(الصفحة 124)
على وضوء .
[466] مسألة 1 : إذا نذر أن يتوضّأ لكلّ صلاة وضوءاً رافعاً للحدث وكان متوضّئاً يجب عليه نقضه ثمّ الوضوء ، لكن في صحّة مثل هذا النذر على إطلاقه تأمّل .
[467] مسألة 2 : وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام :
أحدها : أن ينذر أن يأتي بعمل يشترط في صحّته الوضوء كالصلاة .
الثاني : أن ينذر أن يتوضّأ إذا أتى بالعمل الفلاني الغير المشروط بالوضوء، مثل أن ينذر أن لا يقرأ(1) القرآن إلاّ مع الوضوء ، فحينئذ لا يجب عليه القراءة ، لكن لو أراد أن يقرأ يجب عليه أن يتوضّأ .
الثالث : أن ينذر أن يأتي بالعمل الكذائي مع الوضوء، كأن ينذر أن يقرأ القرآن مع الوضوء ، فحينئذ يجب الوضوء والقراءة .
الرابع : أن ينذر الكون على الطهارة .
الخامس : أن ينذر أن يتوضّأ من غير نظر إلى الكون على الطهارة .
وجميع هذه الأقسام صحيح، لكن ربما يستشكل في الخامس من حيث إنّ صحّته موقوفة(2) على ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء وهو محلّ إشكال ، لكن الأقوى ذلك .
[468] مسألة 3 : لا فرق في حرمة مسّ كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن ولو بالباطن، كمسّها باللسان أو بالأسنان ،
- (1) صحّة هذا النذر محلّ إشكال ، إلاّ أن يكون المراد أنّ كلّ قراءة تصدر منه تكون مع الوضوء.
- (2) ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء وإن كان محلّ إشكال كما مرّ، إلاّ أنّ صحّة هذا النذر لا تكون متوقّفة عليه.
(الصفحة 125)
والأحوط ترك المسّ بالشعر أيضاً، وإن كان لا يبعد عدم حرمته .
[469] مسألة 4 : لا فرق بين المسّ ابتداءً أو استدامةً ، فلو كان يده على الخطّ فأحدث يجب عليه رفعها فوراً ، وكذا لو مسّ غفلة ثمّ التفت أنّه محدث .
[470] مسألة 5 : المسّ الماحي للخطّ أيضاً حرام ، فلا يجوز له أن يمحوه باللسان أو باليد الرطبة .
[471] مسألة 6 : لا فرق بين أنواع الخطوط حتّى المهجور منها كالكوفي ، وكذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القصّ بالكاغذ أو الحفر أو العكس .
[472] مسألة 7 : لا فرق في القرآن بين الآية والكلمة ، بل والحرف، وإن كان يكتب ولا يقرأ كالألف في «قالوا» و«آمنوا» ، بل الحرف الذي يقرأ ولا يكتب إذا كتب، كما في الواو الثاني من داود إذا كتب بواوين، وكالألف في «رحمن» و«لقمن» إذا كتب كرحمان ولقمان .
[473] مسألة 8 : لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب ، بل لو وجدت كلمة من القرآن في كاغذ. أو نصف الكلمة، كما إذا قصّ من ورق القرآن أو الكتاب يحرم مسّها أيضاً .
[474] مسألة 9 : في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره المناط قصد الكاتب .
[475] مسألة 10 : لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ، واللوح، والأرض، والجدار، والثوب، بل وبدن الإِنسان ، فإذا كتب على يده لا يجوز مسّه عند الوضوء، بل يجب محوه(1) أوّلا ثمّ الوضوء .
- (1) ومع عدم إمكان المحو يجري عليه الماء بلا مسّ.
(الصفحة 126)
[476] مسألة 11 : إذا كتب على الكاغذ بلا مداد فالظاهر عدم المنع من مسّه لأنّه ليس خطّاً . نعم، لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلك فالظاهر حرمته كماء البصل ، فإنّه لا أثر له إلاّ إذا أُحمي على النار .
[477] مسألة 12 : لا يحرم المسّ من وراء الشيشة وإن كان الخطّ مرئيّاً ، وكذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى الخطّ تحته ، وكذا المنطبع في المرآة . نعم، لو نفذ المداد في الكاغذ حتّى ظهر الخطّ من الطرف الآخر لا يجوز مسّه ، خصوصاً إذا كتب بالعكس فظهر من الطرف الآخر طرداً .
[478] مسألة 13 : في مس المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف كالحاء أو العين مثلاً إشكال، أحوطه الترك(1) .
