جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطهارة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 85)
و الـدليل على الانتقال إلى الـتيمّم هو خبر أبي بصير الـمتقدّم، مع أنّ الـظاهر كون الـفاعل في «لاينام» الـثاني هو الـضمير الـراجع إلى مطلق الـمسلم، لاخصوص الـجنب، و أنّ الـخبر يشتمل على حكمين لا ارتباط لأحدهما بالآخر.
الأوّل: الـنهي عن نوم الـمسلم في حال الـجنابـة من دون قيد و شرط.
و الـثاني: الـنهي عن نوم الـمسلم على غير طهور.
و الـتعدّد الـمقتضي للمغايرة يقضي بكون الـمراد با لـمسلم في الـثاني هو غير الـجنب، فيرجع إلى الـنهي عن الـنوم لغير الـجنب من دون طهر، و الـظاهر من الـطهر حينئذ هو الـوضوء، و من الـتيمّم هو ما كان بدلاً من الـوضوء.
و على ذلك فلاترتبط الـروايـة بذيلها با لـمقام أصلاً، نعم، لو قيل بإطلاق الـذيل و شموله للجنب أيضاً، يصير الـمراد با لـطهر ـ بالإضافـة إليه ـ هو الـغسل، و با لـتيمّم ما كان بدلاً عنه.
و لا دليل حينئذ على بدليـة الـتيمّم عن الـوضوء، إلاّ أن يتشبّث لذلك بإطلاق ما دلّ على بدليّـة الـتيمّم عن الـوضوء، و شموله للوضوء في مثل الـمقام، و هو محلّ نظر.
و با لـجملـة: لم يثبت بدليّـة الـتيمّم عن الـوضوء في الـمقام، و كذا أفضليـة ما كان بدلاً عن الـغسل، إلاّ أن يستفاد ذلك من أفضليـة نفس الـغسل، الـتي دلّت عليها موثّقـة سماعـة، بضميمـة إطلاق الـبدليّـة، و فيه تأمّل.
ثمّ إنّ الـصدوق بعد نقله صحيحـة الـحلبي قال ـ على ما في «ا لـوسائل» ـ : و في حديث آخر: «أنا أنام على ذلك حتّى أصبح، و ذلك أنّي اُريد أن أعود».
و هل الـمراد به هو الـنوم مع الـجنابـة حتّى الـصبح من دون وضوء، فيكون الـغرض بيان الـجواز، و عدم الـكراهـة في صورة إرادة الـعود، فيكون الـرافع

(الصفحة 86)
للكراهـة أمران على نحو الاستقلال: الـوضوء، و إرادة الـعود، و عليه فا لـذيل تفسير لما يفهم من ظاهر الـصدر، من اختصاص الـرافع با لـوضوء؟
أو أنّ الـمراد به هو الـنوم مع الـجنابـة مع الـوضوء، و غرضه (عليه السلام) أنّ عدم رعايـة ما هو أفضل من الـوضوء ـ و هو الـغسل كما دلّ عليه بعض الـروايات الـمتقدّمـة ـ إنّما هو لإرادة الـعود، فلا دلالـة له حينئذ على أنّ إرادة الـعود تكون كا لـوضوء رافعـة للكراهـة؟
وجهان: و يظهر من «ا لـوسائل» الأوّل، كما يعلم من عنوان الـباب، ولكنّ الـظاهر هو الـثاني، مع أنّ الـروايـة مرسلـة با لـنحو الـذي لايجوز الاعتماد عليها، فلا وجه للاستناد إليها في مقابل الـروايات الاُخرى، الـظاهرة في اختصاص الـرافع با لـوضوء، أو مثله، فتدبّر.
ا لـسادس: الـخضاب، أو إجناب الـمختضب نفسه قبل أن يأخذ اللون، كما هو الـمشهور، و عن «ا لـمهذب» الـتحريم.
و يدلّ على الـكراهـة أنّها ممّا يقتضيه الـجمع بين الـروايات الـمختلفـة، الـتي طائفـة منها ظاهرة في الـتحريم، و طائفـة اُخرى مصرّحـة با لـجواز، و إن كان في بعضها إشعار با لـجمع أيضاً.
أمّا ما يدلّ على الـتحريم فكروايـة عامر بن جذاعـة، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) قال: سمعته يقول: «لاتختضب الـحائض، و لا الـجنب، و لا تجنب و عليها خضاب، و لايجنب هو و عليه خضاب، و لايختضب و هو جنب».(1)
و ما عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) قال: «لاتختضب و أنت جنب، و لا تجنب و أنت

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 22، الـحديث 9.

