جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطهارة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 622)
كان يستفاد منه الـتعميم; بلحاظ كلمـة «ما» الـموصولـة، إلاّ أنّ موردها الـماء الـذي وجد فيه فأرة، و لايشمل جميع الـنجاسات.
فا لـحكم با لـعموم من كلتا الـجهتين، بعد عدم دلالـة الـدليل عليه، و وضوح كون الإجماع على تقديره فاقداً لوصف الأصا لـة، لا يكاد يجتمع مع عدم تقوّم الـنجاسـة با لـجسم.
و هذا لابمعنى أنّ طبيعـة الـجسم من حيث هي، معروضـة للحكمين الـمذكورين، بل بمعنى أنّ أفراد هذه الـطبيعـة، بلحاظ كونها فرداً لها و مصداقاً لكلّيها، معروضـة لهما، فا لـثوب الـخارجي الـملاقي للنجس، يكون محكوماً با لـنجاسـة بلحاظ كونه من أفراد الـجسم الـملاقي، لا بلحاظ كونه من أفراد الـثوب، و لا بلحاظ الـخصوصيات الـمصنّفـة و الـمشخّصـة، ككونه لزيد مثلاً، أو في مكان خاصّ كذلك. و عليه فا لـجواب الـمذكور عن الـتفصيل ممّا لايتمّ.
و الـعمدة في مقام الـجواب: أنّ الـنجاسـة و إن كانت متقوّمـة با لـجسميـة، إلاّ أنّه إذا تبدّل عنوان الـشيء، و تغيّرت صورته الـنوعيـة الـعرفيـة، لا يصدق عليه ـ ولو بحسب نظر الـعرف ـ أنّه لاقى الـنجس فإذا صار الـخشب الـملاقي له رماداً أو تراباً، لا يصدق على الـرماد أو الـتراب أنّه لاقى الـنّجس فلا يبقى وجه لنجاسته.
و على تقديرها، لايصدق عليها أنّها بقاء الـنجاسـة الـسابقـة لكونه موضوعاً ـ أي فرداً ـ آخر مغايراً للفرد الـسابق.
نعم، لو كان الـتبدّل و الـتغيّر في الـخصوصيات الـمشخّصـة أو الـمصنّفـة فقط، مع بقاء الـصورة الـنوعيـة الـعرفيـة، و شكّ في بقاء الـنجاسـة، أمكن الـرجوع إلى الـدليل أو الاستصحاب، ولكنّه خارج عمّا هو الـمفروض في باب الاستحا لـة; من

(الصفحة 623)
ا لـتغيّر في الـصورة الـنوعيـة.
فانقدح: أنّه لافرق في مطهّريـة الاستحا لـة بين الـنجس و الـمتنجّس أصلاً.

ا لـمقام الـرابع: في أنواع الاستحا لـة


فنقول:
منها: الاستحا لـة با لـنار فإن صار بالاستحا لـة رماداً أو دخاناً، فقد حكي الإجماع على مطهّريتها عن الـشيخ في «ا لـخلاف» و «ا لـمبسوط» و عن الـحلّي، و عن الـمحقّق في «ا لـشرائع» و الـعلاّمـة في جملـة من كتبه و «جامع الـمقاصد» و غيرهم.
و يدلّ عليها قبل الإجماع: قاعدة الـطهارة بعد تغيّر الـصورة الـنوعيـة، الـموجب لعدم شمول الـدليل، و عدم جريان الاستصحاب كما عرفت.
و ربّما يستدلّ على الـطهارة في الـدخان، بصحيحـة حسن بن محبوب قال: سأ لـت أباا لـحسن (عليه السلام) عن الـجصّ، يوقد عليه با لـعَذِرة و عظام الـموتى، ثمّ يجصّص به الـمسجد، أيسجد عليه؟
فكتب إليّ بخطّه: «إنّ الـماء و الـنار قد طهّراه».(1)
نظراً إلى ما في «ا لـوسائل» من: أنّ الـمراد تطهير الـنار للنجاسـة; بإحا لـتها رماداً أو دخاناً، و تطهير الـماء ـ أعني ما يحيّل به الـجصّ ـ يراد به حصول الـنظافـة، و زوال الـنفرة.
ولكنّه استشكل الـمحقّق (قدس سره) في محكيّ «ا لـمعتبر»: بأنّ الـماء الـذي يمازج الـجصّ هو ما يحتلّ به، و ذلك لا يطهّر إجماعاً، و الـنار لم تصيّره رماداً.
  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـنجاسات، الـباب 81، الـحديث 1.