[479] مسألة 14 : في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال(2) ، ولا يبعد عدم الحرمة ، فإن الخطّ يوجد بعد المس ، وأمّا الكَتب على بدن المحدث وإن كان الكاتب على وضوء فالظاهر حرمته، خصوصاً إذا كان بما يبقى أثره .
[480] مسألة 15 : لا يجب منع الأطفال والمجانين من المس إلاّ إذا كان ممّا يعدّ هتكاً . نعم، الأحوط عدم التسبّب(3) لمسّهم ، ولو توضّأ الصبي المميّز فلا إشكال في مسّه، بناء على الأقوى من صحّة وضوئه وسائر عباداته .
[481] مسألة 16 : لا يحرم على المحدث مس غير الخط من ورق القرآن حتّى ما بين السطور والجلد والغلاف . نعم، يكره ذلك ، كما أنّه يكره تعليقه وحمله .
[482] مسألة 17 : ترجمة القرآن ليست منه بأيّ لغة كانت ، فلا بأس بمسها
- (1) والظاهر هو الجواز.
- (2) والأحوط الترك.
- (3) في إطلاقه إشكال ، فإنّ الظاهر جواز إعطائهم القرآن للتعلّم ولو مع العلم بمسّهم.
(الصفحة 127)
على المحدث . نعم، لا فرق في اسم الله تعالى بين اللغات .
[483] مسألة 18 : لا يجوز وضع الشيء النجس على القرآن وإن كان يابساً لأنّه هتك(1) ، وأمّا المتنجّس فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبة ، فيجوز للمتوضّىء أن يمسّ القرآن باليد المتنجّسة ، وإن كان الأولى تركه .
[484] مسألة 19 : إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوزللمحدث أكله ، وأمّا للمتطهّر فلا بأس، خصوصاً إذا كان بنيّة الشفاء أو التبرّك .
فصل
في الوضوءات المستحبّة
[485] مسألة 1 : الأقوى كما(3) اُشير إليه سابقاً كون الوضوء مستحبّاً في نفسه وإن لم يقصد غاية من الغايات حتّى الكون على الطهارة ، وإن كان الأحوط قصد إحداها .
[486] مسألة 2 : الوضوء المستحبّ أقسام :
أحدها : ما يستحبّ في حال الحدث الأصغر ، فيفيد الطهارة منه .
الثاني : ما يستحبّ في حال الطهارة منه، كالوضوء التجديدي .
الثالث : ما هو مستحبّ في حال الحدث الأكبر ، وهو لا يفيد طهارة ، وإنّما هو لرفع الكراهة أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به، كوضوء الجنب للنوم،
- (1) أي فيما إذا كان هتكاً.
- (2) إذا كان أكله مستلزماً لمسّ الكتابة.
- (3) قد مرّ الإشكال في ذلك ، ولكنّ الظاهر صحّة إتيان الوضوء بقصد القربة ، فيترتّب عليه الكون على الطهارة وإن لم يقصده.
(الصفحة 128)
ووضوء الحائض للذكر في مصلاّها .
أمّا القسم الأوّل فلأُمور :
الأوّل : الصلوات المندوبة ، وهو شرط في صحّتها أيضاً .
الثاني : الطواف المندوب; وهو ما لا يكون جزءاً من حجّ أو عمرة ولو مندوبين. وليس شرطاً في صحّته. نعم، هو شرط في صحّة صلاته .
الثالث : التهيّؤ(1) للصلاة في أوّل وقتها أو أوّل زمان إمكانها إذا لم يمكن إتيانها في أوّل الوقت ، ويعتبر أن يكون قريباً من الوقت أو زمان الإمكان بحيث يصدق عليه التهيّؤ .
الرابع : دخول المساجد .
الخامس : دخول المشاهد المشرفة .
السادس : مناسك الحجّ ممّا عدا الصلاة والطواف .
السابع : صلاة الأموات .
الثامن : زيارة أهل القبور .
التاسع : قراءة القرآن أو كَتبه أو لمس حواشيه أو حمله .
العاشر : الدعاء وطلب الحاجة من الله تعالى .
الحادي عشر : زيارة الأئمّة(عليهم السلام) ولو من بعيد .
الثاني عشر : سجدة الشكر أو التلاوة .
الثالث عشر : الأذان والإِقامة ، والأظهر(2) شرطيّته في الإِقامة .
الرابع عشر : دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كلّ منهما .
- (1) في استحبابه بهذا القصد إشكال.
- (2) لم يثبت ذلك.