(الصفحة 129)
الخامس عشر : ورود المسافر على أهله، فيستحبّ قبله .
السادس عشر : النوم .
السابع عشر : مقاربة الحامل .
الثامن عشر : جلوس القاضي في مجلس القضاء .
التاسع عشر : الكون على الطهارة .
العشرون : مسّ كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه ، وهو شرط في جوازه كما مرّ ، وقد عرفت أنّ الأقوى(1) استحبابه نفسيّاً أيضاً .
وأمّا القسم الثاني : فهو الوضوء للتجديد ، والظاهر جوازه ثالثاً(2) ورابعاً فصاعداً أيضاً ، وأمّا الغسل فلا يستحبّ فيه التجديد ، بل ولا الوضوء بعد غسل الجنابة وإن طالت المدّة .
وأمّا القسم الثالث فلأُمور :
الأوّل : لذكر الحائض في مصلاّها مقدار الصلاة .
الثاني : لنوم الجنب وأكله وشربه وجماعه وتغسيله الميّت .
الثالث : لجماع مَن مسّ الميّت ولم يغتسل بعد .
الرابع : لتكفين الميّت أو دفنه بالنسبة إلى من غسّله ولم يغتسل غسل المسّ .
[487] مسألة 3 : لا يختصّ القسم الأوّل من المستحبّ بالغاية التي توضّأ لأجلها ، بل يباح به جميع الغايات المشروطة به ، بخلاف الثاني والثالث، فإنّهما إن وقعا على نحو ما قُصدا لم يؤثّرا إلاّ فيما قصدا لأجله . نعم، لو انكشف الخطأ بأن كان
محدثاً بالأصغر ـ فلم يكن وضوؤه تجديديّاً ولا مجامعاً للأكبر ـ رجعا إلى الأوّل ، وقوي القول بالصحّة وإباحة جميع الغايات به إذا كان قاصداً لامتثال الأمر الواقعي
- (1) قد مرّ الإشكال في ذلك.
- (2) والأولى الإتيان به رجاءً.
(الصفحة 130)
المتوجّه إليه في ذلك الحال بالوضوء، وإن اعتقد أنّه الأمر بالتجديدي منه مثلاً ، فيكون من باب الخطأ في التطبيق، وتكون تلك الغاية مقصودة له على نحو الداعي لا التقييد، بحيث لو كان الأمر الواقعي على خلاف ما اعتقده لم يتوضّأ ، أمّا لو كان على نحو التقييد كذلك ففي صحّته حينئذ إشكال .
[488] مسألة 4 : لا يجب في الوضوء قصد موجبه ، بأن يقصد الوضوء لأجل خروج البول أو لأجل النوم ، بل لو قصد أحد الموجبات وتبيّن أنّ الواقع غيره صحّ ، إلاّ أن يكون(1) على وجه التقييد .
[489] مسألة 5 : يكفي الوضوء الواحد للأحداث المتعدّدة إذا قصد رفع طبيعة الحدث ، بل لو قصد رفع أحدها صحّ وارتفع الجميع ، إلاّ إذا قصد(2) رفع البعض دون البعض فإنّه يبطل ; لأنّه يرجع إلى قصد عدم الرفع .
[490] مسألة 6: إذا كان للوضوء الواجب غايات متعدّدة فقصد الجميع حصل امتثال الجميع واُثيب عليها كلّها ، وإن قصد البعض حصل الامتثال بالنسبة إليه ويثاب عليه ، لكن يصحّ بالنسبة إلى الجميع ويكون أداءً بالنسبة إلى ما لم يقصد ، وكذا إذا كان للوضوء المستحب غايات عديدة ، وإذا اجتمعت الغايات الواجبة والمستحبّة أيضاً يجوز قصد الكلّ ويثاب عليها ، وقصد البعض دون البعض، ولو كان ما قصده هو الغاية المندوبة ، ويصحّ معه إتيان جميع الغايات ، ولا يضرّ في ذلك كون الوضوء عملا واحداً لا يتّصف بالوجوب والاستحباب معاً، ومع وجود الغاية الواجبة لا يكون إلاّ واجباً(3) ; لأنّه على فرض صحّته لا ينافي جواز قصد
- (1) لا وجه لهذا الاستثناء.
- (2) لا وجه لهذا الاستثناء أيضاً إلاّ أن يرجع إلى عدم قصد الامتثال.
- (3) لكنّ الظاهر عدم اتّصاف الوضوء بالوجوب أصلاً ، لا من باب المقدّمة لعدم وجوبها ، ولا من باب تعلّق النذر لما عرفت.
