جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطهارة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 92)
فإنّ إيجاب غسل الـجسد من لدن قرنه إلى قدميه، ظاهر عرفاً في لزوم غسل الـبشرة، لا ما أحاط بها من الـشعر أوّلاً، و لزوم الـتماميـة و الاستيعاب ثانياً.
و الاكتفاء با لـمسح على الـشعر في الـرأس في باب الـوضوء، إنّما هو لأنّه لايتبادر من الـمسح على ما عليه الـشعر نوعاً إلاّ مسح الـشعر الـذي عليه، و هذا بخلاف الـغسل، خصوصاً مع تعليقه با لـجسد الـظاهر في الـبشرة.
و مثلها صحيحـة أحمد بن محمّد بن أبي نصر الـبزنطي قال: سأ لـت أباا لـحسن الـرضا (عليه السلام) عن غسل الـجنابـة.
فقال: «تغسل يدك الـيمنى من الـمرفقين (ا لـمرفق خ ل) إلى أصابعك، و تبول إن قدرت على الـبول، ثمّ تدخل يدك في الإناء، ثمّ اغسل ما أصابك منه، ثمّ أفض على رأسك و جسدك، و لا وضوء فيه».(1)
و قد وقع مثل هذه الـعبارة في روايـة حكم بن حكيم.(2) و في موثّقـة سماعـة: «ثمّ يفيض الـماء على جسده كلّه».(3)
و في صحيحـة محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) بعد الأمر با لـصبّ على الـرأس ثلاثاً، و على سائر الـجسد مرّتين: «فما جرى عليه الـماء فقد طهر».(4) و في حسنـة زرارة أو صحيحته: «فما جرى عليه الـماء فقد أجزئه»(5) و غير ذلك من

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 26، الـحديث 6.
  • (2) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 26، الـحديث 7.
  • (3) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 26، الـحديث 8.
  • (4) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 26، الـحديث 1.
  • (5) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 26، الـحديث 2.

(الصفحة 93)
ا لـروايات الـظاهرة في ذلك.
و يؤيّد بل يدلّ أيضاً على ما ذكرنا: الأخبار الـكثيرة، الآمرة بمبا لـغـة الـنساء في غسل رؤوسهنّ، كصحيحـة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «حدّثتني سلمى (سلمـة) خادم رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) قا لـت: كانت أشعار نساء الـنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قرون رؤوسهنّ مقدّم رؤوسهنّ، فكان يكفيهنّ من الـماء شيء قليل، فأمّا الـنساء الآن فقد ينبغي لهنّ أن يبا لـغن في الـماء».(1)
و روايـة جميل قال: سأ لـت أباعبدا للّه (عليه السلام) عمّا تصنع الـنساء في الـشعر و الـقرون.
فقال: «لم تكن هذه الـمشطـة إنّما كنّ يجمعنه».
ثمّ وصف أربعـة أمكنـة، ثمّ قال: «يبا لـغن في الـغسل».(2)
فإنّ الـمراد من الـمبا لـغـة في الـماء، أو في الـغسل، ليس إلاّ إرادة الاهتمام في إيصال الـماء إلى اُصول الـشعر و الـجلد، كما هو ظاهر.
و يدلّ على ما ذكرنا أيضاً: صحيحـة حجر بن زائدة، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) قال: «من ترك شعرة من الـجنابـة متعمّداً فهو في الـنار».(3)
قال صاحب «ا لـوسائل»: «ا لـمراد أنّه يجب إيصال الـماء إلى اُصول الـشعر، لا إلى أطرافه».
ولكنّ ظهورها في ذلك محلّ نظر، خصوصاً مع ملاحظـة ما في محكيّ كتاب

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 38، الـحديث 1.
  • (2) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 38، الـحديث 2.
  • (3) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 1، الـحديث 5.

(الصفحة 94)
«ا لمقنع» قال: «رويت أنّ من ترك شعرة متعمّداً لم يغسلها من الـجنابة فهو في النار».(1)
و يدلّ عليه أيضاً روايات اُخر، دالّـة على مسح اللمعـة التي بقيت في ظهر أبي جعفر (عليه السلام) لم يصبها الـماء،(2) أو على وجوب الإعادة على من ترك بعض ذراعه، أو بعض جسده من غسل الـجنابة.(3) وصحيحـة علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)قال: سأ لـته عن الـمرأة عليها الـسوار و الـدملج في بعض ذراعها، لا تدري يجري الـماء تحته، أم لا، كيف تصنع إذا توضّأت، أو اغتسلت؟
قال: «تحرّكه حتّى يدخل الـماء تحته، أو تنزعه».
و عن الـخاتم الـضيق، لايدري هل يجري الـماء تحته إذا توضّأ، أم لا، كيف تصنع؟
قال: «إن علم أنّ الـماء لايدخله فليخرجه إذا توضّأ».(4)
لكن هنا روايات ربّما تدلّ على خلاف ما ذكرنا، كروايـة زرارة الـصحيحـة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: أرأيت ما كان تحت الـشعر.
قال: «كلّ ما أحاط به الـشعر فليس للعباد أن يغسلوه، و لايبحثوا عنه، ولكن يجري عليه الـماء».(5)
باعتبار إطلاقها، و عدم وجود إشعار فيها بالاختصاص با لـوضوء.