(الصفحة 624)
هذا، و ربّما يقال: إنّ الـمراد با لـنار حرارة الـشمس، و با لـماء رطوبـة الـجصّ الـحاصلـة بصبّ الـماء عليه; لعدم إمكان الـتجصيص با لـجصّ الـيابس، فمرجع الـروايـة إلى أنّ الـجصّ الـمشتمل على الـرطوبـة و الـمتنجّس با لـعذرة و عظام الـموتى، يطهر بإشراق الـشمس عليه.
و فيه: أنّ حمل الـنار في الـروايـة على حرارة الـشمس ـ مع عدم إشعار فيها بوقوع ذلك في محلّ تراه الـشمس، و يصل إليه نورها ـ بعيد جدّاً، خصوصاً مع ملاحظـة أنّ الـنار و الـشمس عنوانان متغايران عند الـعرف، كما أنّ حمل الـماء على الـرطوبـة الـحاصلـة بصبّ الـماء عليه، أيضاً كذلك.
و قد أفاد بعض الأعلام: أنّ الـماء و الـنار في الـصحيحـة باقيان على معناهما الـحقيقيو و أنّ الـجصّ قد طهّر بهما; لأنّ الـنار توجب طهارة الـعذرة و الـعظام الـنجستين بالاستحا لـة، حيث تقلّبهما رماداً، و الاستحا لـة من الـمطهّرات.
و أمّا الـماء، فلأنّ مجرّد صدق الـغسل يكفي في تطهير مطلق الـمتنجّس، إلاّ ما قام الـدليل على اعتبار الـتعدّد فيه، و خروج الـغسا لـة و انفصا لـها غير معتبر، فإذا صبّ الـماء على الـجصّ الـمتنجّس، أو جعل الـجصّ على الـماء، فلا محا لـة يحكم بطهارته و إن لم تخرج غسا لـته.
فصحّ أن يقال: «إنّ الـماء و الـنار قد طهّراه» كما يصحّ أن يسجد عليه، و لايمنع الـطبخ عنه; لأنّ الـجصّ من الأرض، و لا تخرج الأرض عن كونها أرضاً بطبخها أصلاً.
أقول: لاخفاء في أنّ انقلاب الـعذرة و عظام الـموتى، و استحا لـتهما رماداً بسبب الـنار، إنّما يوجب طهارتهما للاستحا لـة، لا طهارة الـجصّ الـمتنجّس الـذي لم يعرض له الاستحا لـة; ضرورة أنّ الاستحا لـة تطهّر معروضها، لا شيئاً آخر عرض له الـنجاسـة

