جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 15)

أن يحتاط في أعماله .
[51] مسألة 51 : المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو في أموال القُصّر ينعزل بموت المجتهد ، بخلاف المنصوب من قبله ، كما إذا نصبه متولّياً للوقف أو قيّماً على القُصّر ، فإنّه لا تبطل توليته وقيمومته على الأظهر .
[52] مسألة 52 : إذا بقي على تقليد الميّت من دون أن يقلّد الحيّ في هذه المسألة كان كمن عمل من غير تقليد .
[53] مسألة 53 : إذا قلَّد من يكتفي بالمرّة مثلا في التسبيحات الأربع واكتفى بها، أو قلّد من يكتفي في التيمّم بضربة واحدة ، ثمّ مات ذلك المجتهد فقلّد من يقول بوجوب التعدّد لا يجب عليه إعادة الأعمال السابقة ، وكذا لو أوقع عقداً أو إيقاعاً بتقليد مجتهد يحكم بالصحّة ثمّ مات وقلّد من يقول بالبطلان يجوز له البناء على الصحّة .
نعم، فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني ، وأمّا إذا قلّد من يقول بطهارة شيء كالغُسالة(1) ثمّ مات وقلّد من يقول بنجاسته فالصلوات والأعمال السابقة محكومة بالصحّة، وإن كانت مع استعمال ذلك الشيء ، وأمّا نفس ذلك الشيء إذا كان باقياً فلا يحكم بعد ذلك بطهارته ، وكذا في الحليّة والحرمة ، فإذا أفتى المجتهد الأوّل بجواز الذبح بغير الحديد مثلا، فذبح حيواناً كذلك فمات المجتهد وقلّد من يقول بحرمته، فإن باعه أو أكله حكم بصحّة البيع وإباحة الأكل ، وأمّا إذا كان الحيوان المذبوح موجوداً فلا يجوز بيعه ولا أكله ، وهكذا .
[54] مسألة 54 : الوكيل في عمل عن الغير كإجراء عقد أو إيقاع أو إعطاء خمس أو زكاة أو كفّارة أو نحو ذلك يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكّل لا تقليد

  • (1) لا فرق بين مثال الغسالة ومثال الحيوان المذبوح الموجود، وبين الزوجة المعقود عليها بالفارسية الباقية على الحلية بعد العدول.

(الصفحة 16)

نفسه إذا كانا مختلفين ، وكذلك الوصيّ في مثل ما لو كان وصيّاً في استئجار الصلاة عنه يجب أن(1) يكون على وفق فتوى مجتهد الميّت .
[55] مسألة 55 : إذا كان البائع مقلِّداً لمن يقول بصحّة المعاطاة مثلا أو العقد بالفارسي والمشتري مقلِّداً لمن يقول بالبطلان لا يصحّ البيع(2) بالنسبة إلى البائع أيضاً ; لأنّه متقوّم بطرفين، فاللاّزم أن يكون صحيحاً من الطرفين . وكذا في كلّ عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه ومذهب الآخر صحّته .
[56] مسألة 56 : في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدّعي إلاّ إذا كان مختار المدّعى عليه أعلم ، بل مع وجود الأعلم وإمكان الترافع إليه الأحوط الرجوع إليه مطلقاً .
[57] مسألة 57 : حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو لمجتهد آخر ، إلاّ إذا تبيّن خطؤه .
[58] مسألة 58 : إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثمّ تبدّل رأي المجتهد في تلك المسألة لا يجب(3) على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الأولى ، وإن كان أحوط ، بخلاف ما إذا تبيّن له خطؤه في النقل ، فإنّه يجب عليه الإِعلام .
[59] مسألة 59 : إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا ، وكذا البيّنتان ، وإذا تعارض النقل مع السماع من المجتهد شفاهاً قدِّم السماع ، وكذا إذا(4) تعارض ما في الرسالة مع السماع . وفي تعارض النقل مع ما في الرسالة قدِّم ما في الرسالة مع الأمن من الغلط .

  • (1) بل يجب أن يكون على وفق فتوى مجتهده، لكن في الفرق بينه وبين الوكيل إشكال.
  • (2) بل يصحّ بالإضافة إليه، ولا مانع من التفكيك في الأحكام الظاهرية.
  • (3) في الفرق بينه وبين ما إذا أخطأ في النقل إشكال.
  • (4) الظاهر تقدّم الرسالة إذا كانت بخطّه أو ملحوظة له بتمامها.

(الصفحة 17)

وإن لم يمكن يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم ، وإن لم يكن هناك مجتهد آخر ولا رسالته يجوز العمل بقول المشهور بين العلماء إذا كان هناك من يقدر على تعيين قول المشهور ، وإذا عمل بقول المشهور ثمّ تبيّن له بعد ذلك مخالفته لفتوى مجتهده فعليه(2) الإِعادة أو القضاء ، وإذا لم يقدر على تعيين قول المشهور يرجع إلى أوثق الأموات ، وإن لم يمكن ذلك أيضاً يعمل بظنّه ، وإن لم يكن له ظنّ بأحد الطرفين يبني على أحدهما ، وعلى التقادير بعد الإطّلاع على فتوى المجتهد إن كان عمله مخالفاً لفتواه فعليه الإِعادة أو القضاء .
[61] مسألة 61 : إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات فقلّد غيره ثمّ مات فقلّد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميّت أو جوازه، فهل يبقى على تقليد المجتهد الأوّل أو الثاني؟ الأظهر الثاني(3) ، والأحوط مراعاة الاحتياط .
[62] مسألة 62 : يكفي(4) في تحقّق التقليد أخذ الرسالة والالتزام بالعمل بما فيها وإن لم يعلم ما فيها ولم يعمل ، فلو مات مجتهده يجوز له البقاء ، وإن كان الأحوط ـ مع عدم العلم بل مع عدم العمل ولو كان بعد العلم ـ عدم البقاء والعدول إلى الحيّ ، بل الأحوط استحباباً ـ على وجه ـ عدم البقاء مطلقاً ولو كان بعد

