(الصفحة 187)
آيات السجدة لا بقيّة السورة .
[657] مسألة 6 : الأحوط عدم إدخال الجنب في المسجد، وإن كان صبيّاً أو مجنوناً أو جاهلا بجنابة نفسه .
الكلام في الحائض والنفساء ، ولو كان الأجير جاهلا أو كلاهما جاهلين في الصورة الأُولى أيضاً يستحقّ الاُجرة ; لأنّ متعلّق الإجارة وهو الكنس لا يكون حراماً ، وإنّما الحرام الدخول والمكث ، فلا يكون من باب أخذ الاُجرة على المحرّم . نعم، لو استأجره على الدخول أو المكث كانت الإجارة فاسدة ولا يستحقّ الاُجرة ولو كانا جاهلين(2) ، لأنّهما محرّمان، ولا يستحقّ الأُجرة على الحرام ، ومن ذلك ظهر أنّه لو استأجر الجنب أو الحائض أو النفساء للطواف المستحب كانت الإجارة فاسدة ولو مع الجهل ، وكذا لو استأجره لقراءة العزائم ، فإنّ المتعلّق فيهما هو نفس الفعل المحرّم ، بخلاف الإجارة للكنس فإنّه ليس حراماً ، وإنّما المحرّم شيء آخر وهو الدخول والمكث ، فليس نفس المتعلّق حراماً .
[659] مسألة 8 : إذا كان جنباً وكان الماء في المسجد يجب عليه أن يتيمّم
- (1) بل يستحقّ لكون المحرّم هو المكث لا الكنس.
- (2) فساد الإجارة في صورة الجهل محلّ إشكال، بل منع.
- (3) إن كان المسجد غير المسجدين فلا حاجة إلى التيمّم للدخول لأخذ الماء، لما مرّ من جواز الدخول بقصد أخذ شيء. نعم، يجري هذا الحكم في المسجدين مطلقاً وفي غيرهما بقصد الاغتسال فيه، مع أنّ مشروعية التيمّم في الفرضين أيضاً محلّ إشكال.
(الصفحة 188)
ويدخل المسجد لأخذ الماء أو الاغتسال فيه ، ولا يبطل تيمّمه لوجدان هذا الماء إلاّ بعد الخروج أو بعد الاغتسال ، ولكن لا يباح بهذا التيمّم إلاّ دخول المسجد واللبث فيه بمقدار الحاجة ، فلا يجوز له(1) مسّ كتابة القرآن ولا قراءة العزائم إلاّ إذا كانا واجبين فوراً .
[660] مسألة 9 : إذا علم اجمالا جنابة أحد الشخصين(2) لا يجوز له استئجارهما ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم، أو دخول المساجد أو نحو ذلك ممّا يحرم على الجنب .
[661] مسألة 10 : مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرّمات المذكورة إلاّ إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة .
فصل
في ما يكره على الجنب
وهي اُمور :
الأوّل : الأكل والشرب ، ويرتفع كراهتهما(3) بالوضوء ، أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق ، أو غسل اليدين فقط .
الثاني : قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم ، وقراءة ما زاد على السبعين أشدّ كراهة .
- (1) على الأحوط.
- (2) وكانا هما جاهلين بالجنابة، وعليه ففساد الإجارة محلّ إشكال كما مرّ.
- (3) غاية الأمر أنّ للكراهة مراتب ترتفع أُولاها بغسل اليدين، والثانية به وبالمضمضة، والثالثة بهما وبغسل الوجه، والأخيرة بالوضوء المشتمل على المضمضة.
(الصفحة 189)
الثالث : مسّ ما عدا خطّ المصحف من الجلد والأوراق والحواشي وما بين
السطور .
الرابع : النوم ، إلاّ أن يتوضّأ أو يتيمّم ـ إن لم يكن له الماء ـ بدلا عن الغسل .
الخامس : الخضاب ، رجلا كان أو امرأة ، وكذا يكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون إجناب نفسه .
السادس : التدهين .
السابع : الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام .
الثامن : حمل المصحف .
التاسع : تعليق المصحف .
فصل
[في كيفية الغسل وأحكامه]
غيري للغايات المستحبّة ، والقول بوجوبه النفسي ضعيف ، ولا يجب فيه قصد الوجوب والندب ، بل لو قصد الخلاف لا يبطل(2) إذا كان مع الجهل، بل مع العلم إذا لم يكن بقصد التشريع وتحقّق منه قصد القربة ، فلو كان قبل الوقت واعتقد دخوله
فقصد الوجوب لا يكون باطلا ، وكذا العكس ، ومع الشك في دخوله يكفي الإتيان به بقصد القربة للاستحباب النفسي، أو بقصد إحدى غاياته المندوبة، أو بقصد ما
- (1) مرّ في باب الوضوء أنّه لا يكون واجباً غيريّاً ولا مستحبّاً كذلك والغسل مثله.
