(الصفحة 121)
غيره مع انسداده أو بدونه بشرط الاعتياد أو الخروج على حسب المتعارف ، ففي
غير الأصلي مع عدم الاعتياد وعدم كون الخروج على حسب المتعارف إشكال ، والأحوط النقض مطلقاً خصوصاً إذا كان دون المعدة ، ولا فرق فيهما بين القليل والكثير حتّى مثل القطرة، ومثل تلوّث رأس شيشة الاحتقان بالعذرة . نعم، الرطوبات الأُخر غير البول والغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة ، وكذا الدود أو نوى التمر ونحوهما إذا لم يكن متلطّخاً بالعذرة .
الثالث : الريح الخارج من مخرج الغائط إذا كان من المعدة(1)، صاحب صوتاً أو لا ، دون ما خرج من القبل ، أو لم يكن من المعدة كنفخ الشيطان ، أو إذا دخل من الخارج ثمّ خرج .
الرابع : النوم مطلقاً ، وإن كان في حال المشي إذا غلب على القلب والسمع والبصر ، فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلى الحدّ المذكور .
الخامس : كلّ ما أزال العقل ، مثل الإغماء والسكر والجنون دون مثل البهت .
السادس : الاستحاضة(2) القليلة، بل الكثيرة والمتوسطة، وإن أوجبتا الغسل أيضاً ، وأمّا الجنابة فهي تنقض الوضوء لكن توجب الغسل فقط .
[462] مسألة 1 : إذا شك في طروء أحد النواقض بنى على العدم ، وكذا إذا شك في أنّ الخارج بول أو مذي مثلا ، إلاّ أن يكون قبل الاستبراء فيحكم بأنّه بول ، فإن كان متوضّئاً انتقض وضوؤه كما مرّ .
[463] مسألة 2 : إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء ، وكذا لو شك في خروج شيء من الغائط معه .
- (1) أو الأمعاء.
- (2) سيأتي البحث في باب الاستحاضة إن شاء الله تعالى.
(الصفحة 122)
[464] مسألة 3 : القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض ، وكذا الدم الخارج منهما إلاّ إذا علم أنّ بوله أو غائطه صار دماً(1) ، وكذا المَذي والوَذي والوَدي، والأوّل هو ما يخرج بعد الملاعبة، والثاني ما يخرج بعد خروج المني، والثالث ما يخرج بعد خروج البول .
[465] مسألة 4 : ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي ، والودي ، والكذب ، والظلم ، والإِكثار من الشعر الباطل ، والقيء ، والرعاف ، والتقبيل بشهوة ، ومسّ الكلب ، ومس الفرج ولو فرج نفسه ، ومس باطن الدبر ، والإحليل ، ونسيان الاستنجاء قبل الوضوء ، والضحك في الصلاة ، والتخليل إذا أدمى ، لكنّ الاستحباب في هذه الموارد غير معلوم ، والأولى أن يتوضّأ برجاء المطلوبية ، ولو تبيّن بعد هذا الوضوء كونه محدثاً بأحد النواقض المعلومة كفى ولا يجب عليه ثانياً ، كما أنّه لو توضّأ احتياطاً لاحتمال حدوث الحدث، ثمّ تبيّن كونه محدثاً كفى(2) ولا يجب ثانياً .
فصل
في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة
فإنّ الوضوء إمّا شرط في صحة فعل كالصلاة والطواف ، وإمّا شرط في كماله كقراءة القرآن ، وإمّا شرط في جوازه كمسّ كتابة القرآن ، أو رافع لكراهته كالأكل(3)، أو شرط في تحقّق أمر كالوضوء للكون على الطهارة ، أو ليس له غاية
- (1) على تقدير إمكانه.
- (2) محلّ إشكال في هذا الفرض.
- (3) أي في حال الجنابة.
(الصفحة 123)
كالوضوء الواجب بالنذر(1) والوضوء المستحب نفساً(2) إن قلنا به كما لا يبعد .
أيضاً لمسّ كتابة القرآن إن وجب بالنذر، أو لوقوعه في موضع يجب إخراجه منه، أو لتطهيره إذا صار متنجّساً وتوقّف الإخراج أو التطهير على مس كتابته، ولم يكن التأخير بمقدار الوضوء موجباً لهتك حرمته ، وإلاّ وجبت المبادرة من دون الوضوء ، ويلحق به(7) أسماء الله وصفاته الخاصّة ، دون أسماء الأنبياء والأئمّة(عليهم السلام) ، وإن كان أحوط .
