جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطهارة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 629)
ا لـعقل و با لـدقّـة الـعقليـة تغيّراً، أم لا، و من الـمعلوم أنّ الانقلاب الـمذكور موجب للتغيّر عرفاً; ضرورة تغاير الـحقيقتين، و اختلاف الـصورتين الـنوعيتين عند الـعرف، فإنّ الـخمر شيء، و الـخلّ شيء آخر مغاير لها، و الـحكم با لـنجاسـة في لسان الأدلّـة إنّما هو ثابت على الـعنوان الأوّل كا لـحكم با لـحرمـة و مع الـتبدّل إلى عنوان الـخلّ يتحقّق الـموضوع للحكم با لـطهارة و با لـحلّيـة، فا لـمورد الـمنحصر للانقلاب إنّما هو من صغريات الاستحا لـة.
ولكن الـذي صار موجباً لإفراد الانقلاب با لـذكر ـ على ما أفاده بعض الأعلام ـ أمران:
الأوّل: أنّ الاستحا لـة و إن كانت من أقسام الـمطهّرات، إلاّ أنّها في مثل تبدّل الـخمر خلاًّ ـ من الـمايعات الـمحتاجـة إلى الإناء ـ لا تقتضي الـحكم با لـطهارة; لأنّ الاستحا لـة إنّما هي في الـخمر دون الإناء، و بعد ارتفاع نجاسـة الـخمر بالاستحا لـة، يعرض لها نجاسـة من قبل الإناء الـمتنجّس با لـخمر الـذي لم يعرض له الـطهارة; لعدم تحقّق الاستحا لـة فيه، فا لـنجاسـة الـذاتيـة ترتفع، و تنوبها الـنجاسـة الـعرضيـة، فالاستحا لـة في مثل الـخمر غير نافعـة بوجه، مع أنّ الـمقصود زوال الـنجاسـة، و عدم عروضها، و صيرورة الإناء طاهراً أيضاً.
ا لـثاني: أنّه لافرق في الاستحا لـة كما عرفت، من حيث أسبابها، فإذا تحقّقت في مورد ـ سواء كانت بنفسها أو با لـعلاج ـ يوجب حصول الـطهارة للمستحال إليها، مع أ نّه في مثل الـخمر من الـمايعات أيضاً إذا كانت استحا لـتها با لـعلاج كطرح جسم فيها غير مستهلك، تكون الاستحا لـة موجبـة لزوال الـنجاسـة الـذاتيـة، ولكن الـجسم الـمطروح فيها غير الـمستهلك صار متنجّساً با لـطرح فيها، و تنجّسه يوجب تنجّس

(الصفحة 630)
ا لـخمر الـتي هو فيها بسبب الـملاقاة معه، فتنوب الـنجاسـة الـعرضيـة مناب الـنجاسـة الـذاتيـة الـزائلـة، فتصير الاستحا لـة فيها غير نافعـة من هذه الـجهـة، مع أنّ الـمقصود نفعها منها أيضاً. و لأجل هذين الأمرين اُفرد الانقلاب با لـذكر، و إلاّ لم تكن حاجـة إليه بعد كون الاستحا لـة مطهّرة.
و أمّا الـثاني: فا لـدليل الـوحيد ـ بعد عدم كون الانقلاب با لـتفسير الـمذكور له، موجباً لحصول الـطهارة بوجه ـ هو الأخبار الـواردة في طهارة الـخمر مع انقلابها خلاًّ، و هي على طوائف ثلاث:
الاُولى: الأخبار الـدالّـة على طهارة الخلّ الذي انقلب من الخمر إليه، و مقتضى إطلاقها عدم الـفرق بين كون ذلك بنفسه أو بعلاج:
مثل صحيحـة علي بن جعفر، عن أخيه قال: سأ لـته عن الـخمر يكون أوّله خمراً، ثم يصير خلاًّ.
قال: «إذا ذهب سكره فلا بأس».(1) هذا ما رواه في «قرب الإسناد».
و في محكي «كتاب علي بن جعفر» مثله، إلاّ أنّه زاد فيه: أيؤكل؟
قال: «نعم».(2)
و روايـة سفيان بن الـسمط، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) قال: «عليك بخلّ الـخمر فاغتمس فيه; فإنّه لايبقى في جوفك دابّـة إلاّ قتلها»(3) و غيرهما من الـروايات الـدالّـة على ذلك.
  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الأشربـة الـمحرّمـة، الـباب 31، الـحديث 9.
  • (2) وسائل الـشيعـة، أبواب الأشربـة الـمحرّمـة، الـباب 31، الـحديث 10.
  • (3) وسائل الـشيعـة، أبواب الأطعمـة الـمباحـة، الـباب 45، الـحديث 3.