(الصفحة 625)
قبل تحقّقها.
و دعوى: أنّ الـنار قد طهّرت الـعذرة و عظام الـموتى، و الـماءَ قد طهّر الـجصّ الـمتنجّس بهما، مدفوعـة بكونها خلاف ظاهر الـروايـة; فإنّ ظاهرها مدخليـة الأمرين في تطهير الـجصّ الـمتنجّس.
والإنصاف: أنّه لايمكن الـوصول إلى معنى الـروايـة; لا من جهـة الـتعليل الواقع في الـجواب، و لا من جهـة أصل الـسؤال الـظاهر في حصول الـنجاسـة للجصّ.
مع أنّ الـجصّ لا يتّصف با لـنجاسـة في مفروض الـروايـة; سواء كان الإيقاد عليه بنحو كان الـجصّ في ظرف واقع على الـعذرة و عظام الـموتى، أو بنحو كان ملاقياً لهما:
أمّا على الأوّل: فواضح ضرورة أنّ الإيقاد عليه بهذا الـنحو، لايوجب نجاسته.
و أمّا على الـثاني: فلأنّ الـملاقاة الـحاصلـة بين الـجصّ الـيابس و الـعذرة الـيابسـة ـ اذ هي الـتي يمكن أن توقد ـ كيف توجب عروض الـنجاسـة للجصّ و هكذا عظام الـموتى؟! و دعوى كون الـعظام تشمل الـمخّ، و فيه دهن و دسومـة، مدفوعـة بعدم كون الـنظر إلى هذه الـجهـة. و على تقديره فبا لـنسبـة إلى الـعذرة الـتي هي مستقلّـة في عروض الـشبهـة للسائل ـ و لا مجال لإنكار كونها يابسـة، و إلاّ لا تكون صا لـحـة لأن توقد ـ لامجال لهذا الـكلام.
و دعوى: أنّه يستفاد من الـجواب وجود الـماء في الـبين، و لعلّه يتوقّف عليه تبدّل الـحجر الـخاصّ با لـجصّ، بمعنى أنّه مع عدم الـرطوبـة لايؤثّر فيه الإيقاد، و لا يتبدّل إلى الـجصّ، و هذا الـماء صار موجباً لتنجّسه بسبب ملاقاة الـعذره الـيابسـة و عظام الـموتى. مدفوعـة: بظهور الـجواب في كون الـماء مؤثّراً في حصول الـطهارة له، لا موجباً لاتّصافه با لـتنجّس.

(الصفحة 626)
و بعبارة اُخرى: الـماء قد لاقاه قبل عروض الـتنجّس، لا بعده حتّى يتّصف بكونه مطهّراً و الـمفروض في الـجواب خلافه.
و الإنصاف: أنّ الـوصول إلى معنى الـروايـة و فقه الـحديث، غير ممكن.
ولكنّه لاحاجـة إلى الاستدلال بها في الـمقام; بعد ما عرفت من كون الـرماد بل الـدخان، له حقيقـة نوعيـة مغايرة للحقيقـة الـنوعيـة الـمستحال منها. هذا كلّه إذا صار بسبب الـنار رماداً، أو دخاناً.
و أمّا إذا صار بسببه بخاراً، فا لـمعروف فيه الـطهارة، بل ظاهر بعض أنّه لا كلام فيه.
و يدلّ عليه ـ مضافاً إلى ما عرفت من تحقّق الاستحا لـة فيه; لاختلاف الـصورتين الـنوعيتين عرفاً، و كون الاستحا لـة مطهّرة: إمّا ظاهراً لقاعدة الـطهارة، و إمّا واقعاً لتحقّق موضوع الـدليل الـذي حكم فيه عليه با لـطهارة ـ جريان الـسيرة الـمتشرّعـة على عدم الاجتناب عن بخار الـنجس و الـمتنجّس، كما في بخار الـبول في فصل الـشتاء، و كما في بخار الـحمّامات و غيرهما من الـموارد.
و منها: الاستحا لـة بغير الـنار إلى شيء من الاُمور الـمذكورة; و هي الـرماد، و الـدخان، و الـبخار، و الـظاهر حصول الـطهارة فيها أيضاً; لعدم الـفرق في مطهّريـة الاستحا لـة بين أسبابها; لأنّ الـملاك نفس تغيّر الـعنوان و الـصورة الـنوعيـة الـعرفيـة، و الأسباب الـمؤثّرة في الـتغيّر لا فرق بينها من هذه الـجهـة أصلاً.
و منها: الـتغيّر با لـفحم أو الـخزف أو الآجر أو الـجصّ أو الـنورة، و قد ذكر في الـمتن: أنّه لايتحقّق الاستحا لـة الـمطهّرة في شيء من هذه الاُمور، بل هي باقيـة على الـنجاسـة.
و أقول: أمّا الـفحم، فقد اختلفت الـفتوى فيه; فعن ظاهر «جامع الـمقاصد»