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 1، الـحديث 2.
  • (2) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 41، الـحديث 1.
  • (3) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 41، الـحديث 2.
  • (4) وسائل الـشيعـة، أبواب الـوضوء، الـباب 42، الـحديث 1.
  • (5) وسائل الـشيعـة، أبواب الـوضوء، الـباب 46، الـحديث 2.

(الصفحة 95)
و صحيحـة إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا (عليه السلام): الـرجل يجنب، فيصيب جسده و رأسه الـخلوق، و الـطيب، و الـشيء اللكد (ا للزق)، مثل علك الـروم، و الـظرب، و ما أشبهه، فيغتسل، فإذا فرغ وجد شيئاً قد بقي في جسده من أثر الـخلوق، و الـطيب، و غيره.
قال: «لا بأس».(1)
و روايـة إسماعيل بن أبي زياد الـسكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: «كنّ نساء الـنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا اغتسلن من الـجنابـة يبقين (بقيت) صفرة الـطيب على أجسادهنّ، و ذلك أنّ الـنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أمرهنّ أن يصببن الـماء صبّاً على أجسادهنّ».(2)
أقول: أمّا صحيحـة زرارة: فا لـظاهر كونها مجملـة، و يقوى احتمال ورودها بعد بيان كيفيـة الـوضوء، فلا يستفاد منها حكم الـغسل، و على تقدير تسليم إطلاقها و شمولها للغسل، فا لـلازم تقييدها با لـروايات الـمتقدّمـة الـواردة في الـغسل، الـدالّـة على لزوم غسل الـبشرة بأجمعها، الـظاهرة في عدم كون إحاطـة الـشعر مانعـة عن لزومـه.
و أمّا صحيحـة إبراهيم: فا لـظاهر عدم منافاتها للروايات الـسابقـة; لأنّ بقاء أثر الـخلوق و مثله لا دلالـة على عدم وصول الـماء إلى الـبشره، لأنّ الـظاهر أنّ الـمراد به هو اللون الـذي لايرتفع با لـغسل، ضرورة أنّه لو كان مرتفعاً به لم يبق بعده، و من الـمعلوم أنّ بقاء اللون كذلك، لايمنع عن وصول الـماء إليها، بل قد ذكرنا في مبحث

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 30، الـحديث 1.
  • (2) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 30، الـحديث 2.

(الصفحة 96)
نجاسـة الـدم، أنّ بقاء لونه بعد غسله ـ بما يعدّ في الـعرف غسلاً ـ لايوجب بقاء الـنجاسـة، و هكذا الـمراد من روايـة الـسكوني.
فما عن الـمحقّق الـخوانسارى (قدس سره) من نفي الـبعد عن الـقول بعدم الاعتداد ببقاء شيء يسير لايخل عرفاً بغسل جميع الـبدن، إمّا مطلقاً أو مع الـنسيان، لصحيحـة إبراهيم بن أبي محمود، لو لم يكن إجماع على خلافه.
مدفوع بما عرفت من منع دلالـة الـصحيحـة على ذلك، مضافاً إلى احتمال أن يكون غرض الـسائل هو الـشكّ في وصول الـماء إلى الـبشرة، بعد الـفراغ عن الـغسل، و رؤيـة الأثر، فيكون الـجواب دليلاً على عدم الاعتناء با لـشكّ با لـفراغ من الـعمل، فتأمّل.
نعم، حكي عن الـمحقّق الأردبيلى (قدس سره) أنّه بعد نقل الإجماع على عدم إجزاء غسل الـشعر عن غسل بشرة ما تحته، تأمّل في ذلك، استبعاداً من كفايـة غرفتين أو ثلاث لغسل الـرأس، كما نطق به غير واحد من الأخبار، خصوصاً إذا كان شعر الـرأس كثيراً، كما في الأعراب و الـنساء، أو كانت اللحيـة كثيرة.
و قد دفعه صاحب «ا لـمصباح» بأنّ الـشعر إذا كان كثيراً يجتمع الـماء فيه، و يسهل إيصا لـه إلى خلاله بإعانـة الـيد، مع أنّه ليس غسل مجموع بشرة الـرأس بغرفتين أشكل من غسل مجموع الـطرف الأيمن بغرفـة واحدة، و كذا الأيسر، كما ورد الـتنصيص بذلك في تلك الأخبار، و لاريب أنّ استيعاب غسل الـطرفين أبعد، مع أنّه لاتأمّل في وجوب الاستيعاب نصّاً و إجماعاً.
ثمّ إنّ مقتضى لزوم غسل ظاهر الـبشرة رفع الـحاجب عن وصول الـماء إليه، و تخليل ما لايصل الـماء إليه إلاّ بتخليله، من دون فرق بين أن يكون هو الـشعر أو غيره.