- (2) الوجه في عدم البطلان هو كون الملاك في عباديّته رجحانه الذاتي لا تعلّق الأمر الغيري به; لأنّه مضافاً إلى منع ثبوته لا يكون إلاّ توصّلياً.
(الصفحة 190)
في الواقع من الأمر الوجوبيّ أو الندبيّ .
والواجب فيه بعد النيّة غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن منه ، فلا يجب غسل باطن العين والأنف والأُذن والفم ونحوها ، ولا يجب(1) غسل الشعر مثل اللحية، بل يجب غسل ما تحته من البشرة، ولا يجزئ غسله عن غسلها . نعم، يجب غسل الشعور الدقاق الصغار المحسوبة جزءاً من البدن مع البشرة ، والثُقبة التي في الأُذن أو الأنف للحلقة إن كانت ضيّقة لا يرى باطنها لا يجب غسلها ، وإن كانت واسعة بحيث تعدّ من الظاهر وجب غسلها .
وله كيفيّتان :
الأُولى : الترتيب ، وهو أن يغسل الرأس والرقبة أوّلا، ثمّ الطرف الأيمن من البدن، ثمّ الطرف الأيسر ، والأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ثانياً مع الأيمن، والنصف الأيسر مع الأيسر ، والسُرّة والعورة يغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن، ونصفهما الأيسر مع الأيسر ، والأولى أن يغسل تمامهما مع كلّ من الطرفين ، والترتيب المذكور شرط واقعيّ ، فلو عكس ولو جهلا أو سهواً بطل ، ولا يجب البدأة بالأعلى في كلّ عضو، ولا الأعلى فالأعلى، ولا الموالاة العرفيّة بمعنى التتابع، ولا بمعنى عدم الجفاف ، فلو غسل رأسه ورقبته في أوّل النهار والأيمن في وسطه والأيسر في آخره صحّ ، وكذا لا يجب الموالاة في أجزاء عضو واحد ، ولو تذكّر بعد الغسل ترك جزء من أحد الأعضاء رجع وغسل ذلك الجزء ، فإن كان في الأيسر كفاه ذلك ، وإن كان في الرأس أو الأيمن وجب غسل الباقي على الترتيب ، ولو اشتبه ذلك الجزء وجب غسل تمام المحتملات مع مراعاة الترتيب .
الثانية : الارتماس ، وهو غمس تمام البدن في الماء دفعة واحدة عرفية ، واللازم
(الصفحة 191)
أن يكون تمام البدن تحت الماء في آن واحد ، وإن كان غمسه على التدريج ، فلو
خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر لم يكف ، كما إذا خرجت رجله، أو دخلت في الطين قبل أن يدخل رأسه في الماء ، أو بالعكس; بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله ، ولايلزم أن يكون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء، بل لو كان بعضه خارجاً فارتمس كفى ، بل لو كان تمام بدنه تحت الماء فنوى الغسل وحرّك بدنه كفى على الأقوى(1) ، ولو تيقّن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإعادة، ولا يكفي غسل ذلك الجزء فقط ، ويجب تخليل الشعر إذا شك في وصول الماء إلى البشرة التي تحته ، ولا فرق في كيفيّة الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة وغيره من سائر الأغسال الواجبة والمندوبة .
نعم، في غسل الجنابة لا يجب الوضوء بل لا يشرع ، بخلاف سائر الأغسال كما سيأتي إن شاءالله .
[662] مسألة 1 : الغسل الترتيبي أفضل(2) من الارتماسي .
[663] مسألة 2 : قد يتعيّن الارتماسي كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبي ، وقد يتعيّن الترتيبي كما في يوم الصوم الواجب وحال الإحرام ، وكذا إذا كان الماء للغير ولم يرض بالارتماس فيه .
[664] مسألة 3 : يجوز في الترتيبي أن يغسل كلّ عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس ، بل لو ارتمس في الماء ثلاث مرّات : مرّة بقصد غسل الرأس، ومرّة بقصد غسل الأيمن، ومرّة بقصد غسل الأيسر كفى ، وكذا لو حرّك بدنه تحت الماء
ثلاث مرّات، أو قصد بالارتماس غسل الرأس، وحرّك بدنه تحت الماء بقصد
- (1) ولكن الأحوط أن يكون الارتماس بعد خروج شيء من البدن من الماء، بل معظمه.
- (2) محلّ تأمّل.