(الصفحة 119)
اليسرى ، ويفرّج رجله اليمنى ، وأن يستبرئ بالكيفيّة التي مرّت ، وأن يتنحنح قبل الاستبراء، وأن يقرأ الأدعية المأثورة، بأن يقول عندالدخول:
«اللّهمّ إنّي أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم» أويقول:
«الحمد لله الحافظ المؤدّي» والأولى الجمع بينهما . وعند خروج الغائط :
«الحمد لله الذي أطعمنيه طيّباً في عافية وأخرجه خبيثاً في عافية» وعند النظر إلى الغائط :
«اللّهمّ ارزقني الحلال وجنّبني عن الحرام» وعند رؤية الماء :
«الحمد لله الذي جعل الماء طهوراً ولم يجعله نجساً» وعند الاستنجاء :
«اللّهمّ حصِّن فرجي وأعفّه واستر عورتي وحرّمني على النار ووفّقني لما يقرّبني منك يا ذا الجلال والإكرام» وعند الفراغ من الاستنجاء :
«الحمد لله الذي عافاني من البلاء وأماط عنّي الأذى» وعند القيام عن محلّ الاستنجاء يمسح يده اليمنى على بطنه ويقول :
«الحمد لله الذي أماط عنّي الأذى، وهنّأني طعامي وشرابي، وعافاني من البلوى» وعند الخروج أو بعده :
«الحمد لله الذي عرّفني لذّته، وأبقى في جسدي قوّته، وأخرج عنّي أذاه. يا لها نعمة، يا لها نعمة، يا لها نعمة، لا يقدّر القادرون قدرها». ويستحبّ أن يقدّم الاستنجاء من الغائط على الاستنجاء من البول ، وأن يجعل المَسَحات إن استنجى بها وتراً ، فلو لم ينقَ بالثلاثة وأتى برابع يستحبّ أن يأتي بخامس ليكون وتراً وإن حصل النقاء بالرابع ، وأن يكون الاستنجاء والاستبراء باليد اليسرى ، ويستحبّ أن يعتبر ويتفكّر في أنّ ما سعى واجتهد في تحصيله وتحسينه كيف صار أذيّة عليه ، ويلاحظ قدرة الله تعالى في رفع هذه الأذيّة عنه وإراحته منها .
وأمّا المكروهات: فهي استقبال الشمس والقمر بالبول والغائط، وترتفع بستر فرجه ولو بيده أو دخوله في بناء أو وراء حائط ، واستقبال الريح بالبول، بل بالغائط أيضاً ، والجلوس في الشوارع أو المشارع ، أومنزل القافلة ، أو دروب المساجد أو الدور ، أو تحت الأشجار المثمرة ولو في غير أوان الثمر ، والبول قائماً ، وفي الحمّام ،
(الصفحة 120)
وعلى الأرض الصلبة ، وفي ثقوب الحشرات ، وفي الماء، خصوصاً الراكد، وخصوصاً في الليل ، والتطميح بالبول; أي البول في الهواء ، والأكل والشرب حال التخلّي، بل في بيت الخلاء مطلقاً ، والاستنجاء باليمين ، وباليسار إذا كان عليه خاتم فيه اسم الله ، وطول المكث في بيت الخلاء ، والتخلّي على قبور المؤمنين إذا لم يكن هتكاً وإلاّ كان حراماً ، واستصحاب الدرهم البيض، بل مطلقاً إذا كان عليه اسم الله أو محترم آخر إلاّ أن يكون مستوراً ، والكلام في غير الضرورة إلاّ بذكر الله أو آية الكرسي أو حكاية الأذان أو تسميت العاطس .
[459] مسألة 1 : يكره حبس البول أو الغائط ، وقد يكون حراماً إذا كان مضرّاً ، وقد يكون واجباً كما إذا كان متوضّئاً ولم يسع الوقت للتوضّؤ بعدهما والصلاة ، وقد يكون مستحباً كما إذا توقّف مستحب أهمّ عليه .
[460] مسألة 2 : يستحبّ البول حين إرادة الصلاة ، وعند النوم ، وقبل الجماع ، وبعد خروج المني ، وقبل الركوب على الدابّة إذا كان النزول والركوب صعباً عليه ، وقبل ركوب السفينة إذا كان الخروج صعباً .
[461] مسألة 3 : إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء يستحبّ أخذها وإخراجها وغسلها ثمّ أكلها .
فصل
في موجبات الوضوء ونواقضه
وهي اُمور :
الأوّل والثاني : البول(1) والغائط من الموضع الأصلي ولو غير معتاد ، أو من
- (1) وما في حكم البول من الرطوبة المشتبهة.
(الصفحة 121)
غيره مع انسداده أو بدونه بشرط الاعتياد أو الخروج على حسب المتعارف ، ففي
غير الأصلي مع عدم الاعتياد وعدم كون الخروج على حسب المتعارف إشكال ، والأحوط النقض مطلقاً خصوصاً إذا كان دون المعدة ، ولا فرق فيهما بين القليل والكثير حتّى مثل القطرة، ومثل تلوّث رأس شيشة الاحتقان بالعذرة . نعم، الرطوبات الأُخر غير البول والغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة ، وكذا الدود أو نوى التمر ونحوهما إذا لم يكن متلطّخاً بالعذرة .
