جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الخمس
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 11)

كما لا يخفى ـ ما رواه الخاصّة والعامّة في محكيّ صحيح البخاري عن النبيّ(صلى الله عليه وآله) من أنّه قال : في الركاز الخمس(1). وهل يحتمل أن يكون مراده(صلى الله عليه وآله) ثبوت الخمس في الركاز كدلالة الآية على ثبوت الخمس في الغنيمة، أو أنّ مراده(صلى الله عليه وآله) كون الركاز من مصاديق ما يتعلّق به الخمس ممّا اغتنم؟ لا شبهة في أنّ المراد هو الوجه الثاني وأنّه لا يكون الركاز في مقابل الغنيمة متعلّقاً للخمس .
وبالجملة : التأمّل في خصوصيّات الآية من التصدّر بقوله : «واعلموا» مخاطباً للجميع والتأكيد بقوله : «أنّما» وجعل البيان لـ «ما» الموصولة مطلق ما يغتنمه الرجل من الشيء، والتعبير بصيغة الماضي ، والرواية في الركاز يعطي عدم الاختصاص بغنائم دار الحرب، كما لا يخفى .
مضافاً إلى أنّ الظاهر مقابلة الغنم للغرم، وقد اشتهر أنّ من كان له الغنم كان عليه الغرم .
والظاهر أنّ المراد بالغرم ما يتحمّله الإنسان من الضرر والخسارة من دون أن يستفيد شيئاً، ومن هذا التعبير يظهر بوضوح أنّه لا اختصاص لكلمة الغنم أو الغنيمة أو شبههما بالغنائم الحربيّة .
نعم، ربّما يقال : بأنّ الغنم لا يصدق على كلّ ما يظفر به الإنسان وإن كان بتبديل ماله به بلا حصول ربح وفائدة، فلا محالة يعتبر في صدقه خصوصيّة، ولعلّ الخصوصيّة التي اشربت في معناه هو عدم الترقّب والتوقّع مستقيماً، فهو عبارة عمّا ظفر به الإنسان بلا توقّع لحصوله وقصد مستقيم لتحصيله . وبعبارة اُخرى النعمة
  • (1) معاني الأخبار: 303 ح1، وسائل الشيعة 29: 272، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان ب32 ح5، صحيح البخاري 2: 166 ح1499.


(الصفحة 12)

غير المترقّبة. ثمّ تصدّى لبيان عدم الترقّب في الحرب وكذا في سائر ما يتعلّق به الخمس حتّى أرباح المكاسب، نظراً إلى أنّ الغرض الأقصى منه إمرار المعاش ورفع الحوائج الدنيويّة، فالزائد على ذلك نعمة غير مترقّبة .
وأنت خبير بأنّ ما يتحقّق بالتبديل وإن لم يحصل الربح والفائدة وإن كان لا يصدق عليه الغنم بلا إشكال، إلاّ أنّ اعتبار خصوصيّة عدم التوقّع والترقّب لا يكون مأخوذاً فيه ولو بنحو الإشراب، فمن اشترك في الجهاد مع الكفّار مترقّباً لحصول الغنيمة له ووصول بعض أموالهم إليه لا يكون خارجاً عن هذا الصدق بوجه ، كما أنّ أرباح المكاسب ربّما تحصل لمن لا حاجة له إلى تحصيل المؤونة لإمرار المعاش لوجودها له بالفعل، فلا مجال للتبعيض بين الأرباح الكذائية وبين الأرباح التي يكون المقصود من اكتسابها إمرار المعاش وتحصيل المؤونة فهذا القول غير تامّ .
بل معنى الغنيمة يرجع إلى ما يستولي عليه الإنسان من غير أن يبذل في مقابله شيئاً، كما عرفت أنّ معنى الغرم هو ما يتحمّله الإنسان من الضرر والخسارة ويخرج من يد الإنسان في مقابل الغنيمة .
نعم ، يبقى الإشكال في بعض متعلّقي الخمس من حيث انطباق عنوان الغنيمة عليه كالحلال المختلط بالحرام مع الشرائط الآتية إن شاء الله تعالى. والأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم ولو بثمن المثل، فإنّه يشكل دعوى انطباق الغنيمة عليه ، والظاهر عدم كون مثلهما عنوانين آخرين من جهة تعلّق الخمس في مقابل عنوان «ما غنمتم» المأخوذ في الآية الشريفة ثابتين من جهة تعلّق الخمس بالروايات الخاصّة الواردة فيهما ، بل الظاهر كونهما مثل عنوان الركاز الذي ثبت بالرواية النبويّة وجوب الخمس فيه، وقد ذكرنا أنّه شاهد على عدم اختصاص الغنيمة
(الصفحة 13)

