جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطهارة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 661)
فيها. و موثّقـة عمّار الـمتقدّمـة الآمرة بغسل كلّ ما أصابه الـظاهرة في تنجّسه، منصرفـة عن الـملاقي الـباطني.
ولو قلنا: با لـنجاسـة فرضاً; بدعوى الإطلاق، و عدم الانصراف، فلا محيص عن الالتزام بطهارته بمجرّد زوال الـعين; للسيرة، و لروايـة عبدا لـحميد بن أبي ا لـديلم قال: قلت لأبي عبدا للّه (عليه السلام): رجل يشرب الـخمر فيبصق، فأصاب ثوبي من بصاقه.
قال: «ليس بشيء».(1)
و مثلها بعض الـروايات الاُخر و قد تقدّم في الـمسأ لـة الـعاشرة من مسائل كيفيـة الـمتنجّس با لـنجاسات في أحكامها، ما ينفع الـمقام، فراجع.
  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـنجاسات، الـباب 39، الـحديث 1.

(الصفحة 662)

عاشرها: الـغيبـة، فإنّها مطهّرة للإنسان و ثيابه و فرشه و أوانيه، و غيرها من توابعه، فيعامل معه معاملـة الـطهارة، إلاّ مع الـعلم ببقاء الـنجاسـة.
و لايبعد عدم اعتبار شيء فيه; فيجري الـحكم سواء كان عا لـماً با لـنجاسه أم لا، معتقداً نجاسـة ما أصابه أم لا، كان متسامحاً في دينه أم لا، و الاحتياط حسن1 .

ا لـعاشر: في مطهّريـة الـغيبـة


(1) لا خفاء في أنّ مطهّريـة الـغيبـة إنّما هي في صورة الـشكّ في بقاء الـنجاسـة، و أمّا مع الـعلم ببقائها فلا تكون مطهّرة بوجه، و هذا يدلّ على عدم كونها مطهّرة في عداد سائر الـمطهّرات، بل هي طريق لاستكشاف الـطهارة في خصوص صورة الـشكّ كسائر ما تثبت به الـطهارة، كإخبار ذي الـيد، أو الـثقـة، و نحوهما.
و الـعمدة في وجه مطهّريتها، الـسيرة الـمستمرّة الـمتّصلـة بزمن الأئمّـة (عليهم السلام)على الـمساورة و الـمعاملـة مع الـمسلمين و ما يتعلّق بهم ـ من الـثياب و الـفرش و الأواني و غيرها ـ معاملةَ الأشياء الـطاهرة، مع الـعلم الـعادي بعروض الـتنجّس لها في زمان لامحا لـة، و عدمِ الـعلم بزوا لـه با لـتطهير.
لكن الـكلام في أنّ الـحكم با لـطهارة حينئذ، هل يكون من باب تقديم الـظاهر على الأصل; نظراً إلى ظهور حال الـمسلم في الـمتجنّب عن شرب الـنجس و الـصلاة فيه و بيعه من غير إعلام، فا لـعلّـة في عدم جريان الاستصحاب ـ بناءً عليه ـ هو وجود الأمارة، و هو ظاهر حال الـمسلم على خلافه. و انتقاض الـحا لـة الـسابقـة.
أو أنّه يكون حكماً تعبّدياً غير مرتبط بباب الـتقديم الـمذكور، نظير قاعدة الـطهارة الـجاريـة في مورد الـشكّ فيها، غير الـمبتنيـة على ظهور حال الـمسلم،