الثالث : الريح الخارج من مخرج الغائط إذا كان من المعدة(1)، صاحب صوتاً أو لا ، دون ما خرج من القبل ، أو لم يكن من المعدة كنفخ الشيطان ، أو إذا دخل من الخارج ثمّ خرج .
الرابع : النوم مطلقاً ، وإن كان في حال المشي إذا غلب على القلب والسمع والبصر ، فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلى الحدّ المذكور .
الخامس : كلّ ما أزال العقل ، مثل الإغماء والسكر والجنون دون مثل البهت .
السادس : الاستحاضة(2) القليلة، بل الكثيرة والمتوسطة، وإن أوجبتا الغسل أيضاً ، وأمّا الجنابة فهي تنقض الوضوء لكن توجب الغسل فقط .
[462] مسألة 1 : إذا شك في طروء أحد النواقض بنى على العدم ، وكذا إذا شك في أنّ الخارج بول أو مذي مثلا ، إلاّ أن يكون قبل الاستبراء فيحكم بأنّه بول ، فإن كان متوضّئاً انتقض وضوؤه كما مرّ .
[463] مسألة 2 : إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء ، وكذا لو شك في خروج شيء من الغائط معه .
- (1) أو الأمعاء.
- (2) سيأتي البحث في باب الاستحاضة إن شاء الله تعالى.
(الصفحة 122)
[464] مسألة 3 : القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض ، وكذا الدم الخارج منهما إلاّ إذا علم أنّ بوله أو غائطه صار دماً(1) ، وكذا المَذي والوَذي والوَدي، والأوّل هو ما يخرج بعد الملاعبة، والثاني ما يخرج بعد خروج المني، والثالث ما يخرج بعد خروج البول .
[465] مسألة 4 : ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي ، والودي ، والكذب ، والظلم ، والإِكثار من الشعر الباطل ، والقيء ، والرعاف ، والتقبيل بشهوة ، ومسّ الكلب ، ومس الفرج ولو فرج نفسه ، ومس باطن الدبر ، والإحليل ، ونسيان الاستنجاء قبل الوضوء ، والضحك في الصلاة ، والتخليل إذا أدمى ، لكنّ الاستحباب في هذه الموارد غير معلوم ، والأولى أن يتوضّأ برجاء المطلوبية ، ولو تبيّن بعد هذا الوضوء كونه محدثاً بأحد النواقض المعلومة كفى ولا يجب عليه ثانياً ، كما أنّه لو توضّأ احتياطاً لاحتمال حدوث الحدث، ثمّ تبيّن كونه محدثاً كفى(2) ولا يجب ثانياً .
فصل
في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة
فإنّ الوضوء إمّا شرط في صحة فعل كالصلاة والطواف ، وإمّا شرط في كماله كقراءة القرآن ، وإمّا شرط في جوازه كمسّ كتابة القرآن ، أو رافع لكراهته كالأكل(3)، أو شرط في تحقّق أمر كالوضوء للكون على الطهارة ، أو ليس له غاية
- (1) على تقدير إمكانه.
- (2) محلّ إشكال في هذا الفرض.
- (3) أي في حال الجنابة.
(الصفحة 123)
كالوضوء الواجب بالنذر(1) والوضوء المستحب نفساً(2) إن قلنا به كما لا يبعد .
أيضاً لمسّ كتابة القرآن إن وجب بالنذر، أو لوقوعه في موضع يجب إخراجه منه، أو لتطهيره إذا صار متنجّساً وتوقّف الإخراج أو التطهير على مس كتابته، ولم يكن التأخير بمقدار الوضوء موجباً لهتك حرمته ، وإلاّ وجبت المبادرة من دون الوضوء ، ويلحق به(7) أسماء الله وصفاته الخاصّة ، دون أسماء الأنبياء والأئمّة(عليهم السلام) ، وإن كان أحوط .
ووجوب الوضوء في المذكورات ما عدا النذر وأخويه إنّما هو على تقدير كونه محدثاً ، وإلاّ فلا يجب ، وأمّا في النذر وأخويه فتابع للنذر ، فإن نذر كونه على الطهارة لا يجب إلاّ إذا كان محدثاً ، وإن نذر الوضوء التجديدي(8) وجب وإن كان
- (1) الوضوء لا يصير واجباً بالنذر ; لأنّ ما يجب بسببه هو عنوان الوفاء بالنذر لا عنوان الوضوء وشبهه ، فالوضوء المنذور لا يكون من أقسام الوضوء.
- (2) في استحباب الوضوء خالياً عن كلّ غاية حتّى الكون على الطهارة تأمّل وإشكال.
- (3) الذي يجوز تركه.
- (4) على الأحوط.
- (6)(5) بالمعنى المذكور في وجوب الوضوء بالنذر.
(6) لا بمعنى كون الوضوء واجباً، بل بمعنى توقّف الجواز أو رفع الحرمة عليه.- (7) في اللحوق إشكال سيّما في أسماء الأنبياء والأئمّة(عليهم السلام).
- (8) أو مطلق الوضوء.