(الصفحة 126)
[476] مسألة 11 : إذا كتب على الكاغذ بلا مداد فالظاهر عدم المنع من مسّه لأنّه ليس خطّاً . نعم، لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلك فالظاهر حرمته كماء البصل ، فإنّه لا أثر له إلاّ إذا أُحمي على النار .
[477] مسألة 12 : لا يحرم المسّ من وراء الشيشة وإن كان الخطّ مرئيّاً ، وكذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى الخطّ تحته ، وكذا المنطبع في المرآة . نعم، لو نفذ المداد في الكاغذ حتّى ظهر الخطّ من الطرف الآخر لا يجوز مسّه ، خصوصاً إذا كتب بالعكس فظهر من الطرف الآخر طرداً .
[478] مسألة 13 : في مس المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف كالحاء أو العين مثلاً إشكال، أحوطه الترك(1) .
[479] مسألة 14 : في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال(2) ، ولا يبعد عدم الحرمة ، فإن الخطّ يوجد بعد المس ، وأمّا الكَتب على بدن المحدث وإن كان الكاتب على وضوء فالظاهر حرمته، خصوصاً إذا كان بما يبقى أثره .
[480] مسألة 15 : لا يجب منع الأطفال والمجانين من المس إلاّ إذا كان ممّا يعدّ هتكاً . نعم، الأحوط عدم التسبّب(3) لمسّهم ، ولو توضّأ الصبي المميّز فلا إشكال في مسّه، بناء على الأقوى من صحّة وضوئه وسائر عباداته .
[481] مسألة 16 : لا يحرم على المحدث مس غير الخط من ورق القرآن حتّى ما بين السطور والجلد والغلاف . نعم، يكره ذلك ، كما أنّه يكره تعليقه وحمله .
[482] مسألة 17 : ترجمة القرآن ليست منه بأيّ لغة كانت ، فلا بأس بمسها
- (1) والظاهر هو الجواز.
- (2) والأحوط الترك.
- (3) في إطلاقه إشكال ، فإنّ الظاهر جواز إعطائهم القرآن للتعلّم ولو مع العلم بمسّهم.
(الصفحة 127)
على المحدث . نعم، لا فرق في اسم الله تعالى بين اللغات .
[483] مسألة 18 : لا يجوز وضع الشيء النجس على القرآن وإن كان يابساً لأنّه هتك(1) ، وأمّا المتنجّس فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبة ، فيجوز للمتوضّىء أن يمسّ القرآن باليد المتنجّسة ، وإن كان الأولى تركه .
[484] مسألة 19 : إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوزللمحدث أكله ، وأمّا للمتطهّر فلا بأس، خصوصاً إذا كان بنيّة الشفاء أو التبرّك .
فصل
في الوضوءات المستحبّة
[485] مسألة 1 : الأقوى كما(3) اُشير إليه سابقاً كون الوضوء مستحبّاً في نفسه وإن لم يقصد غاية من الغايات حتّى الكون على الطهارة ، وإن كان الأحوط قصد إحداها .
[486] مسألة 2 : الوضوء المستحبّ أقسام :
أحدها : ما يستحبّ في حال الحدث الأصغر ، فيفيد الطهارة منه .
الثاني : ما يستحبّ في حال الطهارة منه، كالوضوء التجديدي .
الثالث : ما هو مستحبّ في حال الحدث الأكبر ، وهو لا يفيد طهارة ، وإنّما هو لرفع الكراهة أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به، كوضوء الجنب للنوم،
- (1) أي فيما إذا كان هتكاً.
- (2) إذا كان أكله مستلزماً لمسّ الكتابة.
- (3) قد مرّ الإشكال في ذلك ، ولكنّ الظاهر صحّة إتيان الوضوء بقصد القربة ، فيترتّب عليه الكون على الطهارة وإن لم يقصده.
(الصفحة 128)
ووضوء الحائض للذكر في مصلاّها .
أمّا القسم الأوّل فلأُمور :
الأوّل : الصلوات المندوبة ، وهو شرط في صحّتها أيضاً .
الثاني : الطواف المندوب; وهو ما لا يكون جزءاً من حجّ أو عمرة ولو مندوبين. وليس شرطاً في صحّته. نعم، هو شرط في صحّة صلاته .
الثالث : التهيّؤ(1) للصلاة في أوّل وقتها أو أوّل زمان إمكانها إذا لم يمكن إتيانها في أوّل الوقت ، ويعتبر أن يكون قريباً من الوقت أو زمان الإمكان بحيث يصدق عليه التهيّؤ .
الرابع : دخول المساجد .
الخامس : دخول المشاهد المشرفة .
السادس : مناسك الحجّ ممّا عدا الصلاة والطواف .
السابع : صلاة الأموات .
الثامن : زيارة أهل القبور .
التاسع : قراءة القرآن أو كَتبه أو لمس حواشيه أو حمله .
العاشر : الدعاء وطلب الحاجة من الله تعالى .