(الصفحة 87)
مختضب، و لا الـطامث، فإنّ الـشيطان يحضرها عند ذلك، و لا بأس به للنفساء».(1)
و روايـة أبي سعيد قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): أيختضب الـرجل و هو جنب؟
قال: «لا».
قلت: فيجنب و هو مختضب؟
قال: «لا».
ثمّ مكث قليلاً، ثمّ قال: «يا أباسعيد، ألا أدلّك على شيء تفعله».
قلت: بلى.
قال: «إذا اختضبت با لـحناء، و أخذ الـحنّاء مأخذه و بلغ، فحينئذ فجامع».(2)
و روايـة كردين الـمسمعي قال: سمعت أباعبدا للّه (عليه السلام) يقول: «لايختضب الـرجل و هو جنب، و لايغتسل و هو مختضب».(3)
و أمّا ما يدلّ على الـجواز، فكروايـة أبي جميلـة، عن أبي ا لـحسن الأوّل (عليه السلام) قال: «لا بأس بأن يختضب الـجنب، و يجنب الـمختضب، و يطلي با لـنورة».(4)
و روايـة الـسكوني، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) قال: «لابأس أن يختضب الـرجل، ويجنب و هو مختضب».(5)
هكذا نقل في «ا لـوسائل»، و أظنّ أنّه قد حذف منها: «و يجنب» أيضاً، و لعلّ الـكاتب توهّم الـتكرار و الـغلط، فأسقطه، مع أنّه توهّم باطل.

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 22، الـحديث 11.
  • (2) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 22، الـحديث 4.
  • (3) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 22، الـحديث 5.
  • (4) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 22، الـحديث 1.
  • (5) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 22، الـحديث 3.

(الصفحة 88)
و روايـة سماعـة قال: سأ لـت الـعبد الـصا لـح (عليه السلام) عن الـجنب و الـحائض يختضبان؟
قال: «لابأس».(1)
و أمّا ما هو شاهد للجمع، فهي روايـة جعفر بن محمّد بن يونس، أنّ أباه كتب إلى أبي ا لـحسن الأوّل (عليه السلام)، يسأ لـه عن الـجنب يختضب أو يجنب و هو مختضب.
فكتب: «لا اُحبّ له ذلك».(2)
و ما نقل من كتاب «ا للباس» للعيّاشي، عن علي بن موسى (عليهما السلام) قال: «يكره أن يختضب الـرجل و هو جنب».
و قال: «من اختضب و هو جنب، أو أجنب في خضابه، لم يؤمن عليه أن يصيبه الـشيطان بسوء».(3)
ثمّ إنّ مقتضى خبر أبي سعيد ارتفاع الـكراهـة بعد أخذ الـحناء مأخذه و بلوغه، و تدلّ عليه أيضاً مرسلـة الـكليني، قال: و روي أيضاً «أنّ الـمختضب لايجنب حتّى يأخذ الـخضاب، فأمّا في أوّل الـخضاب فلا».(4)
ا لـسابع: الـجماع إذا كان جنباً بالاحتلام، و يدلّ عليه الـمرويّ عن «مجا لـس» الـصدوق و «خصا لـه»: و كره أن يغشي الـرجل الـمرأة و قد احتلم، حتّى يغتسل من احتلامه الـذي رأى، فإن فعل و خرج الـولد مجنوناً، فلا يلومنّ إلاّ نفسه.
الثامن: حمل المصحف، وكذا تعليقه، وقد تقدّم الـكلام فيه في الأمر الرابع، فراجع.

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 22، الـحديث 6.
  • (2) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 22، الـحديث 8.
  • (3) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 22، الـحديث 10.
  • (4) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 22، الـحديث 2.

(الصفحة 89)

ا لـقول في واجبات الـغسل

مسأ لـة 1: واجبات الـغسل اُمور:

الأوّل: الـنيّـة.
و يعتبر فيها الإخلاص، و لابدّ من استدامتها ولو ارتكازاً1 .

الأوّل: الـنـيّـة


(1) قد تقدّم الـكلام في تحقيق ماهيـة الـنيّـة و اعتبار الإخلاص فيها و الـمراد من الإخلاص و لزوم استدامتها ولو ارتكازاً في مبحث نيّـة الـوضوء، بما لعلّه لا مزيد عليه، و لاحاجـة إلى الإطا لـة بالإعادة; لعدم ترتّب فائدة زائدة، و إن كان الـتكرار في نفسه لايخلو من الـفائدة، كما لايخفى على اُولي الـنهى و الـدرايـة.