(الصفحة 631)
ا لـثانيـة: الأخبار الـدالّـة على الطهارة الواردة في خصوص الانقلاب با لـعلاج، كصحيحـة زرارة أو حسنته، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) قال: سأ لـته عن الـخمر الـعتيقـة تجعل خلاًّ؟
قال: «لا بأس».(1)
فإنّ جعل الـخمر خلاًّ ظاهر في الـجعل با لـعلاج، كما لايخفى.
و روايـة عبيد بن زرارة قال: سأ لـت أباعبدا للّه (عليه السلام) عن الـرجل يأخذ الـخمر فيجعلها خلاًّ.
قال: «لا بأس».(2)
و ما رواه ابن إدريس عن «جامع الـبزنطي» عن أبي بصير، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام): أنّه سأل عن الـخمر تعا لـج با لـملح و غيره; لتحوّل خلاًّ.
قال: «لا بأس بمعا لـجتها».
قلت: فإنّي عا لـجتها، و طيّنت رأسها، ثمّ كشفت عنها فنظرت إليها قبل الـوقت، فوجدتها خمراً، أيحلّ لي إمساكها؟
قال: «لا بأس بذلك; إنّما إرادتك أن يتحوّل الـخمر خلاًّ، و ليس إرادتك الـفساد».(3)
و روايـة عبدا لـعزيز بن الـمهتدي قال: كتبت إلى الـرضا (عليه السلام): جعلت فداك، الـعصير يصير خمراً فيصبّ عليه الـخلّ و شيء يغيّره حتّى يصير خلاًّ.
  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الأشربـة الـمحرّمـة، الـباب 31، الـحديث 1.
  • (2) وسائل الـشيعـة، أبواب الأشربـة الـمحرّمـة، الـباب 31، الـحديث 3.
  • (3) وسائل الـشيعـة، أبواب الأشربـة الـمحرّمـة، الـباب 31، الـحديث 11.

(الصفحة 632)
قال: «لا بأس به».(1) و غير ذلك من الـروايات الـواردة في هذا الـمورد.
ا لـثا لـثـة: الـروايات الـظاهرة في أنّ الانقلاب با لـعلاج لايجدي:
مثل موثّقـة أبي بصير، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) قال: سئل عن الـخمر يجعل فيها الـخلّ.
فقال: «لا، إلاّ ما جاء من قبل نفسه».(2)
و موثّقته الاُخرى قال: سأ لـت أباعبدا للّه (عليه السلام) عن الـخمر، يصنع فيها الـشيء حتّى تحمض.
قال: «إن كان الـذي صنع فيها هو الـغا لـب على ما صنع، فلا بأس به».(3)
و حيث إنّ هذه الـطائفـة ظاهرة في عدم ارتفاع الـنجاسـة با لـعلاج، و الـطائفـة الـسابقـة صريحـة في الارتفاع، فا لـلازم الـتصرّف في ظهور هذه الـطائفـة بحملها على الـكراهـة.
و قد حمل الـشيخ (قدس سره) الـروايـة الاُولى على استحباب الـترك، حتّى تصير خلاًّ من غير أن يطرح فيها ملح أو غيره، و ذكر: أنّ الـروايـة الـثانيـة خبر شاذّ متروك; لأنّ الـخمر نجس ينجّس ما حصل فيها.
و لعلّه لم يستفد من قول الـسائل: «حتّى تحمض» صيرورتها خلاًّ، مع أنّه ظاهر فيه، فلا تكون الـروايـة متروكـة، بل محمولـة على الـكراهـة، كما عرفت.
ثمّ إنّ مقتضى إطلاق الأخبار الـدالّـة على طهارة الخلّ المنقلب إليه من الخمر، أنّه
  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الأشربـة الـمحرّمـة، الـباب 31، الـحديث 8.
  • (2) وسائل الـشيعـة، أبواب الأشربـة الـمحرّمـة، الـباب 31، الـحديث 7.
  • (3) وسائل الـشيعـة، أبواب الأشربـة الـمحرّمـة، الـباب 31، الـحديث 2.

(الصفحة 633)
لافرق في الـحكم با لـطهارة بين استهلاك الـجسم الـمطروح الـمعا لـج به، و بين بقائه و عدم استهلاكه، و قد صرّح بذلك جماعـة، بل نسب إلى الـمشهور.
ولكنّه قد يتأمّل في الـطهارة في الـثاني، بل في بعض الـكتب الـنسبـة إلى الـقيل، و لعلّ الـوجه فيه أنّ الأخبار الـمتقدّمـة، ناظرة إلى حصول الـطهارة للخمر بعد انقلابها خلاًّ، و لا دلالـة لها على حصول الـطهارة لذلك الـجسم بعد بقائه و عدم تحقّق الانقلاب بالإضافـة إليه.
و اُجيب عنه تارة: بأنّ مفاد هذه الأخبار حصول الـطهارة الـفعليـة للخمر الـمذكورة، و الـطهارة الـفعليـة لا تجتمع مع بقاء ذلك الـجسم على الـنجاسـة، لأنّ تنجّسه يوجب تنجّس الـخلّ، و لا يمكن معه الـحكم بطهارته، فحصول الـطهارة الـفعليـة يدلّ با لـدلالـة الالتزاميـة على طهارة الـجسم الـمطروح الـمعا لـج به الـباقي أيضاً.
و اُورد على هذا الـجواب: بأنّ الأدلّـة لا تدلّ على الـطهارة الـفعليـة مطلقاً، و إنّما تدلّ على الـطهاره الـفعليـة من حيث نجاسـة الـخمر، فلا تصلح للدلالـة على طهارة غيرها بالالتزام.
و يدفع الإيراد: بأنّ الأدلّـة و إن لم تكن ناظرة إلى نجاسـة غير الـخمر، لكن الـنجاسـة في هذا الـفرض على تقديرها إنّما هي ناشئـة من قبل الـخمر; ضرورة أنّ تنجّس الـجسم إنّما كان لأجل ملاقاة الـخمر، لا لشيء آخر، فكما أنّه يستفاد من الأدلّـة طهارة الإناء الـواقع فيه الـخمر; لأنّ نجاسته كانت مستندة إليه، فكذلك يستفاد منها طهارة الـجسم الـمعا لـج به من دون فرق بينهما أصلاً.
إلاّ أن يقال: بأنّ الـطهارة الـفعليـة الـتي هي مدلول الأخبار، كما يلائم مع طهارة