(الصفحة 10)
وتعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها(2) علماً أو ظنّاً ، وتثبت بشهادة العدلين ، وبالشياع المفيد للعلم .
[24] مسألة 24 : إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلّد العدول إلى غيره .
[25] مسألة 25 : إذا قلّد من لم يكن جامعاً ومضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلِّد أصلا ، فحاله(3) حال الجاهل القاصر أو المقصّر .
[26] مسألة 26 : إذا قلّد من يحرّم البقاء على تقليد الميّت فمات وقلّد من يجوّز البقاء ، له أن يبقى على تقليد الأوّل في جميع المسائل إلاّ مسألة حرمة البقاء .
[27] مسألة 27 : يجب على المكلّف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدّماتها ، ولو لم يعلمها لكن علم إجمالا أنّ عمله واجد لجميع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صحّ وإن لم يعلمها تفصيلا .
[28] مسألة 28 : يجب(4) تعلّم مسائل الشك والسهو بالمقدار الذي هو محلّ الابتلاء غالباً . نعم، لو اطمأنّ من نفسه أنّه لا يبتلي بالشك والسهو صحّ عمله وإن لم يحصّل العلم بأحكامهما .
- (1) بل عبارة عن مَلَكة إتيان الواجبات وترك خصوص الكبائر من المحرّمات، وتحقّق الإتيان والترك خارجاً بضميمة ملكة المروءة.
- (2) لا يعتبر في أمارية حسن الظاهر الكشف الظنّي فضلاً عن العلمي، بل الظاهر أنّها أمارة تعبّدية.
- (3) قد تقدّم ما في التفصيل بين الجاهل المقصّر والقاصر.
- (4) الظاهر أنّ مراده من الوجوب هو الوجوب الشرطي مع أنّه لا وجه له، فإنّه لو لم يتعلّم واتّفق عدم الابتلاء بهما، أو اتّفق وعمل على طبق الوظيفة رجاءً، أو رفع اليد عن هذه الصلاة وأتى بصلاة اُخرى خالية عنهما تكون صلاته صحيحة بلا إشكال.
(الصفحة 11)
[29] مسألة 29 : كما يجب التقليد في الواجبات والمحرّمات يجب(1) في المستحبات والمكروهات والمباحات ، بل يجب تعلّم حكم كلّ فعل يصدر منه، سواء كان من العبادات أو المعاملات أو العاديّات .
[30] مسألة 30 : إذا علم أنّ الفعل الفلاني ليس حراماً، ولم يعلم أنّه واجب أو مباح أو مستحب أو مكروه يجوز له أن يأتي به; لاحتمال كونه مطلوباً وبرجاء
الثواب ، وإذا علم أنّه ليس بواجب ولم يعلم أنّه حرام أو مكروه أو مباح ، له أن
يتركه لاحتمال كونه مبغوضاً .
[31] مسألة 31 : إذا تبدّل رأي المجتهد لا يجوز(2) للمقلّد البقاء على رأيه الأوّل .
[32] مسألة 32 : إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقّف والتردّد يجب على المقلّد الاحتياط أو العدول إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد .
[33] مسألة 33 : إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلّد تقليد أيّهما شاء ، ويجوز التبعيض في المسائل ، وإذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأولى بل الأحوط(3) اختياره .
[34] مسألة 34 : إذا قلّد من يقول بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم، ثمّ وجد أعلم من ذلك المجتهد فالأحوط(4) العدول إلى ذلك الأعلم وإن قال الأوّل
- (1) مع احتمال الإلزام، وبدونه لا يجب التقليد كما في دوران الأمر بين الاستحباب والإباحة مثلا، وهكذا في غير المستحبّات.
- (2) إلاّ إذا كان الرأي الأوّل موافقاً للاحتياط، فيجوز البقاء بعنوانه لا بعنوان التقليد.
- (3) لا يترك.
- (4) بل الأقوى إذا كان الأعلم قائلاً بتعيّن تقليد الأعلم، ولا وجه للاحتياط بناءً على مختار الماتن.
(الصفحة 12)
بعدم جوازه .
[35] مسألة 35 : إذا قلّد شخصاً بتخيّل أنّه زيد فبان عمراً، فإن كانا متساويين في الفضيلة ولم يكن على وجه التقييد صحّ ، وإلاّ فمشكل .
[36] مسألة 36 : فتوى المجتهد تعلم بأحد اُمور :
الأوّل : أن يسمع منه شفاهاً .
الثاني : أن يخبر بها عدلان .
الثالث : إخبار عدل واحد(1) ، بل يكفي إخبار شخص موثّق يوجب قوله الاطمئنان وإن لم يكن عادلاً .