  • (1) إن أراد التقليد ولم يرد الاحتياط من الأوّل.
  • (2) على تقدير الحكومة لا الكشف.
  • (3) بل الأظهر البقاء على تقليد الأوّل إن كان الثالث قائلاً بوجوب البقاء، ويتخيّر بين البقاء على تقليد الثاني والرجوع إلى الحيّ إن كان قائلاً بجوازه.
  • (4) لا يكفي ذلك كما مرّ ، ولا يجوز البقاء إلاّ مع العمل ولو ببعض المسائل ، وفي هذه الصورة يجوز البقاء مطلقاً .

(الصفحة 18)

العلم  والعمل .
[63] مسألة 63 : في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخيّر المقلّد بين العمل بها وبين الرجوع إلى غيره، الأعلم فالأعلم .
[64] مسألة 64 : الاحتياط المذكور في الرسالة إمّا استحبابيّ، وهو ما إذا كان مسبوقاً أو ملحوقاً بالفتوى ، وإمّا وجوبيّ، وهو ما لم يكن معه فتوى ، ويسمّى بالإحتياط المطلق ، وفيه يتخيّر المقلِّد بين العمل به والرجوع إلى مجتهد آخر ، وأمّا القسم الأوّل فلا يجب العمل به ولا يجوز الرجوع إلى الغير ، بل يتخيّر بين العمل بمقتضى الفتوى وبين العمل به .
[65] مسألة 65 : في صورة تساوي المجتهدين يتخيّر بين تقليد أيّهما شاء ، كما يجوز له التبعيض حتّى في أحكام العمل الواحد ، حتّى أنّه لو كان مثلا فتوى أحدهما وجوب جلسة الاستراحة واستحباب التثليث في التسبيحات الأربع وفتوى الآخر بالعكس يجوز أن يقلّد الأوّل في استحباب التثليث والثاني في استحباب الجلسة .
[66] مسألة 66 : لا يخفى أنّ تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي ،
إذ لابدّ فيه من الاطّلاع التامّ ، ومع ذلك قد يتعارض الاحتياطان فلابدّ من الترجيح ، وقد لا يلتفت إلى إشكال المسألة حتّى يحتاط ، وقد يكون الاحتياط
في ترك الاحتياط ، مثلا الأحوط ترك الوضوء بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر، لكن إذا فرض انحصار الماء فيه الأحوط التوضّؤ به ، بل يجب ذلك بناءً
على كون احتياط الترك استحبابيّاً ، والأحوط الجمع بين التوضّؤ به والتيمّم ، وأيضاً الأحوط التثليث في التسبيحات الأربع ، لكن إذا كان في ضيق الوقت
ويلزم من التثليث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت فالأحوط ترك هذا
الاحتياط ، أو يلزم تركه ، وكذا التيمّم بالجصّ خلاف الاحتياط ، لكن إذا لم يكن
(الصفحة 19)

معه إلاّ هذا فالأحوط التيمّم به ، وإن كان عنده الطين مثلا فالأحوط الجمع ، وهكذا .
ولا في الموضوعات الصرفة ، فلو شك المقلِّد في مائع أنّه خمر أو خلّ مثلا، وقال المجتهد إنّه خمر لا يجوز له تقليده . نعم، من حيث إنّه مخبر عادل يقبل قوله(3)، كما في إخبار العامي العادل ، وهكذا ، وأمّا الموضوعات المستنبطة الشرعية كالصلاة والصوم ونحوهما فيجري التقليد فيها كالأحكام العملية .
[68] مسألة 68 : لا يعتبر الأعلميّة فيما أمره راجع إلى المجتهد إلاّ في التقليد ، وأمّا الولاية على الأيتام والمجانين والأوقاف التي لا متولّي لها والوصايا التي لا  وصيّ لها ونحو ذلك فلا يعتبر فيها الأعلميّة . نعم، الأحوط في القاضي أن يكون أعلم من في ذلك البلد أو في غيره ممّا لا حرج في الترافع إليه .
[69] مسألة 69 : إذا تبدّل رأي المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلِّدين أم لا؟ فيه تفصيل(4) : فإن كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فالظاهر عدم الوجوب ، وإن كانت مخالفة فالأحوط الإعلام ، بل لا يخلو عن قوّة .
[70] مسألة 70 : لا يجوز للمقلِّد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو

  • (1)(1) إلاّ فيما يقع مورداً لابتلاء العامي ، كالمسائل المربوطة بتصحيح القراءة وصيغ العقود والإيقاعات.
  • (2) الظاهر جريان التقليد فيها.
  • (3) بناءً على قبول خبر العادل الواحد على خلاف ما اخترناه.
  • (4) لم يعلم وجه للفرق بين المجتهد والناقل من حيث الإطلاق والتفصيل.