بغنائم دار الحرب .
ولا يبعد أن يقال بصدق عنوان الغنيمة على الأرض التي يشتريها الذمّي من المسلم ولو بقيمة المثل، فإنّ إجازة هذا الاشتراء المستلزمة لسيطرة الذمّي على جزء من المملكة الإسلامية تكون غنيمة ، كما أنّ الحلال المختلط بالحرام ـ الذي يكون مقتضى العلم الإجمالي عند العقل الاجتناب عن الجميع، غاية الأمر أنّ الشارع جعل الخمس محلّلاً للبقيّة ـ يمكن أن يكون انطباق عنوان الغنيمة عليه بلحاظ استيلائه على المجموع عند العرف والعقلاء، وكون بعضه محرّماً شرعاً لا دخل له في هذا العنوان الذي يكون كسائر العناوين العرفيّة التي يرجع فيها إلى العرف والعقلاء، فتدبّر جيّداً .
الثامن : ظاهر الآية الشريفة الواردة في الخمس وإن كان ثبوت الخمس فيما غنمتم من شيء، إلاّ أنّه لا دلالة فيها على الحصر; لخلوّها عن أداته ، إلاّ أنّ هنا رواية واحدة صحيحة دالّة على انحصار الخمس بالغنائم; وهي صحيحة عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول : ليس الخمس إلاّ في الغنائم خاصّة(1) .
وهو يدلّ على عدم اختصاص الغنائم بغنائم دار الحرب، لظهورها في كون الحصر حقيقيّاً لا إضافيّاً، فيدلّ على أنّ ثبوته في غير غنائم دار الحرب من المعادن والكنوز والأرباح وغيرها إنّما هو لأجل كونها من مصاديق «ما غنمتم» وإن ذكر في جملة كثيرة من الروايات ذكر الغنيمة في عِداد بعض آخر من متعلّقي الخمس.
مثل مرسلة حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح(عليه السلام) قال :
  • (1) الفقيه 2 : 21 ح74 ، التهذيب 4 : 124 ح359 ، الاستبصار 2 : 56 ح184 ، الوسائل 9 : 485 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب2 ح1 .


(الصفحة 14)

الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم، والغوص، ومن الكنوز، ومن المعادن، والملاحة ، الحديث(1) . أورده صاحب الوسائل في باب واحد مرّتين من دون أن يكون هناك تعدّد في البين . ومرفوعة أحمد بن محمّد المرسلة أيضاً قال : الخمس من خمسة أشياء: من الكنوز والمعادن والغوص والمغنم الذي يُقاتل عليه، ولم يحفظ الخامس ، الحديث(2) . وغير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال التي لابدّ من حمل الغنيمة فيها على غنيمة دار الحرب، كما وقع التصريح به في الرواية الأخيرة بخلاف الآية الشريفة .
وبالجملة : الأمر دائر بالإضافة إلى الآية بين أمرين :
أحدهما : الالتزام بالدلالة على الحصر ولو بقرينة صحيحة عبد الله بن سنان، ودعوى عموم الغنيمة لكلّ ما يتعلّق به الخمس ولو في الحلال المختلط بالحرام، والأرض التي يشتريها الذمّي من المسلم ولو بالنحو الذي نفينا البُعد عنه ، وقد مرّ أنّ كلام الإمام(عليه السلام) بمنزلة القرينة الصارفة .
ثانيهما : الالتزام بعدم دلالة الآية على الحصر وثبوت الخمس في غير الغنائم بالسنّة بحيث كان وجوب الخمس بالإضافة إلى متعلّقي الخمس مختلفاً ، ففي بعض الموارد ثبت بالكتاب، وفي البعض الآخر بالسنّة ، والظاهر أنّ الالتزام بالثاني مشكل، خصوصاً مع ملاحظة صحيحة عبدالله بن سنان المتقدّمة ، ومع ما ذكرنا آنفاً من أنّ دلالة الرواية النبويّة على ثبوت الخمس في الركاز دليل على عدم اختصاص «ما غنمتم» بخصوص غنائم دار الحرب.

  • (1) الكافي 1 : 539 ح4 ، التهذيب 4: 128 ح366، الاستبصار 2: 56 ح185، الوسائل 9 : 487 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب2 ح4 وص488 ح9 .
  • (2) التهذيب 4 : 126 ح364 ، الوسائل 9 : 489 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب2 ح11 .


(الصفحة 15)

فالإنصاف أنّ الترجيح مع الثاني، وإن كان في تقريرات بعض الأعاظم(1) من المعاصرين (قدس سرهم) أنّ الغنيمة على فرض العموم أيضاً لا تشمل ذينك القسمين; أعني الحلال المختلط، والأرض المذكورة، فتدبّر جيّداً ، نظراً إلى أنّ انطباق القوانين وصدق الغنيمة عليهما إنّما هو من دون ملاحظة الحليّة والحرمة ومن دون الخمس .

  • (1) كتاب الخمس ، تقرير أبحاث السيّد محمّد المحقّق الداماد : 15 .