الرابع : الوجدان في رسالته(2) ، ولابدّ أن تكون مأمونة من الغلط .
[37] مسألة 37 : إذا قلّد من ليس له أهليّة الفتوى ثمّ التفت وجب عليه العدول ، وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغير المقلّد ، وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب ـ على الأحوط(3) ـ العدول إلى الأعلم ، وإذا قلّد الأعلم ثمّ صار بعد ذلك غيره أعلم وجب العدول إلى الثاني على الأحوط .
[38] مسألة 38 : إن كان الأعلم منحصراً في شخصين ولم يمكن التعيين(4)، فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط(5) ، وإلاّ كان مخيّراً بينهما .
[39] مسألة 39 : إذا شك في موت المجتهد أو في تبدّل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء إلى أن يتبيّن الحال .
- (1) في كفايته إشكال.
- (2) إذا كانت بخطّه أو ملحوظة له بتمامها، وإلاّ ففيه إشكال.
- (3) بل على الأقوى فيه وفيما بعده.
- (4) بأن كان كلّ واحد منهما محتمل الأعلميّة.
- (5) لا وجه للزوم الاحتياط، بل الحكم فيه هو التخيير مطلقاً.
(الصفحة 13)
[40] مسألة 40 : إذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان ولم يعلم
مقداره، فإن علم بكيفيّتها وموافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد الذي يكون(1) مكلّفاً بالرجوع إليه فهو ، وإلاّ فيقضي المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط، وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقّن(2) .
[41] مسألة 41 : إذا علم أنّ أعماله السابقة كانت مع التقليد، لكن لا يعلم أنّها كانت عن تقليد صحيح أم لا، بنى على الصحّة(3) .
[42] مسألة 42 : إذا قلَّد مجتهداً ثمّ شكّ في أنّه جامع للشرائط أم لا وجبعليه الفحص.
أهلا للقضاء يحرم(6) عليه القضاء بين الناس، وحكمه ليس بنافذ ، ولا يجوز الترافع إليه ولا الشهادة عنده ، والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام وإن كان الآخذ محقّاً، إلاّ إذا انحصر استنقاذ حقّه بالترافع عنده .
- (1) بل كان مكلّفاً بالرجوع إليه.
- (2) الأقوى وجوب القضاء بهذا المقدار مع اقتضاء المخالفة للقضاء بحسب نظر المجتهد.
- (3) أي على صحّة التقليد المستلزمة لصحّة الأعمال السابقة، وإن كان في الاستلزام إشكال.
- (4)(4) مع كون الشكّ من قبيل الشكّ الساري، وكان المورد من موارد حرمة العدول، وإلاّ فلا يجب إلاّ إذا اُريد به الوجوب الشرطي.
- (5) في إطلاقه إشكال.
- (6) ولو قضى على غير الترتيب المقرّر في الشريعة، كالقضاء المعمول في الأزمنة السابقة التي كانت قد استولى علينا حكومة الطاغوت الساعية في إمحاء أحكام الدين وهدم أساس الإسلام ورفض قوانين القرآن.
(الصفحة 14)
[44] مسألة 44 : يجب في المفتي والقاضي العدالة ، وتثبت العدالة بشهادة عدلين، وبالمعاشرة(1) المفيدة للعلم بالملكة أو الاطمئنان بها، وبالشياع المفيد للعلم .
[45] مسألة 45 : إذا مضت مدّة من بلوغه وشك بعد ذلك في أنّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا ، يجوز له البناء على الصحّة في أعماله السابقة ، وفي اللاّحقة يجب عليه التصحيح فعلاً .
[46] مسألة 46 : يجب على العامي أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه ، ولا يجوز أن يقلّد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم ، بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل(2) جواز الاعتماد عليه ، فالقدر المتيقّن للعامي تقليد الأعلم في الفرعيّات .
[47] مسألة 47 : إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات والآخر أعلم في المعاملات فالأحوط تبعيض التقليد ، وكذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلا والآخر في البعض الآخر .
[48] مسألة 48 : إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأً يجب عليه إعلام من تعلّم منه ، وكذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليه الإِعلام .
[49] مسألة 49 : إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة، وأنّه إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته ، فلو فعل ذلك وكان ما فعله مطابقاً للواقع لا يجب عليه الإِعادة .
[50] مسألة 50 : يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم
- (1) الظاهر أنّها من طرق حسن الظاهر التي هي أمارة تعبّدية مطلقاً، كما عرفت.
- (2) لا مجال للإشكال فيه.