(الصفحة 131)
الأمر الندبي وإن كان متّصفاً بالوجوب ، فالوجوب الوصفي لا ينافي الندب الغائي ،
لكن التحقيق(1) صحّة اتّصافه فعلا بالوجوب والاستحباب من جهتين .
فصل
في بعض مستحبّات الوضوء
الأوّل : أن يكون بمُدّ، وهو ربع الصاع; وهو ستّمائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال، فالمدّ مائة وخمسون مثقالا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وحمّصة ونصف .
الثاني : الاستياك بأيّ شيء كان ولو بالإصبع ، والأفضل عود الأراك .
الثالث : وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين .
الرابع : غسل اليدين قبل الاغتراف مرّة في حدث النوم والبول ، ومرّتين في الغائط .
الخامس : المضمضة والاستنشاق، كلّ منهما ثلاث مرّات بثلاث أكفّ ، ويكفي الكفّ الواحدة أيضاً لكلّ من الثلاث .
السادس : التسمية عند وضع اليد في الماء أو صبّه على اليد، وأقلّها
«بسم الله» والأفضل
«بسم الله الرحمن الرحيم» وأفضل منهما
«بسم الله وبالله اللّهمّ اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهِّرين» .
السابع : الاغتراف باليمنى ولو لليمنى، بأن يصبّه في اليسرى ثمّ يغسل اليمنى .
الثامن : قراءة الأدعية المأثورة عند كلّ من المضمضة والاستنشاق، وغسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والرجلين(2) .
- (1) من الواضح أنّ تعدّد الجهة بهذه الكيفيّة لا يجدي في الاتّصاف بالحكمين.
- (2) وبعد الفراغ أيضاً كما يأتي.
(الصفحة 132)
التاسع : غسل(1) كلّ من الوجه واليدين مرّتين .
العاشر : أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الاُولى، وفي الثانية بباطنهما ، والمرأة بالعكس .
الحادي عشر : أن يصبّ الماء على أعلى كلّ عضو ، وأمّا الغسل من الأعلى فواجب .
الثاني عشر : أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصبّ الماء عليه لا بغمسه فيه .
الثالث عشر : أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع ، وإن تحقّق الغسل بدونه .
الرابع عشر : أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله .
الخامس عشر : أن يقرأ
«القدر» حال الوضوء .
السادس عشر : أن يقرأ
«آية الكرسي» بعده .
السابع عشر : أن يفتح عينه حال غسل الوجه .
فصل
في مكروهاته
الأوّل : الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة، كأن يصبّ الماء في يده ، وأمّا في نفس الغسل فلا يجوز .
- (1) استحباب التثنية محلّ إشكال ، سيّما في اليد اليسرى احتياطاً للمسح ، والثابت استحباب إسباغ الغسلة الاُولى بالغسلة الثانية لا جعلها غسلة مستقلّة.
(الصفحة 133)
الثاني : التمندل، بل مطلق مسح البلل(1) .
الثالث : الوضوء في مكان الاستنجاء .
الرابع : الوضوء من الآنية المفضّضة، أو المذهّبة، أو المنقوشة بالصور .
الخامس : الوضوء بالمياه المكروهة ، كالمشمّس، وماء الغسالة من الحدث الأكبر، والماء الآجن، وماء البئر قبل نزح المقدّرات، والماء القليل الذي ماتت فيه الحيّة أو العقرب أو الوزغ، وسؤر الحائض والفأر والفرس والبغل والحمار والحيوان الجلاّل وآكل الميتة، بل كلّ حيوان لا يؤكل لحمه .
فصل
في أفعال الوضوء
الأوّل : غسل الوجه ، وحدّه من قُصاص الشعر إلى الذَقَن طولا، وما اشتمل عليه الإبهام والوسطى عرضاً ، والأنزع والأغم ومن خرج وجهه أو يده عن المتعارف يرجع(2) كلّ منهم إلى المتعارف ، فيلاحظ أنّ اليد المتعارفة في الوجه المتعارف إلى أيّ موضع تصل، وأنّ الوجه المتعارف أين قصاصه، فيغسل ذلك المقدار ، ويجب إجراء الماء، فلا يكفي المسح به ، وحدّه أن يجري من جزء إلى جزء
آخر ولو بإعانة اليد ، ويجزىء استيلاء الماء عليه وإن لم يجر إذا صدق الغسل ،
- (1) غير معلوم، بل أصل كراهة التمندل أيضاً كذلك; لأنّ الظاهر كون إبقاء البلل
مستحبّاً. (2) بمعنى مقايسة نفسه مع الناس ، وملاحظة أنّ المقدار المحاط بالاصبعين المتعارفين إذا اُجريا على الوجه المناسب معهما أيّ مقدار ، فيغسل من وجهه بنسبة ذلك المقدار.