الحادي عشر : زيارة الأئمّة(عليهم السلام) ولو من بعيد .
الثاني عشر : سجدة الشكر أو التلاوة .
الثالث عشر : الأذان والإِقامة ، والأظهر(2) شرطيّته في الإِقامة .
الرابع عشر : دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كلّ منهما .
- (1) في استحبابه بهذا القصد إشكال.
- (2) لم يثبت ذلك.
(الصفحة 129)
الخامس عشر : ورود المسافر على أهله، فيستحبّ قبله .
السادس عشر : النوم .
السابع عشر : مقاربة الحامل .
الثامن عشر : جلوس القاضي في مجلس القضاء .
التاسع عشر : الكون على الطهارة .
العشرون : مسّ كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه ، وهو شرط في جوازه كما مرّ ، وقد عرفت أنّ الأقوى(1) استحبابه نفسيّاً أيضاً .
وأمّا القسم الثاني : فهو الوضوء للتجديد ، والظاهر جوازه ثالثاً(2) ورابعاً فصاعداً أيضاً ، وأمّا الغسل فلا يستحبّ فيه التجديد ، بل ولا الوضوء بعد غسل الجنابة وإن طالت المدّة .
وأمّا القسم الثالث فلأُمور :
الأوّل : لذكر الحائض في مصلاّها مقدار الصلاة .
الثاني : لنوم الجنب وأكله وشربه وجماعه وتغسيله الميّت .
الثالث : لجماع مَن مسّ الميّت ولم يغتسل بعد .
الرابع : لتكفين الميّت أو دفنه بالنسبة إلى من غسّله ولم يغتسل غسل المسّ .
[487] مسألة 3 : لا يختصّ القسم الأوّل من المستحبّ بالغاية التي توضّأ لأجلها ، بل يباح به جميع الغايات المشروطة به ، بخلاف الثاني والثالث، فإنّهما إن وقعا على نحو ما قُصدا لم يؤثّرا إلاّ فيما قصدا لأجله . نعم، لو انكشف الخطأ بأن كان
محدثاً بالأصغر ـ فلم يكن وضوؤه تجديديّاً ولا مجامعاً للأكبر ـ رجعا إلى الأوّل ، وقوي القول بالصحّة وإباحة جميع الغايات به إذا كان قاصداً لامتثال الأمر الواقعي
- (1) قد مرّ الإشكال في ذلك.
- (2) والأولى الإتيان به رجاءً.
(الصفحة 130)
المتوجّه إليه في ذلك الحال بالوضوء، وإن اعتقد أنّه الأمر بالتجديدي منه مثلاً ، فيكون من باب الخطأ في التطبيق، وتكون تلك الغاية مقصودة له على نحو الداعي لا التقييد، بحيث لو كان الأمر الواقعي على خلاف ما اعتقده لم يتوضّأ ، أمّا لو كان على نحو التقييد كذلك ففي صحّته حينئذ إشكال .
[488] مسألة 4 : لا يجب في الوضوء قصد موجبه ، بأن يقصد الوضوء لأجل خروج البول أو لأجل النوم ، بل لو قصد أحد الموجبات وتبيّن أنّ الواقع غيره صحّ ، إلاّ أن يكون(1) على وجه التقييد .
[489] مسألة 5 : يكفي الوضوء الواحد للأحداث المتعدّدة إذا قصد رفع طبيعة الحدث ، بل لو قصد رفع أحدها صحّ وارتفع الجميع ، إلاّ إذا قصد(2) رفع البعض دون البعض فإنّه يبطل ; لأنّه يرجع إلى قصد عدم الرفع .
[490] مسألة 6: إذا كان للوضوء الواجب غايات متعدّدة فقصد الجميع حصل امتثال الجميع واُثيب عليها كلّها ، وإن قصد البعض حصل الامتثال بالنسبة إليه ويثاب عليه ، لكن يصحّ بالنسبة إلى الجميع ويكون أداءً بالنسبة إلى ما لم يقصد ، وكذا إذا كان للوضوء المستحب غايات عديدة ، وإذا اجتمعت الغايات الواجبة والمستحبّة أيضاً يجوز قصد الكلّ ويثاب عليها ، وقصد البعض دون البعض، ولو كان ما قصده هو الغاية المندوبة ، ويصحّ معه إتيان جميع الغايات ، ولا يضرّ في ذلك كون الوضوء عملا واحداً لا يتّصف بالوجوب والاستحباب معاً، ومع وجود الغاية الواجبة لا يكون إلاّ واجباً(3) ; لأنّه على فرض صحّته لا ينافي جواز قصد
- (1) لا وجه لهذا الاستثناء.
- (2) لا وجه لهذا الاستثناء أيضاً إلاّ أن يرجع إلى عدم قصد الامتثال.
- (3) لكنّ الظاهر عدم اتّصاف الوضوء بالوجوب أصلاً ، لا من باب المقدّمة لعدم وجوبها ، ولا من باب تعلّق النذر لما عرفت.