرفت في اعتبار الأمر الأوّل من الأمرين الـمعتبرين في الـتطهير با لـشمس: و هو أخذ عنوان الـجفاف و نحوه في موضوع الأخبار الـواردة في هذا الـباب، و قد عرفت أيضاً: أنّه لا يعتبر أن تكون الـرطوبـة على نحو تعلق با لـيد، بل يكفي بمقدار الـنداوة الـتي هي مورد الـجفاف أيضاً، فصبّ الـماء على هذا الـنحو يكفي في مقام الـتطهير.
في تطهير ما وقع على الأرض أو في الـبناء
(2) قد عرفت: أنّ الـمدار في حصول الـطهارة للمتنجّس بسبب إشراق الـشمس، هو صدق عنوان الـسطح أو الـمكان أو الـموضع كما هو الـمذكور في روايات الـباب، و عليه فمثل الـحصى و الـتراب و سائر ما ذكر في الـمتن، ما دامت واقعـة على الأرض، و تعدّ بحسب الـعرف من أجزائها، تكون بحكمها; لصدق بعض الـعناوين عليه.
|