ووجوب الوضوء في المذكورات ما عدا النذر وأخويه إنّما هو على تقدير كونه محدثاً ، وإلاّ فلا يجب ، وأمّا في النذر وأخويه فتابع للنذر ، فإن نذر كونه على الطهارة لا يجب إلاّ إذا كان محدثاً ، وإن نذر الوضوء التجديدي(8) وجب وإن كان
- (1) الوضوء لا يصير واجباً بالنذر ; لأنّ ما يجب بسببه هو عنوان الوفاء بالنذر لا عنوان الوضوء وشبهه ، فالوضوء المنذور لا يكون من أقسام الوضوء.
- (2) في استحباب الوضوء خالياً عن كلّ غاية حتّى الكون على الطهارة تأمّل وإشكال.
- (3) الذي يجوز تركه.
- (4) على الأحوط.
- (6)(5) بالمعنى المذكور في وجوب الوضوء بالنذر.
(6) لا بمعنى كون الوضوء واجباً، بل بمعنى توقّف الجواز أو رفع الحرمة عليه.- (7) في اللحوق إشكال سيّما في أسماء الأنبياء والأئمّة(عليهم السلام).
- (8) أو مطلق الوضوء.
(الصفحة 124)
على وضوء .
[466] مسألة 1 : إذا نذر أن يتوضّأ لكلّ صلاة وضوءاً رافعاً للحدث وكان متوضّئاً يجب عليه نقضه ثمّ الوضوء ، لكن في صحّة مثل هذا النذر على إطلاقه تأمّل .
[467] مسألة 2 : وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام :
أحدها : أن ينذر أن يأتي بعمل يشترط في صحّته الوضوء كالصلاة .
الثاني : أن ينذر أن يتوضّأ إذا أتى بالعمل الفلاني الغير المشروط بالوضوء، مثل أن ينذر أن لا يقرأ(1) القرآن إلاّ مع الوضوء ، فحينئذ لا يجب عليه القراءة ، لكن لو أراد أن يقرأ يجب عليه أن يتوضّأ .
الثالث : أن ينذر أن يأتي بالعمل الكذائي مع الوضوء، كأن ينذر أن يقرأ القرآن مع الوضوء ، فحينئذ يجب الوضوء والقراءة .
الرابع : أن ينذر الكون على الطهارة .
الخامس : أن ينذر أن يتوضّأ من غير نظر إلى الكون على الطهارة .
وجميع هذه الأقسام صحيح، لكن ربما يستشكل في الخامس من حيث إنّ صحّته موقوفة(2) على ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء وهو محلّ إشكال ، لكن الأقوى ذلك .
[468] مسألة 3 : لا فرق في حرمة مسّ كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن ولو بالباطن، كمسّها باللسان أو بالأسنان ،
- (1) صحّة هذا النذر محلّ إشكال ، إلاّ أن يكون المراد أنّ كلّ قراءة تصدر منه تكون مع الوضوء.
- (2) ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء وإن كان محلّ إشكال كما مرّ، إلاّ أنّ صحّة هذا النذر لا تكون متوقّفة عليه.
(الصفحة 125)
والأحوط ترك المسّ بالشعر أيضاً، وإن كان لا يبعد عدم حرمته .
[469] مسألة 4 : لا فرق بين المسّ ابتداءً أو استدامةً ، فلو كان يده على الخطّ فأحدث يجب عليه رفعها فوراً ، وكذا لو مسّ غفلة ثمّ التفت أنّه محدث .
[470] مسألة 5 : المسّ الماحي للخطّ أيضاً حرام ، فلا يجوز له أن يمحوه باللسان أو باليد الرطبة .
[471] مسألة 6 : لا فرق بين أنواع الخطوط حتّى المهجور منها كالكوفي ، وكذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القصّ بالكاغذ أو الحفر أو العكس .
[472] مسألة 7 : لا فرق في القرآن بين الآية والكلمة ، بل والحرف، وإن كان يكتب ولا يقرأ كالألف في «قالوا» و«آمنوا» ، بل الحرف الذي يقرأ ولا يكتب إذا كتب، كما في الواو الثاني من داود إذا كتب بواوين، وكالألف في «رحمن» و«لقمن» إذا كتب كرحمان ولقمان .
[473] مسألة 8 : لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب ، بل لو وجدت كلمة من القرآن في كاغذ. أو نصف الكلمة، كما إذا قصّ من ورق القرآن أو الكتاب يحرم مسّها أيضاً .
[474] مسألة 9 : في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره المناط قصد الكاتب .
[475] مسألة 10 : لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ، واللوح، والأرض، والجدار، والثوب، بل وبدن الإِنسان ، فإذا كتب على يده لا يجوز مسّه عند الوضوء، بل يجب محوه(1) أوّلا ثمّ الوضوء .
- (1) ومع عدم إمكان المحو يجري عليه الماء بلا مسّ.