(الصفحة 663)
و عليه يكون تقديمها على الاستصحاب مستنداً إلى كونه مخصّصاً لأدلّته، و مضيّقاً لدائرته.
و تظهر ثمرة الـوجهين في أنّه لوكان الـحكم با لـطهارة من باب تقديم الـظاهر، لابدّ من الاقتصار فيه على موارد ثبوت الـظهور، و من الـمعلوم عدم ثبوته في مورد الـجهل با لـنجاسـة رأساً; فإنّه مع الـجهل بها لايكون ظاهر الـحال الـتجنّب و الـتنزّه عنه، كما أنّه لايثبت مع عدم الاعتقاد بنجاسـة ما أصابه; لأنّه لامعنى للاحتراز مع عدم الاعتقاد بها.
و أمّا لوكان الـحكم با لـطهارة غير مستند إلى الـظهور، بل كان حكماً تعبّدياً كقاعدة الـطهاره، فلابدّ من ملاحظـة أنّ دليل هذا الـحكم الـتعبّدي، هل يقتضي ثبوته في مورد الـشكّ مطلقاً; سواء كانت الـشروط الـمذكورة في جملـة من الـكلمات موجودة فيه، أم لا، أو لا يقتضي إلاّ ثبوته مع وجود تلك الـشرائط أو بعضها؟
و الـظاهر هو الأوّل; لأنّك عرفت: أنّ الـعمدة في هذا الأمر هي الـسيرة الـمتّصلـة بزمان الأئمّـة (عليهم السلام) و الـظاهر عدم اختصاصها بصورة وجودها; لأنّهم كانوا يساورون أهل الـخلاف الـموجودين في زمانهم، مع وضوح عدم الـتزامهم بنجاسـة جملـة من الـنجاسات الـثابتـة عندنا; لذهابهم إلى طهارة جلد الـميتـة با لـدبّاغ، و طهارة مخرج الـبول با لـتمسّح على الـغائط، و طهارة الـمنيّ عند بعضهم و هكذا.
و كذلك كانوا يعاشرون عموم الـمسلمين، حتّى الـفسقـة منهم، مع عدم مبالاتهم ـ نوعاً ـ في باب الـنجاسات و الـمتنجّسات، فإنّ شارب الـخمر لا يبا لـي بإصابتها بدنه أو ثوبه، و ليس ذلك مبتنياً على مسأ لـة عدم تنجيس الـمتنجّس; فإنّ الـظاهر الـمعاملـة مع الأشياء الـمأخوذة منهم معاملـة الـطهاره، بحيث يصلّون فيه،

(الصفحة 664)
و لا يجتنبون عنه، فيصلّون في الـفرو الـمشترى منهم من دون تطهير.
فالإنصاف: عموم الـدليل و عدم اختصاصه بصورة وجود الـشرائط الـمذكورة كلاًّ أو بعضاً.
و منه يظهر: أنّ الـحكم با لـطهارة حكم تعبّدي; غير مستند إلى تقديم الـظاهر على الأصل، كما حكي عن شيخنا الأعظم الأنصاري (قدس سره) حيث ذهب إلى أنّ الـشارع جعل ظهور حال الـمسلم أمارة على الـطهارة، فتكون متقدّمـة على الاستصحاب لامحا لـة، و لازمه اعتبار جملـة من الـشرائط; لعدم تحقّق الـظهور بدونها، كما لايخفى.

(الصفحة 665)

حادي عشرها: استبراء الـجلاّل من الـحيوان بما يخرجه عن اسم «ا لـجلل» فإنّه مطهّر لبوله و خرئه.
و لايترك الاحتياط مع زوال اسمه في استبراء الإبل أربعين يوماً، و الـبقر عشرين، و الـغنم عشرة أيّام، و الـبطّـة خمسـة أيّام، و الـدجاجـة ثلاثـة أيّام، بل لايخلو كلّ ذلك من قوّة، و في غيرها يكفي زوال الاسم1 .

ا لـحادي عشر: في مطهّريـة الاستبراء


(1) الـكلام في هذا الأمر يقع في مقامين أيضاً:
الأوّل: في كون استبراء الـجلاّل من الـحيوان مطهّراً له; أي لبوله و خرئه، بناءً على نجاستهما من الـجلاّل. مع عدم مساعدة الأدلّـة عليها، كما أسلفنا الـكلام فيه في مبحث الـنجاسات، فراجع.
و الـدليل عليه: أنّه يوجب زوال حرمـة الأكل، و خروجَه إلى الـحلّيـة، و من الـمعلوم أنّ الـنجاسـة كانت تابعـة للحرمـة; بمعنى أنّ كونه ممّا لا يؤكل اقتضى ثبوت الـنجاسـة للبول و الـخرء، فإذا صار محلّل الأكل بالاستبراء لزوال عنوان «ا لـجلل» الـمأخوذ في موضوع الـحكم با لـحرمـة، و لدلالـة الـروايات الـكثيرة الـواردة في هذا الـباب، فلا يبقى مجال للحكم ببقاء نجاسـة الـبول و الـخرء.
و بعبارة اُخرى: كانت الـنجاسـة لأجل الـملازمـة بينها و بين الـحرمـة الـمدلول عليها با لـنصّ، فإذا زا لـت الـحرمـة ارتفعت الـنجاسـة قطعاً.

في مقدار الاستبراء


ا لـثاني: في مقدار الاستبراء الـمتحقّق بمنع الـحيوان عن الـتغذّي با لـعَذِرة، و الاغتذاء با لـعلف الـطاهر، أو مثله.